Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige relatif à un contrat de gérance libre conclu entre deux sociétés commerciales (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73428

Identification

Réf

73428

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2611

Date de décision

30/05/2019

N° de dossier

2019/8227/2559

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige né de l'inexécution d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant, preneur du fonds, et sa caution contestaient cette compétence au motif qu'ils n'avaient pas la qualité de commerçant et que l'acte litigieux relevait du droit civil. La cour écarte ce moyen par une double motivation. Elle retient d'une part que les parties, étant des sociétés anonymes, sont commerçantes par la forme, ce qui rend le litige commercial en raison de la qualité des contractants. D'autre part, elle juge que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce constitue par sa nature même un acte de commerce. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour considère que ces deux critères suffisent à établir la compétence de la juridiction consulaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/04/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/02/2018 تحت عدد 277 في الملف رقم 8633/8206/2018 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 31/03/2017 ، والذي عرض فيه ان موكلته ابرمت مع المدعى عليها عقد تسيير حر بتاريخ 30/11/2015 مقابل 100.000.00 درهم شهريا مع تخفيض كراء شهر رمضان من كل سنة الى 50.000.00 درهم ، الا انها امتنعت عن اداء الواجبات المتفق عليها من دجنبر 2015 الى متم مارس 2017 حتى تخلذ بذمتها مبلغ 1.550.000.00 درهم رغم انذارها الى جانب المدعى عليه الثاني بتاريخ 28/11/2016 ، مضيفا ان المدعى عليه الثاني منح كفالته من اجل ضمان تسديد واجبات الكراء الاصل التجاري ، ملتمسا الحكم عليهما بادائهما تضامنا اصل الدين مع تعويض عن التماطل قدره 50.000.00 درهم و بفسخ عقد التسيير الحر وافراغ المدعى عليها الاولى ومن يقوم مقامها من الاصل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى في حق المدعى عليه الثاني وتحميلهما الصائر ، مرفقين مقالهم بصورة مصادق عليها من عقد التسيير و نسخة من انذار موجه الى المدعى عليها الاولى و اصل محضر تبليغه و نسخة من انذار موجه الى المدعى عليه الثاني مع اصل محضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الاولى والتي جاء فيها ان المعاملة موضوع الدعوى لا تندرج ضمن الاعمال المحددة في مدونة التجارة ، ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة و اعتبار المحكمة الابتدائية هي المختصة.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والحكم تبعا لذلك باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفان مركزان استئنافهما على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعنان ان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به من التصريح باختصاص المحكمة التجارية للبث في الطلب لكون المستأنفين ليسا بتاجرين كما انهما لا يمارسان عملا تجاريا والتالي كان على الحكم الابتدائي التصريح بعدم الاختصاص النوعي وانه لما ذهب خلاف ذلك لم يجعل لقضائه أي أساس من القانون وجاء فاسد التعليل بل ومنعدمه الشيء الذي يتعين الغاؤه لهذه العلة ، وان الحيثية التي ارتكز عليها الحكم الابتدائي لا ترتكز على أساس عندما اعتبر ان الدعوى تدخل في خانة المادة الخامسة من مدونة التجارة دون ان يعلل ما قضى به حتى تتمكن محكمة الدرجة الثانية من مدى مراقبة التعليل والذي على ضوئه يمكن مناقشة مدى اختصاص المحكمة التجارية من عدمها للبث في النازلة وان الحكم الابتدائي عندما نحى ذلك المنحى لم يجعل لقضائه أي أساس من القانون .

لذلك يلتمسان الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في النازلة .

وادليا بنسخة من الحكم تبليغية.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 23/05/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 30/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن كلا من المستأنفة والمستأنف عليها تتخذان شكل شركة مساهمة مما يجعلهما تاجرتين بالشكل ويضفي على النزاع صفة النزاع القائم بين تاجرين بسبب نشاطهما التجاري، والذي تختص به المحاكم التجارية حسب المادة 5 من قانون 53.95 كما ان النزاع ينصب على تسيير اصل تجاري ( التسيير الحر ) وهو بطبيعته عقد تجاري تختص المحاكم التجارية بالنظر فيه حسب المادة 5 من قانون 53.95 المشار إليها ، وبالتالي فإن الحكم المستأنف يكون صائبا فيما ذهب إليه من اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للنظر في النزاع مما يستدعي رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع:برده وتاييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile