Réf
35441
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
30
Date de décision
31/01/2023
N° de dossier
2019/4/1/1779
Type de décision
Arrêt
Chambre
Foncière
Thème
Mots clés
وسائل غير جديرة بالاعتبار, Irrecevabilité de l'appel en la forme, Moyens de fond, Moyens dénués de pertinence, Moyens inopérants, Pourvoi en cassation, Rejet du pourvoi, Appel, Vice de forme, رفض الطلب, طعن بالنقض, عدم قبول الاستئناف شكلا, عيب الشكل يغني عن النظر في الموضوع, قرارات محكمة النقض, وسائل النقض, أسباب موضوعية, Absence d'examen au fond
Source
Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024
Sont dénués de pertinence les moyens d’un pourvoi en cassation qui critiquent une décision sur le fond, dès lors que la cour d’appel a déclaré l’appel initial irrecevable en la forme.
Cette décision procédurale faisant obstacle à tout examen au fond de l’affaire, elle prive de toute portée les arguments qui s’y rapportent, rendant leur discussion devant la Cour de cassation inopérante.
إن البت في الدفوع الشكلية يحجب النظر في جوهر الدعوى. فإذا ما انتهى القرار الاستئنافي إلى عدم قبول الطعن شكلاً، فإنه لا يُعتد بأي سبب من أسباب النقض التي تنصب على الموضوع، لكون المحكمة لم تبحثه ولم تقل كلمتها فيه، مما يجعل تلك الأسباب غير قائمة على أساس.
قرار عدد 30
مؤرخ في 31 يناير 2023
ملف عقاري عدد 2019/4/1/1779
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ.ع، ق.4)؛
2018.12.13 من طرف الطالبات بواسطة نائبهن ( … )، بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ والرامي إلى نقض القرار رقم 46 الصادر بتاريخ 2018.03.15 في الملفات المضمومة ذات الأعداد .2016.1402.127 و 2016.1402.128 و 2016.1402.129 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن التنازل عن النيابة: حيث إن تنازل الأستاذة (ن. م) عن النيابة عن الطاعنات حادة (ب) و(ث.ع) و((ك.ع) لم يتم وفق مسطرته فلا يلتفت إليه، ويتعين اعتبارها وكيلة عنهن إلى جانب الطاعنة (يزة.ب).
في الموضوع:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة الثامنة نورة مول البلاد تقدمت بتاريخ 2011.02.21 لدى المحكمة الابتدائية بالرماني بمقال افتتاحي، أعقبته بآخرين إصلاحيين عرضت فيها أنها تملك على الشياع مع الطاعنات وآخرين في الملك موضوع الرسم العقاري عدد 4311، والتمست القسمة، وأرفق المقال بشهادة الملكية. وأجابت الطاعنة (يزة. ب) بمقال مقابل. كما أجابت باقي الطاعنات كذلك بمقال مقابل، والتمسن القسمة. وأجاب
المطلوبان الأول والثاني بمقال مقابل طلبا للقسمة، وبذلك أجاب كل من المطلوب الخامس (بوعزة. ب. بن. م) والمطلوبين ميمونة النصراوي و(عبد القادر.ب)، كما أجاب المطلوب السابع عبد الرحيم كويس بمقال مقابل أعقبه بآخر إصلاحي، وكذلك الشأن بالنسبة للمطلوب التاسع (قدور. ب) والتمسا القسمة، وأجاب المطلوب الخامس بمقال مقابل ثان إلى جانب المطلوبتين (فاطنة. بنت. م) و(مباركة. ب. بنت. ح) وأعقبوا مقالهم بآخرين إصلاحيين طلبا للقسمة. وأجاب كل من المسمى (محمد د.بن م) بواسطة نائبته الأستاذة (ب.١) وأيضا المسمين (عبد السلام. ر.بنل) و(الحسن.ر.بن ع. م) و(علال. ن) الثلاثة مجتمعين بواسطة نائبهم الأستاذ (ب) بمقالين مقابلين طلبا للقسمة. وبعد الأمر بخبرة أنجزها الخبير عبد الهادي رافعي والذي خلص في آخر تقرير له إلى اقتراح مشروع واحد للقسمة العينية بدعوى مراعاته في ذلك للقسمة الرضائية الواقعة بين الأطراف، وذلك بعد خصمه للمساحة المخصصة للطريق وللمساحة الصخرية ومساحة الشعبة، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2016.04.28 في الملف عدد 2011.1402.41 قضى بعدم قبول المقالين المضادين المقدمين من طرف الأستاذة (ب.١) والأستاذ (ب) وقبول الباقي وبالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (عبد الهادي. ر) المؤرخ في 2015.12.31 والحكم بإنهاء حالة الشياع بين المالكين في الرسم العقاري عدد 4311.R وذلك بفرز نصيب المدعية الأصلية والمدعين في المقالات المضادة بإجراء القسمة وفق أحد المشروعين الواردين بتقرير الخبرة عند التراضي وفي حالة اختلاف الأطراف إجراء قرعة بينهم والحكم بإفراغ المدعى عليهم من الجزء الذي سيؤول للمدعين، واستأنفه كل من منوبي الأستاذ (ب) بمقال فتح له الملف عدد 2016.127 والطاعنات (كريمة) و (ثورية) و(حادة) بمقال فتح له الملف عدد 2016.128 والطاعنة يزة بمقال فتح له الملف عدد 2016.129، كما استأنفه المطلوبون فاطنة ومباركة، وبوعزة أ.ب). وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف بعد ضم الملفين 2016.1402.128 و2016.1402.129 إلى الملف 2016.1402.127 بقبول الاستئناف المقدم من طرف عبد السلام ركبي والحسن ركبي وعلال النصراوي، وبعدم قبول باقي الاستئنافات، وبتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، ولم يجب المطلوبون. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تعيب الطاعنات القرار في وسيلته الأولى بنقصان وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته أغفلت ما ورد بالمقال الاستئنافي من طلبات ترمي إلى تدارك
الإغفال والأخطاء التي شابت خبرة السيد (عبد الهادي.ر) الذي لم ينجز مهمته على الوجه المطلوب، بحيث حرم بعض الأطراف من حقوقهم ومنحها لآخرين فصاروا لا يملكون أي شيء، ورغم ما أثير من طرفهم فالمحكمة لم تلتفت له وأنكرت العدالة ولم ترجع المهمة إلى الخبير أو تأمر بخبرة أخرى تكون أكثر موضوعية. وتعيب القرار في وسيلته الثانية بانعدام التعليل وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة ارتكزت في قرارها على تقرير خبرة مليء بالأخطاء واعتمدته في حكمها دون تعليل، رغم ما شابه من أخطاء مادية فأضرت بمن أصبحت منهن بدون حق، مما يتعين معه نقض القرار. لكن حيث إنه تقيدا بما أثير أمام محكمة النقض من وسائل، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف الطاعنات شكلا، وكان عيب الشكل يعني عن النظر في الموضوع، فإنه لم يبق لها من سبيل لمناقشة أسبابه والوسيلتان تتعلقان بها فكان ما بهما لذلك غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنات المصاريف
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة ومقررة، والمستشارين السادة المصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025