Notification par clerc d’huissier : la signature et le visa de l’huissier de justice suffisent à la validité du certificat de remise (Cass. com. 2019)

Réf : 46036

Identification

Réf

46036

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

446/1

Date de décision

26/09/2019

N° de dossier

2019/1/3/118

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 44 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Article(s) : 38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 44 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que cet officier doit signer les originaux des actes de notification dont il confie l'exécution à son clerc assermenté et viser les mentions que ce dernier y porte, sans qu'une double signature ne soit requise. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un recours irrecevable comme tardif, retient la validité de la notification du jugement de première instance en constatant que le certificat de remise a bien été signé et visé par l'huissier de justice et qu'il a été remis au siège social de la société destinataire à une employée dûment identifiée dont la qualité n'a pas été contestée, l'acte portant en outre le cachet de ladite société.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/446، المؤرخ في 2019/09/26، ملف عدد 2019/1/3/118

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/11/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (ب.) والرامي إلى نقض القرار رقم 2862 الصادر بتاريخ 2018/05/31 في الملف عدد 2018/8232/1408 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/07/29.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/09/26.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ت. ا.) تقدمت بتاريخ 2017/05/26 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها أمنت لفائدة شركة (A. D.) نقل بضاعة متكونة من آليات الكترونية شحنت داخل خمسة طرود، نقلت على ظهر الباخرة "ن."، وأن الطالبة شركة (I.) هي التي أشرفت على مختلف مناولات النقل بما في ذلك الإفراغ وبعد التسليم للمرسل إليها تبين أن البضاعة المشحونة داخل الطرد رقم 5/5 بها خصاص تمت معاينته بمستودع المدعى عليها وبحضورها من طرف الخبير عز الدين (ق.)، الذي حدد قيمة الخسارة في مبلغ 3.727,93 اورو، وأن المدعية أدت للمؤمن لها ما يعادله بالدرهم المغربي مبلغ 39.889,00 درهما، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 43.979,50 درهما شاملا لمبلغ الخسارة ومصاريف الخبرة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، فصدر حكم وفق الطلب، استأنفته المحكوم عليها، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول الإستئناف لوقوعه خارج الأجل، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه وعدم الجواب على دفوع، بدعوى أنها تمسكت بمقتضى مقالها الإستئنافي ببطلان إجراءات تبليغ الحكم الإبتدائي المدعى تبليغه لها بسبب أن شهادة التسليم الخاصة بالتبليغ المذكور غير مطابقة لمقتضيات المادة 44 من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين لكونها تتضمن توقيعا واحدا للمفوض القضائي والقانون يشترط في حالة مباشرة التبليغ بواسطة كاتب المفوض القضائي أن تتضمن شهادة التسليم توقيعين له، فردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعلة أن شهادة التسليم مطابقة للقانون وللمادة 44 المذكورة وموقعة من طرف المفوض القضائي وكاتبه ولم تنازع الطالبة في صفة الشخص الذي توصل وعلاقته بها، والحال أنه ولئن كانت الشهادة المتحدث عنها تفيد توصل الطالبة إلا أنها مخالفة للمادة 44 السالفة الذكر التي توجب في هذه الحالة تضمين شهادة التسليم توقيعين للمفوض القضائي أولهما يفيد كون المفوض القضائي قد عهد للكاتب انجاز الإجراء، وثانيهما يفيد كون المفوض القضائي قد اطلع على الإجراء المنجز وأشر عليه، والمحكمة التي اعتبرت أن الشهادة المنوه عنها قانونية رغم احتوائها لتوقيع واحد من المفوض القضائي تكون قد خرقت المقتضى المحتج بخرقه.

كما أن ما اعتبره القرار المطعون فيه من أن الطالبة لم تنازع في صفة الشخص الذي توصل وفي علاقته بالشركة، مخالف للواقع من منطلق أنها أكدت في مقالها الاستئنافي أنها لم تتوصل إطلاقا بأي استدعاء وهو ما يعني أنها تنازع في التوصل من أساسه، واعتبارا لما ذكر يتعين التصريح بنقضه.

لكن حيث تنص المادة 44 من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين على أنه " يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان.

-أن يوقع أصول التبليغات المعهود إلى الكتاب المحلفين انجازها.

-أن يؤشر على البيانات التي سجلها الكتاب المحلفون في الأصول المذكور" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف أن الطالبة توصلت بالحكم الابتدائي وقدمت استئنافها خارج الأجل القانوني، وصرحت بعدم قبوله بتعليل جاء فيه " إن منازعة الطاعنة في شهادة التسليم موضوع التبليغ تبقى غير مؤسسة قانونا خاصة وان هذه الشهادة قد تم تحريرها وفقا لمقتضيات المادة 44 من قانون المفوضين القضائيين إذ وجهت للطاعنة في مقرها الاجتماعي وبلغت لها بواسطة السيدة أمال بصفتها مكلفة بالشركة مع الإشارة إلى تضمينها طابع الشركة وتوقيع متسلمة التبليغ والإشارة إلى اسمها العائلي " أمال (ش.)" مما يعتبر معه التبليغ إليها صحيحا باعتباره قد جاء نافيا للجهالة عن الشخص المبلغ إليه وموضحا لعلاقته القانونية بالشركة " وهو تعليل طبقت فيه صحيح أحكام المادة 44 المحتج بخرقها والتي لا تشترط توقيعين للمفوض القضائي على أصل شهادة التبليغ وإنما توقيع واحد وتأشير على البيانات التي يسجلها كاتبه المعهود له بالتبليغ في صلبها، وبالرجوع إلى شهادة التسليم المطعون فيها يلفى أن المفوض القضائي عبد اللطيف (ب.) قد وقع عليها وأشر عليها بعبارة "أطلع عليه" أما بخصوص ما أثير حول حقيقة التبليغ فإن المحكمة ردته بالتعليل الآتي " إنه ومن جهة ثانية وبالاطلاع على شهادة التسليم تبين أنها جاءت موقعة من طرف المفوض القضائي وكاتبه فضلا عن أن الطاعنة لم تبد أي منازعة في صفة الشخص المبلغ إليه وعلاقته بالشركة مما يبقى معه الطعن في التبليغ غير مرتكز على أساس" التعليل الذي طبقت فيه صحيح أحكام الفصل 38 من ق.م.م. الناصة فقرته الأولى على أنه " يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه" باعتبار أن التبليغ وقع بمقر الطالبة لشخص مسؤول بها لم تنازع في صفته، ومؤشرا عليه بطابعها، وهو ما يجعله تبليغاً صحيحا عملا بالمقتضى المذكور، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile