Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,30/03/2005,326

Réf : 19170

Identification

Réf

19170

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

326

Date de décision

30/03/2005

N° de dossier

779/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial

Base légale

Article(s) : 54 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 516 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Notification du jugement, représentant légal de la société, les moyens de notification.
Les dispositions de l’article 516 du code de procédure civile, ont précisé que les notifications au nom du représentant légal de la personne morale, ne sont pas nécessairement remises au représentant personnellement. Le retard de la démarche peut survenir à cause de l’absence du représentant légal ou son indisponibilité ou qu’il n’a pas délégué la réception de la notification à autrui.

L’article 54 du code de procédure civil n’exige pas que l’attestation de remise soit accompagné par une copie conforme du jugement notifié.

Résumé en arabe

تبليغ حكم ـ الممثل القانوني للشركة ـ طرق التبليغ.
لئن تحدثت مقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية عن توجيه التبليغات باسم الممثل القانوني للشخص الاعتباري فهي لم تشترط أن يكون التبليغ إليه بصفة شخصية، لما قد يؤدي ذلك من تعطيل لهذا الإجراء بسبب غيبة الممثل القانوني أو عدم فراغه أو عدم تفويضه لغيره بتسلم التبليغ نيابة عنه.
الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية لا يشير لوجوب تضمين شهادة التسليم وجود نسخة للحكم مطابقة للأصل للحكم المراد تبليغه.

Texte intégral

القرار عدد: 326، المؤرخ في: 30/3/2005، الملف التجاري عدد: 779/3/1/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 910 بتاريخ 22/03/04 في الملف عدد 1450/03/10، أن المطلوبة شركة نوردينا تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها تقوم بصنع أوراق الألمنيوم وصبغها قصد تلفيف بعض المواد طبقا للمواصفات الدقيقة التي يتطلبها الزبون، وأنها أنجزت طلبات لزبونتها المطلوبة شركة بيسكولوكس إلا أن هذه الأخيرة لم تحضر لسحبها رغم أن التلفيفات تحمل اسمها وعلامتها، وأن محضر المعاينة يثبت هذه الوضعية لأجله تلتمس المدعية الحكم بتحميل المدعى عليها مسؤولية عدم تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين بخصوص هذه البضاعة المقدرة قيمتها في مبلغ 2.625.149,00 درهما، والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة الأمر وحفظ حقها في التعقيب، وبعد إجراء خبرة حسابية وإدلاء المدعية بمطالبها المؤدى عنها بعد الخبرة، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي، بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 2.304.379,44 درهما مع فوائده القانونية ورفض باقي الطلبات. استأنفتها المحكوم عليها وطعنت في التبليغ بمقتضى مقال مؤدى عنه، تأسيسا على أن السيد ليف الذي تسلم الطي ليست له صلاحية تمثيل ممثلها القانوني، وأن التبليغ لم يشر لإرفاقه بنسخة مطابقة لأصل الحكم تبعا للفصل 54 من ق.م.م، وأن ملف التبليغ عدد 276 يتعلق بأطراف أخرى، وتقدمت المستأنفة بمقال إدخال الغير في الدعوى ويتعلق الأمر بالسيد ليف مصطفى الذي تسلم التبليغ لتقديم شروحه وملاحظاته حول وثيقة التبليغ موضوع الطعن، وبعد اختتام المناقشة، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بقبول طلب الطعن في التبليغ شكلا، وبرده موضوعا، وبعدم قبول الاستئناف وكذا مقال إدخال الغير في الدعوى وتحميل رافعتهما الصائر وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 103 و516 من ق.م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس سليم بدعوى أنها نفت توصلها بأي تبليغ للحكم القطعي الابتدائي، وأن ما ذكر من أن السيد ليف مصطفى هو الذي توصل به باطل وغير قانوني، لأن الفصل المذكور حدد الأشخاص المؤهلين للتبليغ نيابة عن الشخص الاعتباري، كما أن الفصل 54 من ق.م.م يلزم بإرفاق وثيقة التبليغ بنسخة مصادق على مطابقتها للأصل للحكم المبلغ، ولقد أجابت المحكمة عن ذلك بتعليل مخالف للقانون، ويتضمن تأويلا واسعا لمقتضيات الفصل 516 السالف الذكر ولم يشر لجواب المحكمة عن دفوعها، علما بأن الفصل المذكور يعد من النظام العام فلا يسوغ تأويله أو مخالفته، بدليل تسويته بين التبليغ للشركات والتبليغ لفاقدي الأهلية، وألزم التبليغ لممثليهم القانونيين بصفتهم هذه وليس لأحد مستخدميه، وكذلك الشأن للتبليغ للشركات والجمعيات الذي يجب أن يكون لممثليهم القانونيين، أي لمن لهم وحدهم صفة وصلاحية تمثيل هؤلاء أمام القضاء، إضافة إلى أن كلمة « يوجه » تعني مجموع عملية التبليغ والإرسال والتسليم الفعلي، وينبغي أن تتم في شقيها الاثنين بين يدي الممثل القانوني بصفته هذه، وفي النازلة وجه الطلب للممثل القانوني، إلا أنه لم يتم بين يديه، وحتى لو كان غائبا فإنه جرى العمل أن يفوض لمن يتلقى التبليغات بدله،
وهكذا فإن التأويل الوارد بتعليل القرار لا وجود له بالنص وليس هو غاية المشرع، بدليل كذلك أنه ميز بين التبليغ للأشخاص الذاتيين المنظم بمقتضى الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م وبين التبليغ للأشخاص الاعتباريين وفاقدي الأهلية المنصوص عليه بالفصل 516 من نفس القانون، فالتبليغ الأول يمكن أن يتم لدى الشخص أو خدمه أو أقاربه ولكل من يسكن معه، ولم يرد هذا بالفصل 516 المذكور، غير أن المحكمة لم تجب على هذه الدفوع، كما أن التبليغ لغير الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو المفوض له غير صحيح، بدليل أنه لا تقبل أمام المحكمة شهادة ممثل الشركة إلا إن كان يتوفر على تفويض ممثلها القانوني، لذلك لا يقبل بالتبعية التبليغ لشخص غير مفوض له، وفي النازلة لم يتبلغ بالحكم الممثل القانوني للطالبة، أما السيد ليف مصطفى فليس له أي تفويض لتسلم التبليغ، ولقد طالبت بإدخاله في الدعوى لتقديم ملاحظاته في هذا الشأن فلم تستجب المحكمة بتعليلها الوارد بالقرار الذي خالفت فيه الفصل 103 من ق.م.م، فكان عليها أن تستجيب للطلب لصيغة الإلزام الذي ورد به هذا النص مما ينبغي نقض قرارها.
لكن، حيث أثير أمام محكمة الموضوع ما تعلق بخرق مقتضيات الفصل 516 من ق.م.م، فردته « بأنه إن كان الفصل المذكور يوجب توجيه الاستدعاءات والتبليغات إلى الأشخاص الاعتبارية بمقرها الاجتماعي في شخص ممثلها القانوني، فإنها لم توجب تسليم هذا التبليغ إليهم بصفة شخصية، وأن التبليغ إلى أحد مستخدمي الشركة يعتبر صحيحا وإن لم يسلم إلى الممثل القانوني، مما تبقى معه دفوع الطاعنة بهذا الخصوص غير قائمة على أساس مادامت لا تنازع في صفة الشخص الذي تسلم التبليغ بصفته مستخدما لديها » وهو تعليل يساير مقتضيات الفصل 516 من ق.م.م المحتج بخرقه الذي وإن تحدث عن توجيه التبليغات باسم الممثل القانوني للشخص الاعتباري، فإنه لم يشترط أن يكون التبليغ إليه بصفة شخصية، لما قد يؤديه ذلك من تعطيل لهذا الإجراء بسبب غيبة الممثل القانوني، أو عدم فراغه، أو عدم تفويضه لغيره بتسلم التبليغ نيابة عنه، إضافة إلى أن مقتضيات الفقرة الثانية للفصل 54 من ق.م.م المتعلقة بتبليغ الأحكام بصفة عامة، تشير إلى أن تسليم تبليغ الحكم يتم طبقا للشروط المحددة في الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م، ويختلف هذا التدبير عن حضور الشخص الاعتباري للدفاع عن حقوقه أمام المحكمة، الذي لا يكون إلا بواسطة من هو مفوض له بذلك حفاظا على هذه الحقوق من الضياع، وبخصوص عدم استجابتها لمقال الإدخال، فهي عللته: » بأن غير قائم على أساس بسبب عدم المنازعة في صفة المطلوب إدخاله في الدعوى كمستخدم لدى الشركة الطاعنة مما تعين التصريح برده « وبذلك تكون قد أبرزت عدم جدوى هذا الإدخال مادامت اعتبرت التبليغ لمستخدم الشركة الذي لم يطعن في صفته سليما، فجاء قرارها معللا ومرتكزا على أساس وغير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 54 من ق.م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس سليم، بدعوى أنها دفعت بوجوب إرفاق التبليغ بنسخة مطابقة للحكم المراد تبليغه، فردت المحكمة ذلك بتعليل مجانب للصواب، وغير متضمن لأي جواب على الدفوع المثارة، لكون شهادة التسليم لم تشر لوجود النسخة المطابقة للأصل، والختم لا يشكل حجة على  إثبات التبليغ المزعوم، وكان على العون أن ينص صراحة بشهادة التسلم على أن الغلاف كان يتضمن نسخة الحكم، لا أن ينص على أنه يحتوي على مجرد طي، فأغفل بذلك تضمينها بيانا أساسيا، ولقد عززت الطالبة موقفها بإدلائها بقرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 12/06/02 في الملف الشرعي عدد 6229/92، وتأسيسا على ما ذكر كان على المحكمة أن تصرح ببطلان التبليغ.
أما تعليل المحكمة بكون الطالبة لم تدل بطي التبليغ فهي سبق لها أن دفعت بعدم توفرها عليه، ولقد طالبت بإدخال السيد ليف مصطفى للتأكد من ذلك فرفضت المحكمة، وحملت الطالبة تسلم الطي الذي لا علم لها به، ثم أتت باستنتاج مجرد مفاده أنه كانت توجد بظرف التبليغ نسخة الحكم، في حين كان عليها أن ترد على الدفع من الناحية القانونية، فأخلت بالنصوص المذكورة مما ينبغي نقض قرارها.
حيث أثير أمام محكمة الموضوع ما تعلق بخرق مقتضيات الفصل 54 من ق.م.م، فردته بعلة « أن الثابت من شهادة التسليم أنها تحمل خاتم المستأنفة الذي يفيد توصلها بالطي الأمر الذي تكون معه قد توصلت بالحكم المطعون فيه بداخله، فضلا عن عدم إدلائها بهذا الطي والذي عادة ما تتم الإشارة فيه إلى نسخة الحكم، مما يبقى معه الدفع غير قائم على أساس « وهو تعليل أفاد عن توصل الطالبة بطي التبليغ والحكم الموجود بداخله، وحمل هذه الأخيرة عبء الإدلاء بالطي لتتأكد المحكمة من عدم علاقتها به أو تتمسك بتسلمه فارغا، خاصة وأن المقتضى المذكور لا يشير لوجوب الإشارة بشهادة التسليم لوجود نسخة الحكم المطابقة للأصل، إذ أن وجود ختم الطالبة عليها يكفي للقول بسلامة ما استنتجته المحكمة بهذا الخصوص، وبذلك لم تتجاهل ما أثير أمامها من دفوع، وأتى قرارها معللا ومرتكزا على أساس وغير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار الخرق الجوهري للقانون وعدم الارتكاز على أساس سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنها تمسكت بكون التبليغ رقم 276/03 يتعلق بحكم آخر وأطراف أخرى، وفعلا ثبت بكتابة الضبط وجود ملفين اثنين للتبليغ يحملان نفس الرقم، يتعلق أحدهما بالتبليغ للمسمى شاكر محمد صاحب ملف الموضوع عدد 354/03، في حين رقم الملف المتعلق بالنزاع الحالي هو 869/02، ولم تنازع المطلوبة في هذه الوقائع، إلا أن المحكمة استبعدت هذا الدفع بتعليل غير سليم، إذ أن شهادة التسليم المعتمدة هي الوثيقة التي قبل بشأنها إن التبليغ لم يتم للممثل القانوني للشركة شخصيا، وأنها لم تتضمن البيانات اللازمة بخصوص التبليغ للسيد ليف، وأن الختم لا حجة له في هذا الشأن إضافة إلى أن شهادة التسليم لا تتسلم نسخة منها للمبلغ إليه، وما سلم له هو ظرف لم يكن يحمل أية إشارة لمراع الحكم موضوع التبليغ، بل الإشارة لرقم التبليغ عدد 276/03 الذي هو رقم يتعلق بملفين، وعوض أن تجيب المحكمة على ازدواجية التبليغ فإنها ارتأت أن تعود لمناقشة موضوع سبقت مناقشته، وهو تحديد الشخص المؤهل للتبليغ، وإرفاق الطي بنسخة مطابقة للأصل من الحكم، فلم يتضمن بذلك تعليلها جوابا على ما أثير مما ينبغي رد قرارها.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما أثير في موضوع الوسيلة « بأنه بخصوص السبب المتعلق بكون رقم التبليغ عدد 276/03 يشمل ملفين مختلفين مدلية بصورة لشهادتي التسليم، فإن الثابت من شهادة التسليم التي تخص الطاعنة والحاملة لتوقيع مستخدمها وكذا ختمها، تتضمن رقم الملف وكذا تاريخ الحكم الذي يعتبر مطابقا للحكم المطعون فيه، وفضلا عن ذلك فالطاعنة لا تنازع في عدم التوصل أصلا بالتبليغ، وإنما تتمسك بكون التبليغ لم يتم إلى الممثل القانوني للشركة، واستنادا لما ذكر تبقى دفوعها غير قائمة على أساس « وهو تعليل فضلا عن استناده لشهادة التسليم الموقع عليها من الطالبة والحاملة لختمها، فهو ارتكز كذلك على سلامة وقانونية هذه الشهادة المتضمنة لمراجع الحكم المبلغ، أمام عدم نفي الطالبة التوصل بالتبليغ أصلا، ولا يؤثر في موقفها هذا وجود شهادة تسليم أخرى تحمل نفس رقم ملف التبليغ وتعلقه بأطراف آخرين، وبذلك أتى قرارها معللا ومرتكزا على أساس وغير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي ونزهة جعكيك وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.