Motivation des décisions : encourt la cassation l’arrêt qui écarte une partie des conclusions d’un rapport d’expertise sans en justifier les raisons (Cass. com. 2019)

Réf : 46021

Identification

Réf

46021

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

470/3

Date de décision

18/09/2019

N° de dossier

2013-3-58

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité due en réparation d'un préjudice, écarte une partie des conclusions du rapport d'expertise judiciaire dont il prétend s'inspirer à titre indicatif, sans exposer les raisons qui justifient ce rejet partiel. L'exercice par les juges du fond de leur pouvoir souverain d'appréciation est subordonné à l'obligation de fonder leur décision sur des motifs valables et suffisants permettant de la justifier.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/470، المؤرخ في 2019/09/18، ملف تجاري عدد 2013/3/58

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 29-11-2017 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبيها الاستاذان بوشعيب (ب.) و محمد فؤاد (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 292 الصادر بتاريخ 18-1-2017 في الملف رقم 6345-8202-2015 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه ؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 31/ 7 / 2019 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/9/18 ؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم ؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك؛

و بعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه شركة (م. ك.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه ان المدعى عليها شركة (ن. ا. ف. ت.) فازت بصفقة انجاز الطريق السيار الجديدة - آسفي ثم أولتها من الباطن انجاز المقطع الرابع من الأشغال الوليدية – آسفي ( كلم 40-00 × 43+000) باتفاق موثق بعقد عرفي مؤرخ في 7-12-2013 يتضمن كافة الشروط والالتزامات و الآجال ؛ و أنها لإنجاز ما عهد به إليها أحضرت آليات و معدات متعددة وطاقم بشري لتشغيل الآليات و جلبت مئات آلاف الأمتار المكعبة من حفريات المقالع لخرسانة الطريق السيار المقبولة من المختبر الوطني للدراسة والجودة و أنجزت الجزء الأول من الأعمال المحددة في العقد و ان الشطر المنجز نال القبول و أنها طالبت بإحضار الطوبوغراف و تصاميم الأشغال للمقطع الموكول لها أنجازه و هو الأمر الثابت بالرسالة المؤرخة في 26-5-2014 مع تذكير بتاريخ 2-6-2014 ؛ إلا أن المدعى عليها تقاعست عن مدها بها فطالبتها بذلك بواسطة مفوض قضائي ؛ و أن العقد الرابط بين الطرفين نص على التحكيم و أنها أبلغت المحكم المتوافق عليه و هي " (ج. و. ل. و. أ. ع.) " التي أفادت بفشل مسعاها بعد عدم رد المدعى عليها على رسالتها ؛ لذلك التمست المدعية الحكم لها بتعويض مسبق حددته في مبلغ 1000000 درهما مع اجراء خبرة تقويمية لمردودية المعدات و الأشغال المتوقفة و حفظ حقها في تقديم طلباتها النهائية ؛ و بعد الجواب والحكم تمهيديا بإجراء خبرة و إيداع الخبير لتقريره تقدمت المدعى بمقال رام للطعن بالزور الفرعي جاء فيه أن الخبير انتهى إلى تحديد تعويض يفوق أكثر من خمس مرات قيمة الصفقة نفسها و انه لم يعتمد العقد و مدته وجودة و طبيعة الأشغال والتزامات كل طرف و لم يأخذ بأهم عنصر و هو مدة العقد التي تبتدئ من 7-12-2013 إلى 7-8-2014 في حين أن مطالب المدعية تمتد إلى تاريخ انتهاء مفعول العقد ؛ و أن استمرارها في احتلال الورش يعد تصرفا تعسفيا تصدى له القضاء الاستعجالي بالإفراغ بموجب القرار الصادر في الملف 1622-8101-2015 ؛ وأن الخبير حول نفسه إلى خبير حيسوبي يناقش البيانات المالية للشركة المدعية ؛ كما أنه لم ينتقل إلى الورش للاطلاع على الطاقم البشري و أن محضر المعاينة المدلى به لم يشر إلى اية أطقم بشرية بعين المكان ؛ لذلك التمست استبعاد الخبرة لما فيها من محاباة ؛ و بخصوص الطلب المضاد فإنها تطعن بالزور الفرعي في تقرير الخبرة استنادا للفصل 92 من ق م م و تطلب إدخال الخبير في الدعوى لمواجهته بمسطرة الزور ؛ و التعويض عن احتلال المدعى عليها التعسفي للورش الثابت بإقرار قضائي و بمحضر معاينة ؛ وأن مدة العقد ثمانية أشهر من 7-12-2013 إلى 7-8-2014 و أن القضاء سبق له أن حكم بإفراغ المدعى عليها فرعيا من الورش ؛ و انها تضررت من جراء احتلالها له و حرمانها من الأشغال المتعلقة بالصفقة داخل الأجل ؛ ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق لا يقل عن 50000 درهما و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة قضائية و حفظ حقها في تقديم التعقيب؛ و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم بأداء المدعى عليها شركة (ن. ا. ف. ت.) لفائدة المدعية مبلغ 3667256.67 درهم ... و برفض باقي الطلبات استأنفته شركة (م. ك.) أصليا و و شركة (ن. ا. ف. ت.) فرعيا فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف و هو القرار المطلوب نقضه ؛

في شأن وسيلة النقض الأولى :

حيث تعيب الطالبة القرار بعدم الارتكاز على أساس و خرق حقوق الدفاع ذلك أن الخبير المعين في المرحلة الابتدائية حدد التعويض المستحق للطالبة في 21684949.82 درهما ؛ غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتعرض إلا للضرر الناتج عن الآلات والموارد البشرية و حددت التعويض عنه في المبلغ المحكوم به ابتدائيا وهو أقل مما حدده الخبير و لم تتعرض لباقي الأضرار المحددة بموجب الخبرة و لم تتخذ بشأنها أي موقف ؛ و اعتمدت سلطتها التقديرية مع أنها ليست مطلقة بل مقيدة بالتعليل ؛ لا سيما في حالة عدم الأخذ بالخبرة ؛ إذ تكون ملزمة ببيان الأسباب و الدواعي التي جعلتها لا تأخذ بها جزء أو كلا ؛ و هي لما لم تفعل و قررت الرفض الضمني للطلبات المتعلقة بتلك الأضرار في غياب أي سند أو مبرر مقبول يكون قرارها منعدم التعليل و خارقا لحقوق الدفاع و أن ذلك يعرضه للنقض ؛

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي بحصر التعويض المحكوم به للمدعية في مبلغ 3667256.67 درهما مع رفض باقي الطلبات بعلة " ... أن تقاعس المستأنف عليها عن تمكين المستأنفة عليها من الوثائق المتطلبة شكل خطأ من جانبها في تعطيل تنفيذ الالتزام ترتب عنه ضرر لهذه الأخيرة نتيجة تجميد آلياتها و مواردها البشرية لمدة معينة و التي تبقى محقة في التعويض عن الضرر المذكور و أن المحكمة واستنادا لما تم القضاء به ابتدائيا و استئناسا بما ورد في تقرير الخبرة ... تبين لها أن التعويض المحكوم به يعد مناسبا لجبر الضرر ... " و هو تعليل ناقص لا يتضمن أي جواب على المآخذ التي وجهتها الطاعنة بمقتضى مقالها الاستئنافي للحكم الابتدائي بخصوص تحديد التعويض المحكوم به و لا يبين الأسباب التي اعتمدتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لرفض باقي التعويضات المطلوبة استنادا لما جاء في تقرير الخبرة المتمسك به من لدن الطالبة ؛ الذي اكتفت بالقول أنها أخذت به على سبيل الاستئناس ؛ و الحال أن إعمال المحكمة لسلطتها التقديرية مشروط بتأسيس قضائها على أسباب صحيحة و كافية تؤدي للنتيجة التي خلصت إليها و هو ما لم تتقيد به و بذلك جاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه موجبا لنقضه وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة؛

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه ؛ وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب الصائر ؛

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته؛

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile