Exécution provisoire : L’allégation de faux visant le contrat et le dépôt d’une plainte pénale ne suffisent pas à justifier l’arrêt de l’exécution du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68578

Identification

Réf

68578

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

103

Date de décision

14/01/2020

N° de dossier

2019/8109/399

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de gérance, ordonné le paiement des redevances impayées ainsi que la restitution des locaux, le tout assorti de l'exécution provisoire.

L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant le caractère prétendument falsifié du contrat de gérance, le dépôt d'une plainte pénale à ce titre et le défaut de motivation de la mesure par les premiers juges. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens invoqués par le débiteur ne constituent pas des motifs sérieux de nature à paralyser l'exécution de la décision.

Elle juge en particulier que l'allégation de faux et l'existence d'une procédure pénale pendante ne sauraient, à elles seules, justifier une telle suspension. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 16/12/2019 تقدم السيد سعيد (ع.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الوجيبة القضائية، عرض فيه انه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/09/2019 تحت عدد 8304 في الملف عدد 7530/8205/2019 القاضي: بادائه لفائدة المدعي مبلغ 62.000,00 درهم عن واجبات التسيير عن المدة من دجنبر 2016 الى يونيو 2019 مع النفاذ المعجل ومبلغ 20.000,00 درهم عن التعويض الاتفاقي، و فسخ عقد التسيير، و بتسليمه مفاتيح المحل للمدعي تحت طائلة غرامة 400,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع، و تحميله الصائر و الاكراه في الادنى.

و أنه يلتمس ايقاف النفاذ المعجل المقترن به الحكم المذكور الى حين البت في الموضوع، و ذلك على اساس ان الحكم المستأنف صدر في غيبته دون ان يدافع عن نفسه بالادلاء الى المحكمة ببراءة ذمته من المبالغ المطالب بها، و ان المحكمة لم تبرز الظروف التي دفعتها الى شمول الحكم بالنفاذ المعجل عملا بالفصل 147 من ق.م.م، كما أن العقد المدلى به في المرحلة الابتدائية هو عقد مزور يحمل توقيعا لا علاقة له بالعارض ، مما جعله يتقدم بشكاية من اجل الزور و استعماله تحمل رقم 018640.

وارفق المقال بنسخة من الحكم، نسخة من المقال الاستئنافي، نسخة شكاية.

وحيث اجاب المطلوب ضده ان الحكم المطعون فيه شمل اداء واجبات التسيير بالنفاذ المعجل استنادا الى مقتضيات الفصل 147 من ق م م. وأن طالب الايقاف قد التزم بتسيير المحل مقابل واجبات التسيير بمقتضى العقد الرابط بينه و بين العارض مالك الاصل التجاري. وأن الادعاء بتقديم شكاية ضد العارض لايزيل صفة النفاذ المعجل عن واجبات مقابل التسيير المحكوم بها، و انه يدعي الاداء دون ان يدلي بما يثبته . وأن العقد المذكور مصادق عليه و موافق على ما فيه امام الجهة المختصة بتصحيح الامضاءات كما هو ثابت من الشهادة الادارية المرفقة.

ملتمسا الحكم برفض الطلب، و تحميل الطالب الصائر.

وارفق الجواب بصورة شهادة ادارية.

وحيث ادرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 07/01/2020 حضر خلالها الاستاذ (ح.) عن الاستاذ (س.) عن المطلوب و ادلى بمذكرة الجواب اعلاه، حاز الاستاذ (ث.) عن الاستاذة (ا.) عن الطالب نسخة منها و التمس مهلة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/01/2020.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم الأمر المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث ان الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

تصرح المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile