Listes électorales : la radiation d’office d’un électeur par la commission de révision est limitée aux cas légalement prévus (Cass. adm. 2003)

Réf : 17884

Identification

Réf

17884

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1323

Date de décision

11/09/2003

N° de dossier

2576/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 2 - Dahir n° 1-02-199 du 22 joumada I 1423 (1er août 2002) portant promulgation de la loi n° 52-02 relative à la révision exceptionnelle des listes électorales générales.
Article(s) : 4 - 21 - Dahir portant loi n° 1-79-283 du 11 chaoual 1399 (4 septembre 1979) modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-76-469 du 9 chaoual 1396 (4 octobre 1976) formant code électoral.

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte des dispositions de la loi relative à la révision exceptionnelle des listes électorales et de l’article 21 du Code électoral que la commission administrative ne peut procéder d’office à la radiation d’un électeur que dans les cas limitativement énumérés par ce dernier texte. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui valide la décision de radier un électeur prise d’office en dehors de ces cas, alors qu’il n’est pas justifié d’une réclamation émanant d’un autre électeur inscrit dont la commission aurait dû rapporter l’existence et les motifs afin de permettre au juge d’exercer son contrôle.

Texte intégral

القرار عدد : 1323 المؤرخ في : 11/9/2003، ملف إداري القسم الثاني عدد : 2576/4/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 15 رجب 1424 موافق 11/9/2003 إن الغرفة الإدارية القسم الثاني بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين السيد عمر بن محمد ميموني العنوان بني ادرار المركز عمالة وجدة أنكاد، نائبه الأستاذ :  عبد القادر عبادي محام بوجدة والمقبول لدى المجلس الأعلى
المستأنف
وبين : لجنة الفصل لجماعة بني إدرار في شخص رئيسها بمقر بلدية بني إدرار عمالة وجدة أنكاد
المستأنف عليها
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 11/8/2003 من طرف السيد عمر بن محمد ميموني بواسطة محاميه الأستاذ عبد القادر عبادي الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 3/6/03 في القضية عدد :206/03 ش خ .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على تعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/9/2003
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحليم أطاع الله لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الشرقاوي سابق .
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث إن الاستئناف جاء على الصفة ومستوف للشروط الشكلية فهو مقبول .
وفي الموضوع :
حيث إن الحكم المستأنف قضى برفض طلب المستأنف الرامي إلى إلغاء قرار لجنة الفصل بجماعة بني أدرار القاضي بشطب قيده من الدائرة الانتخابية رقم 11 للجماعة المذكورة .
في أسباب الاستئناف :
حيث يعيب المستأنف  الحكم المستأنف بخرق المادة 2 من القانون 52-02 و4 و21 من القانون 9-79 ذلك أن المواد المذكورة بينت اختصاص اللجنة الإدارية على سبيل الحصر وعددت الحالات التي يحق لها فيها التشطيب تلقائيا أسماء الأشخاص المقيدين في اللائحة الانتخابية وان الجنة الفصل قامت بالتشطيب على العارض بصفة تلقائية دون توفر الحالات المنصوص عليها في المادة 21 المذكورة ودون تقديم طلب من مقيد وانه وان كانت لجنة الفصل جاء في جوابها أمام محكمة الدرجة الابتدائية بان التشطيب تم بناء على شكايات فإنها لم تدل بتلك الشكايات حتى يتسنى مراقبة فيما إذا كان المشتكي مقيد بالدائرة وكذا فيما إذا كان طلبه معززا بحجج إثبات كما ينص  القانون على ذلك وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اكتفت بالتأكيد على أن التشطيب تم بناء على المادة 2 من القانون 52-02 المتعلق  بالمراجعة الاستثنائية  في حين أن سلطة  اللجنة الإدارية في التشطيب مقيدة بشروط وان القضاء يسلط رقابته على القرار حول مدى احترام اللجنة للشروط الواردة في المادة 2 المذكورة وان المستأنف أدلى لاثبات بكونه مسجل بالدائرة الانتخابية رقم ببطاقة الناخب وبكونه من موالدها لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية.
حيث انه بناء على المادة من القانون رقم 02-52 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة فان اللجنة الإدارية تقوم بعمليات القيد الجديد والشطب وتصحيح الأخطاء وفق أحكام القسم الأول من قانون مدونة الانتخابات .
وحيث ان المراجعة الاستثنائية لا تخول اللجنة الإدارية ولجنة الفصل التشطيب على الأشخاص المسجلين باللوائح الانتخابية المحصورة  في اليوم الموالي لتاريخ نشر القانون المشار إليه أعلاه المتعلق بالمراجعة الاستثنائية الذي يصادف تاريخ 25/3/03 الا بالنسبة للحالات المنصوص  عليها في المادة 21 من المدونة المذكورة في حين فان حالة  المستأنف لا توجد من ضمن تلك الحالات فلم يكن من حق لجنة الفصل التشطيب عليه تلقائيا من اللائحة الانتخابية ودون توصلها بشكاية من مقيد في تلك اللائحة والإدلاء باسمه والأسباب التي يكون قد اعتمدها في شكايته حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على قرار التشطيب الذي اعتمدته .
وحيث أن لجنة الفصل لم تدل أمام المحكمة لا باسم المشتكي والأسباب التي اعتمدها في طلب التشطيب على المعني بالأمر من اللائحة الانتخابية وبذلك يكون قرارها بالتشطيب عليه قد تم تلقائيا ويبقى غير مستند على أساس  قانوني ويتعين إلغاؤه  وكذلك الحكم المستأنف الذي سايره .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء قرار لجنة الفصل لجماعة بني أدرار القاضي بالتشطيب على المستأنف السيد عمر بن محمد ميموني من لائحة الدائرة الانتخابية رقم 11 للجماعة المذكورة مع ما يترتب على ذلك قانونا بإعادة تسجيله بتلك اللائحة .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد احمد حنين والمستشارين السادة : بوشعيب البوعمري , الحسن بو مريم , عائشة بن الراضي , عبد الحم أطاع الله , وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .
رئيس الغرفة             المستشار المقرر                         كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif