Convocation à expertise judiciaire : validité de la procédure sans exigence de délai préalable (Cass. civ. 2023)

Réf : 35401

Identification

Réf

35401

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

166

Date de décision

23/02/2023

N° de dossier

2022/4/1/4106

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 317 - 318 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

  • En matière d’expertise judiciaire, il n’y a pas d’exigence de délai entre la convocation à l’expertise et sa réalisation.
  • La décision de procéder à une division en nature ou à une vente par adjudication d’un bien en indivision est une prérogative des juges du fond, qui évaluent la faisabilité de la division en fonction des faits et des conclusions de l’expertise.

Texte intégral

قرار عدد 166
مؤرخ في 23 فبراير 2023
ملف مدني عدد 2022/4/1/4106

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ.م، ق.2)؛

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022.4.19 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.د) المحامي بهيئة بني ملال، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 05، الصادر بتاريخ 2022.1.20، في الملف عدد 2021.1402.327 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين (المطلوبون) عرضوا أمام ابتدائية الفقيه بن صالح أنهم يملكون مع المدعى عليهم على الشياع الملك المسمى (ن) موضوع الرسم العقاري عدد ( .. ) المتكون من أرض بها بناية من مستويين سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح، وكذا القطعة الفلاحية البورية المسماة (ب)، والتمسوا إصدار حكم يقضي بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه. وبعد إنجاز خبرة من طرف الخبير (ر.ف) وانتهاء الإجراءات صدر الحكم بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه ببيع العقار المحفظ بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 800.000 درهم وبيع العقار غير المحفظ بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 345.000 درهم، طعن فيه المدعى عليهم وركزوا طعنهم على الخبرة المنجزة وعدم احترامها للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وبعد جواب المستأنف عليهم وانتهاء الدفوع والردود، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أنهم أثاروا وتمسكوا بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية من طرف الخبير، إذ أن بعضهم لم يتوصلوا بالاستدعاء، وإن حضر البعض الآخر إجراءات الخبرة، إلا أن من حضر لا يمثل إلا نفسه ولم يدل بأية وكالة تفيد نيابته عن الباقي، كما أن الاستدعاء الموجه إلى بعضهم لم يحترم الآجال القانونية التي يتعين أن تفصل بين تاريخ التوصل بالاستدعاء وتاريخ إجراء الخبرة. لكن، حيث إنه فضلا على أن المشرع لم يعد يشترط أي أجل يفصل بين تاريخ التوصل بالاستدعاء وتاريخ إنجاز الخبرة من قبل الخبير المعين، فإن ما بالوسيلة غامض ومبهم لعدم بيان من لم يتوصل ومن حضر، فالوسيلة غير مقبولة. وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل، ذلك أنهم دفعوا بأن تقرير الخبير لا يتسم بالموضوعية والمحكمة لم ترد على ذلك سلبا أو إيجابا، واكتفت بالقول بأن الخبرة موضوعية، مع أن البين من التقرير أنه عبارة عن محضر معاينة للعقارين لم يستند الخبير في خلاصته على أي معطيات واقعية أو تقنية، ولم يتحر عن عقود المقارنة ولم يدرج الامتيازات السلبية والإيجابية للعقارين في إطار تحديد الثمن الافتتاحي لبيعهما، وأن العقار المسمى (ب) بالنظر لمساحته وعدد المالكين قابل للقسمة العينية، خلافا لما أورده الخبير. لكن، عملا بالمادتين 317 و318 من مدونة الحقوق العينية، تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وإذا كان العقار غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل، فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني. والمحكمة لها سلطة تقييم نتائج إجراءات التحقيق التي تأمر بها، ولها أن تستخلص منها وجه قضائها بما يبرره من الناحيتين الواقعية والقانونية، والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم المستأنف تكون قد استخلصت من تقرير الخبير (ر. ف) أن القطعة الأرضية البورية الفلاحية لا تتعدى مساحتها هكتارا ونصف، وبالنظر لهذه المساحة ولعدد الورثة فإنه يتعذر إجراء قسمة عينية في المدعى فيه، وكذلك الشأن بالنسبة للبناية، وبذلك فإن المحكمة بنت قرارها على ما استقته من تقرير الخبير الذي استند فيما انتهى إليهم على معطيات واقعية وميدانية، وبذلك تكون قد أعملت سلطتها في التقييم، وما بالوسيلة لا يرتكز على أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة، والمستشارين السادة محمد صواليح مقررا ووردة المكنوزي ومحمد الراغ وليلى علالي أعضاء، بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile