Droit à indemnité du fonctionnaire – Le bénéfice des versements est subordonné au maintien en activité à leur date d’échéance (Cass. adm. 2005)

Réf : 18769

Identification

Réf

18769

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

734

Date de décision

19/10/2005

N° de dossier

717/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour administrative retient que le droit d'un fonctionnaire à une indemnité est subordonné à la condition qu'il soit en service actif. Elle en déduit exactement qu'un fonctionnaire mis à la retraite ne peut prétendre au bénéfice des fractions de ladite indemnité devenues exigibles après la date de sa cessation définitive de fonctions. Le droit à l'indemnité s'éteint en effet avec la fin de la relation de travail, peu important que le texte instituant cette indemnité ait un effet rétroactif à une date où l'intéressé était encore en service.

Résumé en arabe

إذا كان للموظف العمومي حق مكتسب في تقاضي التعويض الذي يحدده القانون عن المهام كالتعويض عن التعليم فإن ذلك مشروط بأن يكون مستمرا في أداء الوظيفة المخصص لها ذلك التعويض وبالتالي إذا انقطع عنها إما بالإحالة على التقاعد أو بغير ذلك من الأسباب القانونية للانقطاع فينتهي حقه المذكور من تاريخ الانقطاع.

Texte intégral

القرار عدد : 734، مـلـف إداري عـدد : 717/4/1/2005، المؤرخ في : 19/10/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ : 19/10/2005
إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : عمر مختبر
الساكن بحي مولاي عبد الله الزنقة 262 الرقم 19 الإنارة 2 عين الشق الدار البيضاء
ينوب عنه ذ. امحمد بومزوغ المحامي بالدار البيضاء والمقبول لدى المجلس الأعلى.
المستأنف
وبين :  السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن السيدين وزير المالية والخوصصة ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصة بالرباط
السيد الخازن العام للمملكة بالرباط
المستأنف عليهم
الوقـائــع
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 21/3/2005 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ أمحمد بومزوغ والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/11/2004 في الملف عدد : 682-2004غ.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 22/6/2005 من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41/90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 6/7/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/9/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن مرشان تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف أنه بواسطة مقال مؤرخ في 21/3/2004 تقدم به المدعي عمر مختبر أمام المحكمة الإدارية بالبيضاء عرض فيه أنه كان موظفا بوزارة التربية الوطنية بصفته معلما من الدرجة الأولى إلى أن تمت إحالته على التقاعد بتاريخ 31/12/2002 وبتاريخ 13/02/2003 صدر بالجريدة الرسمية عدد 5082 المرسوم رقم 855-02-2 الصادر بتاريخ 10/02/2003 المتعلق بتحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وأن المادة 8 من المرسوم أعلاه جعلت تاريخ الاستفادة من تلك الزيادة هو فاتح شتنبر 2002 حيث ارتأت وزارة التربية الوطنية توزيع تلك الزيادة على أربعة أقساط متساوية تدفع خلال أربع سنوات في 01-09 من كل سنة من 2002/2003/2004 و2005 وأنه استفاد من الدفعة الأولى المخصصة لتاريخ فاتح شتنبر 2002 لكن وعلى الرغم من استفادته من الشطر الأول بعد صدور مرسوم 743-03-2 بتاريخ 04/05/2005 بتغيير وتتميم معاش التعويضات والمكافآت الخاضعة للاقتطاع من أجل المعاش إلا أن الإدارة قررت حرمانه من باقي التعويضات المستحقة دون موجب قانوني رغم تظلمه لدى الوزارة بتاريخ 22/07/2004 والتمس الحكم بإلغاء قرار وزير التربية والحكم بتمكينه من حقوقه المستحقة له كاملة طبقا للقانون وبعد توصل الإدارة المدعى عليها وعدم جوابها صدر الحكم برفض الطلب (حكم المحكمة الإدارية عدد 592 بتاريخ 22/11/2004 في الملف عدد 682/2004).
 
في الاستئناف
حيث عاب المستأنف الحكم المطعون فيه باعتبار ما يطالب به وكأنه يتعلق بالزيادة في الأجور في حين إنما هو كمكافأة تكميلية للأجرة التي يتقاضاها عن السنوات الماضية وأن تعليل المحكمة كان خاطئا حين اعتباره أن العلاقة انتفت بينه وبين الإدارة وهو ما يتنافى مع روح المرسوم الرامي للتعويض ملتمسا إلغاء الحكم.
وحيث التمس الوكيل القضائي تأييد الحكم المستأنف.
لكن حيث إنه إذا كان للموظف العمومي حق مكتسب في تقاضي التعويض الذي يحدده القانون عن المهام كالتعويض عن التعليم فإن ذلك مشروط بأن يكون مستمرا في أداء الوظيفة المخصص لها ذلك التعويض وبالتالي إذا انقطع عنها إما بالإحالة على التقاعد أو بغير ذلك من الأسباب القانونية للانقطاع فينتهي حقه المذكور من تاريخ الانقطاع وأن الحكم المستأنف كان على صواب عندما أورد في تعليلاته أن المدعى (المستأنف) وابتداء من إحالته على التقاعد منذ دجنبر 2002 لا يكون من حقه الاستفادة إلا من التعويض الخاص بسنة 2002 دون أن يمتد ذلك إلى السنوات الموالية لتاريخ الإحالة على التقاعد ولا وجود للخرق المحتج به.
لهـذه الأسبــاب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : حسن مرشان مقررا، عبد الحميد سبيلا، فاطمة الحجاجي وإبراهيم زعيم، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
رئيس الغرفة                   المستشار المقرر          كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif