L’indemnité due au preneur commercial en cas de privation de son droit au retour constitue une créance éventuelle ne pouvant justifier une saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77259

Identification

Réf

77259

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4348

Date de décision

07/10/2019

N° de dossier

2019/8224/3315

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 452 - 453 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 31 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité d'ordonner une saisie conservatoire pour garantir le paiement d'une indemnité d'éviction dont l'exigibilité est subordonnée à une condition future et incertaine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé, qui sollicitait une telle mesure sur un bien immobilier du bailleur. L'appelant soutenait que sa créance, fixée par un jugement définitif, justifiait la saisie, même si elle était conditionnée à la privation de son droit de retour dans les locaux reconstruits. La cour écarte ce moyen en qualifiant la créance d'indemnité de purement éventuelle. Elle retient que son exigibilité est suspendue à la preuve que le bailleur a effectivement privé le preneur de son droit de réintégrer les lieux. Faute de démonstration de la réalisation de cette condition, la cour juge que la créance n'est pas fondée en son principe au sens de l'article 452 du code de procédure civile, ce qui rend la mesure conservatoire injustifiée. L'ordonnance de première instance est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/06/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 14928 بتاريخ 30-05-2019 في الملف عدد 14928/8106/2019 و القاضي : برفض الطلب و بترك الصائر على عاتقه .

في الشكل :

حيث صدر الأمر المستأنف بتاريخ 30/05/2018 ، و تم باستئنافه بتاريخ 14/06/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الأمر المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنف تقدم بواسطة نائبه ، بطلب مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/05/2019 عرض فيه ان المطلوب الحجز عليها ،استصدرت حكما نهائيا بإفراغه من الأصل التجاري من اجل الهدم و إعادة البناء، مع حقه في الرجوع إلى المحل بعد إعادة بنائه ،و تحديد التعويض المستحق في حالة حرمانه من ذلك في مبلغ 445.260 درهم، أصبح نهائيا بعدما أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بعدم قبول الاستئناف ،و تمت عملية الإفراغ ،و أنه غير مقتنع بنوايا المكرية و يرى أن ما قامت به هو مجرد تحايل الغاية منه تفويت العقار بعد إخلائه، و من شأنه أن يضمن حقوقه من أي ضرر يلحق به. ملتمسا الأمر بإرجاء حجز تحفظي على العقار الذي تملكه المدعى عليها في الملك المسمى سيدي مومن 1824 ذي الرسم العقاري 9921/45 الكائن بمقاطعة سيدي مومن البيضاء من أجل ضمان أداء مبلغ 445.260 درهم و أمر السيد المحافظ العقاري سيدي مومن البرنوصي البيضاء بتقييد الحجز المذكور بالرسم العقاري أعلاه .

و على إثره صدر الأمر المشار إليه أعلاه ،استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن ، بكون الأمر المستأنف لا يرتكز على أساس، لكون الفصل 452 من ق م لا يقيد طلب إجراء حجز تحفظي بأي شروط، إلا أن يكون هذا الطلب مؤسس على وجود دين في ذمة المطلوب الحجز عليه ،و لو على وجه التقريب. و ان الفصل 453 ق م م لا يغل يد المحجوز عليه إلا في التصرفات، التي من شأنها أن تضر بدائنيه ،و أن الطلب يتعلق بدين ثابت و محدد بمقتضى حكم قضائي نهائي، و ليس هناك ما يمنع المحجوز عليها من القيام بالتصرف في عقارها ،و حرمان العارض من حقوقه المضمونة بوجود العقار على ذمتها. و في حالة التصرف في العقار بالتفويت تصبح حقوق الطاعن في مهب الريح .ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الأمر المستأنف، و بعد التصدي الأمر بإجراء حجز تحفظي على العقار الذي تملكه المدعى عليها خديجة (ش.) و المتعلق بالملك المسمى سيدي مومن 1824 ذي الرسم العقاري عدد 9921/45 الكائن بمقاطعة سيدي مومن الدار البيضاء و أمر المحافظ على الأملاك العقارية سيدي البرنوصي بالبيضاء بتقييد الحجز التحفظي بالرسم العقاري المذكور، و أرفق المقال بنسخة من الأمر المستأنف

وحيث أدرجت القضية بجلسة 23-09-2019 تخلف نائب المستأنف و تخلفت المستأنف عليها رغم استدعائها ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 07/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن ، فالدين المراد ضمانه بالحجز، كما هو مسطر في الحكم التجاري رقم 3608 الصادر بتاريخ 30/30/2017 ، هو تعويض احتياطي يستحقه المستأنف، في حال حرمانه من حق الرجوع إلى محله التجاري بعد بنائه ، و هو بذلك يصنف في خانة الدين الاحتمالي، الذي يبقى استحقاقه متوقفا على ثبوت حرمانه من حق الرجوع المحكوم به وفق الشروط المنصوص عليها بالمادة 31 من قانون 16-49 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي. و بالتالي فإن الدين على حالته، و في غياب ما يفيد تحقق شروط استحقاقه ، يبدوا غير قائم على حالته الراهنة ، و لا تتوفر فيه شروط الفصل 452 من ق م م ،و يجعل طلب الحجز غير مبرر، كما أقره عن حق الأمر المطعون فيه، مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الأمر المستأنف، و تحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile