Référé en restitution de possession : la revendication de propriété par un tiers ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge (Cass. com. 2004)

Réf : 17646

Identification

Réf

17646

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1224

Date de décision

10/11/2004

N° de dossier

127/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - 148 - 149 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Ayant constaté que le juge des référés était saisi d'une demande de restitution de la possession d'un local fondée sur un contrat de bail, une cour d'appel retient à bon droit que la revendication du droit de propriété par un tiers ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence de ce juge, dès lors que celui-ci ne statue pas sur le droit de propriété et ne touche pas au fond du droit. En outre, ne méconnaît pas son office le juge qui, en application de l'article 3 du Code de procédure civile, applique la disposition légale adéquate au litige sans être lié par celle, erronée, invoquée par les parties, et qui ordonne la restitution de la possession, conséquence nécessaire de la demande d'ouverture forcée du local, sans statuer ainsi au-delà de ce qui était demandé.

Résumé en arabe

عقد الكراء- استيراد حيازة المحل-اختصاص قاضي المستعجلات (نعم).
لما كان النزاع المعروض على قاضي المستعجلات يتعلق باسترداد حيازة المحل بناء على وجود عقد الكراء تكون المحكمة قد صادفت الصواب باستجابتها للطلب ولم تمس بذلك جوهر النزاع لعدم بتها في استحقاق المحل.

Texte intégral

القرار عدد: 1224، المؤرخ في: 10/11/2004، الملف التجاري عدد: 127/2004
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف و القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب في النقض  علي  بلقاسم  بن  حمو أنه يكتري من السيدة رقية و كان  وابنها الحسين لحس اوجاني الدكان المبين بالمقال بمقتضى عقدة محررة بتاريخ 1/1/96 و أنه  بعد وفاة المكرية الأولي فوجئ بوضع الأقفال على بابه من طرف المدعى عليه  محمد  مسعودي  بن  الحسين  بدون  سبب مشروع و حرمه من استغلاله. و أنه بعد رجوع المكري الثاني لحسن أوجاني من فرنسا. أدى له واجبات الكراء المترتبة بذمته مقابل إشهاد  بذلك التمس المدعى عليه مؤكدا ملكيته للدكان و ملتمسا التصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات و تقدم  المدعي بمقال رامي إلى إدخال لحسن أوجاني بن حمو في الدعوى باعتباره هو المالك الحال  للدكان  بعد  وفاة والدته وبعد تمام الإجراءات صدر أمر بفتح الدكان و الإذن  للمدعي  باسترجاع  حيازته  استأنفه  المدعى  عليه  محمد السعودي و قضت محكمة الاستئناف بتأييده و ذلك بقرار تعرضت عليه الطاعنة الحركي زنبة بنت ايدر  تعرض  الغير الخارج عن الخصومة على أساس أن الدكان كان في ملك زوجها الهالك المسعودي عدي بن الحسين و عابت على القرار الاستئنافي المتعرض عليه بأنه خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية لأنه من  جهة  قدم  الطلب  في  إطار الفصل 148 ق م م و أن رئيس المحكمة غير أساس الدعوى وطبق الفصل 149 و من جهة أخرى فإن المدعى حصر طلبه في إزالة الأقفال و فتح الدكان غير أن القرار قضى كذلك باسترجاع حيازته و أكدت المعترض بأن المحكمة أسست قضائها فقط على وجود علاقة كرائية بين المدعي و المدخل في الدعوى   و أنها تبدى منازعة جدية في العلاقة و أن الأمر يتعلق بكراء محل في ملك الغير. و أن المحكمة أجرت بحثا في النازلة و يخرج  ذلك  عن  اختصاص قاضي  المستعجلات و الحكم بعدم قبول الدعوى و احتياطيا الحكم بعدم الاختصاص. و بعد جواب سائر  الأطراف  قضت  محكمة  الاستئناف برفض التعرض و مصادرة الوديعة لفائدة الخزينة العامة و ذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب  الطاعنة على المحكمة في وسيلتها الأولى خرق قاعدة مسطرية أضر بها:
ذلك  أن المطلوب في النقض عندما تقدم بطلب فتح الدكان أسس دعواه على مقتضيات الفصل 148 ق م م الذي يتعلق بالأمر المبنية على الطلب وهو في ذلك قد أخطأ في تأسيس دعواه ولم يكن من حق المحكمة أن تغير من هذا الأساس من الفصل 148إلى 149 ق م م و الطاعنة أثار هذا الدفع غير أن المحكمة لم ترد عليه.
كما أثارت بأن طلب المدعي ينحصر فقط في إزالة الأقفال وفتح الدكان غير أن الأمر الابتدائي أضاف استرجاع حيازة الدكان وهو ببذلك قد قضى بما لم يطلب. ومحكمة الاستئناف لم ترد على هذا الدفع كذلك فجاء قرارها عرضة للنقض.
لكن من جهة حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها بأن طلب المدعي الرامي إلى إزالة الأقفال و فتح الدكان هو  من أجل تمكينه من استرجاع حيازته و بالتالي فإن القاضي الابتدائي لما صرح بالإذن للمدعي في استرداد حيازته الدكان لم يتجاوز حدود طلبات الأطراف. استبعدت محكمة الاستئناف دفع الطاعنة لعدم جديته و هي غير ملزمة بالرد إلا على ماله تأثير على وجه الحكم.
و من جهة ثانية، فإنه بمقتضى المادة 3 من ق م م فإن المحظور على القاضي هو أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب الدعوى و أن يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة و بذلك فإن المحكمة لما طبقت الفصل 149 ق م م بدلا من الفصل 148 ق م م إنما طبقت القانون الواجب على النازلة وهي بذلك لم تخرق المقتضيات المحتج بها و كان ما بالوسيلة الأولى بشقيها غير جدير بالاعتبار.
و تعيب عليها في الوسيلة الثانية انعدام التعليل و انعدام الأساس القانوني:
ذلك أن الطاعنة أكدت أمام محكمة الاستئناف بأنها تنازع في العلاقة الكرائية المبرمة بين المطلوب في النقض المدعي و بين المدخل في الدعوى موضحة بأن الدكان موضوع الخلاف يعود لزوجها و بأن الكراء انصب على  ملك الغير و أدلت برسم استمرار ملتمسة التصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات، غير أن المحكمة لم تناقش هذا الدفع واقتصرت في تعليلها بأن القرار الاستئنافي المتعرض عليه بت في الدعوى منقولة تتعلق بالكراء المنصب على الدكان موضوع الدعوى لفائدة المتعرض ضده ولم ينظر في دعوى الاستحقاق العقارية و لم يمس بموضوع الحق و هذا التعليل في غير محله لأن الطاعنة طعنت في قرار استعجالي و اعتبرت المحكمة غير مختصة لوجود منازعة  جدية  في  العلاقة  الكرائية  و كان على المحكمة أن تحصر تعليلها في اختصاص القضاء المستعجل من عدمه و هي بصنيعها ذلك  تكون  قد  قصرت  في تعليل قرارها و عرضته للنقض.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف تبين لها بأن النزاع المعروض على قاضي المستعجلات يتعلق فقط باسترداد حيازة دكان بناء على وجود عقد كراء بين طرفي الدعوى و أن هذا العقد لازال قائما  منتجا لآثاره بين هذين الطرفين. و أن الأمر لا يتعلق بالبت في استحقاق الدكان و أيدت محكمة الاستئناف الأمر الابتدائي الذي استجاب لطلب الحيازة. و عللت قرارها بأن الدفع بعدم الاختصاص مردود لأن الأمر الابتدائي إنما بت في دعوى تتعلق بالكراء المنصب على  الدكان  موضوع الدعوى لفائدة التعرض ضده و لم ينظر في استحقاق هذا الدكان و لم يمس بموضوع الحق الذي تدعيه المتعرضة و هي بذلك قد عللت قرارها بما يكفي و ركزته على أساس قانوني و كان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لأجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة بوبكر البودي   و السادة المستشارين: جميلة المدور مقررة و مليكة بنديان لطيفة رضا و حليمة بنمالك أعضاء و بمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة و بمساعدة كاتب الضبط السيدةعبد الرحيم ايت علي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile