Réf
64501
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4625
Date de décision
20/10/2022
N° de dossier
2022/8202/3366
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réalité de la prestation de service, Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Force probante des documents commerciaux, Factures non signées, Contrat-cadre, Contrat de location de véhicules, Contestation de la créance, Confirmation du jugement, Bons de livraison signés
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un contrat-cadre de location longue durée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant la réalité de la prestation. L'appelant contestait sa qualité de partie au contrat, conclu par une autre société, et déniait toute force probante aux factures non signées par ses soins. La cour écarte ce moyen dès lors que le preneur a lui-même exécuté le contrat en émettant des bons de commande et en signant des procès-verbaux de livraison des véhicules, tous revêtus de son cachet et de sa signature. La cour retient que ces actes d'exécution matérielle, non sérieusement contestés, suffisent à établir l'existence de l'obligation de paiement à la charge du bénéficiaire effectif de la prestation, indépendamment de l'identité du signataire du contrat-cadre. Elle relève en outre que la créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde du débiteur, doit être honorée en application de l'article 565 du code de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (م.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 06/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2394 بتاريخ 10/03/2022 في الملف عدد 12753/8235/2021 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بمصاريف الفسخ وقدره 5266،52 درهم وقبول الباقي؛
في الموضوع : بأداء المدعى عليها "شركة (م.) MEDOCEAN" في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية "شركة (ل.)" في شخص ممثلها القانوني مبلغ 104.035،30 مائة وأربعة آلاف وخمسة وثلاثون درهما وثلاثون سنتيما وتحميل خاسر الطلب الصائر ورفض الباقي.
حيث بلغت المستانفة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 23/05/2022 ، و تقدمت باستنافها بتاريخ 06/06/2022 ، مما يكون الاستئناف قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ل.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 16/12/2021 تعرضت فيه أنه بتاريخ 18/02/2021 تم فتح مسطرة الإنقاذ في حق المدعى عليها وتم تكليف السنديك عبد الرحمان (أ.) بإعداد الحل وأنها سبق لها أن أبرمت معها عقدا من أجل كراء السيارات طويل الأمد مع ملحقه وأن المدعى عليها التزمت بإرجاع السيارات المكراة في حالة جيدة إلا أنها لم تقم بأداء واجبات الكراء وكذا نفقات إصلاح الأعطاب اللاحقة بها وأنها أصبحت مدينة لها بمبلغ 113.709،94 درهم حسب الثابت من الفواتير المدلى بها مع خصم مبلغ فاتورة الحسم بمبلغ 2380،42 درهم وأضافت أن الدين ثابت وأن المدعى عليها امتنعت عن الأداء لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 111.329،52 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ أول فاتورة والحكم لها بتعويض عن التماطل قدره 4000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت مقالها بنسخة من حكم وعقد كراء مع ملحقه و24 فاتورة ووضعية حساب وإنذار؛
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها المؤرخة في 06/01/2022 والتي أرفقتها بفاتورة الحسم ومحضر تبليغ إنذار؛
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف السنديك عبد الرحمان (أ.) المؤرخة في 27/01/2022 والتي أجاب من خلالها بكونه تم تعيينه سنديكا لمسطرة الإنقاذ المفتوحة في مواجهة المدعى عليها وأنه تم التصريح بدين المدعية بمبلغ 36.842،46 درهم؛
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها المؤرخة في 27/01/2022 والتي أجابت من خلالها بكون شركة (د. و.) شركة مستقلة عن المدعى عليها ولكل منهما شخصية معنوية وأنها ليست فرعا لها وأن العقد وكذا الملحق غير موقعان من طرفها ولا يحملان خاتمها مما يجعل صفتها غير ثابتة وأضافت أن الفواتير المدلى بها لا تحمل طابعها وتوقيعها ويتعين استبعادها كما أن المدعية لم تدل بسندات الطلب والتسليم حتى تثبت المعاملة التجارية بين الطرفين والتمست الحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا رفضه؛
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها المؤرخة في 17/02/2022 والتي أجابت من خلالها بكون العقد المبرم بينها وبين شركة (د. و.) أبرم لفائدتها ولفائدة الشركات الأخرى باعتبارها فروعا لها وأن المدعى عليها استفادت من كراء 4 سيارات في إطار عقد الكراء الطويل الأمد وأن بون الطلب موقع من طرفها وأنها تسلمت السيارات بمقتضى بون التسليم الموقع من طرفها كما أنها قامت بإرجاعها حسب محضر التبليغ بنهاية الاستعمال واسترجاع السيارة وأن دفعها بكون الفواتير غير مقبولة دفع مردود لثبوت تسلمها السيارات موضوع الكراء وأرفقت مذكرتها بالوثائق الواردة بها؛
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها المؤرخة في 03/03/2022 والتي أفادت من خلالها بكون العقد لا يرتب آثاره إلا بالنسبة لمن كان طرفا فيه وأنها لم يسبق لها أن أبرمت أي عقد مع المدعية مؤكدة ما جاء في مذكراتها السابقة؛
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه من حيث عدم سريان عقد الكراء في مواجهة العارضة فإن محكمة الدرجة الأولى قد اعتبرت المعاملة ثابتة بين العارضة و المستأنف عليها، على الرغم من تمسكها بعدم إبرامها لأي عقد كراء مع المستأنف عليها وأن محكمة الدرجة الأولى قد عللت حكمها بأن عقد الكراء قد أبرم من قبل شركة "شركة (د. و.)"، بالنيابة عن العارضة لكنه من جهة أولى فإنه ليست هناك أية علاقة قانونية و اقتصادية تربط شركة "شركة (د. و.)" بالعارضة، حتى يتسنى لها التعاقد باسمها، و لفائدتها وأنه من جهة ثانية يجب التمييز بين ثبوت المعاملة التجارية بين الطرفين، و تطبيق بنود العقد على العلاقة الرابطة بينهما وأنه وعلى فرض ثبوت تسلم العارضة للسيارات موضوع الكراء، و هو ما تنازع فيه العارضة بشدة- فإن ذلك لا يعني تطبيق بنود العقد الرابط بين المستأنف عليها و شركة "شركة (د. و.)" على العارضة وفي مقدمتها تلك المحددة لمبلغ الوجيبة الكرائية وأن يجب التمييز بين ثبوت المعاملة التجارية، و بين المديونية وأن إثبات تسلم العارضة السيارات موضوع عقد الكرام، لا ينهض دليلا على مديونية العارضة لفائدتها بمبلغ 104.035.30 درهما وأنه يتبين مما سبق بان ما قضت به محكمة الدرجة الأولى بالحكم على العارضة باداء مبلغ 104,035,30 درهما مجانب للصواب ومن حيث انعدام حجية الفواتير المدلى بها من قبل المدعية فإن محكمة الدرجة الأولى قد اعتمدت الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها للحكم على العارضة بأداء مبلغ 104.035,30 درهما فإن العارضة قد تمسكت خلال المرحلة الابتدائية بانعدام الفواتير المدلى بها من قبل المستانف عليها بحكم عدم التأشير عليها بالقبول عن طريق توقيع الممثل القانوني للعارضة و وضع ختمها عليها وأن المنازعة في حجية الفواتير يترتب عنه المنازعة في مضمونها، بما فيها المبالغ المضمنة بها وأنه وعلى الرغم من أن منازعة العارضة في الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها، تبقى منازعة جدية إلا أن محكمة الدرجة الأولى قد أخذت بالمبالغ المضمنة بالفواتير جملة و تفصیلا وأنه لا دليل على موافقة العارضة و قبولها بالمبالغ المضمنة بالفواتير وأن المستأنف عليها قد ضمنت الفواتير المبالغ التي ترغب فيها وأنه في ظل عدم إبرام العارضة لعقد الكراء مع المستأنف عليه من جهة و عدم تأشيرها بالقبول على الفواتير المدلى بها يبقى ما قضت به محكمة الدرجة الأولى مجانبا للصواب ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الصادر المحكمة التجارية بالدار البيضاء، تحت عدد 2394، ملف عدد 2021/8235/12753 بتاريخ 10 مارس 2021 فيما قضى به والحكم من جديد أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا، برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر. أرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف وأصل طي التبليغ
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبتها بجلسة 28/07/2022 التي جاء فيها حول ثبوت المعاملة التجارية بين العارضة و شركة (م.) تتمسك المستأنفة بكون أنه ليس هناك أية علاقة قانونية واقتصادية تربط شركة (د. و.) بـشركة (م.) حتى يتسنى لها التعاقد باسمها -حسب زعمها- لكن عقد كراء السيارات لمدة طويلة الأمد - موضوع النزاع الحالي- هو عقد مبرم مع شركة (د. و.) أصالة عن نفسها و نيابة عن فروعها، و أن فروعها هي شركة (د.) وشركة (م.) و شركة (ر. ل. ف.)، كما يتجلى ذلك من خلال الانخراط في الشروط العامة للكراء الطويل الأمد وبذلك و ما دام أن العقد الانف ذكره مؤشر عليه و موقع من طرف الشركة الام -أي شركة -شركة (د. و.)- أصالة عن نفسها و نيابة عن شركة (م.)، فانه لا مجال للتمسك بكون المستأنفة لا تربطها أي علاقة مع العارضة أو المعاملة التجارية غير ثابتة وخلافا لما تزعمه المستأنفة، فان العقد المستدل به و المبرم من طرف شركة (د. و.) لفائدتها و لفائدة الشركات فروعها تواجه به المستأنفة التي نفذته و استفادت في اطاره من كراء طويل الأمد لمجموعة من السيارات طبقا لبنوذه و هو مبرم من طرف الشركة الام لها، ة أنه تمت مطالبتها بأداء الفواتير المتعلقة ت بواجبات الكراء الشهرية للسيارات المکراة لها في اطار الكراء الطواء الأمد و هي كالتالي:
- كراء السيارة من نوع میتسوبيتشي ل200 المسجلة تحت رقم 60179 و 6
۔ کراء السيارة من نوع داسيا دوكير المسجلة تحت رقم 17866 و6
- کراء السيارة من نوع داسيا دوكير المسجلة تحت رقم 2311 و6
- کراء السيارة من نوع نیسان نافارا المسجلة تحت رقم 59614 و 6
وهي سيارات مكتراة من طرفها وبناء على بون الطلب الصادر عنها والموقع من طرفها و الذي تم الموافقة عليه و وقعت الشروط الخاصة لعقد كراء كل سيارة و في اطار الشروط العامة للكراء الطويل الأمد المبرمة من طرف الشركة الام لفائدتها و لفائدة باقي فروعها وأنه فعلا بخصوص السيارة من نوع میتسوبیشی ل200 المسجلة تحت رقم 60179 و 6 فان المستأنفة وفي إطار العقد الذي تدعي عدم مواجهتها به تقدمت بطلب كراء طويل الأمد لسيارة من نوع داسيا دوکیر محددة الأوصاف وذلك لمدة 48 شهر ولاستعمال غير متجاوز ل 120.000 كلم محدد کرائها الشهري في مبلغ 110.00 درهم مضاف اليه الضريبة عن القيمة المضافة مع التعهد بأداء مبلغ 0,60 درهم مضاف اليه الضريبة بخصوص کل کیلومتر زائد وأن هذا ما تم الموافقة عليه من طرف العارضة بتاريخ 2019/06/26 كما يتجلى ذلك من الشروط الخاصة لكراء هذه السيارة الموقع عليها من طرف المستأنفة شركة (د.) وتم اقتناء السيارة المطلوب کرائها من طرف المستأنفة وتسلمت هذه الأخيرة السيارة بتاريخ 2019/07/09 كما يتجلى ذلك من بون التسليم وسلمت للعارضة أذن بالاقتطاع المباشر لواجبات الكراء الشهرية نسخة من الشروط الخاصة لكراء السيارة أعلاه الموقع من طرف المستأنفة وأن هذه السيارة تم ارجاعها للعارضة من طرف المستأنفة بتاريخ 2021/11/11 كما يتجلى ذلك من محضر التبليغ بنهاية الاستعمال و استرجاع السيارة نسخة من محضر استرجاع السيارة المؤرخ بتاريخ 2021/11/16 وكذلك الشأن بخصوص السيارة من نوع داسيا دوكير المسجلة تحت رقم 17866 و 6 فان المستأنفة وفي إطار العقد الذي تدعي عدم مواجهتها به تقدمت بطلب كراء طويل الأمد لسيارة من نوع داسيا دوکیر محددة الأوصاف وذلك لمدة 48 شهر ولاستعمال غير متجاوز ل 160.000 كلم محدد کرائها الشهري في مبلغ 2705,00 درهم مضاف اليه الضريبة عن القيمة المضافة مع التعهد بأداء مبلغ 0,50 درهم مضاف اليه الضريبة بخصوص کل کیلومتر زائد وأن هذا ما تم الموافقة عليه من طرف العارضة بتاريخ 2017/12/14 كما يتجلى ذلك من الشروط الخاصة لكراء هذه السيارة الموقع عليها من طرف المستأنفة شركة (د.) وتم اقتناء السيارة المطلوب کرائها من طرف المستأنفة وتسلمت هذه الأخيرة السيارة بتاريخ 2017/12/29 كما يتجلى ذلك من بون التسليم وسلمت للعارضة اذن بالاقتطاع المباشر لواجبات الكراء الشهرية نسخة من الشروط الخاصة لكراء السيارة أعلاه الموقع من طرف وأن هذه السيارة تم ارجاعها للعارضة، من طرف المستأنفة بتاريخ 2021/08/12 كما يتجلى ذلك من محضر التبليغ بنهاية الاستعمال و استرجاع السيارة وكذلك الشأن بخصوص السيارة من نوع داسيا دوکیر المسجلة تحت رقم 2311 و 6 فان المستانفة وفي إطار العقد الذي تدعي عدم مواجهتها به تقدمت بطلب كراء طويل الأمد لسيارة من نوع نوع داسيا دوكير محددة الأوصاف وذلك لمدة 48 شهر والاستعمال غير متجاوز ل 160.000 كلم محدد کرائها الشهري في مبلغ 2599.00 درهم مضاف اليه الضريبة عن القيمة المضافة مع التعهد بأداء مبلغ 0.50 درهم مضاف اليه الضريبة بخصوص کل کیلومتر زائد وأن هذا ما تم الموافقة عليه من طرف العارضة بتاريخ 2017/05/16 كما يتجلى ذلك من الشروط الخاصة لكراء هذه السيارة الموقع عليها من طرف المستأنفة شركة (د.) وتم اقتناء السيارة المطلوب کرائها من طرف المستأنفة وتسلمت هذه الأخيرة السيارة بتاريخ 2017/06/07 كما يتجلى ذلك من بون التسليم وسلمت للعارضة أذن بالاقتطاع المباشر لواجبات الكراء الشهرية وأن هذه السيارة تم ارجاعها للعارضة من طرف المستأنفة بتاريخ 2021/11/11 كما يتجلى ذلك من محضر التبليغ بنهاية الاستعمال و استرجاع السيارة وكذلك الشأن بخصوص السيارة من نوع نیسان نافارا المسجلة تحت رقم 59614 و 6 فان المستأنفة وفي إطار العقد الذي تدعي عدم مواجهتها به تقدمت بطلب کراء طويل الأمد لسيارة من نوع نيسان نافارا محددة الأوصاف وذلك لمدة 48 شهر ولاستعمال غير متجاوز ل 160.000 كلم محدد کرائها الشهري في مبلغ 5935,00 درهم مضاف اليه الضريبة عن القيمة المضافة مع التعهد بأداء مبلغ 0,80 درهم مضاف اليه الضريبة بخصوص کل کیلومتر زائد وأن هذا ما تم الموافقة عليه من طرف العارضة بتاريخ 2019/06/20 كما يتجلی ذلك من الشروط الخاصة لكراء هذه السيارة الموقع عليها من طرف المستأنفة شركة (د.) وتم اقتناء السيارة المطلوب کرائها من طرف المستأنفة وتسلمت هذه الأخيرة السيارة بتاريخ 2019/07/01 کما يتجلى ذلك من بون التسليم وأن هذه السيارة تم ارجاعها للعارضة من طرف المستأنفة بتاريخ 2021/11/11 كما يتجلى ذلك من محضر التبليغ بنهاية الاستعمال و استرجاع السيارة ومن جهة أخرى فإن محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب لما اعتبرت أن المعاملة التجارية الرابطة بين الطرفين ثابتة بمقتضى محاضر التسليم السيارات التي تفيد صراحة أن المستأنفة قد تسلمت السيارات موضوع المطالبة القضائية ومن ثم ومادام أن المستأنفة عن شركة (م.) قد تسلمت السيارات موضوع عقد الكراء فانها تصبح ملزمة بأداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها، مما تبقى دفوعها غير ذي أساس و يتعين معه ردها و عدم الالتفات إليها والأكثر من ذلك، فان العارضة تستغرب الإنكار المستأنفة للعلاقة و المعاملة التجارية لأسباب واهية، و الحال أن المستأنفة هي من التزمت بأداء واجبات شهرية متعلقة بكراء السيارات و ذلك بمقتضى أذونات بالاقتطاع المباشر لواجبات الكراء الشهرية وأن هذه الأذونات حاملة لخاتم شركة (م.) و توقيع ممثلها القانوني، مما يجعل جميع مزاعمها في هذا الإطار غير جدية و يتعين معه عدم أخذها بعين الاعتبار وفي جميع الأحوال وفي غياب أداء واجبات الكراء المتعلقة بالسيارات التي استفادت منها المستأنفة منذ سنة 2017 في إطار الكراء الطويل الأمد، فإنها تبقى ملزمة بإبراء ذمتها عملا بالفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص صراحة على أنه إذا أثبت المدعي الالتزام فعلى من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه إثبات ما يدعيه وبالتالي وبناء على ما سبق سرده أعلاه، فان مزاعم المستأنفة تبقي غير موضوعية، و مفتقدة اساس القانوني مما يتعين معه رده والفول و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وحول نظامية الفواتير المستدل بها من طرف العارضة خلال الطور الابتدائي تزعم المستأنفة أن الفواتير المدلى بها من طرف العارضة خلال الطور الابتدائي تفتقد للحجية لعدم التأشير عليها بالقبول عن طريق توقيع الممثل القانوني للمستأنفة وعدم وضع ختمها عليه -حسب زعمها۔ لكن ما تتناسى المستأنفة عن مناقشته، هو کون تسلمها السيارات و منحها للعارضة أذونات بالاقتطاع المباشر لواجبات الكراء الشهرية المفوترة تغني عن أي نقاش عقيم في هذا الإطار، و ان هذا ما سایرت محكمة الدرجة الأولى عن صواب لما اعتبرت ما يلي أنه بغض النظر عن كون الفواتير المدلى بها تحمل توقيع و طابع المدعى عليها من عدمه، فانه بتسلمها للسيارات موضوع عقد الكراء فانها أصبحت ملزمة بأداء واجبات الكراء المتعلقة بها لكون الكراء يؤدی مقابل الانتفاع طبقا للفصل 663 من ق ل ع و أن المكتري يبقى له فقط سلوك المساطر القانونية لاجبار المكري على تنفيذ التزاماته طبقا لما ينص عليه القانون وبذلك يكون دفع المستأنفة بكون الفواتير غير مقبولة غير جدي و يتعين رده." وبالإضافة إلى ذلك، فان الفواتير المطالب بها من قبل العارضة هي فواتير مستخرجة من محاسبتها الممسوكة بانتظام و تشكل وسيلة إثبات يعهد بها أمام القضاء في المادة التجارية و ذلك عملا بمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة فضلا عن ذلك فان منازعة المستأنفة في المديونية تبقی مردودة عليها لكون الدين ثابت لیس فقط بالفواتير التي بمقتضاها تمت فوترة واجبات الكراء الشهرية، بل كذا ببونات الطلب الصادرة عن المستأنفة وكذا بونات التسليم الموقعة من طرفها المدلى بها أعلاه وفي جميع الأحوال، فان منازعة المستأنفة في المديونية لا يقصد من ورائه الا المماطلة والتسويف واطالة المسطرة ليس الا، لا سيما و أنها لم تدل بما يفيد عکس مزاعم العارضة أو حتى الأداء الجزئي للمبالغ المطالب بها، ملتمسة عدم قبوله شكلا وموضوعا الحكم و التصريح بكون باقي دفوعات المستأنفة تفتقر الى الجدية و تخلو من الحجة و البيان ولا ترتكز على أساس قانوني والحكم تبعا لذلك برد الاستئناف الحالي و تأييد الحكم المستأنف وترك الصائر على عاتق رافعه.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 29/09/2022 التي جاء فيها من حيث استبعاد بنود عقد الكراء و عدم سريانها في مواجهة العارضة فإن المستأنف عليها تحاول جاهدة التمسك بثبوت المعاملة التجارية التي تربطها مع العارضة لكنه وعلى فرض صحة ما تزعمه المستأنف عليها بخصوص تسلم العارضة العدد من السيارات وهو ما تنازع فيه العارضة بشدة-، فإن ذلك لا يعني بالضرورة سريان عقد الكراء في مواجهتها، طالما أنها ام تكن طرفا فيه ذلك أن عقد الكراء قد أبرم من قبل شركة "شركة (د. و.)" والتي لا علاقة لها بالعارضة، ولا تملك الحق للتعاقد باسمها و لفائدتها وأنه يجب التمييز بين ثبوت المعاملة التجارية بين الطرفين، و تطبيق بنود العقد على العلاقة الرابطة بينهما على العارضة، وفي مقدمتها تلك المحددة لمبلغ الوجيبة الكرائية وأن يجب التمييز بين ثبوت المعاملة التجارية، و بين المديونية وأن إثبات تسلم العارضة للسيارات موضوع عقد الكراء، لا ينهض دليلا على مديونية العارضة لفائدتها بمبلغ 104.035,30 درهما ومن حيث انعدام حجية الفواتير في إثبات المديونية فإنه وخلافا لما تزعمه المستأنف عليها، فإن الفواتير المدلى بها من قبلها، ليس من شأنها إثبات المديونية التي تزعمها وعن انعدام حجية الفواتير يرجع بالأساس إلى عدم التأشير عليها بالقبول عن طريق توقيع الممثل القانوني للعارضة و وضع ختمها عليها وأن افتقاد الفواتير للحجية، جراء عدم التأشير عليها بالقبول، يجردها من إثبات المبالغ المضمنة بها، و التي تزعم المستأنف عليها بأنها متخلدة بذمة العارضة وأنه لا دليل على موافقة العارضة، و قبولها بالمبالغ المضمنة بالفواتير و أن المستأنف عليها قد ضمنت الفواتير المبالغ التي ترغب فيها وأنه في ظل عدم إبرام العارضة لعقد الكراء مع المستأنف عليه من جهة، و عدم تأشيرها بالقبول على الفواتير المدلى بها، يبقى ما قضت به محكمة الدرجة الأولى مجانبا للصواب ، ملتمسة استبعاد ما تتمسك به المستأنف عليها من دفوع والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي للعارضة .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها الرامية الى تطبيق القانون .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 29/09/2022، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 20/10/2022
التعليل
حيث بسطت المستانفة أسباب استئنافها و دفعت المستانف عليها بالدفوع حسب المسطر أعلاه.
وحيث انه خلافا لما اثارته المستانفة فان الحكم المطعون فيه كان صائبا لما قضى بأداء المستانفة واجبات كراء السيارات التي اثبتت الوثائق المدلى بها في الملف من طرف المستانف عليها بانها استفادت من السيارات موضوعها ولا مجال معه لدفعها بعدم سريان عقد الكراء المبرم من طرف شركة (د. و.) لفائدتها لثبوت استفادتها من الخدمة موضوع الفواتير المطالب بها لاقرارها بتسلم السيارات موضوعها وأيضا كون الطلب معزز ببنونات طلب صادرة عن المستانفة تحمل توقيعها وطابعها وأيضا بمحاضر تسليم السيارات تحمل توقيعها وطابعا غير مطعون فيها باي طعن جدي مما تكون معه مديونية المستانفة ثابتة وكان الحكم المطعون فيه صائبا لما قضى عليها بالاداء خصوصا وان الخدمة استفادت منها المستانفة المفتوح في حقها مسطرة الانقاد في فترة لاحقة لفتح هذه المسطرة في حقها تطبيقا لمقتضيات المادة 565 من م ة,
وحيث انه اعتبارا لما سبق يكون ما أسست عليه المستانفة استئنافها غير واقع في محله ويبقى الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب ويتعين تاييده وإبقاء الصائر على رفعته.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف، وتحميل المستانفة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55005
Transport maritime : Le commissionnaire désigné comme destinataire sur le connaissement est personnellement responsable de la restitution du conteneur et du paiement des surestaries (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55111
Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves émises lors de la prise de livraison de la marchandise au déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
Transport maritime, Transfert de la garde, Responsabilité du transporteur, Responsabilité du manutentionnaire, Prescription biennale, Paiement des frais de justice en ligne, Manquant de marchandise, Interruption de la prescription, Exonération du transporteur, Convention de Hambourg, Absence de réserves au déchargement
55315
Transport maritime : Les pénalités pour retard dans la restitution de conteneurs constituent une clause pénale révisable par le juge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55479
Comptabilité commerciale : La force probante des livres de commerce régulièrement tenus supplée l’absence d’acceptation des factures (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55571
Action cambiaire : l’action en paiement de chèques présentée 16 ans après leur émission est éteinte par la prescription (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55645
Reconnaissance de dette : l’aveu du débiteur interrompt la prescription de l’action en paiement fondée sur des effets de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55725
Bail commercial : L’éviction d’un local menaçant ruine ouvre droit à une indemnité provisionnelle pour perte du fonds de commerce en cas de privation du droit au retour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/06/2024
55807
Paiement de factures : le montant de la condamnation est rectifié en appel sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024