Réf
45153
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
341/1
Date de décision
28/07/2020
N° de dossier
2019/1/3/1678
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Rejet, Procédure civile, Pourvoi en cassation, Point de droit, Expertise médicale, Cour de renvoi, Contrat d'assurance, Clause d'arbitrage, Autorité de l'arrêt de cassation, Assurance de groupe
Base légale
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
En application de l'article 369 du Code de procédure civile, la cour de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel de renvoi qui, se fondant sur un précédent arrêt de cassation ayant constaté la violation des clauses contractuelles relatives à une procédure d'arbitrage, rejette la demande de l'assuré.
Le moyen qui critique ce chef de la décision ne tend qu'à remettre en cause le point de droit définitivement jugé et doit être rejeté.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/341، الصادر بتاريخ 2020/07/28 في الملف التجاري عدد 2019/1/3/1678
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06 غشت 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ شاكر (ن.) والرامي إلى نقض القرار رقم 2380 الصادر بتاريخ 2019/05/21 في الملف عدد 8232/1304/ 2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/06/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/07/28
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة الكبيرة (ع.) تقدمت بدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيها أنها تستفيد من عقد تأمين جماعي التزمت بمقتضاه المطلوبة الثانية (ت. أ.) بأداء أقساط القرض نيابة عنها في حالة إصابتها بعجز دائم لا يقل عن 66 في المائة، وفي سنة 2012 أصيبت بسرطان الثدي غادرت على إثره العمل وخلف لها عجزا جزئيا دائم بنسبة 67 في المائة حسب الشهادة المسلمة لها من طبيبها المعالج ، وأخبرت بذلك المقرضة والمؤمنة وطالبت هذه الأخيرة بمواصلة أداء أقساط القرض المتبقية، غير أنها أحالتها على مستشارها الطبي الذي حدد نسبة العجز في 50 في المائة. الأمر الذي حدا بالطالبة إلى تفعيل مقتضيات البند الثامن من عقد التأمين و استصدرت أمرا قضى بتعيين محكم طبي في شخص الدكتورة غزلان (أ.) التي خلصت إلى نسبة عجز قدره 67 في المائة . وأنها أخبرت بذلك المؤمنة وطلبت منها الحلول محلها في أداء أقساط القرض كما طالبت المقرضة بتمكينها من رفع اليد على الرهن الرسمي لكن بدون جدوى، ملتمسة الحكم ببطلان الإنذار العقاري الصادر بتاريخ 2015/11/24 تحث عدد 2015/427 و المقيد بالرسم العقاري عدد 49/47231 بتاريخ 2015/12/17 سجل 106 عدد 757 و اعتباره لاغيا ، و إحلال (ت. أ.) محلها في أداء ما تبقى من أقساط مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي البرنوصي بالتشطيب على الرهن الرسمي القيد بتاريخ 2008/08/06 و شمول الحكم بالنفاد المعجل وجعل الصائر على المدعى عليهما.
و بعد جواب المدعى عليهما وانتهاء الإجراءات صدر حكم قضى ببطلان الإنذار العقاري الصادر بتاريخ 2015/11/24 تحث عدد 2015/427 والمقيد بالرسم العقاري بتاريخ 2015/12/17 سجل 106 عدد (757), و بإحلال (ت. أ.) محل المدعية في أداء ما تبقى من الدين, و الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بسيدي البرنوصي بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 2008/08/06 سجل 50 عدد (2533 من الرسم العقاري عدد 49/47231 أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها عدد 4182 الصادر بتاريخ 2017/07/13 في الملف عدد 2016/8231/4319 نقضته محكمة النقض بمقتضى القرار عدد 3/572 الصادر بتاريخ 2018/11/7 في الملف عدد 66-3-3-2018 بتعليل جاء فيه " أن التعيين الذي تم بموجب الأمر القضائي المتمسك به تم في غياب تعيين كل من الطرفين لمحكم من جانبه، كما أن الطبيبة المعينة بموجب الأمر لم تتصرف بصفتها رئيسة لهيئة تحكيم بل اكتفت باستدعاء الطبيبين الدين سبق أن فحصا المطلوبة باعتبارهما ممثلين لطرفي النزاع و ليس كعضوين لهيئة التحكيم و أنها أنجزت تقريرا و لم يصدر عنها أي مقرر تحكيمي و هو ما يعد خرقا للمادة 8 من الشروط الخاصة للتامين و الفصل 230 من ق . ل . ع . و مقتضيات الفصل 5-327 من قانون المسطرة المدنية ." وبعد الإحالة و انتهاء الإجراءات قضت محكمة الإحالة في الشكل بعدم قبول الاستئناف الفرعي المقدم من طرف الكبيرة (ع.) و قبول باقي الاستئنافات وفي الموضوع باعتبار الاستئناف الأصلي و الفرعي المقدم من طرف (ق. ع. س.) وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وهو المطعون فيه بالنقض .
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة:
حيث تنعى الطالبة على القرار انعدام التعليل بدعوى أن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف الفرعي المقدم من طرفها، دون أن توضح العيوب الشكلية التي تخللته، أو الأساس القانوني المعتمد في ذلك مما يتعين معه نقضه
لكن حيث إن المحكمة وللقول بعدم قبول الاستئناف الفرعي المقدم من الطالبة أتت بالتعليل التالي " ان الاستئناف الفرعي المقدم من طرف الكبيرة (ع.) يرمي إلى تصحيح الخطأ المادي الذي تسرب إلى منطوق الحكم المستأنف بخصوص رقم الرسم العقاري و أن الاستئناف سواء كان أصليا أو فرعيا فهو إمكانية خولها المشرع لكل من تضرر من حكم ابتدائي صدر عليه و هو ما يستوجب إبراز المأخذ على الحكم المطعون فيه و نعيه و هو الشيء الذي لم تتمسك به المستأنفة فرعيا ضمن مقالها الاستئنافي و أن طلبها الرامي إلى إصلاح خطأ مادي يندرج ضمن الفصل 26 ق . م . م . و لا يمكن أن يقدم في شكل استئناف مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستناف الفرعي ." الأمر الذي يتبين معه أن المحكمة عللت عدم قبولها للاستناف الفرعي المقدم من الطالبة والفرع من الوسيلة خلاف الواقع غير مقبول .
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة:
حيث تنعى الطالبة على القرار انعدام الأساس القانوني و عدم الرد على الدفوع و خرق القانون بدعوى أن تعليلها للقرار المطعون فيه بكون الطالبة لم تحترم الفصل 8 من الشروط الخاصة لعقد التأمين إذ أنها لم تعمل على تعيين محكمها الطبي قبل اللجوء إلى رئيس المحكمة من أجل تعيينه ينبئ على كونها -المحكمة- لم تتفحص وثائق الملف جيدا، إذ الطالبة وقبل اللجوء إلى رئيس المحكمة راسلت المطلوبتين بمقتضى كتاب معنون ب " إخبار بطلب اللجوء إلى التحكيم " من طرف البنك بتاريخ 2014/06/12 و 2014/06/17 ومن طرف المؤمنة بتاريخ 2014/06/18 طالبت من خلاله (ت. أ.) بتعيين محكمها الطبي مقترحة عليها في نفس الوقت اسم وصفة محكمها الطبي الذي اختارته و هي الدكتورة نجية (ي.) و أمهلتها لذلك 15 يوما لإظهار موقفها تحت طائلة اللجوء إلى القضاء من أجل تعيين محكم في النزاع . ولما لم تستجب لجأت إلى رئيس المحكمة الذي أصدر أمرا حضوريا في حق جميع الأطراف بتعيين محكم طبي الذي فصل في النزاع وحدد نسبة العجز في 67 في المائة . و أن ما يؤكد قبول (ت. أ.) الضمني بتعيين خبير قضائي كمحكم في النزاع هو ملتمسها الذي تقدمت به إلى رئيس المحكمة الابتدائية أثناء جريان المسطرة الرامية إلى تعيين محكم طبي الرامي - في حالة الأمر بإجراء خبرة - أن تكون بحضور الطبيبة التي تمثل (ت. أ.) . الأمر الذي يتضح معه أن الطالبة اتبعت مسطرة التحكيم كما هي منصوص عليها بعقد التأمين مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جانب الصواب ويتعين التصريح بنقضه .
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت تمسك الطالبة باحترامها لمقتضيات البند الثامن من الشروط الخاصة من عقد التامين بتعليل جاء فيه انه " خلافا لما تمسكت به المستأنف عليها من كونها احترمت المادة 8 من الشروط الخاصة لعقد التأمين فإن قرار محكمة النقض الصادر في النازلة أكد على أن مسطرة التحكيم لم يتم سلوكها وفق ما هو متفق عليه ... و تعليل المحكمة هذا تقيدت فيه بالنقطة التي فصلت فيها محكمة النقض و المثمثلة في خرق المادة 8 من الشروط الخاصة للتأمين مطبقة في ذلك صحيح مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية التي تلزمها بالتقيد بقرار محكمة النقض بخصوص النقطة التي فصل فيها والفرع الوسيلة على غير أساس .
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة.
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025