Listes électorales : Le certificat de résidence et la carte d’identité font foi de la résidence effective de l’électeur (Cass. adm. 2003)

Réf : 17877

Identification

Réf

17877

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

509

Date de décision

24/07/2003

N° de dossier

1364/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Le contentieux électoral et le contrôle du juge administratif المنازعات الانتخابية ورقابة القضاء الاداري

Résumé en français

Constituent des documents officiels dont la force probante ne peut être contestée que par les voies de droit, les certificats de résidence et la carte d'identité nationale produits par un citoyen pour justifier de sa résidence effective. Par conséquent, encourt la cassation le jugement qui confirme le refus d'inscription sur une liste électorale en se fondant sur d'autres éléments pour écarter ces pièces, dès lors que celles-ci établissent le lien de l'intéressé avec la commune et lui ouvrent droit à l'inscription.

Texte intégral

القرار عدد : 509، المؤرخ في : 24/7/2003، ملف إداري القسم الثاني، عدد : 1364/4/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ : 27 جمادى الأولى 1424 موافق 24/7/2003، إن الغرفة الإدارية القسم الثاني بالمجلس الأعلى  في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين السيد :  محمد بن عبد الله
الساكن :  بحي دكالة رقم 304 عين العودة
نائبيه الأستاذين :  عبد العادي بنعمر وفتيحة أبو زيد محاميان بالرباط والمقبولان لدى المجلس الأعلى .
المستأنف
بين السيد : رئيس لجنة الفصل لجماعة عين العودة بمقره الكائن ببلدية عين العودة عمالة الصخيرات تمارة  السيد وزير الداخلية تمارة الكائن بمقره بتمارة  السيد وزير الداخلية الكائن بمقر بوزارة الداخلية بالرباط السيد الوزير الأول الكائن بمقر بالوزارة الأولى بالمشور السعيد بالرباط العون القضائي للمملكة الكائن بمقره بوزارة المالية بالرباط .
المستأنف عليهم  .
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 19/6/2003 من طرف السيد محمد بن عبد الله بواسطة نائبيه الأستاذين عبد الهادي بنعمر وفتيحة أبو زيد الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 10/6/2003 في القضية عدد : 283/03 ت خ .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية
وبناء على قانون المسطرة المدنية
وبناء الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 17/7/2003.
وبناء على تعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/7/2003 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد بوشعيب البوعمري لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الشرقاوي سابق .
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل  :
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد محمد بن عبد الله بواسطة محاميه المؤرخ في 19/6/03 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 10/6/03 في الملف عدد 283/03 ت خ جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بدعوى طعن ضد قرار لجنة الفصل في الجماعة الحضرية بعين عودة برفض قيده في اللائحة الانتخابية للجماعة المذكورة لعدم توفره على شرط الإقامة الفعلية إلى المحكمة الإدارية بالرباط الذي أصدرت الحكم المستأنف يقضي برفض الطعن .
أسباب الاستئناف :
حيث يعيب المستأنف على الحكم المستأنف باعتماده على رسالة موجهة من باشا عين عودة إلى رئيس المجلس البلدي مؤرخة في 27/5/03 يخبره بان العارض مكتري لسكنى بحي دكالة رقم 304 عين العودة ولا يقيم به بصفة فعلية بل يتوافد عليه بين الفنية والأخرى مع أنها محررة بتاريخ لاحق عن قرار لجنة الفصل وعن مقال الطعن وان الرئيس المذكور هو الذي بادر إلى مراسلة الباشا بصفته الشخصية مما يعد معه خصما كما أن قرار اللجنة ليس معللا وبلغ إلى العارض بمحل سكناه بعين العودة فضلا على أن الحكم المستأنف بلغ إليه بنفس العنوان الذي اختاره محل الإقامة بعد أن أحيل على التقاعد وانه يملك به وضعية فلاحية منذ سنتين واصبح مضطرا للسكن والإقامة بها للسهر على مصالحه وان العارض سبق أن تقدم تعزيزا لطعنه أمام المحكمة بعقد كراء وتواصيل الكراء وحسما للنزاع يدلي بشهادة صادرة عن الدرك الملكي مؤرخة في 13/6/2003 انه يسكن فعلا ببلدية عين عودة والتمس إلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء قرار لجنة الفصل المطعون فيه والتصريح بتقييده في اللائحة الانتخابية لجماعة عين عودة .
وحيث أن المستأنف من اجل إثبات ارتباطه بالجماعة القروية لعين عودة أدلى بشهادة الإقامة صادرة عن قائد الدرك الملكي بعين عودة مؤرخة في 13/6/03 يشهد فيها محررها أن المستأنف المذكور يقيم بعين عودة حي دكالة رقم 304 كما أدلى بشهادة الإقامة مؤرخة في 31/10/2002  صادرة عن باشا عين عودة يشهد فيها أن المستأنف يسكن بالعنوان أعلاه وكذا ببطاقة التعريف تشير الى انه يقطن بنفس العنوان.
وحيث إن الوثائق المدلى بها هي وثائق رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالطرق القانونية وتعتبر أساسا قانونيا لاثبات إقامة المستأنف بالجماعة القروية لعين عودة تخول له التسجيل باللائحة الانتخابية لهذه الجماعة .
وحيث إن الحكم المستأنف لما خالف هذا النظر لم يحالفه الصواب مما يتعين معه إلغاؤه .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا إلغاء قرار لجنة الفصل المطعون فيه والحكم بتقييد المستأنف باللائحة الانتخابية لجماعة عين عودة .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد احمد حنين والمستشارين السادة : بوشعيب البوعمري، الحسن بو مريم، عائشة بن الراضي، عبد الرحمان  جسوس، ومحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .
رئيس الغرفة           المستشار المقرر                         كاتب الضبط .

Quelques décisions du même thème : Administratif