Élections professionnelles : l’inscription sur la liste électorale d’une chambre de commerce est subordonnée à la justification du paiement de la taxe professionnelle (Cass. adm. 2003)

Réf : 17878

Identification

Réf

17878

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

636

Date de décision

24/07/2003

N° de dossier

1790/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 223 - Dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n° 9-97 formant Code électoral.

Source

Revue : Le contentieux électoral et le contrôle du juge administratif المنازعات الانتخابية ورقابة القضاء الاداري

Résumé en français

C'est à bon droit qu'un tribunal de première instance ordonne la radiation d'un électeur de la liste électorale d'une chambre de commerce, d'industrie et de services dès lors qu'il constate que l'intéressé ne justifie ni du paiement de la taxe professionnelle, ni d'une exonération. En effet, en vertu de l'article 223 du Code électoral, le paiement de cette taxe conditionne la capacité électorale et, par conséquent, l'inscription sur ladite liste.

Texte intégral

 القرار عدد : 636، المؤرخ في : 24/7/2003، ملف اداري القسم  الثاني عدد : 1790/4/2/2003             
باسم جلالة الملك
بتاريخ 27 جمادى الأولى 1424 موافق 24/7/2003، إن الغرفة الإدارية القسم الثاني بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين السيد :  بوجمعة مفليح
الساكن : بأسا إقليم أسا إلزامك
نائبه الأستاذ : الناجم بيكا محام بأكادير
المستأنف 
وبين : جمال عبد الحكيم
القاطن :  بالزاك المركز والمسجل بالدائرة 4 بأسا غرفة التجارة والصناعة والخدمات
بحضور : رئيس لجنة الفصل المكلفة بالمراجعة الاستثنائية الخاصة باللوائح  الانتخابية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأسا .
المستأنف عليه
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 21/7/2003 من طرف السيد بوجمعة مفليح بواسطة محاميه الأستاذ الناجم بيكا الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 15/7/03 في الملف عدد 27/2003.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 23/7/2003 .
وبناء على تعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/7/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين  ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحليم أطاع الله لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الشرقاوي سابق .
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد بوجمعة مفليح بواسطة دفاعه ضد الحكم الصادر عن المحكمة  الابتدائية بكلميم بتاريخ 15/7/2003 في الملف عدد 27/2003 جاء داخل الجل القانوني ووفق الشروط الشكلية فهو مقبول.
 في الموضوع :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بدعوى طعن ضد قرار لجنة الفصل القاضي بتسجيل المستأنف في اللائحة الانتخابية بالدائرة رقم 4 ملتمسا إلغاءه بعلة أنها لا يتوفر فيه الشروط التي يقتضيها  الفصل 223 من مدونة الانتخابات , فأصدرت  المحكمة حكما يقضي بإلغاء قرار لجنة الفصل والأمر بالتشطيب على بوجمعة مفليح من اللائحة الانتخابية للدائرة رقم 4.
في أسباب الاستئناف :
حيث يتمسك المستأنف بأنه لم يستدع بصفة قانونية وصدر الحكم المستأنف في غيابه مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع كما أن المستأنف عليه هو من يقع عليه عبئ إثبات عدم إدلاء العارض للضريبة  المهنية فضلا على انه لا يتوفر على الصفة في الادعاء ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.
لكن حيث إن الحكم المستأنف لما علل قضاءه بأنه لا يوجد ضمن أوراق الملف ما يفيد أداء المستأنف للضريبة المهنية أو إعفاؤه منها طبقا للمادة 223 من مدونة الانتخابات والأمر الذي تكون معه الأهلية الانتخابية للمستأنف المذكور غير قائمة وشروط التقييد غير متوفرة كان مصادفا للصواب ويتعين تأييده .
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت  الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : بوشعيب البوعمري – الحسن بومريم – عائشة بن الراضي – عبد الحليم أطاع الله ومحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .
رئيس الغرفة               المستشار المقرر                        كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif