Réf
35441
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
30
Date de décision
31/01/2023
N° de dossier
2019/4/1/1779
Type de décision
Arrêt
Chambre
Foncière
Thème
Mots clés
وسائل غير جديرة بالاعتبار, Irrecevabilité de l'appel en la forme, Moyens de fond, Moyens dénués de pertinence, Moyens inopérants, Pourvoi en cassation, Rejet du pourvoi, Appel, Vice de forme, رفض الطلب, طعن بالنقض, عدم قبول الاستئناف شكلا, عيب الشكل يغني عن النظر في الموضوع, قرارات محكمة النقض, وسائل النقض, أسباب موضوعية, Absence d'examen au fond
Source
Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024
Sont dénués de pertinence les moyens d’un pourvoi en cassation qui critiquent une décision sur le fond, dès lors que la cour d’appel a déclaré l’appel initial irrecevable en la forme.
Cette décision procédurale faisant obstacle à tout examen au fond de l’affaire, elle prive de toute portée les arguments qui s’y rapportent, rendant leur discussion devant la Cour de cassation inopérante.
إن البت في الدفوع الشكلية يحجب النظر في جوهر الدعوى. فإذا ما انتهى القرار الاستئنافي إلى عدم قبول الطعن شكلاً، فإنه لا يُعتد بأي سبب من أسباب النقض التي تنصب على الموضوع، لكون المحكمة لم تبحثه ولم تقل كلمتها فيه، مما يجعل تلك الأسباب غير قائمة على أساس.
قرار عدد 30
مؤرخ في 31 يناير 2023
ملف عقاري عدد 2019/4/1/1779
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ.ع، ق.4)؛
2018.12.13 من طرف الطالبات بواسطة نائبهن ( … )، بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ والرامي إلى نقض القرار رقم 46 الصادر بتاريخ 2018.03.15 في الملفات المضمومة ذات الأعداد .2016.1402.127 و 2016.1402.128 و 2016.1402.129 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن التنازل عن النيابة: حيث إن تنازل الأستاذة (ن. م) عن النيابة عن الطاعنات حادة (ب) و(ث.ع) و((ك.ع) لم يتم وفق مسطرته فلا يلتفت إليه، ويتعين اعتبارها وكيلة عنهن إلى جانب الطاعنة (يزة.ب).
في الموضوع:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة الثامنة نورة مول البلاد تقدمت بتاريخ 2011.02.21 لدى المحكمة الابتدائية بالرماني بمقال افتتاحي، أعقبته بآخرين إصلاحيين عرضت فيها أنها تملك على الشياع مع الطاعنات وآخرين في الملك موضوع الرسم العقاري عدد 4311، والتمست القسمة، وأرفق المقال بشهادة الملكية. وأجابت الطاعنة (يزة. ب) بمقال مقابل. كما أجابت باقي الطاعنات كذلك بمقال مقابل، والتمسن القسمة. وأجاب
المطلوبان الأول والثاني بمقال مقابل طلبا للقسمة، وبذلك أجاب كل من المطلوب الخامس (بوعزة. ب. بن. م) والمطلوبين ميمونة النصراوي و(عبد القادر.ب)، كما أجاب المطلوب السابع عبد الرحيم كويس بمقال مقابل أعقبه بآخر إصلاحي، وكذلك الشأن بالنسبة للمطلوب التاسع (قدور. ب) والتمسا القسمة، وأجاب المطلوب الخامس بمقال مقابل ثان إلى جانب المطلوبتين (فاطنة. بنت. م) و(مباركة. ب. بنت. ح) وأعقبوا مقالهم بآخرين إصلاحيين طلبا للقسمة. وأجاب كل من المسمى (محمد د.بن م) بواسطة نائبته الأستاذة (ب.١) وأيضا المسمين (عبد السلام. ر.بنل) و(الحسن.ر.بن ع. م) و(علال. ن) الثلاثة مجتمعين بواسطة نائبهم الأستاذ (ب) بمقالين مقابلين طلبا للقسمة. وبعد الأمر بخبرة أنجزها الخبير عبد الهادي رافعي والذي خلص في آخر تقرير له إلى اقتراح مشروع واحد للقسمة العينية بدعوى مراعاته في ذلك للقسمة الرضائية الواقعة بين الأطراف، وذلك بعد خصمه للمساحة المخصصة للطريق وللمساحة الصخرية ومساحة الشعبة، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2016.04.28 في الملف عدد 2011.1402.41 قضى بعدم قبول المقالين المضادين المقدمين من طرف الأستاذة (ب.١) والأستاذ (ب) وقبول الباقي وبالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (عبد الهادي. ر) المؤرخ في 2015.12.31 والحكم بإنهاء حالة الشياع بين المالكين في الرسم العقاري عدد 4311.R وذلك بفرز نصيب المدعية الأصلية والمدعين في المقالات المضادة بإجراء القسمة وفق أحد المشروعين الواردين بتقرير الخبرة عند التراضي وفي حالة اختلاف الأطراف إجراء قرعة بينهم والحكم بإفراغ المدعى عليهم من الجزء الذي سيؤول للمدعين، واستأنفه كل من منوبي الأستاذ (ب) بمقال فتح له الملف عدد 2016.127 والطاعنات (كريمة) و (ثورية) و(حادة) بمقال فتح له الملف عدد 2016.128 والطاعنة يزة بمقال فتح له الملف عدد 2016.129، كما استأنفه المطلوبون فاطنة ومباركة، وبوعزة أ.ب). وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف بعد ضم الملفين 2016.1402.128 و2016.1402.129 إلى الملف 2016.1402.127 بقبول الاستئناف المقدم من طرف عبد السلام ركبي والحسن ركبي وعلال النصراوي، وبعدم قبول باقي الاستئنافات، وبتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، ولم يجب المطلوبون. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تعيب الطاعنات القرار في وسيلته الأولى بنقصان وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته أغفلت ما ورد بالمقال الاستئنافي من طلبات ترمي إلى تدارك
الإغفال والأخطاء التي شابت خبرة السيد (عبد الهادي.ر) الذي لم ينجز مهمته على الوجه المطلوب، بحيث حرم بعض الأطراف من حقوقهم ومنحها لآخرين فصاروا لا يملكون أي شيء، ورغم ما أثير من طرفهم فالمحكمة لم تلتفت له وأنكرت العدالة ولم ترجع المهمة إلى الخبير أو تأمر بخبرة أخرى تكون أكثر موضوعية. وتعيب القرار في وسيلته الثانية بانعدام التعليل وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة ارتكزت في قرارها على تقرير خبرة مليء بالأخطاء واعتمدته في حكمها دون تعليل، رغم ما شابه من أخطاء مادية فأضرت بمن أصبحت منهن بدون حق، مما يتعين معه نقض القرار. لكن حيث إنه تقيدا بما أثير أمام محكمة النقض من وسائل، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف الطاعنات شكلا، وكان عيب الشكل يعني عن النظر في الموضوع، فإنه لم يبق لها من سبيل لمناقشة أسبابه والوسيلتان تتعلقان بها فكان ما بهما لذلك غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنات المصاريف
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة ومقررة، والمستشارين السادة المصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي
66425
L’autorité de la chose jugée s’oppose à une action en remboursement de l’impôt sur les bénéfices lorsque le jugement initial a statué sur le versement d’un bénéfice net (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66422
La convocation à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « non réclamé » est réputée valablement effectuée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025