Réf
60793
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2688
Date de décision
18/04/2023
N° de dossier
2022/8205/6143
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Registre de commerce, Refus du propriétaire des murs, Qualité du représentant légal, Obligation d'entretien du bailleur, Mise à jour des informations légales, Fonds de commerce, Entrave à l'exploitation, Droit au bail, Autorisation de travaux, Acquisition par adjudication
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'obligation du bailleur d'autoriser des travaux indispensables à l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du gérant de fait d'une société bailleresse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur du fonds, ordonnant à la société propriétaire des murs de délivrer l'autorisation nécessaire, ou à défaut, que le jugement en tiendrait lieu. L'appelante soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action initiale, faute d'avoir été dirigée contre son représentant légal tel qu'inscrit au registre du commerce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en retenant que les mentions du registre du commerce, non mises à jour, constituent une présomption simple pouvant être renversée par la production d'un procès-verbal de décision collective postérieur désignant un autre gérant. Elle juge en outre que l'acquéreur d'un fonds de commerce par adjudication judiciaire est fondé à exiger du propriétaire des locaux l'autorisation de procéder aux réparations nécessaires à la remise en état du bien, au regard de l'état de délabrement constaté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة ل. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 16/12/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10271 بتاريخ 03/11/2021 في الملف عدد 9239/8205/2021 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليها بتمكين المدعي من الاذن للقيام بالإصلاحات المتطلبة لمزاولة المخبزة "[ا.د.]" لنشاطها الاعتيادي و في حالة امتناعه اعتبار هذا الحكم بمثابة اذن من المدعى عليها يخول للمدعي اللجوء الى رئيس الجماعة من اجل الحصول على رخصة القيام بالإصلاحات اللازمة. في الشكل : حيث تمسك المستأنف عليه ان الاستئناف الحالي وقع خارج الاجل القانوني إذ بلغت المستأنفة بتاريخ 13/12/2021 بواسطة ممثلها القانوني الذي رفض التوصل ، في حين أنها لم تستأنف إلا بتاريخ 16/12/2022 . و حيث إنه برجوع المحكمة الى شهادة التسليم موضوع تبليغ الحكم المطعون فيه فانه يستفاد منها ان العنوان المبلغة اليه المستأنفة هو [العنوان] الدار البيضاء و هو عنوان يتعلق بمسيرها كشخص طبيعي و ليس بالمقر الاجتماعي للشخص المعنوي العائد للمستأنفة المحدد بسجلها التجاري فيكون التبليغ قد تم خلافا لمقتضيات الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية إذ يتعين بموجبه تبليغ الشركة في موطنها و هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك ، فيكون بذلك التبليغ المتمسك به من قبل المستأنف غير ذي اعتبار قانوني و يتعين على اساسه التصريح بان المقال الاستئنافي مقبول شكلا كونه قدم مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء . و في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد عبد الله (ب.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى بتاريخ 22/09/2021 يعرض فيه أنه بتاريخ 1950 تم تأسيس شركة ل. من طرف مجموعة من الشركاء الفرنسيين (جوزيف (ح.)، أنطوان (ر.)، ونيكول (ك.)، وشركة ب.)، و هي شركة مدنية عقارية اتخذت شكل شركة ذات مسؤولية محدودة و تم تسجيلها في السجل التجاري سنة 1954، و ان شركة المذكورة اقتنت العقار المسمى "لابلاص" ذي الرسم العقاري C/44832 و الكائن ب [العنوان] شارع محمد الخامس (المسمى سابقا شارع لاكار bvd la gare) واتخذته مقرها الاجتماعي، و ان السيد فلير (ج.) والسيدة إلينور (ك.) اشتروا أسهم شركة ل. من المؤسسين وشركائها السابقين ، وانه بعد وفاة السيد فلير (ج.) وبعد سلسلة من التفويتات أصبحت أسهم شركة ل. في ملك كل من المدعي السيد عبد الله (ب.) والسيد العربي (ب.) مسير المستانف عليها، وكذا ورثة عبد الرحمان (م.) وورثة محمد (م.)، و ان ملاك شركة (ل.) السيد عبد اله (ب.) و السيد العربي (ب.) ورثة عبد الرحمان (م.) وورثة محمد (م.)، اتفقوا كأشخاص طبيعيين على تأسيس أصل تجاري عبارة عن مخبزة تمارس تحت شعار [ا.د.] AU LYS D’OR بالعنوان [العنوان] شارع محمد الخامس، و التي كان يسهر على تسييرها السيد العربي (ب.) ومحمد (م.) بصفتهم تجار، و أن الشركاء استمروا في استغلال الاصل التجاري المذكور إلى أن حصلت خلافات بينهم حول الاستغلال و الارباح التي يدرها هذا الاخير و على إثره حصلت نزاعات امام المحاكم انتهت بصدور قرار استئنافي عدد 1468/1469 صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2364/2000 و 749/2001 بتاريخ 11/04/2002، و الذي قضى بإنهاء حالة الشياع وبيع الاصل التجاري [ا.د.] والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد 190406 بالمزاد العلني، و انه بتاريخ 04/03/2010 تم ارساء المزاد العلني على السيد عبد الله (ب.) بمبلغ 1.410.000,00 درهم بعدما اشار محضر تسليم الاصل التجاري إلى المنقولات الواردة بمحضر الحجز الوصفي المحرر بتاريخ 19/03/2004، و نظرا لكون المحل ظل مغلقا منذ 1 فبراير 2003 إلى غاية إرساء المزاد العلني بتاريخ 01/04/2010 حسب المحاضر و الوثائق المدلى بها و التي تفيد إغلاق الاصل التجاري قبل بيعه بالمزاد العلني وبعد البيع و حسب ما أشار اليه كذلك الحكم عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 25/11/2008 تحت عدد 3219 في الملف رقم 1627/2/2008، و بعد توفر الظروف الملائمة قرر المدعي استغلاله من جديد و إحياءه إلا أن ذلك يتطلب مجموعة من الاصلاحات الخارجية و الداخلية وتزويده بالماء و الكهرباء لكنه عند تقديم الطلب بالإصلاحات للجهات الادارية السلطات المحلية، طلب منه رئيس جماعة سيدي بليوط الادلاء بإذن مالك العقار ،(أي شركة ل.) ليتأتى لمشتري الأصل التجاري القيام بالإصلاح الشيء الذي رفضته المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني السيد العربي (ب.)، و بتاريخ 28/12/2020 تقدم المدعي بطلب إلى السيد المفوض القضائي عبد جليل (ذ.) لتوجيه رسالة بالإذن للقيام بالإصلاحات للسيد العربي بصفته مسير للمستأنف عليها، وبتاريخ 07/01/2021 انتقل المفوض لتبليغ الرسالة لمسير شركة ل. غير انه رفض التسليم، و امام هذا الوضع قام المدعي بمعاينة الاصل التجاري AU Lys D’OR الذي اقتناه بالمزاد العلني عن طريق المفوض القضائي السيد (ذ.) عبد الجليل. ملتمسا الحكم على ممثل المدعى عليها تسليمه الاذن للقيام بالإصلاحات المزمع القيام بها و في حالة امتناعه اعتبار الحكم الصادر بمثابة إذن له للقيام بإصلاح الأصل التجاري المذكور، و على رئيس مقاطعة سيدي بليوط اعتماد هذا الحكم بمثابة إذن لتسليمه الترخيص المطلوب دون الاعتماد على موافقة المكرية شركة ب.. ارفق مقاله بصورة من النظام الاساسي للشركة ب.، صورة من النموذج رقم 7 لشركة ل.، صورة من شهادة المطابقة، صورة من المحافظة العقارية، نمودج 7 للأصل التجاري المذكور، نسخة من القرار، صورة من محضر تسليم الاصل التجاري، محضر الحجز الوصفي، نسخة من حكم، صورة من العقد التوثيقي الذي أعطى صلاحيات تسيير شركة ل. للسيديين العربي (ب.) وعبد الله (ب.)، صورة من الرسالة الموجهة للمثل القانوني لشركة ل.، صورة من محضر مفوض قضائي يثبت الرفض، صورة من المعاينة لمخبزة AU Lys D’or. و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف . اسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق الفصل 1 من ق م م من حيث الصفة فإن المدعي يدلي ببيانات كاذبة فيقول أن السيد العربي (ب.) هو الممثل القانوني لشركة ل. ، وهذا غير صحيح، وبتفحص البيانات المسجلة بالسجل التجاري للشركة رقم 23015 ، نجد أن المسير الوحيد لها وممثلها القانوني هو السيد فالير (ج.) وبالتالي انتفاء صفة الممثل القانوني للسيد العربي (ب.) في شركة ل. أما الاصل التجاري للشركة فكان له مسيران السيد عبد الله (ب.) ( المدعي ) والسيد العربي (ب.) (المدعى عليه) وبعد تسليم مفاتيح الشركة، المالكة للاصل التجاري من طرف العربي (ب.) الى السيد عبد الله (ب.) ، فقد تم انقضاء المسؤولية للسيد العربي (ب.) بالشركة لأن المدعى قام ، بإغلاق الشركة منذ سنة 2010 أي منذ تفويت الاصل التجاري له بالمزاد العلني وبخصوص التقاضي بسوء نية فإن المدعي السيد عبد الله (ب.) يشير في مقال دعواه الى الفصل 638 من ق ل ع ليعطي لنفسه وجود علاقة كرائية بينه وبين مالكي الجدران (العين) (المكتراة) وهذا افتراء وتقاضي بسوء النية ، فإن كانت له علاقة كرائية مع مالكي الجدران فيجب الادلاء بها والحقيقة أن ليس هناك عقد كراء بينهما ولا يؤدي إطلاقا وجيبة الكراء التي لم تحدد أصلا في محضر ارساء البيع بالمزاد العلني للاصل التجاري [ا.د.] كما يقول المدعي بأنه قدم طلبا للسلطة المحلية لمنحه الترخيص للقيام بالإصلاحات فرفضت طلبه ولم يذكر سبب الرفض وحقيقة الرفض هو أنه لا يملك عقد الكراء والسجل التحليلي للأصل التجاري رقم 190406 ما زال باسم المدعى عليه ، كما أن محضر تفويت الاصل التجاري في المزاد العلني ليس به ما يفيد وجود علاقة كرائية بينه وبين مالكي الجدران مع العلم أن الفقرة 3 من المادة 81 من مدونة التجارة تشترط عند تفويت الاصل التجاري بوجوب تأسيس عقد الكراء بين مالك الاصل التجاري ومالك الجدران ولما رفضت السلطة المحلية عن حق تسليمه الترخيص بالاصلاح لعدم توفره على عقد الكراء حاول التحايل على القضاء لتسليمه هذا الترخيص مع انه لا يتوفر على عقد الكراء ومعنى ذلك أنه يتقاضى بسوء نية قصد احياء اصله التجاري الذي اندثر قانونيا طبقا للمادة 54 من مدونة التجارة وتنص على أنه يشطب تلقائيا على كل تاجر ثبت أنه توقف فعليا عن مزاولة النشاط الذي قيد من أجله وذلك منذ أكثر من 3 سنوات وأنه سبق للسيد عبد الله (ي.) أن قدم دعوى مماثلة للاصلاح للمحكمة التجارية بتاريخ 2021/04/30 فرفض طلبه بالحكم عدد 2021/6358 فعاد في سرية تامة ودون اشعار الاطراف المعنية بدعواه ، حيث صدر حكم غيابي بشأنها لا علم للعارضين به مما يثبت تقاضيه بسوء نية وبذلك فإن الدعوى الموماً اليها أعلاه هي دعوى كيدية، أضف إلى ذلك أن توجيه مفوض قضائي إلى السيد العربي (ب.) بصفته الممثل القانوني والمسير لشركة ل. " هي بيانات كاذبة ، لأن الممثل القانوني هو جوزيف (ف.) وأن المدعي حاز الأصل التجاري منذ 10 سنوات (2010/04/13) ومع ذلك بقي مغلقا مما يعني مسؤوليته عن الإغلاق ، بحيث أصيب العارضون بأضرار بالغة بسبب ذلك ولم يعودوا يستفيدون اي شيئ بسبب هذا الاغلاق وحرمهم من التعويض عن استغلال المدعي لملكيتهم التي يملكون بها 87.50 بالمائة وبخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه فإن الحكم الابتدائي الغيابي الصادر عن المحكة التجارية المذكور أعلاه ، يتسم بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأن الحكم المطعون فيه لم يشر في حيثياته لا من قريب ولا من بعيد إلى ما استند إليه في تحديده لحقوق العارضين تاركا الحجة القضائية - النموذج ج لشركة ل. ، الفصل 1 من ق م م أي الصفة الفقرة 3 من المادة 81 من مدونة التجارة - جانبا بدون مبرر يذكر ، مما يشكل سابقة خطيرة في القضاء وهو الأمر الذي يستوجب معه من باب حسن تطبيق القانون التصدي لهذه الهفوة التي أضاعت بسببها الحقوق ومصالح العارضين بموجب البيانات المدلى بها وأن اعتبار المحكمة الابتدائية بأن الممثل القانوني لشركة ل. هو السيد العربي (ب.) هو مخالف بذلك للحقيقة والقانون المتمثل في النموذج ج لشركة ل. والذي يبين انتفاء صفة التمثيل القانوني للسيد العربي (ب.) لشركة ل. فهذا الحكم باطل لا يستند على اي اساس قانوني وكل ما بني على باطل فهو باطل وأن إدخال المقاطعة الحضرية سيدي بليوط في النازلة لمنح السيد عبد الله (ب.) الترخيص لما يسمى بالاصلاح هدفه التحايل على المقاطعة الحضرية سيدي بليوط الاعتبار الحكم قانوني مع أنه خلاف ذلك لانه حكم بني على باطل كما بيناه أعلاه وكل ما بني على باطل فهو باطل والترخيص الذي منحته المقاطعة الحضرية سيدي بليوط لما بالاصلاح هو باطل يستوجب التراجع عنه وسحبه من الحائز عليه وطالما أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف لم يكن صائبا، لابتعاده عن التطبيق السليم للقانون المتعلق بالنازلة- النموذج ج لشركة ل. الفصل 1 من ق م م أي الصفة الفقرة 3 من المادة 81 من مدونة التجارة - ومن أجل كل ذلك وتبعا لما سطر العارضون أعلاه ، ملتمسون قبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض طلب الاصلاح وأمر المقاطعة الحضرية سيدي بليوط بسحب ترخيصها بالاصلاح وإرجاع الحالة الى ما كانت عليه من قبل وتحميل المدعى عليه الصائر. و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 31/01/2023 التي جاء فيها من حيث مخالفة أطراف مقال الاستئنافي للحكم الابتدائي فإن أطراف الدعوى خلال المرحلة الابتدائية تختلف عن أطراف دعوى تضمنها المقال الاستئنافي، إذ بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للعارض والحكم المستأنف سيتبين أن العارض وجه دعواه في مواجهة شركة ل. في شخص ممثلها القانوني السيد العربي (ب.) فقط وبحضور رئيس المقاطعة، في حين أن المقال الحالي يتضمن ورثة (م.) وورثة (م.) دون أن يكون طلب إدخال خلال المرحلة الابتدائية ومن حيث وقوع الاستئناف خارج الأجل القانوني فإن الاستئناف الحالي وقع خارج الأجل القانوني إذ بالرجوع إلى شهادة تسليم حكم مناط الطعن الحالي سيتبيين للمحكمة أن الاستئناف جاء خارج الأجل لكون المستأنف (شركة ل.) بلغت بتاريخ 13/12/2021 بواسطة ممثلها القانوني السيد العربي (ب.) الذي رفض التوصل في رفض التوصل في حين أنها لم تستأنف إلا بتاريخ 16/12/2022 أي بعد سنة من تاريخ التبليغ وأنه الممثل القانوني لشركة ل. سبق وأن رفض تسلم الاستدعاء للجلسة التي كانت مقررة في 13/10/2021 الذي صرح للمفوض بأنه هو ممثل شركة ل. خلال الاستدعاء للجلسة وخلال تبليغ الحكم وأنه غني عن البيان أن الإقرار القضائي سيد الأدلة إذ ليس هناك دليل أعلى مرتبة من الإقرار الذي يعتبر قرينة قانونية مطلقة وبالتالي فإن صفته ثابتة في الادعاء على عكس إنكاره الذي جاء في المقال الاستئنافي هذا من جهة وأنه من جهة ثانية فإن العارض سبق وأن وجه نفس الدعوى أمام نفس المحكمة والتي فتح لها الملف عدد 4758/8205/2021 والتي صدر فيها حكم عدد 6358 وقضت بعدم قبول الطلب لكون دفاع العارض السابق لم يثبت العلاقة الكرائية، كما أنه بالرجوع الحكم المستدل به سيتبين لكم أن السيد العربي (ب.) لم يتغير عنوانه وحضر خلال جلسة 24/05/2021 وأدلى بجوابه وبالتالي فإن الدفع بانعدام الصفة وعدم التبليغ يبقى دفع يكذبه الواقع وأنه رفعا لكل لبس فإن السيد فالير (ج.) توفي 17/04/1957 وأن البيانات الموجودة في السجل التجاري لم يتم تحيينها وتبقى مجرد قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس وهو ما تم إثباته خلال المرحلة الابتدائية ، ملتمسا عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا حفظ حقه في للجواب في الموضوع. و بناء على إدلاء جماعة الدار البيضاء بمذكرة بطلب إخراج بواسطة نائبها بجلسة 31/01/2023 التي جاء فيها أنه بناء على مقال الاستئناف المقدم من طرف المستأنفة شركة ل. و بناء على ما أنجز في الملف من إجراءات مسطرية وأن طرفي الدعوى الحقيقيين هما المستأنفة شركة ل. و المستأنف عليه السيد عبد الله (ب.) وأن العارضة أجنبية عن النزاع الواقع بين الطرفين ولا علاقة لها به ، ملتمسة الحكم بإخراجها من الدعوى . و بناء على إدلاء المستأنفين بمذكرة جواب بواسطة نائبهم بجلسة 21/02/2023 التي جاء فيها أنه من المفروض في كل شخص يريد طرق باب المحاكم، أن يكون صاحب حق أو لا و أن ولا يتوفر على إثباتات على صحة ادعاءاته ،ثانيا لا أن يلجأ إلى تضليل العدالة أو التقاضي بسوء نية للإثراء على حساب الغير وأن النازلة المعروضة على المحكمة مرفوعة في هذا الإطار أي التضليل وسوء النية والإدلاء ببيانات كاذبة للإثراء على حساب العارضين كما سيتولون شرح ذلك أن طلب الاصلاح الذي تقدم به السيد عبد الله (ب.) تم بسوء نية وفي سرية تامة بحيث أدخل في الدعوى بالمرحلة الابتدائية أحد العارضين على أنه هو الممثل القانوني لشركة ل. وبمراجعة السجل التحليلي (النموذج ج ) لشركة ل. المسجل تحت عدد 23015 سنجد أن الممثل القانوني لشركة ل. هو جوزيف (ف.) و ليس العربي (ب.) وأن إدعاءات السيد عبدالله (ب.) بتبليغ من لا صفة له يعتبر عديم الأساس القانوني وأن المحكمة في المرحلة الأولى باعتبارها السيد العربي (ب.) هو الممثل من باب العدالة القانوني لشركة ل. تكون قد ارتكبت هفوة قضائية فادحة وأنه التصدي لهذه الهفوة القضائية من طرف المحكمة في المرحلة الإستئنافية لإصلاح هذا الخطأ القضائي وكل ما بني على باطل فهو باطل و باعتماد المدعى عليه السيد عبدالله (ب.) في دعواه الإبتدائية على تنصيب من لا صفة له في الدعوى يعتبر خرقا قانونيا يستدعي إصلاحه ، ملتمسون الحكم بما جاء في مقالهم الإستئنافي. وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/3/2023 حضر لها نائب المستأنف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/7/2023 . محكمة الاستئناف حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه . و حيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من أن الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية من حيث انتفاء صفة الممثل القانوني السيد العربي (ب.) ، فان الثابت من وثائق الملف خاصة محضر القرار الجماعي المدلى به من قبل المستأنفة و المؤرخ في 1998 و هو تاريخ لاحق لتاريخ وضع النظام الأساسي للشركة المنجز سنة 1951 أن السيد العربي (ب.) يعد مسيرا للشركة المستأنفة و ما ورد بالسجل التجاري يبقى غير محين فتكون الدعوى قد وجهت ضد من له الصفة الدعوى ، فضلا عن انه سواء ذكر اسم الممثل القانوني او لم يذكر فان ذلك لم يلحق اي ضرر لها طبقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية مادام انها حضرت في جميع اطوار الدعوى و تقدمت بدفوعها بخصوص موضوعها و يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس. و حيث انه خلافا لما تمسكت به المستأنفة من ان تقاضي المستأنف عليه تم بسوء نية كون السلطة المحلية رفضت منحه الترخيص بالإصلاح لعدم توفره على عقد الكراء و ان غايته من الدعوى هو احياء الأصل التجاري الذي اندثر لإغلاقه لأكثر من عشر سنوات بعد حيازة المستأنف عليه له ، فانه و حسب من الثابت من الوثائق المرفقة بمقال الدعوى يتبين ان المستأنف عليه تملك الاصل التجاري عن طريق شرائه له بالمزاد العلني فيبقى من حقه مطالبة مالكة العقار إصلاح المحل التجاري الذي يحتوي الأصل التجاري بالنظر الى الحالة التي هو عليها حسب الثابت من محضر المعاينة او منحه الاذن بذلك . حيث انه بخصوص كون السيد العربي (ب.) هو الممثل القانوني فانه و كما ذكر أعلاه و تأكيدا فان الوثائق المدلى بها من قبل المستأنفة و بمقارنة تواريخها تفيد انه الممثل القانوني للمستأنفة سيما القرار الجماعي المؤرخ سنة 1998 الذي جاء لاحقا للنظام الأساسي للشركة المستأنفة فيكون ما جاء بالسبب غير ذي أساس قانوني ، و ما جاء بالحكم المطعون فيه صائبا و يتعين بموجبه التصريح بتأييده و رد ما جاء في مقال الاستئناف من أسباب . وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر . لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55011
Lettre de change : Le tireur reste tenu par son engagement cambiaire abstrait envers le porteur, même en cas de règlement de la dette fondamentale sans restitution du titre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55153
Transport maritime : la réclamation adressée à un tiers non mandaté par le transporteur n’interrompt pas la prescription biennale de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55317
Force probante de la comptabilité : les livres de commerce du créancier font foi contre le débiteur commerçant qui ne produit pas les siens (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55491
Protocole d’accord – La résiliation par notification unilatérale est sans effet, le contrat ne pouvant être modifié ou résilié que par consentement mutuel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55577
Une lettre de change incomplète vaut comme reconnaissance de dette et justifie la condamnation du débiteur qui admet la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55653
L’exploitation d’un ouvrage par le maître d’ouvrage vaut réception tacite et justifie la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55733
L’acceptation d’une lettre de change fait présumer l’existence de la provision et l’action contre l’accepteur se prescrit par trois ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55809
L’initiation de mesures d’exécution, matérialisée par un procès-verbal de carence, suffit à fonder la demande de vente globale du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024