Élections communales : appréciation du niveau d’instruction du président et de la preuve des irrégularités du scrutin (Cass. adm. 2004)

Réf : 17893

Identification

Réf

17893

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

178

Date de décision

03/03/2004

N° de dossier

3742/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Confirme à bon droit sa décision le juge administratif qui, pour rejeter un recours en annulation de l'élection du président d'un conseil communal, retient, d'une part, qu'un diplôme de technicien agricole constitue une preuve suffisante du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale. D'autre part, il estime souverainement que les allégations relatives à d'autres irrégularités électorales, n'étant étayées par aucune preuve, ne justifiaient pas d'ordonner une mesure d'instruction.

Texte intégral

القرار عدد : 178، المؤرخ في : 03/03/2004 ، ملف اداري القسم الثاني ، عدد : 3742/4/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 03/03/2004 ان الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه.
بين السيد : عبد الرحمان بحباح، الساكن بجماعة اتزار المركز اقليم خنيفرة، الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الاستاذ علال الرامي المحامي بهيئة مكناس .
المستانف – من جهة –
وبين : مقررات رئيس مجلس الجماعة اتزار المركز
-السيد محمد عماري رئيس مجلس الجماعة اتزار المركز اقليم خنيفرة
-السيد خليد عماري بجماعة اتزار المركز
-وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط
-السيد قائد قيادة اتزار المركز
بحضور : السيد المفوض العام الملكي لدى محكمة الاستئناف الادارية بالمجلس الاعلى بالرباط
المستانف عليهم – من جهة –
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 04 دجنبر 2003 من طرف السيد عبد الرحمان بحباح بواسطة دفاعه الاستاذ علال الرامي ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بمراكش بتاريخ 04/11/2003 في الملف عدد 999/2003/06 ش.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الادارية .
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 10/2/2004.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ03/03/2004.
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم .
وبعد ثلاوة المستشار المقرر السيد الحسن بومريم لتقريره وفي هذه الجلسة و  الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المقدم بتاريخ 04 دجنبر 2003 من طرف السيد عبد الرحمان بحباح بواسطة دفاعه ضد الحكم رقم 666/2003/6ش الصادر عن المحكمة الادارية بمكناس بتاريخ 04/11/2003 في الملف عدد 999/2003/06ش قد جاء داخل الاجل القانوني ومستوفيا للشروط المتطلبة  قانونا لقبوله.
في الجوهر :
حيث يستفاد من اوراق الملف و الحكم المستانف ان المستانف ( المدعي) التمس في مقاله المقدم  بتاريخ 26 شتنبر 2003 الغاء العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 19 شتنبر 2003 لانتخاب رئيس الجماعة القروية لجماعة اتزار المركز اقليم خنيفرة ذلك لعدم توفر الرئيس الفائز ععلى الشرط المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي وعد احترام السرية في التصويت وقيامه بعدة ولائم وتقديمه عدة مغريات للاعضاء خاصة المسمى الطاهري عبد الواحد الذي وقع له فاتورة يرجع تاريخها الى ثلاث سنوات. 
واجاب المطلوب في الطعن ان المقال قدم من طرف بحباح عبد الرحمان بيه وان المرشح لمنصب الرئاسة هو عبد الرحمان بحباح ملتمسا عدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا لعدم صحة ما ورد به.
وبعد مناقشة القضية واعتبارها جاهزة مسطريا صدر الحكم  القاضي برفض الطعن.
اسباب الاستئناف :
حيث يعيب المستانف الحكم المستانف نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم اجراء بحث في النازلة للتاكد من الخروقات التي سادت العلمية الانتخابية لانتخاب رئيس الجماعة خصوصا عدم توفر المستوى التعليمي للرئيس الفائز واغلاق باب قاعة التصويت وقامة الولائم الى غير ذلك من علل اوردها في مقاله.
لكن حيث من جهة فان الرئيس المنتخب ادلى بشهادة مدرسية صادرة عن وزارة التربية الوطنية مؤرخة في 01/07/1969 تفيد بنجاح المستانف عليه لحصوله على دبلوم تقني في الفلاحة وهذه الشهادة كافية  وتساير مقتضيات المادة 28 من الميثاق الجماعي التي تثبت المستوى التعليمي للمعني بالامر.
ومن جهة اخرى فانه فيما يخص الخروقات المثارة فليس هناك اي حجة على وقوعها و المحكمة لم تكن ملزمة باجراء بحث بشانها لعدم جدواه في النازلة الامر الذي تبقى معه اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس ويكون الحكم المستانف واجب التاييد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الاعلى بتاييد الحكم المستانف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثاني السيد احمد حنين و المستشارين السادة : بوشعيب البوعمري ، الحسن بومريم ، عائشة بن الراضي و عبد الكريم الهاشيمي  وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط
الرئيس الغرفة                       المستشار المقرر                           كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif