Saisie d’un fonds de commerce : Le créancier peut se prévaloir de l’inscription de son débiteur au registre du commerce nonobstant une cession antérieure non radiée (Cass. com. 2004)

Réf : 17638

Identification

Réf

17638

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

907

Date de décision

21/07/2004

N° de dossier

349/3/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 359 - 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

Ayant constaté que le débiteur saisi était toujours inscrit comme propriétaire d'un fonds de commerce au registre du commerce, une cour d'appel en déduit exactement que la saisie pratiquée par un créancier est valable. Par suite, elle rejette à bon droit la demande en distraction formée par un tiers qui, bien que se prévalant d'un acte lui transférant la totalité de la propriété du fonds, n'avait pas veillé à la radiation de l'inscription de son vendeur.

Résumé en arabe

إن عدم مناقشة المحكمة لاجتهادات قضائية صادرة عن المجلس الأعلى في قضايا سابقة لا يشكل خرقا لمقتضيات الفقرة الثانية للفصل 369 من ق م م، التي يقتصر موضوعها على تقيد محكمة الإحالة بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى بشأن نفس النزاع المعروض عليها، وبذلك فلم يخرق قرارها أي مقتضى.

Texte intégral

القرار عدد: 907 المؤرخ في : 21/07/2004، ملف تجاري: عدد: 349/3/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية وجدة تحت عدد 2941 بتاريخ 21/12/1999 في الملف عدد 48/99 أن الطالبة بهلول عائشة تقدمت بمقال لابتدائية وجدة عرضت فيه أنها وابنها بنميرة عبد الرحيم (المطلوب حضوره) اشتريا مناصفة بينهما من ابنها الآخر بنميرة بنيونس الأصل التجاري الكائن بزنقة سيدي ابراهيم رقم 4، وقيد هذا الشراء بالسجل التجاري تحت عدد 25018، وأنها بعد ذلك اشترت من ابنها النصف الآخر ليصبح المحل كله في اسمها فعملت على تقييده تحت عدد 33140، وبذلك أصبح الاسم التجاري المسجل تحت عدد 25018 لاغيا بقوة القانون، ملتمسة الحكم لها باستحقاق الأصل التجاري المذكور، المعروض للبيع بالمـزاد العلنـي من المطلوب السالمي عبد القادر، وبعـد جواب هذا الأخير بأنه حجز الأصل التجاري لضمان أداء دين له في ذمة بنميرة عبد الرحيم، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها برفـض الطلب، أيد استئنـافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في الوسيلتين الأولى والثانية،
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الرد على الدفوع، بدعوى أنه لم يكن معللا تعليلا كافيا وجاء ناقص التعليل لدرجة الإخلال مما يشكل ذلك مخالفة للفصل 50 من ق.م.م.
كما أنها اثارت عدة دفوع لمقالها الاستئنافي لم يناقشها الخصم غير أن المحكمة لم تجب عنها كما يتضح من نسخة الحكم. لكن حيث إن الوسيلتين لم تبينا وجه انعدام تعليل القرار ولا وجه نقصانه، ولم توضحا الدفوع التي لم يجب عليها، فهما غير مقبولتين.
في شأن الوسيلتين الثالثة والخامسة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار أنها أوضحت أن ملكية الأصل التجاري تثبت بالوثائق التي يتوفر عليها طالب الاستحقاق طبقا لقواعد القانون المدني حسب الفصل 400 وما بعده من ق ل ع، وأنها أدلت بعقد مؤرخ في 30/09/1983 يثبت شراءها مناصفة هي وابنها بنميري عبد الرحيم للأصل التجاري محل النزاع من مالكه بنميرة بنيونس، غير أن ولدا عبد الرحيم قيد نفسه به كمالك وحيد له تحت عدد 25008، وهذا التصرف لا يعطيه حق تملكه، لأن التملك لا يثبت إلا بالحجج، هذا وإن المحكمة وإن سلمت بخضوع تملك الأصل التجاري لقواعد القانون المدني، لا إلا أنها ذكرت في تعليلها « أن ذلك من باب الاستطراد وليس محل منازعة » في حين أن هذه العلة غامضة، لأنه ما معنى الاستطراد وما معنى ليس محل منازعة.
كذلك أوضحت أن ابنها عبد الرحيم باع لها نصف التجاري الذي يملكه فأصبحت تملك الكل واصبح الأول أجنبيا عنه، فلم يعد من حقه أن يستدين من أجله أو أن يرهنه، وكان على الدائن إن طلب منه ذلك أن يتأكد من خلال الاطلاع على السجل التجاري، وهناك سيتبين له أن الأصل التجاري عدد 33140 على اسم الطالبة، مع العلم أن الفصل 27 من القانون التجاري الملغى يلزم بائع الأصل التجاري بالتشطيب على اسمه من سجله التجاري، وإن لم يفعل قامت بذلك كتابة الضبط، غير أن المحكمة عللت هذا الوجوب بكونه لا يرتب جزاء، في حين إن كل واجب يرتب جزاء إلا إذا استثني الجزاء بتركه وما دام الفصل المذكور اقتصر على الوجوب فيبقى الجزاء موجودا.
لكن، حيث إن موضوع الوسيلتين لم يبن على أحد أسباب النقض الوارد بها نص الفصل 359 من ق م م، فهما غير مقبولتين.
في شأن الوسيلة الرابعة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار كونها أثارت أن هناك عدة اجتهادات قضائية سارت على أن مجرد التقييد بالسجل التجاري لا يخول صاحبه تملك الأصل التجاري، غير أن المحكمة لم تناقش هذه الاجتهادات مخالفة الفقرة الثانية للفصل 369 من ق م م، لأن المجلس الأعلى فصل في هذه النقطة.
لكن، حيث إن عدم مناقشة المحكمة لاجتهادات قضائية صادرة عن المجلس الأعلى في قضايا سابقة لا يشكل خرقا لمقتضيات الفقرة الثانية للفصل 369 من ق م م، التي يقتصر موضوعها على تقيد محكمة الإحالة بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى بشأن نفس النزاع المعروض عليها، فلم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة السادسة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار أن بقاء الحجز التنفيذي على الأصل التجاري وتعريضه للتفويت يعتبر بيعا لملك الغير، لأنها أصبحت تملكه برمته وأضحى المدين أجنبيا عنه، لذلك لا حق له في الاستدانة من أجله، ولا حق للدائن أن يحجز عليه، مما يتضح معه أن المجلس الأعلى اقتنع بأن المحكمة رفضت طلب الطاعنة استحقاقها للأصل التجاري الذي تملكه برمته ومنحته لشخص لا يملكه قصد بيعه ليستفيد منه شخص أجنبي.
لكن، حيث إن موضوع الوسيلة لم يتضمن أن نعي على القرار فهي غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمـان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور والطاهرة سليم وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبـة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile