Listes électorales : la révision exceptionnelle ne peut conduire à la radiation d’un électeur dont la situation n’entre pas dans les cas légaux de révision (Cass. adm. 2003)

Réf : 17879

Identification

Réf

17879

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

662

Date de décision

31/07/2003

N° de dossier

1647/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 4 - Dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n° 9-97 formant code électoral

Source

Revue : Le contentieux électoral et le contrôle du juge administratif المنازعات الانتخابية ورقابة القضاء الاداري

Résumé en français

Dès lors que les cas de révision exceptionnelle des listes électorales générales sont limitativement énumérés par la loi, une commission de révision ne peut légalement procéder à la radiation d'un électeur dont la situation n'entre dans aucun de ces cas. Encourt par conséquent la cassation le jugement qui valide une telle radiation, alors que l'électeur justifiait en outre de remplir les conditions d'inscription, notamment par la production de certificats de résidence.

Texte intégral

القرار عدد : 662 المؤرخ في : 31-7-2003، ملف إداري عدد : 1647-4-2-2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 26-6-2003 إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : ميلود العيطر
الساكن : بتعاونية المجد مشيخة ازغار جماعة اشبانات قيادة زيرارة دائرة سيدي قاسم عمالة إقليم سيدي قاسم
نائبه الأستاذ : عبد الواحد الهدلي المحامي بالرباط والمقبول لدى المجلس الأعلى
المستأنف
وبين السيد رئيس لجنة الفصل رئيس جماعة اشبانات سيدي قاسم إقليم سيدي قاسم
المستأنف عليه
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 3-6-03 من طرف المستأنف المذكور بواسطة نائبه الأستاذ عبد الواحد الهدلي والرامي  إلى استئناف حكم المحكمة الإدارية بالرباط الصادر بتاريخ 5-6-2003 في الملف عدد : 279-03 ش خ .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24-7-2003.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31-7-2003
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة عائشة بن الراضي تقريرها بهذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد ميلود العيطر بواسطة اذ الهدلي بتاريخ 3-7-2003 الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت رقم 559 بتاريخ 5-6-03 في الملف 279-02 جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشروط الشكليات المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر :
حيث يستفاد من معطيات الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف انه بتاريخ 29-4-03  تقدم المدعي المستأنف بمقال عرض فيه انه مسجل باللائحة  الانتخابية العامة لجماعة اشبانات الدائرة الانتخابية رقم 10 منذ سنة 1992 وقد انتخبت عضوا في الجماعة ثم رئيسا لها الى 4-12-03 غير انه تمت إحالته من طرف المجلس الجماعي في إطار المراجعة الاستثنائية للائحة الانتخابية بقرار من لجنة الفصل رغم قيام علاقته الجماعية من خلال عنصر الإقامة والولادة مما يجعل قرار لجنة الفصل غير مؤسس ملتمسا إلغاءه والأمر بإعادة التسجيل وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض  طلبه وهو الحكم المستأنف.
في السبب الأول للاستئناف :
حيث ان من جملة ما يعنيه المستأنف على الحكم المستأنف خرق قاعدة قانونية ذلك أن المحكمة رفضت طلب العارض بناء على ما أدلى به رئيس لجنة الفصل من شهادة للإقامة مؤرخة في 19-5-2003 تفيد انه لا يقطن بتراب الجماعة وان المحكمة رجحت هذه الوثيقة على الوثائق المدلى بها من طرفه وبذلك يكون الحكم قد خرق المرسوم المنظم للمراجعة الاستثنائية وكذلك مدونة الانتخابات والتي لا تنص على المراجعة العامة للوائح الانتخابية بل على مراجعة استثنائية تنحصر في إطار تخفيض سن التصويت الى 18 سنة وليس على المسجلين سابقا لاكتسابهم هذا الحق وليس هناك أي نص قانوني يعيد فيه النظر وبذلك يكون رئيس لجنة الفصل قد تجاوز حدود اختصاصاته مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف.
حيث انه من الثابت من أوراق الملف أن المدعي المستأنف عزز دعواه بقرار لجنة الفصل الذي تم بمقتضاه  التشطيب على اسمه من اللائحة  الانتخابية مما يؤكد انه كان مفيدا بها وكذا شهادة الإقامة من الجماعة القروية  لاشبانات تفيد سكناه بهذه الجماعة وكذا شهادة الحياة الجماعية لابنائه من نفس الجماعة مما يجعل مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 97.9 متوفرة فضلا على أن  المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة حددها المشرع على سبيل  الحصر ووضعية المدعي المستأنف لا تدخل في أي زمرة منها مما يجعل الحكم القاضي برفض طلبه إلغاء قرار التشطيب على اسمه من اللائحة الانتخابية مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه .
وحيث أن القضية جاهزة لذلك فالمجلس الأعلى يتصدى ويلغي قرار لجنة الفصل
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستانف وتصديا الغاء قرار لجنة الفصل لجماعة الشبانات القاضي بالتشطيب على المستانف من اللائحة الانتخابية للجماعة المذكورة  مع ما يترتب على ذلك في آثار قانوني .
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه  بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية احمد حنين والمستشارين السادة : بوشعيب البوعمري ولحسن بومريم – عائشة بن الراضي – عبد الرحمان جسوس وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد العفاط منير .
رئيس الغرفة                 المستشارة المقررة                    كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif