Difficulté d’exécution : les moyens contestant le bien-fondé de l’ordonnance exécutée constituent des moyens d’appel et non une difficulté justifiant l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68598

Identification

Réf

68598

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1063

Date de décision

05/03/2020

N° de dossier

2020/8110/101

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande en sursis à exécution d'une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'une société dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la nature des moyens soulevés par un tiers à l'instance. Le demandeur, se prévalant d'un contrat de bail sur lesdits locaux, soutenait que ses droits constituaient une difficulté d'exécution justifiant l'arrêt des poursuites.

Après avoir affirmé sa compétence en tant que juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour écarte cette argumentation. Elle retient que les moyens tirés de l'existence d'un bail et de la prétendue violation des droits de la défense ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des contestations de fond relatives à l'ordonnance elle-même.

Dès lors, de tels moyens ne peuvent être invoqués que par les voies de recours prévues par la loi et non dans le cadre d'une procédure de sursis. La demande est par conséquent rejetée.

Texte intégral

حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 26/02/2020 عرض فيه أنه يتقدم بمقال رام إلى إيقاف تنفيذ الأمر عدد 5849 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/12/2019 في الملف عدد 5466/8101/2019 القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء قبل صدور القرار ألاستئنافي عدد 4085 الصادر بتاريخ 12/07/2017 في الملف رقم 1632/8232/2017 وتمكين الطالبة منه مستندا في طلب إيقاف تنفيذ الأمر المذكور على انه تقدم بمقال تدخل إيرادي في الدعوى أمام محكمة الاستئناف مما يتعين معه إيقاف تنفيذ الأمر لغاية البت في تدخله كما أن طلب الإيقاف هو طلب استعجالي الغاية منه تعطيل الآثار القانونية للأمر المطلوب إيقاف تنفيذه إلى حين بت محكمة الاستئناف في الموضوع كما أن عنصر الاستعجال ثابت لكونه كان مكتري المحل من المسمى رشيد (ع.) وكان يستغله في التخزين منذ إبرام العقد إلى أن بلغ بالإشعار بالإفراغ كما أن الأمر المطلوب إيقافه خرق حقوق الدفاع ولم يتوصل بأي استدعاء للحضور لجلسات المحكمة وأن طالبة الإرجاع على علم بكون الطالب يكتري العقار موضوع الدعوى الأمر الذي يؤكد تقاضيها بسوء نية وأنه يتواجد في العقار المذكور استنادا لعقد كراء منتج لكافة شروطه القانونية مما يتعين معه التصريح بإيقاف إجراءات تنفيذ الأمر المذكور أعلاه لغاية البت في الاستئناف مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل عملا بالمادة 153 من قانون المسطرة المدنية . وأدلى بنسخة من أمر ونسخة من مقال تدخل ونسخة من محضر ونسخة من عقد كراء .

وحيث أجابت الشركة المطلوبة بكون الرئيس الأول غير مختص للبت في نازلة الحال لكون الأمر القضائي هو موضوع تنفيذ جاري وإذا كان النزاع معروض على محكمة الاستئناف موضوع تنفيذ جاري فإن الاختصاص يعود لرئيس المحكمة الابتدائية لمكان التنفيذ طبقا للفصل 149 و 436 من قانون المسطرة المدنية وأن الطالب تقدم بنفس الطلب أمام رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء وهو موضوع الملف عدد 1115/8109/2020 مما يكون معه الاختصاص بالبت في النازلة موكول للسيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء على اعتبار أن مسطرة التنفيذ جارية أمامها واحتياطيا فإن مقال الإيقاف جاء معيبا لم يتم إدخال عون التنفيذ في الدعوى كما أن طالب الإيقاف لا صفة له في تقديم الطلب الحالي على لكون المادة 436 من قانون المسطرة المدنية نصت على أن الصعوبة في التنفيذ يثيرها الأطراف وعون التنفيذ وأن الطالب ليس طرفا في الأمر القضائي المراد تنفيذه مما يكون معه الطلب الحالي غير مقبول وفي الموضوع فإن ما تم إثارته من طرف الطالب كان قائما قبل صدور الأمر القضائي المراد تنفيذه وان السيد رشيد (ع.) أبرم عقد الكراء بسوء نية بتاريخ 24/04/2019 وخلال سريان الدعوى ويتحمل وزر ذلك مما يكون معه الغاية من الطلب الحالي هو التشويش على مسطرة التنفيذ مما يتعين معه معاملته بنقيض قصده والحكم برفض الطلب وتحميا رافعه الصائر.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 05/03/2019 حضرها ذ/ (ب.) عن ذ/ (ع.) عن الطالب وحضر ذ/ (ط.) عن الشركة المطلوبة أدلى بمذكرة جوابية التمس نائب الطالب أجلا لتعقيب وأسند نائب المطلوبة النظر ونظر لكون التنفيذ مقرر ليومه 05/03/2020 على الساعة 11 صباحا تقرر حجز القضية للتأمل لآخر الجلسة .

وحيث إن النزاع بين الطرفين معروض على هذه المحكمة في إطار الطعن في الأمر ألاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالاستئناف مما يكون معه الرئيس الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث ان طلب إرجاع الحال إلى ما كانت عليه استند على قرار استئنافي صادر بتاريخ 20/06/2019 تحت عد 2992 قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب الإفراغ بعد أن تم نقض القرار الاستئناف الصادر بتاريخ 12/07/2017 تحت عدد 4085 الذي قضى بإفراغ الشركة المطلوبة ويكون طلب إرجاع الحال من صميم اختصاص قاضي المستعجلات طبقا للمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية .

وحيث إن ما يتمسك به الطالب لا يشكل صعوبة في التنفيذ بقدر ما يشكل وسائل للطعن في الأمر ومعلوم أن الطعن له طرقه المقررة في القانون، مما يكون معه الطلب غير مرتكز على أي أساس قانوني.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

موضوعا : رفضه وترك الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile