Lettre de change : l’absence de date d’échéance la rend payable à vue et le principe d’abstraction interdit au tiré d’opposer le défaut de provision (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65232

Identification

Réf

65232

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5924

Date de décision

26/12/2022

N° de dossier

2022/8223/2355

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change. L'appelant soulevait des irrégularités formelles, l'absence de date d'échéance sur le titre et l'inexistence de la provision. La cour écarte le moyen de forme au motif que l'appelant ne justifiait d'aucun grief, conformément à l'article 49 du code de procédure civile. Elle rejette également le moyen relatif à l'absence d'échéance en rappelant que, selon l'article 160 du code de commerce, une lettre de change qui n'indique pas d'échéance est réputée payable à vue. La cour retient surtout que le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire interdit au débiteur d'opposer au porteur l'exception tirée de l'absence de provision, la lettre de change constituant en elle-même la preuve de la créance et étant indépendante de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت وراقة ومكتبة (س. أ.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 20/12/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 3074 بتاريخ 08/07/2021 في الملف عدد 2164/8216/2021 و القاضي في منطوقه :

في الشكل: بقبول التعرض.

في الموضوع: برفض الطلب وتأييد الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2021/04/20 تحت عدد 380 في الملف عدد 380/8102/2021 و بتحميل المتعرضة الصائر.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن وراقة ومكتبة (س. أ.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه بتاريخ 18 يونيو 2021 تعرض فيه أنها تتعرض على الأمر بالأداء الصادر عن رئيس هذه المحكمة في الملف عدد 380/8102/2021 بتاريخ 20/04/2021 والقاضي بأدائها لفائدة المتعرض ضده مبلغ 30.000.00 درهم ذلك أن المتعرض ضده تقدم بمقال التعرض دون بيان اسم ممثل العارضة ودون بيان عنوانه الكامل كما أنه بالرجوع إلى الكمبيالة ستلاحظ المحكمة أنها لا تتضمن تاريخ الإستحقاق وأن سبب عدم سبب عدم الأداء راجع إلى عدم وفاء المتعرض عليه بالتزاماته مقابل الأداء وفي نازلة الحال فإن العارضة منحت الكمبيالة على أساس تسلم مقابلها وبما أن المتعرض عليه لم يقم بتسليم مقابل الوفاء فإن سند الدين يبقى مجردا من أي أساس قانوني عملا بمقتضيات المادة 158 من ق.م.م والتمست إلغاء الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 380/8102/2021 أمر رقم 380 بتاريخ 2021/04/20 مع تحميل المتعرض عليه كافة المصاريف وقد أرفقت مقالها بنسخة تبليغية من أمر بالأداء، نسخة من كمبيالة ومن شهادة بنكية ومن طي تبليغ .

وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول الأمر بالأداء مشوب باختلالات شكلية فبالرجوع إلى الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء ستلاحظ المحكمة أن الأمر يتعلق بشخص معنوي لم يتم تضمين المقال فيه اسم الممثل القانوني ولا عنوانه الكامل الشيء الذي يكون فيه الأمر بالأداء مختلا شكلا هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الكمبيالة لا تتضمن تاريخ الاستحقاق وبالتالي فهي تفتقد لصحتها وقانونيتها على عكس ما جاء في الحكم المطعون فالكمبيالة وسيلة وفاء دين وقانونيا يجب أن يكون للأداء تاريخ محدد ومما لاشك فيه أن محكمة الدرجة الأولى حينما استبعدت هذا الدفع الجوهري تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه وحول الكمبيالة تم عدم أدائها لعدم تسليم المقابل لقد أكدت العارضة أمام محكمة الدرجة الأولى أن الكمبيالة لم يتم أداء مقابلها لعدم تسليم المستأنف عليه مقابلها، إلا أن هذا الدفع تم رفضه بعلة أن هذا الدفع غير ملزم، والحالة هذه في غياب مقابل الأداء تكون الكمبيالة مجردة من أي سند مشروع يبرر أداء مقابلها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2164/8216/2021 بتاريخ 08/07/2021 والقاضي برفض الطلب وبتأييد الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 380/8102/2021 بتاريخ 20/04/2021 والقاضي بأدائها للمستأنف عليه مبلغ 32.500,00 درهم مع تحميل الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف مع غلاف التبليغ .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 24/10/2022 عرض فيها حول الدفع بوجود اختلالات شكلية فإن المستأنفة تزعم أن مقال العارض مشوب بمجموعة من الاختلالات الشكلية لكون الأمر يتعلق بشخص معنوي لم يتم تضمين المقال باسم الممثل القانوني ولا عنوانه الكامل، إلا أنه بالرجوع إلى إحدى قرارات المجلس الأعلى سابقا " محكمة النقض حاليا نجد أنه جاء فيه على أن الشخص المعنوي هو الطرف الأصلي في الدعوى، وإذا كانت القاعدة أن الشخص المعنوي يتقاضى عن طريق ممثله القانوني فإن هذا الممثل لا يعتبر طرفا في الدعوى وأن الإجراءات التي يباشرها تعتبر صادرة مباشرة من الشخص المعنوي كما أن ادعاء المستأنفة بكون الكمبيالة لا تتضمن تاريخ الاستحقاق مما يجعلها تفتقد لصحتها وقانونيتها، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 160 من مدونة التجارة والتي تنص على أن" الكمبيالة التي لم يعين تاريخ استحقاقها تعتبر مستحقة بمجرد "الاطلاع"، حول الدفع بعدم أداء الكمبيالة لعدم تسليم المقابل فإن الدفع بكون الكمبيالة لم يتم أداء مقابلها لعدم تسليم المستأنف عليه مقابلها هو دفع مردود لعدم جديته بحيث أنه طالما أن المستأنفة لم تدلي بما يثبت براءة ذمتها من الدين المطالب به تبقى منازعتها في ذلك منازعة غير جدية والهدف منها هو المماطلة والتسويف وأن ادعاءات المستأنفة لا ترتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم وتفتقد إلى الجدية والمصداقية وأن الدين ثابت بمقتضى السند التنفيذي ولا يمكن استبعاده إلا بالإدلاء بما يفيد الأداء وبراءة المستأنفة من مبلغ الدين العالق بذمته، ملتمسا التصريح برد جميع دفوع المستأنفة لعدم جديتها وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به الكل مع النفاذ المعجل وتحميل المستأنفة الصائر .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 12/12/2022 حضرها دفاع المستأنف عليه و تخلف نائب المستأنفة رغم إمهاله للتعقيب و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 26/12/2022

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث بخصوص السبب المستمد من كون الأمر بالأداء المتعرض مشوب بالاخلالات الشكلية بسبب عدم تضمين المقال فيه اسم الممثل القانوني ولا عنوانه الكامل فإن ما نحى إليه الحكم المطعون فيه عن صواب في تعليله من كون الطاعنة لم تبرر وجه الضرر اللاحق بها من عدم تضمين مقال الأمر بالأداء اسم ممثلها القانوني وعنوانها يبقى مسايرا لواقع الملف كما أنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية فإن الاخلالات الشكلية و المسطرية لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مالح الطرف قد تضررت فعلا وبناء عليه يتعين رد السبب لعدم وجاهته .

وحيث بخصوص السبب المبني على كون الكمبيالة لا تتضمن تاريخ الاستحقاق فهو مردود كسابقه وذلك استنادا الى الفقرة الثانية من المادة 160 من مدونة التجارة التي أقرت نصا بأن الكمبيالة التي لم يعين تاريخ استحقاقها تعتبر مستحقة بمجرد الإطلاع.

وحيث بشأن السبب الثالث المؤسس عليه على انعدام مقابل الوفاء فغن المستقر عليه قضاء أن الكمبيالة تعد ذاتها دليلا على المديونية ومن تم و تماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية والذي يجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا في إنشائها ، فإنه لا موجب بالزام المستفيد بإقامة الحجة لإثبات المعاملة ( قرار محكمة النقض عدد 877 ملف تجاري عدد 355/3/1/2003 مذكور في مؤلف '' الأوراق التجارية بين القانون و العمل القضائي '' ، منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات سلسلة القانون و الممارسة القضائية عدد 4/2004 ص 101 ) .

وحيث إن تجريد الالتزام الصرفي يجعل الكمبيالة وغيرها من الأوراق التجارية تتداول بعيدا عن السبب الذي انشئت من أجله ، أي أنها تستمد قوتها التنفيذية من ذاتها ومن قانون الصرف ، وبناء عليه فإن مستند طعن المستأنفة يبقى على غير أساس ، و الحكم المطعون فيه معلل بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه في قضائه ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial