La demande de fixation de la durée de la contrainte par corps est subordonnée au caractère définitif de la décision servant de titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71359

Identification

Réf

71359

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1017

Date de décision

11/03/2019

N° de dossier

2018/8232/6165

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 450 - 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la contrainte par corps pour l'exécution d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal. Devant la cour, le débiteur appelant contestait cette décision, arguant que la mesure ne pouvait être ordonnée faute pour le créancier de rapporter la preuve du caractère définitif de l'arrêt d'appel servant de titre exécutoire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le créancier a versé aux débats la preuve de la notification de son arrêt au débiteur. Elle en déduit qu'en l'absence de pourvoi en cassation formé par ce dernier dans les délais légaux, la décision a acquis l'autorité de la chose jugée au sens des articles 450 et 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour considère ainsi que l'exigence de finalité du titre est satisfaite, rendant la demande de contrainte par corps recevable et fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم عبد الحق (غ.) بواسطة دفاعه الاستاذ محمد (ت.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/11/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2919 الصادر بتاريخ 09/07/2018 في الملف عدد 1437/8213/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي عليه بتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى بخصوص الحكم عدد 744 بتاريخ 07/02/2012 في الملف عدد 2210/8/2018 وتحميله الصائر.

في الشكل :

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ونسخة الحكم المستأنف، ان اخليفة (ج.)، تقدم بتاريخ 11/04/2018، بمقال لتجارية الرباط عرض فيه انه استصدر حكما عن ذات المحكمة عدد 744 بتاريخ 07/02/2012 قضى على عبد الحق (غ.) بأدائه له مبلغ 88000,0 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، ايد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 3154 بتاريخ 10/06/2014، وعند مباشرته لاجراءات تنفيذه ، امتنع المدعى عليه عن التنفيذ كما هو ثابت من محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز ملتمسا الحكم بتحديد امد الاكراه البدني في حقه في الاقصى مع الصائر ، مرفقا مقاله بنسخة حكم ، وصورة لقرار استئنافي ونسخة من محضر.

وبعد جواب المدعى عليه ودفعه بكون المدعي لم يدل بما يفيد نهائية القرار لعدم الإدلاء بما يفيد عدم الطعن بالنقض، اصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 09/07/2018 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام التعليل، بدعوى انه خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، اذ انه لا يمكن الاستجابة للطلب لعدم نهائية القرار بشأن الاكراه البدني، اذ انه لا دليل بالملف على كون القرار المذكور اصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين إلغاؤه، والحكم اساسا بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر، واحتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميله الصائر.

وبجلسة 18/02/2019، ادلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية عرض فيها ان الحجية التي يمنحها القانون الى الشيء المقضي به كقرينة قانونية مقررة بمقتضى القانون حسب الفصل 450 من ق.م.م جاءت مفصلة ومحددة على سبيل الحصر بالفصل 451 من ذات القانون، فهي تقوم حصرا لمنطوق الحكم بالنسبة لما جاء فيه او ما يعتبر نتيجة حتمية له.

وحيث ان اجراء تبليغ الحكم هو اجراء جوهري وضروري، وبه تبدأ مسطرة التنفيذ، وإلا كان التنفيذ باطلا، وهو ما يتبين معه تحقق كون القرار الاستئنافي قد تم تبليغه، وان العارض لم يتقدم بطلب تنفيذه، الا بعد التبليغ الذي تم فعلا للمستأنف بتاريخ 13/08/2014 وانه لم يطعن فيه بالنقض ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.

وحيث ادرج الملف بجلسة 04/03/2019 تخلف خلالها الاستاذ (ت.) رغم التوصل بكتابة الضبط، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 11/03/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأن الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ، لانه لا يمكن سلوك مسطرة طلب تحديد الاكراه البدني، إلا اذا تم الادلاء بما يفيد عدم الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي ، وهو الامر الغير متوفر في الدعوى الماثلة.

وحيث انه فضلا عن ان الحكم عدد 744 بتاريخ 07/02/2012 والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 3154 بتاريخ 10/06/2014 يتمتع بحجية قانونية طبقا للفصل 450 من ق.ل.ع، فإن الطاعن ادلى بما يفيد تبليغ الطاعن بالقرار الاستئنافي وانه لم يبادر الى الطعن فيه بالنقض، مما يكون معه قد اكتسب قوى الامر المقضي به عملا بالفصل 451 من ذات القانون، مما يكون الدفع المثار اصبح متجاوزا ويتعين استبعاده.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

-في الشكل:

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile