Marché public de travaux – Réception définitive – Le maître d’ouvrage ne peut refuser de la prononcer au seul motif de la persistance de réserves dès lors qu’il dispose de la faculté de faire procéder aux réparations aux frais de l’entreprise (Cass. adm. 2005)

Réf : 18727

Identification

Réf

18727

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

26

Date de décision

12/01/2005

N° de dossier

1238/4/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 41 - 47 - Décret n° 2-99-1087 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l’Etat

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit que la cour d'appel ordonne au maître d'ouvrage de procéder à la réception définitive des travaux, bien que l'entrepreneur n'ait pas levé toutes les réserves émises lors de la réception provisoire. Ayant constaté qu'un délai déraisonnable s'était écoulé depuis cette dernière et que le cahier des clauses administratives générales offrait au maître d'ouvrage la possibilité de faire exécuter les réparations nécessaires aux frais de l'entrepreneur défaillant, elle en déduit exactement que le refus de procéder à la réception définitive était devenu injustifié.

Résumé en arabe

إن عبارة تحت سائر التحفظات التي وضعتها المقاولة إلى جانب توقيعها على كشف الحساب النهائي لا يمكن أن يكون مبررا لرفض إنجاز عملية التسليم النهائي مادام أن دفتر الشروط الإدارية العامة حدد للمقاول أجلا في 30 يوما لتقديم اعتراضاته وتوضيحها وإلا فقد بعد ذلك كل حق في المنازعة في مضمون كشف الحساب سيما وأن الإدارة صاحبة المشروع هي التي تدعو لإجراء عملية التسليم النهائي خلاف التسليم المؤقت الذي تدعو إليه المقاولة.
إن واقعة إعمار الشقق موضوع الصفقة بالرغم من كونها تعتبر زائدة لقيام موجبات التسليم النهائي فإنها قرينة على إنجاز الأشغال من طرف المقاولة وبالتالي تقوم معها إلزامية التسليم النهائي من طرف الإدارة الذي لا يمكن أن يظل معلقا على أي وقت تختاره الإدارة بحجة عدم قيام المقاولة ببعض الإصلاحات التي يتطلبها الأمر وهي تملك صلاحية القيام بها بواسطة الغير على نفقة المقاولة إن وجدت والحالة أنه ثبت مرور أربع سنوات بين تاريخ التسليم المؤقت وتاريخ رفع الدعوى وأن قواعد العدالة تستوجب تنفيذ كل التزام في مدة العقوبة وفق السير العادي للأمور وطبيعة التعاقد ذاته. وإلزام الإدارة بالتسليم لا يحول دون ممارستها للإجراءات المخولة لها قانونا حفاظا على ما يكون لها من حقوق.

Texte intégral

القرار عدد: 26 المؤرخ في: 12/01/2005، ملف إداري عدد: 1238/4/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إعادة النظر فيه الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 01/02/2001 في الملف عدد 627/2000 أنه بناء على مقال مؤرخ في 07/10/1998 عرضت المدعية الشركة المركزية للبناء والهندسة المطلوبة في إعادة النظر أنها في إطار الصفقة عدد 91/17 قامت ببناء مجموعة من المساكن في مشروع ابن سينا بمكناس وباشرت الأشغال تحت إشراف المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء الجهة الوسطى بصفتها صاحبة المشروع وقامت بجميع الأشغال المتفق عليها وفق المواصفات المضمنة بدفتر التحملات ووجهت رسالة إلى المؤسسة المدعى عليها لتخبرها بأن الأشغال انتهت وتطالبها بتحديد موعد الاستلام المؤقت حتى تبدأ احتساب المدة المتبقية للتسليم النهائي إلا أنها رفضت مما حملها مصاريف زائدة والتمست الحكم عليها بالقيام بعملية التسليم النهائي للمشروع وفي حالة الرفض اعتبار الحكم بمثابة محضر للتسليم النهائي وبعد جواب المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي على المدعى عليها بالقيام بعملية التسليم النهائي للمشروع وهو الحكم المؤيد استئنافيا بمقتضى قرار الغرفة الإدارية المطلوب إعادة النظر فيه من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الوسطى الجنوبية.
فيما يخص السبب الأول لإعادة النظر:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن القرار المطعون فيه لم يجب عن دفوعاته ولم يناقش المذكرة الجوابية التي أدلى بها في الملف رقم 627/2000 ورغم كون القرار أشار إلى أن الأمر بالتخلي قد صدر قبل إيداع مذكرة الجواب فإن باب المناقشة ظل من الناحية القانونية مفتوحا لأن قواعد المسطرة المدنية لا تجعل باب المناقشة قد أقفل إلا بعد تبليغ الأمر بالتخلي إلى الأطراف وليس قبل ذلك.
حيث يتبين من الوثائق أن الوكيل القضائي للمحكمة أدلى فعلا بمذكرة جوابية في الملف عدد 627/2000 بتاريخ 5/1/2001.
وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه لم يشر إلى هذه المذكرة رغم الإدلاء بها قبل الأمر بالتخلي مما يعتبر خرقا للفصل 375 المحتج به ويكون طلب إعادة النظر مقبولا ويبرر التراجع عن هذا القرار المطلوب إعادة النظر فيه والبت من جديد في أسباب الاستئناف.
بخصوص السبب الأول،
حيث يتمسك طالب إعادة النظر بأن إعلان الاستلام النهائي للأشغال يتوقف على إتمام المقاولة للأشغال ذلك أنه بالرغم من أن الاستلام المؤقت قد حصل بتاريخ 20/11/1997 كما هو ثابت من محضر الاستلام المؤقت فإن ذلك لا ينفي أن المقاولة المطلوبة في إعادة النظر قد ارتكبت أخطاء عند إنجازها للأشغال وأن الإدارة صاحبة المشروع نبهتها إلى العمل على إصلاحها وبثبوت تقاعس المقاولة عن إصلاح أخطائها وتدارك العيوب التي تعتري الأشغال التي أنجزتها يتأكد حق الإدارة صاحبة المشروع في تمديد أجل الضمان إلى حين وفاء المقاولة بكامل التزاماتها وليس هناك ما يؤكد قيام المستأنف عليها بما هي مطالبة به.
لكن حيث إنه مما لا جدال فيه من طرف المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء الطاعنة وقوع عملية التسليم المؤقت بتاريخ 20/11/1997 سواء من خلال أجوبتها في المرحلة الابتدائية أو مقال الطعن بإعادة النظر (الصفحة 6).
وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 47 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على الصفقة موضوع النزاع فإن الاستلام النهائي يتوقف على تحقق التسليم المؤقت وانصرام مدة الضمان الفاصلة بينهما والمحددة في 12 شهرا.
وحيث إن هذه المعطيات متوفرة في النازلة وكل ما تتمسك به الجهة الطاعنة هو عدم قيام المقاولة بإصلاح العيوب التي عاينتها عند إنجاز محضر التسليم المؤقت في حين أن الفقرة الخامسة من الفصل 47 من دفتر الشروط الإدارية العامة نصت على إمكانية التسليم النهائي حتى في حالة وجود عيوب لم تصلحها المقاولة وأعطت للإدارة صاحبة المشروع الحق في إصلاحها بواسطة الغير على نفقة المقاولة نائلة الصفقة. والمؤسسة طالبة إعادة النظر رغم انصرام أكثر من أربع سنوات على حصول التسليم المؤقت لم تقم بشيء من ذلك ولا يمكنها التمسك بتمديد الضمان إلى حين وفاء المقاول بالتزاماته إلى أجل غير معقول أمام منازعة هذا الأخير لها وتوفرها على جميع الضمانات التي تمكنها من الحفاظ على حقوقها (دفتر الشروط الإدارية العامة 4 ماي 2000 حصرها في شهرين) هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الإصلاحات التي تتمسك بها إصلاحات طفيفة مما يكون معه ما يتمسك به الطاعن بخصوص السبب الأول غير مؤسس.
فيما يخص السبب الثاني.
حيث يتمسك الوكيل القضائي بأن الحكم المستأنف فاسد التعليل ذلك أن المشرع تدخل من خلال أحكام الفقرة 8 من الفصل 41 من دفتر الشروط الإدارية العامة بالمرسوم رقم 209.65 ليحدد المسطرة التي يجب سلوكها واحترامها عندما يكون للمقاولة أي تحفظ والمقصود من إجراءات عملية الاستلام النهائي هي إقامة القرينة على أن كلا من طرفي العلاقة قد نفذ التزاماته اتجاه الطرف الآخر بشكل سليم ولم يبق هناك مجال لأي مطالبة إلا ما تعلق بالضمان العشري والحكم المستأنف كان فاسد التعليل حينما اعتبر عبارة تحت سائر التحفظات لا تنهض سببا لرفض عملية الاستلام النهائي.
لكن حيث إن عبارة تحت سائر التحفظات التي وضعتها المقاولة إلى جانب توقيعها على كشف الحساب النهائي لا يمكن أن يكون مبررا لرفض إنجاز عملية التسليم النهائي، ذلك أن دفتر الشروط الإدارية العامة حدد للمقاول أجلا في 30 يوما لتقديم اعتراضاته وتوضيحها وإلا فقد بعد ذلك كل حق في المنازعة في مضمون كشف الحساب (الفصل 41 الفقرة 9) سيما وأن الإدارة صاحبة المشروع هي التي تدعو لإجراء عملية التسليم النهائي خلاف التسليم المؤقت الذي تدعو إليه المقاولة فيكون بذلك السبب غير مؤسس.
بخصوص السبب الثالث والرابع مجتمعتين.
حيث يتمسك الوكيل القضائي بأنه إذا كان الفقه قد اختلف حول مدى جواز استعمال رب العمل للشيء المتعاقد بشأنه قبل حصول التسليم المؤقت فإنه استقر على إقرار حق رب العمل في استعماله فيما أعد له بعد التسليم ولو قبل استلامه نهائيا سيما وأن من شأن الاستعمال أن يساعد على إجراء فحص دقيق شامل وإعمار السكان للشقق ليس من شأنه أن يلحق أية خسائر ولا يشكل واقعة منتجة في الدعوى ثم إن عملية الاستلام النهائي  هي  بمثابة  الإجراء  الأخير الذي  يبرئ ذمة المقاولة وتستوجب من الإدارة القيام بمجموعة من الإجراءات الإدارية المتمثلة  في  مراقبة  الأشغال  وإجراء  مختلف التجارب والفحوص للتأكد من سلامة الأشغال المنجزة ومدى  مطابقة  تلك  الأشغال  لما جاء في التصاميم بالإضافة إلى إجراء التمتيرة ووضع الكشوف الحسابية والمحكمة كان عليها إذا تأكدت بأن المتعاقد نفذ جميع التزاماته والإدارة امتنعت من تسليم الأشغال نهائيا أن تكتفي بتأكيد قيام المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالمتعاقد معه دون أن تتجاوز ذلك.
لكن حيث إن واقعة إعمار الشقق موضوع الصفقة من كونها تعتبر زائدة لقيام موجبات التسليم النهائي فإنها قرينة على إنجاز الأشغال من طرف المقاولة وبالتالي تقوم معها إلزامية التسليم النهائي من طرف الإدارة الذي لا يمكن أن يظل معلقا على أي وقت تختاره الإدارة بحجة عدم قيام المقاولة ببعض الإصلاحات التي يتطلبها الأمر وهي تملك صلاحية القيام بها بواسطة الغير على نفقة المقاولة إن وجدت والحالة أنه ثبت مرور أربع سنوات بين تاريخ التسليم المؤقت وتاريخ رفع الدعوى وأن قواعد العدالة تستوجب تنفيذ كل التزام في مدة معقولة وفق السير العادي للأمور وطبيعة التعاقد ذاته وإلزام الإدارة بالتسليم لا يحول دون ممارستها للإجراءات المخولة لها قانونا حفاظا على ما يكون لها من حقوق.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى،
في الشكل: بقبول الطلب إعادة النظر في قراره الصادر بتاريخ 01/02/2001 في الملف عدد 627/2000 وبعدوله عن ذلك القرار.
وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وبتحميل الطاعنين الصائر وبرد مبلغ الوديعة إليهم.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: فاطمة الحجاجي مقررة ـ محمد بورمضان ـ عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif