Réf
35401
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
166
Date de décision
23/02/2023
N° de dossier
2022/4/1/4106
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
قسمة عينية, Convocation expertise, Division en nature, Indivision, Juges du fond, Rapport d'expertise, Réalisation expertise, Vente par adjudication, Appréciation souveraine, إنهاء حالة شياع, بيع بالمزاد العلني, تقرير خبير, خبرة قضائية, سلطة محكمة, عدم وجود أجل, عقار غير قابل للقسمة, قرارات محكمة النقض, استدعاء خبرة, Absence de délai
Base légale
Article(s) : 317 - 318 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
قرار عدد 166
مؤرخ في 23 فبراير 2023
ملف مدني عدد 2022/4/1/4106
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ.م، ق.2)؛
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022.4.19 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.د) المحامي بهيئة بني ملال، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 05، الصادر بتاريخ 2022.1.20، في الملف عدد 2021.1402.327 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين (المطلوبون) عرضوا أمام ابتدائية الفقيه بن صالح أنهم يملكون مع المدعى عليهم على الشياع الملك المسمى (ن) موضوع الرسم العقاري عدد ( .. ) المتكون من أرض بها بناية من مستويين سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح، وكذا القطعة الفلاحية البورية المسماة (ب)، والتمسوا إصدار حكم يقضي بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه. وبعد إنجاز خبرة من طرف الخبير (ر.ف) وانتهاء الإجراءات صدر الحكم بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه ببيع العقار المحفظ بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 800.000 درهم وبيع العقار غير المحفظ بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 345.000 درهم، طعن فيه المدعى عليهم وركزوا طعنهم على الخبرة المنجزة وعدم احترامها للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وبعد جواب المستأنف عليهم وانتهاء الدفوع والردود، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أنهم أثاروا وتمسكوا بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية من طرف الخبير، إذ أن بعضهم لم يتوصلوا بالاستدعاء، وإن حضر البعض الآخر إجراءات الخبرة، إلا أن من حضر لا يمثل إلا نفسه ولم يدل بأية وكالة تفيد نيابته عن الباقي، كما أن الاستدعاء الموجه إلى بعضهم لم يحترم الآجال القانونية التي يتعين أن تفصل بين تاريخ التوصل بالاستدعاء وتاريخ إجراء الخبرة. لكن، حيث إنه فضلا على أن المشرع لم يعد يشترط أي أجل يفصل بين تاريخ التوصل بالاستدعاء وتاريخ إنجاز الخبرة من قبل الخبير المعين، فإن ما بالوسيلة غامض ومبهم لعدم بيان من لم يتوصل ومن حضر، فالوسيلة غير مقبولة. وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل، ذلك أنهم دفعوا بأن تقرير الخبير لا يتسم بالموضوعية والمحكمة لم ترد على ذلك سلبا أو إيجابا، واكتفت بالقول بأن الخبرة موضوعية، مع أن البين من التقرير أنه عبارة عن محضر معاينة للعقارين لم يستند الخبير في خلاصته على أي معطيات واقعية أو تقنية، ولم يتحر عن عقود المقارنة ولم يدرج الامتيازات السلبية والإيجابية للعقارين في إطار تحديد الثمن الافتتاحي لبيعهما، وأن العقار المسمى (ب) بالنظر لمساحته وعدد المالكين قابل للقسمة العينية، خلافا لما أورده الخبير. لكن، عملا بالمادتين 317 و318 من مدونة الحقوق العينية، تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وإذا كان العقار غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل، فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني. والمحكمة لها سلطة تقييم نتائج إجراءات التحقيق التي تأمر بها، ولها أن تستخلص منها وجه قضائها بما يبرره من الناحيتين الواقعية والقانونية، والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم المستأنف تكون قد استخلصت من تقرير الخبير (ر. ف) أن القطعة الأرضية البورية الفلاحية لا تتعدى مساحتها هكتارا ونصف، وبالنظر لهذه المساحة ولعدد الورثة فإنه يتعذر إجراء قسمة عينية في المدعى فيه، وكذلك الشأن بالنسبة للبناية، وبذلك فإن المحكمة بنت قرارها على ما استقته من تقرير الخبير الذي استند فيما انتهى إليهم على معطيات واقعية وميدانية، وبذلك تكون قد أعملت سلطتها في التقييم، وما بالوسيلة لا يرتكز على أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة، والمستشارين السادة محمد صواليح مقررا ووردة المكنوزي ومحمد الراغ وليلى علالي أعضاء، بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025