Notification par curateur ad litem : l’inobservation des formalités successives prévues par la loi entraîne la nullité de la procédure et ne fait pas courir le délai de recours (Cass. com. 2019)

Réf : 46004

Identification

Réf

46004

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

485/3

Date de décision

25/09/2019

N° de dossier

2018/3/3/852

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - 54 - 441 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare un appel irrecevable pour tardiveté en se fondant sur une procédure de notification par curateur ad litem, sans vérifier que l'ensemble des formalités légales, qui constituent une série d'actes indivisibles, ont été respectées. Viole les articles 39 et 441 du code de procédure civile la cour d'appel qui ne constate pas que le greffe a procédé à la notification par lettre recommandée avec accusé de réception après l'échec de la remise par l'agent d'exécution, ni que le curateur ad litem a effectivement recherché la partie défaillante avec le concours du ministère public et des autorités administratives.

L'omission de ces formalités préalables et impératives rend nulle la procédure subséquente d'affichage et de publication du jugement et fait obstacle au déclenchement du délai de recours.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/485، الصادر بتاريخ 2019/09/25 في الملف التجاري عدد 2018/3/3/852

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/3/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (أ.) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 6578 الصادر بتاريخ 2017/12/19 في الملف عدد 2017/8202/3626

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/7/31.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/9/25.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله أبو العياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ت.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أنجزت لفائدة المدعى عليها مجموعة أشغال تعلقت بالإدارة و التسيير حسب وصلي الطلب المدلى بهما فتخلد بذمتها مبلغ 1.346.400 درهم ثابت بسبع فواتير رغم إنذارها و توصلها، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، و الحكم ببيع الأصل الجاري المسجل بالدار البيضاء تحت عدد 311125 عند امتناعها عن التنفيذ و داخل أجل 8 أيام من ذلك و تحديد مدة الإجبار في الأقصى في مواجهة ممثلها القانوني، و النفاذ المعجل و الصائر، و بعد استكمال الإجراءات بتعيين قيم في حق المدعى عليها قضت المحكمة هذه الأخيرة بأداء مبلغ 1.346.400 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، و تحميل المحكوم عليها الصائر، و رفض باقي الطلبات بحكم استأنفته المحكوم عليها بمقال مشفوع بطلب الطعن بالزور الفرعي و طلب الطعن في إجراءات التبليغ، و بعد الجواب و التعقيب قضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف و مقالي الزور الفرعي و الطعن في إجراءات التبليغ بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الفريدة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 39 و 54 و 441 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة مصدرته لما اعتمدت على مسطرة تبليغ الطالبة بواسطة قيم خلال مرحلة أول درجة و مسطرة تبليغها بالحكم المستأنف و الحال أن الفصل 39 من ق م م تحتم على العون القائم بعملية التبليغ في الحالة التي " تعذر فيها على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر. توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل " و أنه بالرجوع لوثائق الملف يتبين أن العون المكلف بعملية التبليغ لم يشر إلى أنه ألصق الإشعار المذكور بالمكان المخصص و هو ما يعد خرقا للمقتضى المذكور، و الذي بالرجوع إليه كذلك يلاحظ أن محكمة أول درجة التي سايرتها محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه لم تحترم المقتضى الذي يفرض توجيه كتابة الضبط الاستدعاء الذي لم يتم تبليغه للمبلغ إليه عن طريق البريد المضمون و هو مقتضى واجب التطبيق، كما لم تحترم كذلك ما يفرضه الفصل المذكور على القيم بأن يبحث عن الطرف بمساعدة النيابة العامة و السلطات الإدارية و أن يقدم كل المستندات و المعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر بعد القيام بذلك حضوريا، و أن القيم أغفل القيام بهذا الإجراء و لم يثبت في محضره بأنه قد بحث بواسطة النيابة العامة و السلطات الإدارية عن الطرف ؛ و الحكم الابتدائي الذي لم تحترم فيه تلك المقتضيات الآمرة و بني على إجراءات تبليغ غير صحيحة و باطلة، و عدم تأكد محكمة الاستئناف مصدرة القرار من بعده من سلامة تلك الإجراءات فقد جاء قرارها عرضة للنقض.

حيث إنه بموجب الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية يتوجب أن يرفق تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية. وترسل وتسلم طبق الشروط المحددة في الفصول 37 و 38 و 39 وإذا تعلق الأمر بتبليغ إلى قيم وقع ذلك ضمن المقتضيات المشار إليها في الفصل 441. و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما تمسكت به الطاعنة بخصوص عدم احترام الحكم الابتدائي لمسطرة القيم بتعليل جاء فيه "... إن الثابت من مقتضيات الفصل 441 من ق م م أنه إذا صدر الحكم غيابيا بواسطة القيم فإن أجل التعرض والاستئناف أو النقض لا يبتدئ إلا بعد تعليق الحكم المبلغ إلى القيم في لوحة معدة لهذه الغاية بالمحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي أو القرار، و بقائه ثلاثين يوما بعد تبليغه إلى القيم و نشر ملخص الحكم في جريدة أو أكثر خلال المدة المذكورة و المعتبر في هذه الحالة بداية لأجل الطعن هو تاريخ صدور الجريدة التي نشر فيها ملخص الحكم ... و بالرجوع لأوراق الملف يلفى أن الحكم المستأنف صدر غيابيا بوكيل في حق المستأنفة التي كان استدعاؤها خلال المرحلة الابتدائية قد رجع بملاحظة انتقلت من العنوان و أن هذا الحكم بلغ عن طريق المفوض القضائي للقيم عبد الله (ز.) بتاريخ 2017/3/31 هذا الأخير الذي قام بتعليق الحكم الابتدائي المطعون فيه في اللوحة المعدة لذلك وفقا لمقتضيات الفصل 441 من ق م م بتاريخ 2017/5/5 حسبما يستشف من الإعلان القضائي المدلى به في الملف، كما أن المستأنف عليها بادرت إلى نشر هذا الإعلان في جريدة "رسالة الأمة " الصادر بتاريخ 2017/5/12 عدد 10616 ، و بذلك فإن آخر يوم بتعليق الإعلان القضائي بالمحكمة هو 3 يونيو 2017 كما أن آخر يوم للنشر في جريدة "رسالة الأمة " لاستيفاء أجل 30 يوما هو 10 يونيو 2017 ، و أنه بإضافة أجل 15 يوما المحدد لممارسة الطعن الاستئناف يكون آخر أجل للاستئناف هو 24 يونيو 2017 و الطاعنة لم تتقدم باستئنافها إلا بتاريخ 29 يونيو 2017 أي خارج الأجل القانوني } و الحال أن ما نعته الطاعنة على الحكم في المرحلة الاستئنافية انصب على خرق مقتضيات الفصل 39 من ق م م من طرف المحكمة التجارية بعلة عدم قيام كتابة الضبط بتوجيه الاستدعاء بالبريد عقب إفادة عون التبليغ بعدم العثور عليه، و خلو الملف مما يفيد أن القيم المعين عمد إلى البحث عن الطرف المعني بالتبليغ بواسطة النيابة العامة و السلطات، و لما كانت الإجراءات التي أوجب مشرع قانون المسطرة المدنية سلوكها بالنسبة لمسطرة التبليغ بواسطة قيم سلسلة يكمل بعضها بعضا و لا يتصور سلامة الإجراءات اللاحقة إلا بقانونية تلك التي سبقتها فإن عدم مناقشة المحكمة مصدرة القرار لما تمسكت به الطاعنة من خلو ملف النازلة مما يفيد أن القيم لم يعمد إلى البحث عن المطلوب تبليغها بواسطة النيابة العامة و السلطات، وخلوه كذلك مما يفيد أن كتابة الضبط أرسلت الاستدعاء بالريد المضمون بعد إفادة العون بعدم العثور و الذي يجعل مسطرة التبليغ باطلة بدون آثار، و منها سريان أجل الطعن بالاستئناف يجعل قرارها منعدم التعليل بخصوص ذلك خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها عرضة للنقض.

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه, وتحميل المطلوبة الصائر, وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى.

كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile