Signification à personne : le gérant d’un fonds de commerce n’a pas qualité pour recevoir un acte destiné au propriétaire du fonds (Cass. com. 2003)

Réf : 17597

Identification

Réf

17597

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1206

Date de décision

29/10/2003

N° de dossier

1416/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : يناير 2004 | Page : 105

Résumé en français

Ayant relevé que la personne ayant reçu la signification d'un acte est liée au destinataire, propriétaire du fonds de commerce, par un contrat de gérance, la cour d'appel en déduit à bon droit qu'un tel contrat exclut tout lien de subordination. Dès lors, le gérant n'entre pas dans la catégorie des préposés, parents ou autres personnes habitant avec le destinataire de l'acte, visés à l'article 38 du Code de procédure civile, et ne peut valablement recevoir signification pour le compte de ce dernier. Par conséquent, la cour d'appel prononce légalement la nullité de la signification ainsi effectuée.

Résumé en arabe

إن مسير المحل التجاري يرتبط مع مالك الأصل التجاري بعقد تسيير حر (كراء الأصل التجاري) تنتفي معه علاقة التبعية وبالتالي لا يعتبر هذا المسير من خدم مالك الأصل التجاري ولا من أقاربه أو أي شخص آخر يسكن معه.
إن القرار المطعون فيه الذي اعتبر أن المسير الحر للأصل التجاري لا يدخل في دائرة الفقرة الأولى من الفصل 38 من ق.م.م. لانتفاء علاقة القرابة والتبعية أو السكنى القارة بينه وبين مالك الأصل التجاري الذي وجه إليه الإنذار، وقضى ببطلان تبليغ الإنذار بسبب تبليغه للمسير، يكون مصادفا للصواب وغير خارق لأي مقتضى.

Texte intégral

القرار عدد: 1206 المؤرخ في : 29/10/2003، ملف تجاري عدد: 1416/3/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 29 أكتوبر 2003، إن الغرفة التجارية، القسم الثاني، بالمجلس الأعلى،  في  جلستها  العلنية،  أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: عبد القادر العلوي، الساكن ب 22 زنقة الوردة شارع الشفشاوتي عين السبع الدار البيضاء.
نائبه الأستاذ إدريس لمعلم المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: محمد أبريبش، عنزانه 1 تجزئة الحريري شارع عبد الحميد بن باديس رقم 5 الدار البيضاء.
نائبه الأستاذ محمد شهيوين المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام  المجلس الأعلى.
المطلوب
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 23 يوليوز 2000 من طرف الطالب المذكـور  حوله بواسطة نائبه إدريس لمعلم المحامي بهيئة الدار البيضاء والرامية إلى نقض القرار عدد: 1958 الصـادر بتاريخ 16/05/2002 في  الملف  عدد 460/2001 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 27/03/2003 من طرف محمد أبريش دفاعه الأستاذ محمد شهيوين والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 23/07/2003.
بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/10/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة الطاهرة سليم، والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة فاطمة حلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 16/05/2002 تحت عدد 1958 في الملف عدد 460/2001 أن المطلوب  محم د أبريبش  تقدم  بمقال  إلى  المحكمة  الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع يعرض فيه أنه يكتري من الطالب السيد عبد القادر العلوي محلا معد للتجارة يقع بشارع الشفشاوني رقن 82 عين السبع الدار البيضاء وجه إليه إنذارا شبه قضائي مؤرخ في 11/03/1998  بلغ  للمسمى  عثمان  أوفقير على أنه مستخدم عنده وذلك بتاريخ 15/04/1998 موضوع ملف الأوامر عدد 868/98 وأن هذا الأخير لم يسلمه الطي مما لم يتمكن معه من سلوك مسطرة الصلح داخل الأجل وان المالك تقدم بتاريخ 02/11/1998 بمقال رام إلى المصادقة على الإشعار وبلغ الاستدعاء مرة أخرى لنفس الشخص ولم يسلمه إليه فصدر حكم بمصابة حضوري بتجديد العقدة على أساس السومة المقترحة في الإنذار وهي 2500 درهم، وأن المبلغ إليه ليس أجيرا لديه وإنما تربطه به عقدة تسيير المحل، وأن الحكم الصادر بتاريخ 31/03/1999 بلغ له شخصيا ولم يبلغ السيد اوفقير ملتمسا الحكم ببطلان تبليغ الإنذار المؤرخ في 11/03/1998 فصدر حكم ابتدائي قضى برفض الطلب تم إلغاؤه من طرف محكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان تبليغ الإنذار المؤرخ في 11/03/1998 وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة،
حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وفقدان الأساس وخرق الفصل 38 من ق.م.م. لانتفاء علاقة القرابة أو التبعية أو السكنى القارة بينه وبين من وجه إليه الإنذار، في حين أن التفسير الذي أعطته المحكمة للفصل المذكور خاطئ من أساسه لكون السيد أوفقير عثمان الذي توصل بالإنذار هو مسير المحل التجاري موضوع الإنذار فهو يرتبط مع المكتري بعلاقة التسيير لذا تكون علاقة التبعية قائمة ويدخل في خانة الخدم الواردة في الفصل 38 من ق.م.م. وكذا في خانة « أو لكل شخص آخر يسكن معه » وبذلك يكون الإنذار قد بلغ للمطلوب في النقض بصفته مكتريا تبليغا صحيحا منتجا لآثاره مما يتعين معه نقض القرار.
لكن، حيث إن مسير المحل التجاري يرتبط مع مالك الأصل التجاري بعقد تسيير (كراء الأصل التجاري) تنتفي معه علاقة التبعية وبالتالي لا يعتبر من خدم المالك للأصل التجاري ولا من أقاربه أو أي شخص آخر يسكن معه، والقرار المطعون فيه الذي اعتبر أن المسير لا يدخل في دائرة الفقرة الأولى من الفصل 38 من ق.م.م. لانتفاء علاقة القرابة والتبعية أو السكنى القارة بينه وبين من وجه إليه الإنذار، وقضى ببطلان تبليغ الإنذار المؤرخ في 11/03/1998 لتبليغه للمسير يكون مصادفا للصواب وغير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنيـة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبـة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: والطاهرة سليم مقررة وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة حلاق وبمساعـدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile