Élection communale : une attestation de scolarité imprécise est insuffisante pour prouver le niveau d’instruction requis d’un candidat (Cass. adm. 2004)

Réf : 17896

Identification

Réf

17896

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

185

Date de décision

10/03/2004

N° de dossier

3908/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une juridiction administrative annule l'élection d'un président de conseil communal en retenant que l'attestation de scolarité qu'il a produite ne constitue pas une preuve suffisante de son niveau d'instruction. Une telle attestation est dépourvue de force probante dès lors qu'elle n'indique ni les classes suivies, ni les années d'études, ni le dernier niveau atteint par l'intéressé.

Texte intégral

القرار عدد : 185، المؤرخ في : 10/3/2004، ملف اداري القسم الثاني ، عدد : 3908/4/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 10/3/2004، ان الغرفة الادارية، بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه.
بين السيد : اموج ازوكاغ رئيس مكتب جماعة بورد، الساكن بدوار عين عشبون جماعة اكنول عمالة اقليم تازة.
الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الاستاذ محمد الودغيري محامي بهيئة فاس.
العملية الانتخابية المجراة يوم 19/09/2003 لانتخاب الرئيس ونواب الجماعة القروية لبورده.
السيد رئيس الجلسة للعملية الانتخابية السيد محمد اعجور.
كاتب الجلسة للعملية الانتخابية السيد عبد الواحد المسعودي.
السيد ممثل السلطة الادارية السيد الخدير لبرعي قائد قيادة اجدير.
المستانفون  – من جهة –
وبين : السيد احمد هوشو – تاجر- .
الساكن بدوار عين عشبون -جماعة بورد -قيادة اجدير دائرة اكنول اقليم تازة.
الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الاستاذ رشيد العلوي المحامي بهيئة تازة و المقبول للترافع امام المجلس الاعلى بالرباط
بمحضر السيد المفوض الملكي للدفاع عن الحق و القانون.
المستانف عليه – من جهة –
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 19 دجنبر 2003 من طرف السيد اموج ازوكاغ بواسطة الاستاذ محمد الودغيري ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بفاس بتاريخ 04/11/2003 في الملف عدد 551غ/2003.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 16 يناير  2004 من طرف المستانف عليه و الرامية الى رفض الطلب
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الادارية .
وبناء على قانون المسطرة المدنية .
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 11/2/2004.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ10/3/2004 .
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد الحسن بومريم لتقريره و الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المقدم بتاريخ 02 يناير 2004 من طرف السيد اموح ازكاغ  بتاريخ 19/12/2003 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بفاسبتاريه 4/11/2003   في الملف 551/2003 جاء داخل الاجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله.
في الجوهر   :
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن الحكم المستانف ان المستانفعليه تقدم بتاريخ 24/9/2003 بمقال امام المحكمة الادارية بفاس يعرض فيه انه ترسح لرئاسة جماعة بورد قيادة اجدير اقليم تازة واسفرت نتيجة الاقتراع المجراة يوم 19/9/2003 عن فوز ( المستانف ) السيد اموح ازكاغ الذي ادلى بشهادة مدرسية رغم انه امي لا يحسن القراءة و الكتابة فضلا عن ذلك فان العملية شابتها مناورات تتمثل في قيامه بتهريب اغلبية اعضاء المجلس في نفس الليلة التي اعلن فيها عن فوز واعضاء المجلي في اقتراع 12/9/2003 الى منزله بفاس ملتمسا الغاء نتيجة الاقتراغ المذكورة. 
وانتهت القضية باصدار حكم يقضي بالغاء انتخاب السيد اموح ازكاغ رئيسا للمجلس القروي لبورد مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية وهو الحكم المستانف من طرف المدعى عليه.
في اسباب الاستئناف :
حيث يعيب المستانف الحكم المستانف بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان الشهادة المدرسية المدلى بها من طرفه صادرة عن ادارة تعليمية وتتضمن بيانات رسمية فهي وان كانت لا تفيد تاريخ مغادرته للمؤسسة او بمعنى اوضح اخر قسم كان فيه قبل المغادرة فان ذلك لا يكون سببا لردها وكان على المحكمة اجراء بحث تكميلي يستدعى لها مدير المؤسسة مصحوبا بالسجل المدرسي و بالتالي فان ذهبت اليه المحكمة من رد الشهادتين : المدرسية و المطابقة غير مصادق للصواب ملتمسا الغاءه.
لكن حيث يتبين من الشهادة المدرسية الحاملة لرقم 404 وتاريخ 10/9/2003 المسلمة من مدرسة اللوز المختلصة و الشهادة المطابقة للاسم عدد 36/2003 تاريخ 08/09/2003 الصادرة عن ضابط الحالة المدنية باجدير  و التي يشهد فيها هذا الاخير ان المسمى محمد بن احمد حسب الشهادة المدرسية رقم 404 هو اموح ازكاغ حسب بطاقة التعريف رقم 3531 Z وهذه الشهادة الاخيرة تحيل بدورها على شهادة المطابقة وليس بها اية اشارة الى اسم محمد بن احمد فضلا على ان الشهادة المدرسية المذكورة لم تبين الاقسام و السنوات التي تمدرس فيها وكذا اخر فصل درس فيه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الاعلى بتاييد الحكم المستانف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثاني السيد احمد حنين و المستشارين السادة : بوشعيب البوعمري ، الحسن بومريم ، عائشة بن الراضي و عبد الكريم الهاشيمي وبمحضر  المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط
الرئيس الغرفة                       المستشار المقرر                           كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif