Qualité à défendre : l’assignation d’une société sous une dénomination abrégée n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’action dès lors que son identité est établie sans équivoque (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77196

Identification

Réf

77196

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4326

Date de décision

03/10/2019

N° de dossier

2019/8232/3562

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 32 - 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du défaut de qualité à défendre de la société débitrice. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande au motif que la dénomination sociale visée dans l'assignation initiale, une simple abréviation, ne correspondait pas à sa personnalité morale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'emploi d'une dénomination abrégée constitue une simple irrégularité de forme et non un défaut de qualité à défendre. Elle relève que l'identité de la personne morale ne faisait aucun doute, dès lors que l'abréviation était celle figurant sur la police d'assurance et que l'adresse était identique à celle mentionnée par l'appelant dans ses propres écritures. La cour ajoute que cette irrégularité avait au demeurant été valablement régularisée en première instance par une demande rectificative. Le premier juge n'a donc commis aucune violation des règles de procédure civile relatives à la qualité pour agir ou à l'obligation de motivation. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 03/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/03/2019 حكم عدد 949 ملف تجاري عدد 4367/8210/2018 والقاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 56.643,21 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميل المدعى عليها المصاريف ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27 نونبر 2018 عرضت خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 56.643,21 درهم الذي يمثل أقساط التأمين موضوع البوليصة عدد 900.2012.00000087، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور، بالإضافة إلى مبلغ 5.664,32 درهم من قبل التعويض عن التأخير ومبلغ 105,00 درهم من قبل صوائر البريد أي ما مجموعه 62.412,53 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم أي طعن وتحميل المدعى عليها الصائر. أرفقت مقالها بعقد تأمين، ثلاث أقساط تأمين، نسخة من إنذار ومرجوع البريد المضمون.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 21/01/2019 جاء فيها أنه بالرجوع إلى بوليصة التأمين موضوع الطلب سيتبين أن طرفيها هما شركة (ت. أ.) والشركة (و. د. ص.)، وان الطلب غير محدد المدة، والتمست التصريح بعدم قبول الدعوی شكلا، والحكم موضوعا برفضها وتحميل الجهة المدعية الصائر.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية لجلسة 04/02/2019 المشفوعة بطلب إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية، التمس من خلالها إصلاح المقال بجعل اسم المدعى عليها هو الشركة (و. د. ص.) ومن جهة أخرى فإن الأقساط المطالب بها تتعلق بالمدة من 01/07/2017 إلى 30/09/2017، من 01/10/2017 إلى 31/12/2017 ومن 01/01/2008 إلى 31/03/2018.

وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 18/02/2019 أكد من خلالها دفوعاته السابقة.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على ان الحكم شابه خرق القانون، خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، خرق مقتضيات الفصلين 1 و 3 من ق.م.م. ذلك أنه بمقتضى أحكام الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، فإن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإبتدائية يجب أن تكون معللة بأسباب، وأن الاجتهاد القضائي القار استقر عمله على أن الأحكام والقرارات والأوامر القضائية لتلافي بطلانها يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية تحت طائلة البطلان، وان الحكم جاء غير معلل تعليلا سليما من الناحية القانونية، وأنها قد أثارت خلال المرحلة الابتدائية كون الدعوی غير مقبولة شكلا باعتبارها قد أقيمت ضد غير ذي صفة. وان الحكم المطعون فيه اعتبر ان الدعوی جاءت مقبولة شكلا بسبب إصلاح المسطرة من طرف الجهة المستأنف عليها وإدخالها الشركة (و. د. ص.). وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخصوصا عقد التامين والوصولات سوف يلاحظ انها تجمع ما بين شركة (ت. أ.) وشركة (ص.) وأنه بالرغم من كون الطاعنة الشركة (م. د. ص.) أثارت وبينت ذلك وصرحت أنها ليست المعنية بوثائق التأمين ولم تثبت الجهة المستأنف عليها العكس قامت المحكمة المطعون في حكمها من تلقاء نفسها واعتبرت أن الشركة (و. د. ص.) هي نفسها الشركة (م. د. ص.) ودون مناقشتها لعقد التأمين ولا والوصولات، مما تجعلها تخرق مقتضيات الفصلين 1 و 3 من قانون المسطرة المدنية، ويتعين معه رد الاستئناف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى، لهذه الأسباب فهي تلتمس الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح بعدم القبول وتحميل الطرف المستأنف عليه كافة المصاريف القضائية. وأرفقت مقالها نسخة عادية من الحكم المطعون فيه، ونسخ مصورة من وصولات أداء أقساط التأمين في اسم شركة (ص.).

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/09/2019 أن الأمر مجرد محاولة لتمويه الحقيقة ذلك أن الأمر يتعلق بنفس الشركة، وأن تضمين اسم الشركة المختصر لا يمكن أن يكون سببا في سقوط الدين عن الشركة المدينة، وبالتالي فإن هذا الدفع مردود على قائله وغير جدير بالسماع، كما أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي نجد أن المستأنفة قد ضمنت عنوانها الذي هو نفس العنوان المضمن يعقد التأمين والمبرم بينها وبين المستأنف والذي وافته بها أثناء إبرام العقد، وبالتالي، فإن الاستئناف المرفوع من قبل الشركة (م. د. ص.) » ، غير ذي أساس، مما يرجي معه التصريح برده مع القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/09/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم خرقه لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م. لنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصلين 1 و32 من ق.م.م.

حيث إن الثابت من خلال الاطلاع على الوثائق المرفقة وكذا المقال الافتتاحي للدعوى أن المستأنف عليها وجهت مطالبها في مواجهة شركة (ص.) باعتبارها المؤمن لها وأيضا باعتبارها المدينة بأقساط التأمين موضوع البوليصة عدد 900.2012.00000087

وحيث إن اسم شركة (ص.) الوارد بالمقال هو نفس اسمها الوارد بديباجة بوليصة التأمين وهو أيضا اسم الطاعنة ولكن بشكل مختصر.

وحيث إنه وفضلا على ذلك فالمستأنف عليها وبعد إثارة الدفع الشكلي المثار أدلت بمذكرة إصلاحية حددت بموجبها اسم الطرف المستأنف الكامل وفقا للبيانات المضمنة بالطابع الخاص بها والمؤشر على بوليصة التأمين وتحمل نفس اسمها وعنوانها المضمن بمقالها الاستئنافي الحالي.

وحيث إن الأمر يتعلق بنفس الشركة المستأنفة وان تضمين المقال اسم الطاعنة باختصار ليس من شأنه يؤثر على صحة الدعوى وسلامتها.

وحيث إن المحكمة بقبولها الدعوى الأصلية والإصلاحية شكلا وإصدار حكمها بالأداء استنادا على توقف الطاعنة على أداء أقساط التأمين تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما باحترامها لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق.م.م. وجاء حكمها معللا تعليلا سليما من الناحية القانونية، مما يبقى معه الاستئناف مقدم من طرف الطاعنة غير مرتكز على أساس قانوني، ويتعين معه التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل :

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile