Réf
61098
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3370
Date de décision
18/05/2023
N° de dossier
2022/8228/6227
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Témoignage, Société de fait, Preuve en matière commerciale, Partage des bénéfices, Liberté de la preuve, Force probante, Fonds de commerce, Faux incident, Expertise comptable, Confirmation du jugement, Acte sous seing privé
Source
Non publiée
Le débat portait sur la détermination de la période d'exploitation effective de fonds de commerce détenus en indivision, aux fins de liquidation des bénéfices revenant à l'un des associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement d'une somme, arrêtant la période de calcul des bénéfices à la date de cessation d'activité qu'il a retenue sur la base de témoignages. L'appelant principal contestait cette date, arguant de l'irrecevabilité d'un recours en faux contre des témoignages et de la force probante de factures d'électricité. L'appelant incident critiquait quant à lui le rapport d'expertise et l'éviction d'un document manuscrit non daté attestant de paiements, invoquant la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux, rappelant que la procédure de l'article 92 du code de procédure civile ne vise que les écrits et non les dépositions testimoniales. Elle juge ensuite que ni les factures d'électricité ni des photographies ne constituent une preuve suffisante de la poursuite de l'exploitation, face à des témoignages concordants et recueillis sous serment. Concernant l'appel incident, la cour retient que l'expert a bien pris en compte les effets de la crise sanitaire et que le document manuscrit, faute d'être daté, ne peut prouver que les paiements qu'il mentionne se rapportent à la période litigieuse, rendant inopérant le principe de liberté de la preuve. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم محمد (م.) النائب بوكالة عن ابنته أسماء (أ.) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 13/10/2022، يستأنف بمقتضاه الحكم الحكم عدد 9759 الصادر بتاريخ 13/10/2022 في الملف عدد 2420/8204/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي ب " في الطلب الأصلي: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 83.118،75 درهم نصيبه من استغلال الأصل التجاري الكائن بـ [العنوان]، عن المدة من 02 فبراير 2019 إلى متم شتنبر 2020 وتحميل خاسر الطلب الصائر ورفض الباقي ، و في الطلب المضاد: برفضه وتحميل المدعي فرعيا الصائر".
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و حيث إن الإستئناف الفرعي تابع للإستئناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما طبقا للفصل 135 من ق.م.م و يتعين قبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن محمد (م.) النائب بوكالة عن ابنته أسماء (أ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنهما الرسوم القضائية بتاريخ 03/03/2022 عرض فيه أنه ينوب عن ابنته أسماء (أ.) بمقتضى وكالة، وأنها تملك شراكة مع المدعى عليه ثلاث محلات تجارية مخصصة لبيع الملابس الجاهزة ،وأن هذا الأخير تكلف بتسيير المحلات المذكورة مقابل تسليمه مبلغا يتراوح ما بين 50.000,00 و60.000,00 درهم إلا أنه منذ فبراير 2019 لم يسلمه نصيبه من الأرباح، لأجل ذلك التمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 40.000,00 درهم والحكم بإجراء خبرة قصد تحديد نصيبه من الأرباح ابتداء من فبراير 2019 إلى الآن مع حفظ حقه في تحديد مطالبه النهائية بعد الخبرة، وأرفق مقاله بصور من رسم شراء، ووكالة التقاضي، ومحضر الضابطة القضائية ،وتصريح بالسجل التجاري؛
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه المؤرخة بجلسة 14/04/2022 والتي أجاب من خلالها من حيث الشكل بكون الوكالة المدلى بها لا تخول للمدعي صراحة التقاضي نيابة عن ابنته مما يجعل المقال معيبا شكلا ،ومن حيث الموضوع أجاب أنه شريك مع المسماة أسماء (أ.) منذ 09/10/2009 وأنهما اشتريا مناصفة المحلات التجارية موضوع الدعوى، وأنه كان يقوم بتسييرها رفقة والدها المدعي وتتم عملية المحاسبة بينهما لإقتسام الأرباح نهاية كل سنة هجرية، وأن الرأسمال انخفض إلى مبلغ 120.000,00 درهم بعد الجائحة بسبب الإغلاق، وأنه اقترح على المدعي فض النزاع بشراء نصيبه أو بيعه له، وأنه كان يسير رفقة المدعي المحلات موضوع النزاع إلى غاية نهاية 2016 ،وأن ملف النازلة خال مما يفيد امتناعه عن إجراء محاسبة، والتمس رفض الطلب مرفقا مذكرته بصور من رسالة إنذارية، ومحضر جواب وعقد تنازل عن محل؛
وبناء على الأمر التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21/04/2022 القاضي بإجراء خبرة عقارية عهد بها للخبير [عبد الواحد الشرادي] ، الذي انتهى في تقريره إلى أن نصيب أسماء (أ.) النائب عنها المدعي في الأرباح عن المدة من فبراير 2019 إلى آخر ماي 2022 هو مبلغ 157.657،50 درهم؛
وبناء على مذكرة مستنتجات في أعقاب الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه المؤرخة في 27/06/2022 والتي التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة؛
وبناء على مذكرة مستنتجات في أعقاب الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه المؤرخة في 30/06/2022 والتي أفاد من خلالها أنه ظل يسير المحلات موضوع الدعوى لوحده منذ سنة 2016، وأنهما اتفقا على تصفية الشراكة منذ بداية سنة 2019 واقتسام مبلغ المبيعات بينهما كل شهر ويتم تدوين ذلك بورقة بخط يده وأن مجموع المبالغ التي تسلمها المدعي هو 35.250,00 درهم، وأنه بتاريخ 24/09/2020 توصل برسالة إنذارية من المدعي قصد الإغلاق الفوري للمحلات، وأضاف أنه توقف عن تزويد المحلات بالسلع منذ أكتوبر 2020، وأنه كان يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام وكذا الضريبة على الدخل ،وأن آخر عملية محاسبة كانت منذ شتنبر 2020، وبخصوص الخبرة المنجزة أفاد أن قيمة الأرباح التي توصل إليها الخبير مبالغ فيها، وأنه لم يأخذ بعين الاعتبار توقف النشاط التجاري للمحلات، والتمس الحكم بإجراء بحث بين الطرفين والإستماع للشهود، وإجراء خبرة خطية على ورقة المحاسبة بين الطرفين، وأرفق مذكرته بوصولات كراء وورقتي محاسبة بخط اليد، ورسالتان إنذاريتان وأوراق ضريبية وإشهادين؛
وبناء على حضور الطرفين والدفاع لجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 15/09/2022 أكد خلالها المدعى عليه أنه تم إغلاق المحلات منذ أكتوبر 2020 ،فيما أكد المدعي أنه لم يتم الإغلاق إلا بعد إنجاز الخبرة وأنه لم يتسلم نصيبه من الأرباح منذ يناير 2019 فيما أكد المدعى عليه أن آخر عملية محاسبة كانت خلال شتنبر 2020 ،وبعد الاستماع إلى الشاهد بدر الدين (أ.) بعد أدائه اليمين القانونية صرح أنه عاين واقعة إغلاق المحلات منذ أكتوبر 2020 ،وهو ما أكد الشاهد عبد اللطيف (م.) وأضاف المدعي أن آخر محاسبة بينهما كانت في يناير 2020؛
وبناء على المقال المضاد مع مذكرة مستنتجات في أعقاب البحث المدلى به من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/10/2022 والتي أفاد من خلالها بكونه يتمسك بالوثيقة المدونة بخط يد المدعي والتي تتضمن المبالغ التي تسلمها منه وقدرها 35.250,00 درهم خاصة وأنها تتضمن إسمه الشخصي والعائلي، وأن المدعي أنكر خط يده والمبالغ المدونة بالورقة، وأنه يتعين خصم تلك المبالغ عند تحديد نصيب المدعي مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ إغلاق المحلات في شهر أكتوبر 2020، والتمس إجراء خبرة خطية عليها مع حفظ حقه في تقديم مطالبه على ضوء نتيجة الخبرة؛
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه المؤرخة في 06/10/2022 والتي أجاب من خلالها بكون المحلات لم يتم إغلاقها إلا بعد إنجاز الخبرة ،وأنه يطعن في شهادة الشاهد بدر الدين (أ.) بالزور ،وأنه وجه رسالة إنذارية إلى المدعى عليه قصد الإغلاق إلا أنه رفض ،وهو ما صرح به لدى الشرطة القضائية أثناء الاستماع إليه، وأضاف أن استهلاك مادتي الماء والكهرباء ظل على حاله وبنفس الوتيرة مما يؤكد واقعة عدم إغلاق المحلات، والتمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي وأرفق مذكرته بصورة من رسالتين وصورة من محضر معاينة وصورة من محضر الضابطة القضائية؛
و بتاريخ 13/10/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن محمد (م.) النائب بوكالة عن ابنته أسماء (أ.) بأن الحكم الإبتدائي جانب الصواب عندما خصم مبلغ التعويض استنادا على شهادة شاهدين طعن فيهما العارض بالريبة في أحدهما و بالزور في شهادة الآخر، فبخصوص الشاهد بدر الدين (أ.) هناك عداوة بينه وبين العارض و أنه تقدم بشكاية ضده إلى النيابة العامة و بعد إحالتها على الشرطة استمع إليه، ولا يمكن الأخذ بشهادة تعتريها الريبة والشك وعدم الصدق، خاصة أنه في الإشهاد المسلم منه للمستأنف عليه صرح فيه أنه عاين واقعة فض الشراكة بين هذا الأخير ووكيل العارضة و أن ذلك كان في فبراير 2019، و هذا التصريح لم يصرح به حتى المستأنف عليه لأن الشركة لم تفض لحد الساعة وأوضح العارض أن واقعة إغلاق المحلات موضوع النزاع فلم تحصل إلا بعد إنجاز الخبير لخبرته في 20/05/2022 ، أما قبله فقد بقيت مفتوحة يشغلها المستأنف عليه ،و أن ما يؤكد ذلك أنه وجه إليه انذارا بتاريخ 24/09/2020 بواسطة مفوض قضائي يرفض إغلاق المحلات ، و سبق للشاهد أن صرح للشرطة أثناء الإستماع إليه في 08/10/2020 بأنه " بالفعل سبق للمشتكي أن طالبني بإغلاق المحلات موضوع النزاع لكنني رفضت و أجبته عن طرق مراسلة أخرى كوني لا أتوفر على أي مصدر للرزق ... "، و أن واقعة الإغلاق لم تتم خاصة ان استهلاك مادة الكهرباء ظلت على حالها و بنفس الوتيرة يؤدي عنها هو شهريا اللذان يفسران عدم انقطاع استهلاك مادة الكهرباء خلال المدة المدعى فيها بالإغلاق، وحيث أدلى العارض أخيرا بصورتين للمحلات وهي مفتوحة وتتضمن تاريخ صورها وهي تشتغل في سنة 2021، و أن المستأنف عليه صرح للخبير المنتدب [عبد الواحد الشرادي] بتاريخ 20/05/2022 أن العارض كان يتوصل بنصيبه إلى غاية شتنبر 2020 ،و منذ ذلك التاريخ لم يعد يسير المحل ويفتحه في بعض الأحيان، بمعنى أن المحل لم يغلق بصفة نهائية ،و العارض يوضح أن سبب جميع الخلافات الواقعة مع المستأنف عليه راجعة إلى أن الأخير بدافع الطمع والجشع إكترى محلا في نفس القيسارية وبجانب المحلات موضوع النزاع ، و بدأ يمارس فيه نفس التجارة ،و بدأ يستقطب زبناء هذه المحلات إلى محله ، و التمس تعديل الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بجميع طلباته المحددة في مذكرته بعد الخبرة في حدود المبالغ الغير المحكوم بها و تحميل المستأنف عليه الصائر، و أرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
و بجلسة 30/03/2023 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيها أن الحكم بالتعويض جاء بناء على شهادة الشاهدين الذين أديا اليمين القانونية بان المحلات أغلقت في شتنبر 2020، أو الوثيقة الصادرة عن الوكالة المستقلة لتوزيع الكهرباء لا تنهض حجة على واقعة الإغلاق، و في الإستئناف الفرعي أنه يطعن في الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير [عبد الواحد الشرادي]، و في الحكم القطعي ، فإنه يعيب الحكم انعدام الموضوعية و التعارض مع الواقع بحيث خلص الخبير في تقريره إلى ان المداخيل الاجمالية لنشاط العارض في بيع الأثواب والملابس النسائية التقليدية تقدر بما مجموعه سنويا 858.000,00 درهم على أساس المبيعات اليومية للأثواب في مبلغ 3000,00 درهم يوميا، في حين حدد المصاريف في نسبة 85% من تلك المبيعات، دون الأخذ بتصريحات الطرفين اللذين أكدا على أن الأرباح الصافية خلال السنوات الفارطة، والتي كانا يتقاسمانها تتراوح ما بين 40,000,00 و 50.000,00 درهم، ودون الأخذ بعين الاعتبار تصريحات العارض قيامه بتسيير المحلات لوحده وهو ما أكده المستأنف أصليا، وبالتالي فإن يبدل نشاطا أكثر من شريكه من خلال مجهوده البدني، خاصة وأن الطرفين يؤكدان على أنهما اشتريا مناصفة الأصل التجاري للمحلات التجارية وأن رأسمال مناصفة بينهما، إضافة إلى أن الخبير لم يتسم بالموضوعية والتجرد الواجب حينما لم يأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية للنشاط بسبب جائحة كورونا والتي حتمت الإغلاق التام بأمر من السلطات العامة، كما ألقت بتداعياتها لأزيد من سنة على معاودة مزاولة النشاط بعد رفع حالة الإغلاق، إضافة إلى أن العارض هم من كان يؤدي واجبات كراء المحلات والضرائب وفواتير استهلاك الماء والكهرباء، والتي لا زال يؤديها ويتكبد نفقاتها لوحده رغم توقف النشاط حفاظا على الأصل التجاري، و أنه يعيب على الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة وسوء التعليل ، حينما قام باستبعاد الورقة المدونة بخط يد المستأنف أصليا للمبالغ التي تسلمها من العارض والتي بلغت ما مجموعه 35.250,00 درهم، مؤسسا حكمه على مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 89 من ق. م. م، لكن بالرجوع إلى مقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة فإنها نصت على أن المادة التجارية تخضع لحرية الإثبات، خاصة وأن العارض أكد للمحكمة أنه يتمسك بالورقة التي تتضمن المبالغ المالية المدونة بخط يد المستأنف أصليا و التي أنكرها هذا الأخير، و التمس في الإستئناف الأصلي الإشهاد له على مذكرته الجوابية، و في الإستئناف الفرعي بإجراء خبرة حسابية ، و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المضاد، و بعد التصدي الحكم بإجراء خبرة، و تأييد الحكم الإبتدائي جزئيا فيما قضى به، و بعد التصدي خصم المبالغ المالية لواجبات الكراء و الضرائب و واجبات استهلاك الماء و الكهرباء، مع خصم المبالغ المستحقة له في تسيير المحلات.
و بجلسة 13/04/2023 أدلى نائب المستأنف أصليا بمذكرة جوابية مع الطعن بالزور الفرعي جاء فيها أنه لئن كان محضر معاينة فتح المحلاتن أنجز بتاريخ 28/09/2020 فإن المحلات ظلت مفتوحة بسبب انه في محضر جواب المستأنف عليه على الإنذار بإغلاق المحلات المؤرخ في 28/09/2020 أجاب بأنه يرفض إغلاقها، و أنه صرح للخبير أنه يفتح المحلات في بعض الأحيان، و أنه لو أن المحلات أغلقت في أكتوبر 2020 فلا داعي للجوئه إلى رفع دعوى استعجالية بتاريخ 16/04/2021 و 03/05/2021 في الملف رقم 268/1101/2021 و التي كان موضوعها هو أمر المستأنف عليه بإغلاق المحلات، و صدر أمر استعجالي بعدم الإختصاص لإنعدام عنصر الإستعجال، و في الإستئناف الفرعي فإن العارض لم يصرح بأن الأرباح محددة في مبلغ يتراوح بين 40.000,00 درهم و 50.000,00 درهم سنويا، و ان المستأنف فرعيا هو من صرح بذلك للخبير، و أنه يطعن بالزور الفرعي في شهادة الشاهدين طبقا للفصل 92 و ما يليه من ق.م.م، و التمس الحكم وفق محرراته السابقة، و في الزور الفرعي تطبيق مقتضيات الفصل 92 و ما يليه من ق.م.م، و ارفق مذكرته بنسخة من امر استعجالي صادر عن ابتدائية آسفي بتاريخ 27/05/2021 تحت عدد 315 ملف عدد 268/1101/2021، و محضر معاينة و قرص مدمج.
و بجلسة 04/05/2023 أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنه بحكم الثقة كان الطرفان يأخذان مبالغ مالية من مبيعات المحل و تدوينها بالدفتر، و ان الورقة المدونة بخط يد المستأنف أصليا تتضمن المبالغ التي تسلمها، و أن الطعن بالزور الفرعي ينصرف إلى المستندات و الوثائق و ليس إلى شهادة الشهود، و التمس الحكم وفق مقال استئنافه الفرعي.
وحيث أدرج الملف بجلسة 04/05/2023 حضرها نائبا الطرفين و ألفي بالملف ملتمس النيابة العامة و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 18/05/2023.
محكمة الإستئناف
في الإستئناف الأصلي و الطعن بالزور الفرعي:
حيث تعيب الطاعنة أسماء (أ.) الحكم مجانبته للصواب بدعوى أنه خصم مبلغ التعويض استنادا على شهادة شاهدين طعنت فيهما ، ذلك أنه بخصوص الشاهد بدر الدين (أ.) هناك عداوة بينه و بين وكيلها لأنه تقدم بشكاية ضده إلى النيابة العامة و بعد إحالتها على الشرطة استمع إليه، ولا يمكن الأخذ بشهادة تعتريها الريبة والشك وعدم الصدق، لأن واقعة إغلاق المحلات لم تحصل إلا بعد إنجاز الخبرة في 20/05/2022، و أنها تطعن في تصريحات الشاهدين بالزور الفرعي.
لكن حيث إنه و طبقا للفصل 92 من ق.م.م فإنه " إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند"، و بالتالي فإن الطعن بالزور الفرعي يتعين أن ينصب على المستندات المقدمة و ليس على شهادة الشهود الذين استعمت إليهم المحكمة ، مما يكون معه طعن المستأنف في تصريحات الشاهدين بدر الدين (أ.) وعبد اللطيف (م.) بالزور الفرعي غير مؤسس قانونا و يتعين رده.
و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن واقعة الإغلاق لم تستمر بدليل أن استهلاك مادة الكهرباء ظلت على حالها و بنفس الوتيرة ، و أنه تم الإداء بصورتين للمحلات وهي مفتوحة وتتضمن تاريخ تصويرها وهي تشتغل في سنة 2021، و أن المستأنف عليه صرح للخبير [عبد الواحد الشرادي] بتاريخ 20/05/2022 أن وكيل الطاعنة كان يتوصل بنصيبه إلى غاية شتنبر 2020 ،و منذ ذلك التاريخ لم يعد يسير المحل ويفتحه في بعض الأحيان، و هذا يثبت أنه المحلات لم تغلق بصفة نهائية، فإن الوثيقة الصادرة عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء "راديس" وإن تضمنت استهلاك مادة الكهرباء عن سنة 2021 فإنها لا تنهض حجة قاطعة على أنه لم يتم إغلاق المحلات، كما أن الصورتين الفوتوغرافيتين المدلى بهما لا تثبتان واقعة استمرار فتح المحلات بعد شهر أكتوبر 2020، و أن المستأنف عليه و إن صرح للخبير أنه بعد شتنبر 2020 يفتح المحلات في بعض الأحيان فإنه أضاف بأنه منذ شتنبر 2020 لم يعد يسيرها، و بما أن الشاهدان بدر الدين (أ.) وعبد اللطيف (م.) أكدا للمحكمة بعد أدائهما اليمين القانونية أنهما عاينا معا واقعة إغلاق المحلات منذ أكتوبر 2020؛ و أن المستأنفة لم تثبت للمحكمة واقعة استمرار استغلال المستأنف عليه للمحلات بعد هذا التاريخ فإن دفعها بهذا الخصوص يكون غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
في الإستئناف الفرعي:
حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه و انعدام الموضوعية و التعارض مع الواقع بدعوى أن الخبير حدد المداخيل الإجمالية للمحلات في مبلغ 858.000,00 درهم سنويا، و حدد المصاريف في نسبة 85% من المبيعات، دون الأخذ بتصريحات الطرفين اللذين أكدا على أن الأرباح الصافية خلال السنوات الفارطة تتراوح ما بين 40,000,00 و 50.000,00 درهم سنويا، و أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار الوضعية الإقتصادية للنشاط التجاري بسبب جائحة كورونا والتي حتمت الإغلاق التام بأمر من السلطات العامة، و أنه هو من يؤدي واجبات كراء المحلات والضرائب وفواتير استهلاك الماء والكهرباء، و أن المحكمة خرقت مقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة ، حينما استبعدت الورقة المدونة بخط يد المستأنف أصليا للمبالغ التي تسلمها من الطاعن والتي بلغت ما مجموعه 35.250,00 درهم.
لكن حيث إن الثابت من الصفحة 2 من تقرير الخبرة أن المستأنف فرعيا هو من صرح للخبير أن مداخيل المحل تتراوح ما بين 40.000,00 درهم و 50.000,00 درهم سنويا في حين صرح المستأنف عليه فرعيا أنه كان يتسلم مبلغ 60.000,00 درهم، و أن الخبير و إن حدد مداخيل المحل في مبلغ 858.000,00 درهم سنويا ، فإنه خصم 85% من هذا المبلغ كمصاريف التي تشمل شراء البضائع ، و مصاريف الكراء و فواتير استهلاك مادة الكهرباء، كما أنه و عند احتسابه مداخيل المحل خلال سنة 2020 أشار إلى أن هذه السنة عرفت عدة توقفات بسبب جائحة كورونا، و قدر الربح السنوي في 50 % أي أنه اعتبر استغلال المحل خلال هذه السنة في ستة أشهر فقط، فضلا عن ذلك فإن المستأنف فرعيا لم يثبت للمحكمة أنه اتفق مع المستأنفة أصليا فضلا على اقتسام الأرباح مناصفة الحصول على تعويض عن التسيير، كما أنه و إن كان يتبين من الورقة العرفية بمبلغ 35.250,00 درهم انها مكتوبة بخط اليد فإنها لا تحمل أي تاريخ ، و بما أن المستأنف عليه فرعيا صرح بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 15/09/2022 أنه لم يتسلم أية مبالغ من الأرباح منذ يناير 2019، و أن المستأنف فرعيا لم يثبت أنها تتعلق بالمدة المحكوم بها من 02/02/2019 إلى متم شتنبر 2020 فإن دفعه بمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة يكون غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رده.
و حيث إنه و تبعا لذلك يتعين رد الإستئنافين الأصلي و الفرعي مع إبقاء صار كل استئناف على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل : قبول الإستئنافين الأصلي و الفرعي.
في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55005
Transport maritime : Le commissionnaire désigné comme destinataire sur le connaissement est personnellement responsable de la restitution du conteneur et du paiement des surestaries (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55111
Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves émises lors de la prise de livraison de la marchandise au déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
Transport maritime, Transfert de la garde, Responsabilité du transporteur, Responsabilité du manutentionnaire, Prescription biennale, Paiement des frais de justice en ligne, Manquant de marchandise, Interruption de la prescription, Exonération du transporteur, Convention de Hambourg, Absence de réserves au déchargement
55315
Transport maritime : Les pénalités pour retard dans la restitution de conteneurs constituent une clause pénale révisable par le juge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55479
Comptabilité commerciale : La force probante des livres de commerce régulièrement tenus supplée l’absence d’acceptation des factures (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55571
Action cambiaire : l’action en paiement de chèques présentée 16 ans après leur émission est éteinte par la prescription (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55645
Reconnaissance de dette : l’aveu du débiteur interrompt la prescription de l’action en paiement fondée sur des effets de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55725
Bail commercial : L’éviction d’un local menaçant ruine ouvre droit à une indemnité provisionnelle pour perte du fonds de commerce en cas de privation du droit au retour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/06/2024
55807
Paiement de factures : le montant de la condamnation est rectifié en appel sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024