Compétence des juridictions commerciales : l’obligation de statuer par jugement distinct ne s’applique pas à l’incompétence territoriale (Cass. com. 2001)

Réf : 17523

Identification

Réf

17523

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

743

Date de décision

04/04/2001

N° de dossier

997/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 12 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Revue : سلسلة القانون والممارسة القضائية | N° : 1 | Année : 2003 | Page : 77

Résumé en français

En matière de réalisation de gage sur fonds de commerce, l’exception d’incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis sous peine d’irrecevabilité. La Cour suprême confirme la validité d’une clause attributive de juridiction conformément à l’article 12 de la loi n° 53-95, et précise que l’obligation de statuer sur l’incompétence par jugement séparé, prévue à l’article 8, est strictement limitée à l’incompétence d’attribution.

Sur le plan probatoire, est irrecevable car nouveau le moyen relatif aux opérations d’expertise soulevé pour la première fois en cassation. Le refus d’ordonner une contre-expertise ou une mesure d’instruction complémentaire relève du pouvoir souverain des juges du fond dès lors qu’ils s’estiment suffisamment informés.

La Cour rappelle que la recherche d’un règlement amiable, étant de nature consensuelle, ne peut être imposée au créancier, qui demeure libre de privilégier la voie judiciaire pour la réalisation de sa sûreté.

Résumé en arabe

إن المحكمة التي بتت في النزاع على أساس حجج المدعية وهي عقد القرض والخبرة التي أثبت المديونية أصلا وفائدة لم تكن بحاجة لإجراء بحث لعدم توفر موجباته في القضية وأنه لا شأن لها بالصلح الذي يعود لإرادة الطرفين، والدائن فضل الاحتكام إلى القضاء لاقتضاء حقه عن طريق تحقيق الرهن واستخلاص دينه من ثمن البيع، فلم يخرق قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غي أساس.

Texte intégral

القرار عدد 743، المؤرخ في 4/4/2001، ملف تجاري عدد 997/1/2001.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 4/4/2000، إن الغرفة التجارية من  المجلس  الأعلى  في  جلستها  العلنية  أصدرت  القرار  الآتي  نصه :

بين: المعهد الإفريقي للتكنولوجيا « اناتيل » في شخص ممثله القانوني مقرها بشارع الحسن الثاني الحي الصناعي الفرح الرقم 22 بالمحمدية.

نائبه الأستاذ جعفر مصطفى بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

الطالب

وبين: البنك الوطني للإنماء الاقتصادي في شخص ممثله القانوني مقره: 12 ساحة العلويين بالرباط.

نائبه الأستاذة سعيدة العراقي المحامية بالدار البيضاء المقبولة للترافع أمام المجلس الأعلى.

المطلوب.

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 27/4/2000 من  طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف   التجارية  بالدار البيضاء  الصادر  بتاريخ 9/11/99  في  الملف  عدد 1737/99/7.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 21/2/2001 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبته الأستاذة سعيدة العراقي والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14/2/201.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدةبتاريخ4/4/2001.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة المستشار المقرر اليد محمد الحبابي  لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الدار البيضاء بتاريخ 9/11/1999 تحت عدد 1716/99 في الملف 1737/1999 أنه بتاريخ 11 مايو 1998 تقدمت شركة البنك الوطني للإنماء الاقتصادي إلى المحكمة التجارية بالرباط بمقال تعرض فيها أنها منحت لشركة أناتيل قروضا ثلاثة بما مجموعه 8.200.000,00 درهم مضمونة برهون على الأصل التجاري للمدعى عليه المعهد الإفريقي  للتكنولوجيا  » اناتيل » والمسجلة بالسجل التجاري لابتدائية المحمدية  بما في ذلك المعدات بمقر الشركة الكائن بشارع الحسن الثاني الحي الصناعي الفرع رقم 22 المحمدية غير أن المدعى عليها لم تف بالتزاماتها تجاهها وتخلد بذمتها عن تلك القروض المبالغ الآتية 6.599.989,15 درهما عن مستحقات القرض الأول علاوة على الفوائد البنكية بنسبة 12 بالمائةوالضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب المدين في 30/11/1997 ومبلغ 45.050,29  درهما عن القرض الثاني علاوة على الفوائد البنكية بنسبة 12 بالمائة والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب المدين في 10/2/1998 ومبلغ 2.430.209,37 درهم عن القرض الثالث علاوة على الفوائد البنكية بنسبة 12 بالمائة والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب المدين في 30/11/1997 وأن رسالة الإنذار الموجهة إلى المدعى عليها لم تسفر عن أية نتيجة ملتمسة تحقيق الرهن والبيع الإجمالي للأصل التجاري عن طريق المزاد العلني والإذن لها باستخلاص دينها مباشرة من منتوج البيع من كتابة الضبط وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 114 وما يليه من مدونة التجارة.

بعد جواب المدعى عليها بعدم اختصاص محكمة الرباط مكانيا للبت في الدعوى احتياطيا التماس إجراء خبرة، قضت المحكمة بانتداب أحمد اليوسفي لتقييم العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري وتحديد انطلاق بيعه بالمزاد العلني انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها بالاستجابة للطلب أيدته محكمة الاستيناف.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني لخرقه قاعدة أضر بأحد الأطراف ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ولخرقه مقتضيات المادة الثانية من قانون إحداث المحاكم التجارية.

ذلك أنها دفعت بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في النازلة وأن المطلوب تقدم بدعوى أخرى في مواجهتها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وصرحت كلتاهما أنها مختصة للبت في النزاع بالرغم من وجود الأصل التجاري بالمحمدية وبذلك خرق القرار الفصل 11 من قانون إحداث المحاكم التجارية الذي ينص على أنه استنادا لأحكام الفصل 28 من ق.م.م ترفع الدعاوى فيما يتعلق بالشركات إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فروعها….كما أن المحكمتين الابتدائية والاستئنافية لم تراع دفوعها فيما يتعلق   بالاختصاص  ولم تبت فيه بحكم مستقل عن الحكم البات في الموضوع وما دامت المحكمة صرحت باختصاصها فكان عليها إصدار حكم مستقل بذلك ما دام الفصل 8 من قانون  إحداث المحاكم التجارية ينص على أنه استثناء من أحكام الفصل 17 من ق.م.م يجب على المحكمة التجارية البت في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل وبذلك جاء القرار ناقص التعليل غير مرتكز على أساس قانوني وواقعي سليم عرضة للنقض.

لكن حيث إن القرار المطعون فيه أثبتت تعليلاته أنه فضلا عن أن المطالبة لم تتقدم بالدفع بعدم الاختصاص المكاني قبل كل دفع أو دفاع فإن عقد القرض الموقع من طرف الطالب صريح في منح الاختصاص لمحكمة الرباط وهو تعليل يساير مقتضيات المادة 12 من قانون 53-95  المحدث للمحاكم التجارية وما أثير في موضوع البت بحكم مستقل فإن المادة 8 المنظمة تهم الاختصاص النوعي وليس المحلي موضوع الإشارة فيكون ما أثير على غير أساس والمحكمة غير ملزمة بالرد على ما لا أساس له والوسيلتان غير مؤسستين.

في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وعدم التعليل وخرق قاعدة أضر بأحد الأطراف لخرقه الفصول من 63 إلى 66 ما يليها من ق.م.م.

ذلك أن المحكمة لم تجب عن ملاحظات الطالبة على الخبرة التي لم تحترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م الذي يلزم الخبير بإشعار الأطراف باليوم والساعة ودعوتهم للحضور على الأقل قبل خمسة أيام من إجراء الخبرة كما لم تجب عن طلبها إجراء خبرة مضادة وبذلك جاء القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

لكن حيث إنه بخصوص تقرير الخبير فإن الوسيلة في شقها الأول وعلى النحو الوارد فيه أثير لأول مرة أمام المجلس إذ الطالب في مذكرته المقدمة لجلسة 20/3/99 في المرحلة الابتدائية تمسك بكون الثمن الافتتاحي للمزايدة المحدد من الخبير لا يساوي القيمة الحقيقية للمحل، وفي مقاله الاستينافي يكون الدفع بهذا الخصوص غير ذي اثر لأنه لم يثر غلا في المرحلة الاستينافية بعد أن رضيت به في المرحلة الابتدائية والمحكمة غير ملزمة بالرد على ما لا أثر له.

وبخصوص إجراء خبرة مضادة فإن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة إلى طلبها ما دامت قد وجدت في تقرير الخبرة المأمور بها ما يكفيها من العناصر للبت في الطلب فتكون الوسيلة فيما أثير لأول مرة غير مقبولة وعلى غير أساس في الباقي.

في شأن الوسيلة الرابعة المتخذة من خرق الفصل 71 من ق.م.م وعدم التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وواقعي.

ذلك أنها أشارت ابتدائيا واستينافيا إلى أن نوع القضية يستلزم إجراء بحث مع الأطراف لجدولة الدين في إطار صلح وكذا بحث الأسباب الواقعية والقانونية للقروض المسلمة إليها ودواعي تأخرها في الأداء الذي يعود لعوامل خارجة عن إرادتها متمثل في عدم التحاق العدد الكافي  من الطلبة بالمعهد ولم تبحث المحكمة في ذلك فجاء قرارها على غير أساس معرضا للتقض.

لكن حيث إن المحكمة التي بتت في النزاع على أساس حجج المدعية وهي عقد القرض والخبرة التي أثبتت المديونية أصلا وفائدة لم تكن بحاجة إجراء بحث لعدم توفر موجباته في القضية وأنه لا شأن لها بالصلح الذي يعود لإرادة الطرفين والدائن فضل الاحتكام إلى القضاء لاقتضاء حقه عن طريق تحقيق الرهن واستخلاص دينه من ثمن البيع فلم يخرق قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر

وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بناني رئيسا والسادة المستشارين محمد الحبابي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile