Limitation de la responsabilité du transporteur maritime – Calcul de l’indemnité – Chaque sac mentionné au connaissement constitue un colis, nonobstant son groupage sur palette (Cass. com. 2005)

Réf : 19141

Identification

Réf

19141

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

100

Date de décision

02/02/2005

N° de dossier

228/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 342 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 266 - Dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant Code de commerce maritime

Source

Non publiée

Résumé en français

Approuve sa décision la cour d'appel qui, pour calculer l'indemnité due par un transporteur maritime, retient que chaque sac constitue un colis au sens de l'article 266 du Code de commerce maritime, dès lors que le connaissement, bien que mentionnant un nombre total de palettes, spécifie également le nombre de sacs contenus dans celles-ci. En pareille hypothèse, la palette n'est qu'une simple unité de groupage et ne peut être considérée comme un colis unique pour l'application de la limitation légale de responsabilité.

Résumé en arabe

إن « الباليطة » « Palette »تعد طردا عندما لا ينص سند الشحن على عدد الأكياس أو الطرود الموجودة داخلها، ولا تعد كذلك عندما ينص سند الشحن على عدد الطرود و الأكياس المحمولة بها، و آنذاك تشكل كل باليطة أو كيس طردا واحدا، و لما كان سند الشحن، غير المنازع في مضمونه، يشير إلى نقل 14 باليطة داخلها 420 كيسا من البضاعة، فإن كل كيس متضرر منها يعتبر أساسا 25 كيسا و ليس 5 باليطات، مستخلصة ما انتهت إليه من مجموع وثائق الملف، بصرف النظر عما أثير من اعتباره الباليطة طردا، غير المؤثر في قضائها مادامت اتخذت الأكياس المعبأة داخلها أساس للتعويض، و بذلك جاء قرارها معللا ومرتكزا على أساس و غير متجاهل لما أثير أمامه.

Texte intégral

القرار عدد: 100 المؤرخ في: 02/02/2005، ملف تجاري عدد: 228/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 2 فبراير 2005، إن الغرفة التجارية، القسم الأول، بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: ربان الباخرة « وببركان » بصفته ممثلا للناقل البحري، الشركة المغربية للملاحة، شركة مساهمة مقرها الاجتماعي برقم 7 شارع المقاومة البيضاء. النائب عنها الأستاذ محمد الود غيري المحامي بالبيضاء و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبين
و بين: شركة التأمين السعادة، شركة مساهمة، مقرها الاجتماعي برقم 123 شارع الحسن الثاني البيضاء.  النائب عنها الأستاذ عبد الرفيع بنتهيلة المحامي بالبيضاء و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
مكتب استغلال الموانئ مؤسسة عمومية الكائن مقره برقم 175 شارع محمد الزرقطوني، البيضاء. النائب عنه الأستاذ عبد العزيز العلوي الحافظي المحامي بالبيضاء. و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوبين
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 30/9/98 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ محمد الود غيري و الرامي إلى نقض القرار عدد 2488 الصادر بتاريخ 28/07/97 في الملف عدد: 2334/95 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
و بناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 20/09/04 من طرف المطلوبة شركة التأمين و السعادة بواسطة دفاعها الأستاذ عبد الرفيع بنتهيلة و الرامية إلى رفض الطلب.
و بناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2/12/04 من طرف المطلوب مكتب استغلال الموانئ بواسطة دفاعه الأستاذ عبد العزيز العلوي الحافظي و الرامية إلى رفض الطلب.
و بناء على الأوراق المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 29/12/2004.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/02/2005.
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي. و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء تحت عدد 2488  بتاريخ 28/07/97 في الملف عدد 2335/95، أن شركات التأمين السعادة وريمار و الوفاء و الرابطة الإفريقية و العربية المغربية تقدمت بمقال لابتدائية الحي المحمدي عين السبع، عرضت فيه، أنه تم نقل حمولة على متن الباخرة « ويركان » تتكون من 14 باليطة إلى ميناء البيضاء حسب وثيقة الشحن عدد 608، و انه لحظ عند وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليه خصاص و عوار، و أن المدعيات حلت محل المؤمن له في حقوقه وفق مقتضيات الفصل 221 من نفس القانون، فأنها تلتمس الحكم على الطالبين ربان الباخرة و الشركة المغربية للملاحة بأدائهما لها بصفة تضامنية مبلغ 16،194.52 درهما. و تقدم المدعى عليهما بمقال إدخال المطلوب الثاني مكتب استغلال الموانئ في الدعوى قصد إحلاله محلها في كل أداء قد يحكم به للمدعية، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها على الناقل البحري بأدائه للمدعيات تعويضا قدره 00،5.000 درهم مع الفوائد القانونية و عدم قبول مقال الإدخال، عدلته محكمة الاستئناف برفع التعويض لمبلغ 52،16.194 درهما و تأييده في الباقي بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 342 من ق م م بدعوى أنه لم ترد به أية إشارة لا إلى تلاوة التقرير ولا إلى الإعفاء من تلاوته مما ينبغي نقضه.
لكن، حيث إن تلاوة المستشار المقرر لتقريره من عدمها لم تعد من مستلزمات الفصل 342 من ق.م.م بمقتضى التعديل الدي جاء به ظهير 10/9/93، و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م، بدعوى أنه لا وجود للنصوص المطبقة، خاصة ما تعلق بتحديد المسؤولية، في الوقت الدي اعتمد بشكل مخالفا لتفسير المقدم من الناقل البحري، مما ينبغي نقضه.
لكن، حيث إنه لا يعيب القرار المطلوب نقضه عدم إيراده النصوص القانونية المعتمدة ما دام طبق مضمونها، و المحكمة بتعليلها قرارها « بأن الأكياس المعبأة بالباليطة هي التي تتخذ أساسا عند تحديد التعويض » تكون قد اعتمدت مقتضيات الفصل 266 من ق.ت.ب بشان التحديد القانوني للمسؤولية، و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 266 من ق ت ب وانعدام الأساس القانوني و التعليل بدعوى أن الناقل البحري تمسك بدون وثيقة الشحن تنص على أن الأمر يتعلق بطرود في شكل خمس باليطات، وقد أثبتت الخبرة وجود خمسة طرود كذلك، غير أن المحكمة ردت هدا الدفع بقولها « إنه بالرجوع لسند الشحن يتضح أنه يشير إلى 14 باليطة بداخلها 420 كيسا، تضرر منها 28 كيسا و ليس خمس باليطات، فيكون الحكم الابتدائي الدي حدد التعويض في المبلغ 5.000 درهم على أساس خمسة طرود مخالفا للصواب »، في حين لم تجب على الدفع بكون الطرد عبارة عن وحدة من البضاعة المشحونة تحمل رقما وعلامة مميزة، و كل حمل من الأحمال يعتبر طردا، و طبعا الباليطة تتضمن الأوصاف المذكورة، و للتوضيح فإن وثيقة الشحن أشارت إلى 14 باليطة، أما الأكياس فقد جاءت مع عبارة disant contenir و هنا يطرح التسائل حول موقف المحكمة التي اعتبرت الباليطة طردا، ثم قالت بأن الأكياس هي التي تتخذ أساسا لتحديد التعويض، و بدلك أخلت بمقتضيات الفصل 266 المذكور ولم تعلل مفهوم الطرد، فجاء قرارها متناقضا متسما بانعدام التعليل، مما ينبغي نقضه.
لكن، حيث إن الباليطة تعد طردا، لما لا تنص سند الشحن على عدد الأكياس أو الطرود الموجودة داخلها، و لا تعد كذلك عندما ينص سند الشحن على عدد طرود و الأكياس المحمول بها، وإذ داك تشكل كل باليطة أو كيس طردا واحدا، و لما كان سند الشحن عدد 608، غير المنازع في مضمونه، يشير إلى نقل 14 باليطة داخلها 420 كيسا من البضائع، فإنه يعتبر كل كيس متضرر منها أساسا لتحديد المسؤولية، وهو ما اعتمدته المحكمة عن صواب، لما قضت بالتعويض على أساس 25 كيسا و ليس 5 باليطات، مستخلصة ما انتهت إليه من مجموع وثائق الملف، بصرف النظر عما أثير من اعتمادها الباليطة طردا، غير المؤثر في قضائها مادامت اتخذت الأكياس المعبأة داخلها أساسا للتعويض، و بدلك جاء قرارها معللا ومرتكزا على أساس و غير متجاهل لما أثير أمامه و الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، و بتحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا و زبيدة التكلاني و الطاهرة سليم و عبد السلام الوهابي و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial