Réf
74692
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3281
Date de décision
04/07/2019
N° de dossier
2019/8232/3018
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Validation de saisie-arrêt, Titre exécutoire, Tiers saisi, Saisie-arrêt, Mauvaise foi, Jugement définitif, Irrecevabilité des moyens, Contestation du jugement de fond, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des moyens de nullité du titre exécutoire dans le cadre de l'instance en validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné la remise des fonds. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le jugement servant de titre à la saisie était nul, car obtenu frauduleusement à la suite d'une assignation délivrée de mauvaise foi à une adresse erronée. La cour écarte ce moyen en rappelant que le jugement fondant la mesure d'exécution forcée était devenu définitif et avait acquis l'autorité de la chose jugée, faute d'avoir été contesté par les voies de recours appropriées en temps utile. Elle en déduit que les contestations relatives à la régularité de la procédure ayant abouti à ce jugement, notamment les vices de notification, ne peuvent être utilement soulevées devant le juge de la validation de la saisie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 20/05/2019 تقدم السيد حكيم (ظ.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف الحكم عدد 3548 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/04/2019 في الملف رقم 1906/8208/2019 القاضي بتصحيح الحجز لدى الغير موضوع الأمر عدد 21161 في الملف رقم 21161/8105/2018 الصادر عن نائب رئيس هذه المحكمة بتاريخ 07/08/2018 مع أمر المحجوز لديه السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بان يسلم للمدعية مبلغ 200.000 درهم موضوع الحجز مع تحميل الطرف المدعى عليه (المحجوز عليه) الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 16/05/2019 وتقدم باستئنافه بتاريخ 20/05/2019، مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المدعية تقدمت بتاريخ 01/02/2019 بمقال عرضت فيه أنها حازت بتاريخ 25/11/2014 على حكم تحت عدد 17920 صادر عن هذه المحكمة قضى بأداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ 200.000 درهم، وبأن هذا المقرر أصبح نهائيا وواجب التنفيذ كما يتجلى ذلك من النسخة التنفيذية للحكم المذكور مع شهادة بعدم الاستئناف بتاريخ 29/01/2019 وفق ملف التبليغ عدد 5013/8401/2018 صادر عن هذه المحكمة، وانها وضمانا لاستخلاص دينها استصدرت أمرا بتاريخ 07/08/2018 عن السيد رئيس هذه المحكمة بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير بخصوص هذا المبلغ بين يدي رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء (المحجوز لديها)، وبانه تم تبليغ هذا الأمر بالحجز للمحجوز بين يديه لرئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء كما بلغ للمدعى عليه حكيم (ظ.) بصفة شخصية ،وبان العارضة بيدها صورة من تصريح ايجابي بوجود مبلغ 200000 درهم وانه محجوز لفائدتها عند السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، لأجله يلتمس التصريح بالمصادقة على الأمر بحجز ما للمدين لدى الغير الصادر بتاريخ 07/08/2018 في إطار الملف عدد 21161/8105/2018 والحكم أساسا على السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بأدائه للمدعية مبلغ الدين 200.000 درهم واحتياطيا يتعين على رئيس كتابة الضبط ان يتخلى لفائدة العارضة عن المبالغ المحجوزة بين يديه بموجب الأمر الآنف الذكر وفي حدوده وبحفظ حق العارضة في المطالبة للأموال والمبالغ الموالية لتاريخ الحكم المنتظر صدوره الى غاية استيفاء مبلغ الدين المتخلذ بذمة المدعى عليه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر. مدليا بأصل النسخة التنفيذية للحكم واصل شهادة عدم الاستئناف ونسخة من الأمر بالحجز لدى الغير وصورة من شهادتي التسليم وصورة من تصريح ايجابي وصورة من شهادة بوضعية حساب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليه بتاريخ 06/03/2019 يؤكد من خلالها بانه بالرجوع إلى الحكم الذي ارتكز عليه الحجز يتبين انه اعتمد على نفس الوثائق التي صدر من اجلها الحكم الجنحي والذي سبق للمدعية ان تنصبت أمامها كمطالبة بالحق المدني، مما يعني أنها تتقاضى بسوء نية وأنها استعملت وسائل تدليسية أمام المحكمة التجارية وذلك بالإدلاء بغير العنوان الصحيح للعارض واستصدار حكم غيابي في مواجهته وبأنها احتفظت به إلى حين انتهاء المسطرة، لأجله يلتمس أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا تأخير البت في القضية إلى حين قيام العارض بما يلزمه الموقف من إجراءات.
وبعد تبادل التعقيبات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعى عليه الذي أسس استئنافه على الأسباب التالية :
ان الحكم الابتدائي قد اضر بحقوق العارض وغير مبني على أي أساس وذلك اعتبارا لما يلي : إنه بالاطلاع على سند الدين المدلى به في إطار المسطرة الحالية للقول بالمصادقة على الحجز نجد أن هذا السند باطل لانه بني على إجراءات ووقائع باطلة وما بني على باطل فهو باطل. وانه بالرجوع إلى الحكم سند الدين نجد ان المدعية انتهجت اسلوب التقاضي بسوء نية الذي يخالف مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م. الذي يوجب التقاضي بحسن النية. وان اسلوب التقاضي بسوء نية يتجلى من خلال المعطيات الآتية : انه في الحكم الحالي لم يتم استدعاء العارض في عنوانه الحقيقي طبقا لما تنص عليه قواعد المسطرة المدنية ليس جهلا بل تجاهلا بغرض الحصول على حكم غيابي لفائدتها. وأن ما يؤكد ان المستأنف عليها تعمدت تجاهل عنوان العارض الحقيقي هو عنصر العلم بهذا العنوان لان العارض كانت له معها مجموعة من المساطر التجارية وكانت نفسها تستدعي العارض في عنوانه الحقيقي هو زنقة [العنوان] الدار البيضاء وبالتالي لماذا وبالذات في مسطرة التعويض الذي يشكل الحكم سند الدين موضوعها تم استدعاء العارض في عنوان آخر لا يتواجد فيه. وان ما يؤكد التقاضي بسوء نية هو طمس المستأنف عليها لعنوان العارض أيضا إذ انه حتى في الحكم الجنحي وحتى الشكاية المدلى بها سلف والتي ترجع إلى سنة 2012 تحمل عنوان العارض الذي يقطن فيه فعليا. حيث ان التقاضي بسوء نية يتجلى في سعي المستأنف عليها تفويت الفرصة على العارض لمناقشة موضوع التعويض المحكوم به، سببه وأساسه لكونها تعلم جيدا انها حصلت في إطار الحكم الجنحي في إطار انتصابها كطرف مدني تعويضا مدنيا قدره 200.000 درهم وذلك على نفس الأسباب التي بني عليها الحكم الحالي ولو تم تغليفه بتسمية مختلفة لان الموضوع واحد لا يتغير. وان المحكمة باطلاعها على جميع المعطيات والوثائق المدلى بها سيتضح لها جليا انه تم إخفاء الموطن الحقيقي للعارض على المحكمة حتى لا يتم استدعاؤه لتفويت فرصة ممارسة حق الدفاع والنتيجة أنها حصلت بناء على تبليغ باطل على شهادة بعدم الاستئناف لتضفي صبغة النهائية على حكم باطل. وبناء على كل هذه المعطيات يتضح للمحكمة ان الحكم موضوع المسطرة الحالية هو حكم باطل متنازع بشأنه ومحكمة الموضوع لها من الآليات القانونية والحكامة لتفحص الوثائق والاقتناع بجدية دفوع العارض والحكم تبعا لذلك برفض الطلب.
وأجابت المستأنف عليها بجلسة 27/06/2019 أن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به جملة وتفصيلا، وأن العارضة تؤكد مذكرتها التي أدلت بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 20/03/2019، مما قررت معه المحكمة اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/07/2019.
حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي ان المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية خلافا للفصل 5 من ق.م.م. الذي يوجب التقاضي بحسن نية ذلك انها قامت باستدعائه في غير عنوانه الحقيقي وان ما يجسد علمها بالعنوان الحقيقي أنها كانت له معها مجموعة من المساطر التجارية وقامت باستدعائه في عنوانه الحقيقي هو زنقة [العنوان] الدار البيضاء، وأنه حتى في الحكم الجنحي والشكاية تحمل العنوان الذي يقطن فيه فعليا.
وحيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن، فان أمر بالحجز ما للمدين لدى الغير استند على الحكم رقم 17920 بتاريخ 25/11/2014 ملف تجاري رقم 8007/8/2014 الذي قضى عليه بأداء مبلغ 200.000 درهم وان هذا الحكم أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به لعدم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليه الذي هو الطاعن حاليا، وبالتالي فان ما تمسك به من دفوع سواء خلال المرحلة الابتدائية وحاليا من كون المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية لكونه الحكم بني على إجراءات ووقائع باطلة غير منتجة لكونه كان عليه إثارتها في إبانها عن طريق الطعن في الحكم القاضي عليه بالأداء، وان الحكم المستأنف لما قضى بالمصادقة على الحجز للعلل الواردة به، وذلك لثبوت المديونية يكون قد صادف الصواب ويبقى مستند الطعن على غير أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل :
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025