Réf
46069
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
261/3
Date de décision
08/05/2019
N° de dossier
2018/3/3/1207
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Procédure civile, Pourvoi en cassation, Obligation de répondre aux moyens, Moyens des parties, Défaut de motifs, Concurrence déloyale, Cassation, Autorité de la chose jugée, Arrêt d'appel
Base légale
Article(s) : 451 - 453 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté dans son exposé que le demandeur au pourvoi avait soulevé un moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, s'abstient d'y répondre et de le discuter dans sa motivation, privant ainsi sa décision de base légale.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/261، الصادر بتاريخ 2019/05/08، في الملف التجاري عدد 2018/3/3/1207
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2-1-2018 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى (أ.) الرامي إلى نقض القرارين التمهيدين الأول رقم 291 بتاريخ 26-5-2014 والثاني رقم 281 بتاريخ 9-4-2015، وكذا القرار القطعي عدد 2992 بتاريخ 18-5-2017 الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2013/8211/5178.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي الصادر في 17-4-2019.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30-4-2019 أخرت لجلسة 8-5-2019.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية (ق. ج. د. م.)، تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أسست سنة 1972 من طرف محمد (ب.) مع مساهمين آخرين من بينهم المدعى عليه (ب.)، الذي منح أسهما مجانا من أجل تشجيعه على المثابرة في عمله، ثم عين مسيرا للشركة غير أنه قدم استقالته سنة 1997 ومباشرة بعد ذلك قام بإنشاء شركة أخرى ذات نشاط تجاري مماثل لشركة (ق. ج. د. م.) تسمى (م. ط.) الشيء الذي أدى إلى إحداث شلل تام بأجهزة المدعية وإلى تقهقر رقم معاملاتها التجارية، لذلك وعملا بأحكام الفصل 1004 من ق ل ع، التمست الحكم بمنع المدعى عليه عبد العالي (ب.) من إجراء عمليات مماثلة للعمليات التي تقوم بها لحسابه أو لحساب أحد من الغير، وأدائه لها تعويضا قدره 1.000.000 درهم وإجراء خبرة حسابية للاطلاع على كل العمليات المماثلة للعمليات التي تقوم بها (ق. ج. د. م.) والمنجزة من طرف المدعى عليه لحسابه أو لحساب أحد من الغير، مع تحديد رقم المعاملات والأرباح التي تم تحقيقها من تلك العمليات، وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة وأجاب المدعى عليه بأنه صدرت أحكام بعدم القبول لوجود شرط تحكيمي وصدرت أخرى بعدم القبول كذلك عن الإخلال بالالتزام فيكون النزاع سبق البت فيه. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الرحمان (أ.)، تقدم المدعى عليه عبد العالي (ب.) بمقال مقابل عرض فيه أنه شريك بالمدعى عليها فرعيا منذ تأسيسها سنة 1973 بنسبة 25% من رأسمالها، وأن المدعى عليه محمد (ب.) شريك أيضا بنفس الشركة بنسبة 75%، وهو يتولى إدارتها وتسييرها لتملكه نسبة كبيرة من أسهمها، وأن هذا الأخير وخلال سنة 1999 قدم موازنة عن الشركة لإدارة الضرائب مؤرخة في 1999/03/28 تتضمن الإشارة إلى مبلغ 61.020.884,88 درهما كرقم للمعاملات، في حين أن ما حققته حسب الوثائق التي تمكن العارض من الحصول عليها هو 69.306.081,22 درهما، أي بفرق 8.285.196,34 درهما، فيكون المدعى عليه المذكور قد ارتكب خطأ في التسيير بتقديمه ميزانية غير حقيقية لإدارة الضرائب والشركة، ملحقا ضررا ماديا بالعارض يوازي حقوقه في الشركة، فضلا عن الخسارة المادية اللاحقة بالشركة جراء إخفاء الرقم الحقيقي للمعاملات. فبمقتضى المادة 67 من قانون الشركات، فإن المسيّرين يسألون فرادى أو متضامنين تجاه الشركة عن الأخطار المرتكبة في التسيير؛ لذلك التمس المدعي فرعيا الحكم على المدعى عليه فرعيا محمد (ب.) بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 20.000 درهم مع الفوائد القانونية والصائر، وبإجراء خبرة حسابية للوقوف على أخطاء التسيير خلال سنتي 1998 و 1999، بالاطلاع على وثائق الأطراف ومقارنتها بمداخيل عملية جينيرال موطورز والاطلاع على موازنة الشركة لنفس السنة وتحديد الخسارة التي تكبدها العارض جراء إخفاء أرباح العملية المذكورة وحفظ حقه في التعقيب على الخبرة. ثم أدلت المدعية بمذكرة بعد الخبرة مؤدى عنها التمست بمقتضاها الحكم لها بتعويض قدره 3.000.000 درهم واحتياطيا إرجاع المهمة للخبير للاطلاع على العمليات التي قام بها المدعى عليه لحسابه ولحساب الشركة التي أسسها، كما أدلت بمذكرة ثانية جوابا على المقال المقابل ملتمسة الحكم برفضه. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها في الطلب الأصلي بقبوله شكلا وموضوعا بأداء المدعى عليه للمدعية تعويضا قدره 2.000.000 درهم وفي الطلب المقابل بعدم قبوله، بحكم استأنفه المحكوم عليه عبد العالي (ب.) استئنافا أصليا، واستأنفته (ق. ج. د. م.) ومحمد (ب.) استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية باعتبار الأصلي جزئيا، وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في مليون درهم ، ورد الفرعي وإبقاء الصائر على رافعه، بموجب قرارها عدد 2011/3008 الصادر بتاريخ 2011/06/21 في الملف عدد 17/2009/5386 والذي تم نقضه بموجب القرار عدد 1/321 الصادر بتاريخ 13-7-2013 في الملف عدد 2011/1/3/1221. وبعد الإحالة، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض وإجراء خبرة حسابية أولى بواسطة الخبير عبد الرحيم (ب.) وتعقيب الطرفين وإجراء خبرة حسابية ثانية بواسطة الخبير محمد (أ.) الذي أودع تقريرا أوليا ثم تقريرا تكميليا وتعقيب الطرفين قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر مبلغ التعويض في مليون درهم وبرد الاستئناف الفرعي بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطالب القرار بخرق الفصلين 451 ، 453 من ق ل ع ذلك أنه تمسك بسبقية البت في الدعوى من طرف المحكمة الابتدائية إلا أن القرار المطعون فيه لم يتطرق إلى ذلك رغم أن المحكمة مصدرته ضمنت في تعليلها إجراء خبرة للاطلاع على محاسبة المستأنف وعلى العمليات التي يكون قد قام بها لفائدته أو لحساب شركة (م. ط.). وهي بذلك تكون قد صرحت بأنه فعلا قد سبق للمطلوبين أن تقدما بدعوى للحكم لهما بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهما في مواجهة العارض وشركة (م. ط.) مما تكون معه قد تعرضت لما سبق البت فيه بمقتضى حكم بات بين نفس الأطراف ونفس السبب وخرقت بذلك الفصلين 451 و 453 من ق ل ع و عرضت قرارها للنقض.
حيث تمسك الطالب بمقتضى مذكرة مستنتجاته بعد النقض بكون " الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصلين 451 و 453 من ق ل ع ذلك أن المستأنف عليها سبق أن تقدمت بطلب الحكم عليه بأداء تعويض عن الضرر الناتج عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية وفعل المنافسة غير المشروعة وأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 25-3-2005 قضى برفض الطلب لعدم وجود منافسة غير مشروعة..." و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و رغم تضمين الدفع المذكور بصلب قرارها إلا أنها لم تجب عنه و لم تناقشه مما جاء معه قرارها ناقص التعليل بهذا الخصوص الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025