Réf
17523
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
743
Date de décision
04/04/2001
N° de dossier
997/1/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
وسيلة جديدة غير مقبولة, Exception d'incompétence territoriale, In limine litis, Irrecevabilité, Moyen nouveau en cassation, Obligation de statuer par jugement distinct, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Réalisation de gage sur fonds de commerce, Refus d'ordonner une contre-expertise, Distinction entre compétence d'attribution et compétence territoriale, Règlement amiable, اختصاص نوعي, تحقيق الرهن على الأصل التجاري, حكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص, خبرة قضائية, خبرة مضادة, دفع بعدم الاختصاص المكاني, سلطة تقديرية لقضاة الموضوع, صلح, إجراء بحث, Clause attributive de juridiction
Base légale
Article(s) : 8 - 12 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Revue : سلسلة القانون والممارسة القضائية | N° : 1 | Année : 2003 | Page : 77
En matière de réalisation de gage sur fonds de commerce, l’exception d’incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis sous peine d’irrecevabilité. La Cour suprême confirme la validité d’une clause attributive de juridiction conformément à l’article 12 de la loi n° 53-95, et précise que l’obligation de statuer sur l’incompétence par jugement séparé, prévue à l’article 8, est strictement limitée à l’incompétence d’attribution.
Sur le plan probatoire, est irrecevable car nouveau le moyen relatif aux opérations d’expertise soulevé pour la première fois en cassation. Le refus d’ordonner une contre-expertise ou une mesure d’instruction complémentaire relève du pouvoir souverain des juges du fond dès lors qu’ils s’estiment suffisamment informés.
La Cour rappelle que la recherche d’un règlement amiable, étant de nature consensuelle, ne peut être imposée au créancier, qui demeure libre de privilégier la voie judiciaire pour la réalisation de sa sûreté.
إن المحكمة التي بتت في النزاع على أساس حجج المدعية وهي عقد القرض والخبرة التي أثبت المديونية أصلا وفائدة لم تكن بحاجة لإجراء بحث لعدم توفر موجباته في القضية وأنه لا شأن لها بالصلح الذي يعود لإرادة الطرفين، والدائن فضل الاحتكام إلى القضاء لاقتضاء حقه عن طريق تحقيق الرهن واستخلاص دينه من ثمن البيع، فلم يخرق قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غي أساس.
القرار عدد 743، المؤرخ في 4/4/2001، ملف تجاري عدد 997/1/2001.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 4/4/2000، إن الغرفة التجارية من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين: المعهد الإفريقي للتكنولوجيا « اناتيل » في شخص ممثله القانوني مقرها بشارع الحسن الثاني الحي الصناعي الفرح الرقم 22 بالمحمدية.
نائبه الأستاذ جعفر مصطفى بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: البنك الوطني للإنماء الاقتصادي في شخص ممثله القانوني مقره: 12 ساحة العلويين بالرباط.
نائبه الأستاذة سعيدة العراقي المحامية بالدار البيضاء المقبولة للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوب.
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 27/4/2000 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 9/11/99 في الملف عدد 1737/99/7.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 21/2/2001 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبته الأستاذة سعيدة العراقي والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14/2/201.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدةبتاريخ4/4/2001.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر اليد محمد الحبابي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الدار البيضاء بتاريخ 9/11/1999 تحت عدد 1716/99 في الملف 1737/1999 أنه بتاريخ 11 مايو 1998 تقدمت شركة البنك الوطني للإنماء الاقتصادي إلى المحكمة التجارية بالرباط بمقال تعرض فيها أنها منحت لشركة أناتيل قروضا ثلاثة بما مجموعه 8.200.000,00 درهم مضمونة برهون على الأصل التجاري للمدعى عليه المعهد الإفريقي للتكنولوجيا » اناتيل » والمسجلة بالسجل التجاري لابتدائية المحمدية بما في ذلك المعدات بمقر الشركة الكائن بشارع الحسن الثاني الحي الصناعي الفرع رقم 22 المحمدية غير أن المدعى عليها لم تف بالتزاماتها تجاهها وتخلد بذمتها عن تلك القروض المبالغ الآتية 6.599.989,15 درهما عن مستحقات القرض الأول علاوة على الفوائد البنكية بنسبة 12 بالمائةوالضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب المدين في 30/11/1997 ومبلغ 45.050,29 درهما عن القرض الثاني علاوة على الفوائد البنكية بنسبة 12 بالمائة والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب المدين في 10/2/1998 ومبلغ 2.430.209,37 درهم عن القرض الثالث علاوة على الفوائد البنكية بنسبة 12 بالمائة والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب المدين في 30/11/1997 وأن رسالة الإنذار الموجهة إلى المدعى عليها لم تسفر عن أية نتيجة ملتمسة تحقيق الرهن والبيع الإجمالي للأصل التجاري عن طريق المزاد العلني والإذن لها باستخلاص دينها مباشرة من منتوج البيع من كتابة الضبط وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 114 وما يليه من مدونة التجارة.
بعد جواب المدعى عليها بعدم اختصاص محكمة الرباط مكانيا للبت في الدعوى احتياطيا التماس إجراء خبرة، قضت المحكمة بانتداب أحمد اليوسفي لتقييم العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري وتحديد انطلاق بيعه بالمزاد العلني انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها بالاستجابة للطلب أيدته محكمة الاستيناف.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني لخرقه قاعدة أضر بأحد الأطراف ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ولخرقه مقتضيات المادة الثانية من قانون إحداث المحاكم التجارية.
ذلك أنها دفعت بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في النازلة وأن المطلوب تقدم بدعوى أخرى في مواجهتها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وصرحت كلتاهما أنها مختصة للبت في النزاع بالرغم من وجود الأصل التجاري بالمحمدية وبذلك خرق القرار الفصل 11 من قانون إحداث المحاكم التجارية الذي ينص على أنه استنادا لأحكام الفصل 28 من ق.م.م ترفع الدعاوى فيما يتعلق بالشركات إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فروعها….كما أن المحكمتين الابتدائية والاستئنافية لم تراع دفوعها فيما يتعلق بالاختصاص ولم تبت فيه بحكم مستقل عن الحكم البات في الموضوع وما دامت المحكمة صرحت باختصاصها فكان عليها إصدار حكم مستقل بذلك ما دام الفصل 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية ينص على أنه استثناء من أحكام الفصل 17 من ق.م.م يجب على المحكمة التجارية البت في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل وبذلك جاء القرار ناقص التعليل غير مرتكز على أساس قانوني وواقعي سليم عرضة للنقض.
لكن حيث إن القرار المطعون فيه أثبتت تعليلاته أنه فضلا عن أن المطالبة لم تتقدم بالدفع بعدم الاختصاص المكاني قبل كل دفع أو دفاع فإن عقد القرض الموقع من طرف الطالب صريح في منح الاختصاص لمحكمة الرباط وهو تعليل يساير مقتضيات المادة 12 من قانون 53-95 المحدث للمحاكم التجارية وما أثير في موضوع البت بحكم مستقل فإن المادة 8 المنظمة تهم الاختصاص النوعي وليس المحلي موضوع الإشارة فيكون ما أثير على غير أساس والمحكمة غير ملزمة بالرد على ما لا أساس له والوسيلتان غير مؤسستين.
في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وعدم التعليل وخرق قاعدة أضر بأحد الأطراف لخرقه الفصول من 63 إلى 66 ما يليها من ق.م.م.
ذلك أن المحكمة لم تجب عن ملاحظات الطالبة على الخبرة التي لم تحترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م الذي يلزم الخبير بإشعار الأطراف باليوم والساعة ودعوتهم للحضور على الأقل قبل خمسة أيام من إجراء الخبرة كما لم تجب عن طلبها إجراء خبرة مضادة وبذلك جاء القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
لكن حيث إنه بخصوص تقرير الخبير فإن الوسيلة في شقها الأول وعلى النحو الوارد فيه أثير لأول مرة أمام المجلس إذ الطالب في مذكرته المقدمة لجلسة 20/3/99 في المرحلة الابتدائية تمسك بكون الثمن الافتتاحي للمزايدة المحدد من الخبير لا يساوي القيمة الحقيقية للمحل، وفي مقاله الاستينافي يكون الدفع بهذا الخصوص غير ذي اثر لأنه لم يثر غلا في المرحلة الاستينافية بعد أن رضيت به في المرحلة الابتدائية والمحكمة غير ملزمة بالرد على ما لا أثر له.
وبخصوص إجراء خبرة مضادة فإن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة إلى طلبها ما دامت قد وجدت في تقرير الخبرة المأمور بها ما يكفيها من العناصر للبت في الطلب فتكون الوسيلة فيما أثير لأول مرة غير مقبولة وعلى غير أساس في الباقي.
في شأن الوسيلة الرابعة المتخذة من خرق الفصل 71 من ق.م.م وعدم التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وواقعي.
ذلك أنها أشارت ابتدائيا واستينافيا إلى أن نوع القضية يستلزم إجراء بحث مع الأطراف لجدولة الدين في إطار صلح وكذا بحث الأسباب الواقعية والقانونية للقروض المسلمة إليها ودواعي تأخرها في الأداء الذي يعود لعوامل خارجة عن إرادتها متمثل في عدم التحاق العدد الكافي من الطلبة بالمعهد ولم تبحث المحكمة في ذلك فجاء قرارها على غير أساس معرضا للتقض.
لكن حيث إن المحكمة التي بتت في النزاع على أساس حجج المدعية وهي عقد القرض والخبرة التي أثبتت المديونية أصلا وفائدة لم تكن بحاجة إجراء بحث لعدم توفر موجباته في القضية وأنه لا شأن لها بالصلح الذي يعود لإرادة الطرفين والدائن فضل الاحتكام إلى القضاء لاقتضاء حقه عن طريق تحقيق الرهن واستخلاص دينه من ثمن البيع فلم يخرق قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بناني رئيسا والسادة المستشارين محمد الحبابي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54793
Liquidation d’une astreinte : le refus d’exécution n’est pas caractérisé si la tentative d’exécution a lieu au domicile personnel du dirigeant et non au siège social où se trouvent les documents (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
54961
Validation de saisie-attribution : L’exécution provisoire de plein droit d’un ordre de payer fait obstacle à la demande de sursis à statuer et à l’offre de consignation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55107
Recours en rétractation pour omission de statuer : l’omission ne peut porter que sur un chef de demande expressément formulé par les parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55283
L’admission du recours en rétractation pour contrariété de jugements suppose une stricte identité des parties dans les deux décisions (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55367
Liquidation d’astreinte : l’obstruction du créancier à l’exécution fait échec à la demande de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55465
L’existence d’une contestation sérieuse sur la nature d’un contrat de bail, invoquant une vente antérieure, exclut la compétence du juge des référés pour constater la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55669
Recours en rétractation : l’erreur de calcul ou de droit ne constitue ni un dol ni une contradiction rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024