Réf
17580
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
803
Date de décision
25/06/2003
N° de dossier
1223/3/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
نقض القرار, Chaîne procédurale indivisible, Contrôle du juge, Curateur, Délai d'appel, Échec des modes de notification de droit commun, Irrecevabilité de l'appel, Notification par curateur, Obligations du curateur, Cassation pour défaut de base légale, Recherche du signifié avec le concours du ministère public, تعيين قيم, سلسلة مترابطة, سوء تطبيق القانون, قرارات محكمة النقض, مراقبة سلامة التبليغ, مساعدة النيابة العامة, مسطرة التبليغ, Vice de procédure, قصور التعليل
Base légale
Article(s) : 37 - 38 - 39 - 441 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 61
La procédure de notification constitue une chaîne indivisible, subordonnant la validité du recours à la notification par curateur (art. 441 CPC) à un contrôle préalable par le juge de l’échec des modes de signification de droit commun (art. 37, 38 et 39 CPC).
Ce contrôle de légalité doit également porter sur l’accomplissement par le curateur de ses propres diligences, notamment son obligation de rechercher le signifié avec le concours du ministère public.
Le double manquement des juges du fond à ce devoir de vérification vicie la procédure de notification et prive leur décision, qui avait déclaré l’appel irrecevable pour tardiveté, de toute base légale, justifiant ainsi sa cassation.
التبليغ ـ مسطرة القيم ـ احترام الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م (نعم) ـ تطبيق الفصل 441 من ق.م.م (نعم).
ـ هناك ارتباط وتلازم بين المسطرة المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م وتلك المنصوص عليها في الفصل 441 من نفس القانون (نعم).
ـ إمكانية القفز على إحدى المسطرتين بمناقشة الفصل 441 من ق م م وتجاهل ما شاب مسطرة القيم التي قبلها من شوائب (لا).
إن مسطرة التبليغ مرتبطة ببعضها البعض لا تسلم إحداهما إلا بسلامة ما قبلها وهو ما يحتم على قضاة الموضوع التثبت والتأكد مما إذا كانت مسطرة القيم موضوع الفصل 39 من ق.م.م احترمت حتى إذا تأكدت من ذلك انتقلت لمناقشة مسطرة الفصل 441 من نفس القانون.
القرار عدد: 803، المؤرخ في: 25/6/2003، الملف التجاري عدد: 1223/3/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 1/7/2002 في الملف عدد 3095/2001/6 أن بنك الوفاء تقدم بمقال مفاده أنه فتح حسابا للطالب عبد الله لعفو استفاد خلاله من عدة تسهيلات بنكية، وأصبح مدينا له بمبلغ 4.747.533,75 ده ناتج عن عدم تسديد رصيده السلبي والتمس الحكم عليه بأداء المبالغ المذكور مع الفوائد البنكية الاتفاقية بسعر 18,38% ابتداء من تاريخ توقيت كل حساب وتعويض عن التماطل قدره 200.000 درهم فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 4.747.533,75 ده مع الفوائد البنكية من يوم 31/10/99 و200.000 درهم كتعويض عن التماطل استؤنف استئنافا أصليا من طرف المدعى عليه وفرعيا من المدعي فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئنافين معا.
في شأن السبب الفريد بفرعيه،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الجواب على وسائل الأطراف المنتج لقصور التعليل في تحريف الوقائع المنتج لفساد التعليل وسوء تأويل وتطبيق القانون أنه طعن في شهادة الضبطية الصادرة عن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالبيضاء التي تشهد بعدم الطعن والمحررة في 11/10/2001 وذلك بمقتضى مذكرته المقدمة داخل أجل 7/3/2002 التي تضمنت أن الشهادة المذكورة لا تعني شيئا أكثر من الحكم الذي أعطاه كما جرى في شأن التبليغ وهو الحكم الذي لا يلزم المحكمة في شيء وأن الإدلاء بشهادة التسليم أو ما يعادلها ضرورة، وما دفع به العارض لا يخرج عن القاعدة التي يقررها القانون الذي يلزم جهة الطعن مراقبة وثائق التبليغ مباشرة ولا تجيز لها أن تتنازل عن رقابتها لرئيس كتابة الضبط ولا يحتاج العارض بالاستشهاد بقرار المجلس الأعلى عدد 1556 الصادر بتاريخ 25/6/86 في الملف عدد 475 الذي قرر أن الاكتفاء بشهادة كتابة الضبط دون مراقبة ملف التبليغ بعرض القرار الذي أخذ بها للنقض والمحكمة لم تجب عما دفع به العارض وتلائمه مع استقرار العمل القضائي للمجلس الأعلى كما حرفت وقائع النازلة حين ذكرت أن أي طعن لم يوجه للشهادة الصادرة عن رئيس كتابة الضبط الأمر المخالف للواقع، كما أن مراقبة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لسلامة تطبيق مقتضيات الفصل 441 من ق.م.م مسألة ضرورية مادام العارض نازع في التبليغ، وهذه المراقبة تقتضي البحث عما إذا كانت مقتضيات الفصول 37-38-39 السابقة لمسطرة القيم قد طبقت أم لم تطبق لأنه لا صحة للقفز أولا إلى مسطرة القيم دون سلوك مسطرة التبليغ في الموطن إلى الشخص أو خدمه أو أقاربه، ودون سلوك مسطرة التبليغ بواسطة البريد المضمون، وأن رد القرار المطعون فيه على الدفع بعدم احترام الفصول المذكورة (37-38-39) بأن هذه الفصول لا تطبق عندما يقع التبليغ إلى القيم رد بتعليل فاسد لأن مسطرة التبليغ سلسلة مترابطة لا تسلم حلقة منها بسلامة ما قبلها، والقرار المطعون فيه الذي لم يراقب سلامة مبرر اللجوء إلى مسطرة القيم من خلال مراقبة سلامة تطبيق الفصول 37-38-39 من ق.م.م يكون فاسد التعليل ومشوبا بسوء تأويل وتطبيق قواعد التبليغ المنصوص عليها في الفصول المذكورة، كما أن الاكتفاء بمقتضيات الفصل 441 من ق.م.م يلزم المحكمة بمراقبة ما يجب على القيم القيام به، والتزامات هذا الأخير ليست هي فقط التعليق والإشهار بل البحث عن الطرف المطلوب تبليغه بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية عملا بالفصل 39 من ق.م.م سواء تعلق الأمر باستدعاء للجلسة أو تبليغ حكم أو أمر أو قرار، والمحكمة أساءت تطبيق الفصل 441 من ق.م.م ولك تتحقق من قيام القيم بالتزاماته مما يعرض قرارها للنقض.
حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما قضت به من عدم قبول استئناف الطالب « بأن الحكم المستأنف صدر غيابيا بوكيل في حقه والحكم المذكور بلغ إلى القيم عبد العالي الركلاوي المعين في حقه بتاريخ 5/10/00 ونشر بجريدة الأحداث المغربية 21/10/00 والوثائق المدلى بها في الملف بخصوص التبليغ إلى القيم لم يتم الطعن فيها بأي مطعن، وأن مقتضيات الفصول 37-38-39 من ق.م.م تطبق في حالة التبليغ إلى المعني بالأمر شخصيا أما عندما يتم التبليغ إلى القيم فإن مقتضيات الفصل 441 من نفس القانون هي الواجبة التطبيق وقد تم احترامها » مع أن مسطرة التبليغ مرتبطة بعضها البعض لا تسلم إحداها إلا بسلامة ما قبلها وهو ما كان يحتم على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التأكد مما إذا كانت مقتضيات الفصول المتعلقة بالقيم تم احترامها وعدم تجاهل ما أثير بشأنها بخصوص قيام القيم بالبحث عن المعني بالأمر بمساعدة النيابة العامة والسلطات المحلية خاصة وأن وثائق الملف أفادت أن القيم اكتفى بتوجيه طلب البحث إلى النيابة العامة ومن دون انتظار رجوع نتيجة البحث أدرجت المحكمة القضية في المداولة وبثت في النازلة وهي بمنحاها هذا أساءت تطبيق القانون الواجب تطبيقه وعرضت قرارها للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة لها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمن مزور مقررا وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمن المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد التادري.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025