Réf
72882
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2353
Date de décision
20/05/2019
N° de dossier
2019/8221/1830
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies de recours, Titre exécutoire annulé, Restitution des sommes indûment perçues, Répétition de l'indu, Pourvoi en cassation, Exécution des décisions, Effets de la cassation, Cour de renvoi, Annulation d'un arrêt d'appel
Base légale
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement cassée, la cour d'appel de commerce examine les effets de la cassation sur le paiement effectué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la décision de la cour de renvoi, qui avait rejeté sa demande initiale après cassation, n'était pas définitive car faisant l'objet d'un nouveau pourvoi, et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision pénale distincte pour contester le principe même de la restitution. La cour retient que l'annulation par la Cour de cassation du titre exécutoire initial prive de toute cause juridique le paiement effectué sur son fondement, ouvrant ainsi droit à restitution pour le créancier. Elle précise, au visa de l'article 369 du code de procédure civile, que la cour de renvoi est liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, et que sa décision, ayant rejeté la demande du débiteur, rend le paiement indu. Dès lors, les moyens tirés d'un nouveau pourvoi en cassation ou de l'autorité de décisions étrangères au litige en restitution sont jugés inopérants. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/02/2019 عرض فيه أنه يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/09/2018 تحت عدد 3255 في الملف رقم 624/8210/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 382.805,50 درهم مع الفوائد القانونية من 15/02/2018 إلى غاية الأداء و تحميله الصائر والإكراه البدني في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل
وحيث إن المستأنف بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 11/02/2019 وبادرا إلى استئنافه بتاريخ 26/02/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي - المستأنف عليه حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/02/2018 عرض فيه انها فتحت للمدعى عليه عبد السلام (خ.) حسابا مشتركا مع زوجته السابقة السيدة فتيحة (ب.) وأن الحساب عرف عدة عمليات حسابية إلى تاريخ إغلاقه برغبة من صاحبه بتاريخ 10/04/2001 وبعد مرور عدة سنوات قام المدعى عليه باستصدار قرار استئنافي قضى بأداء البنك لفائدة المدعي مبلغ 229.109,51 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والذي تم نقضه من طرف محكمة النقض وتم إرجاع الملف إلى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الأي أصدرت قرار بتاريخ 10/07/2017 في الملف عدد 2487/8221/2017 قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب وأن المدعى عليه فور صدور القرار قام بتنفيذه وحصل على مبالغ غير مستحقة بعدما تسلم مبلغ 382.805,50 درهم والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ التنفيذ الذي هو 17/03/2016 إلى يوم الأداء مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر .وأدلى بنسخة حكم ونسخة قرار استئنافي ونسخة من إعذار وصورة شمسية من شيك .
وحيث أجاب المدعى عليه بكون المدعية اعتدمدت على القرار الاستئنافي 4019 المؤرخ في 10/07/2017 والذي تم الطعن فيه بالنقض بتاريخ 26/02/2018 وأن محكمة النقض لم تبت فيه فضلا على أن القرار الجنحي عدد 3340 بتاريخ 17/02/2012 ملف عدد 794/2602/2012 حاز حجية الشيء المقضي به بمقتضى القرار عدد 818 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 01/06/2017 والتمس الحكم برفض الطلب وأدلى بصورة شمسية من عريضة النقض ومن 3 قرارات .
وحيث أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيب التمس خلالها رد دفوعات المدعى عليه لعدم جديتها والحكم وفق الطلب .
وحيث أدرجت القضية بجلسة بتاريخ 06/09/2018 حضرها نائب المدعية أكد المذكرة المدلى بها. فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 13/09/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه جاء مؤسسا على القرار 4019 الصادر بتاريخ 10/07/2017 والذي ورد فيه أن منازعة المستأنف في المبالغ المطالب بها من سنة 1992 إلى غاية 1997 طالها التقادم طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة في حين أن المستأنف احتج بالقرار الجنحي رقم 3340 الصادر بتاريخ 17/12/2012 الذي رد الدفع بالتقادم بكونه غير ذي أساس وأن العمليات الحسابية استمرت إلى ما بعد 2007 حسب ما جاء في القرار الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/01/20007 ملف تجاري 2110/8/2005 والمبرر بقرار النقض عدد 817/9 المؤرخ في 01/06/2017 ملف عدد 3481/6/9/2013 والمحكمة لما استبعدت الحكم الجنحي لكونه لم يعد منتجا في نازلة الحال قام بخرق مبدأ حجية الأحكام الجنائية أمام القضاء المدني والمتضمنة لبيانات أكيدة وجازمة وخارقا للقانون , كما أن المستأنف دفع بكون القرار 4019 المؤرخ في 10/07/2017 غير حائز لقوة الشيء المقضي به وأنه مطعون فيه بالنقض فاستبعدت المحكمة هذا الدفع على اعتبار أن النقض لا يوقف التنفيذ مع أن الأمر لا يتعلق بتنفيذ حكم , كما صدر لفائدة المستأنف قرار بالنقض عدد 371/1 بتاريخ 19/07/2019 فتح له ملف بعد الإحالة على محكمة الاستئناف التجارية والرائج بجلسة 07/03/2019 والذي جاء فيه ردا على الوسيلة أن ادعاء فتيحة (ب.) بكونها أرجعت من حساب دفترها الشخصي إلى الحساب المشترك مبلغ 451.675,56 درهم لا أساس له من الصحة وأن هذا المبلغ سبق أن ساهمت به في عملية بناء الفيلا في حدود نصيبها وبالتالي لا يمكن خصم هذا المبلغ من المبالغ التي تهم الأوامر بالتحويل , وأنه بمقارنة القرارين 128 و 371 المشار إليهما واللذين قررا نقض القرار ألاستئنافي عدد 1774 يتجلى أن النقطة الواردة في القرار 128 والتي من أجلها تم نقض القرار هي عدم إبراز المحكمة مصدر تحديدها علم المطلوب بعمليات التحويل المدعى فيها أما في القرار عدد 371 فهي أن المحكمة رغم إثبات الدفع بعدم تحويل (ب.) فتيحة للمبلغ المذكور أعلاه من حسابها بالدفتر على الحساب المشترك وإقرارها بذلك فإنها أحجمت في الرد عليه في تعليلها لأ إيجابا ولا سلبا بالرغم مما قد يكون له من أثر على وجه قضائها ويكون القرار عدد 371 تجاوز التقادم وأثبت المديونية , كما أن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية وتبدأ مدة جديدة له من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع والثابت من تعليلات القرار الجنحي عدد 3340 أن الدفع بالتقادم لا أساس له لكون العمليات الحسابية في الحساب المشترك استمرت إلى ما بعد سنة 2007 وأن هذا الحكم أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به بعد أن أبرمته محكمة النقض والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأدلى بنسخة حكم وطي تبليغ .
وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون استئناف المستأنف غير جدي والغاية منه تطويل المسطرة وأن ما تمسك به المستأنف غير مرتكز على أساس وأن من حيث المستأنف عليها وبعد صدور قرار محكمة النقض وبعده قرار محكمة الاستئناف استرجاع ما أدته بغير وجه حق للمستأنف ولا سبيل للحديث عن التقادم والتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف , وبخصوص قرار محكمة النقض التمسك به من طرف المستأنف فإن محكمة النقض أصدرت قرارها بتاريخ 19/07/2017 في الملف عدد 1660/3/1/2016 قضى بنقض حكم المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 31/03/2015 لكن بالرجوع إلى هذا القرار فإن سبب نقضه يعود إلى طريقة احتساب المبالغ المحولة إلى الحساب المشترك وهذه المقتضيات تجاوزها قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 09/03/2017 الذي عاين أن دعاوي السيد (خ.) عبد السلام طالها التقادم وهو ما جعل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصدر قرارها بتاريخ 10/07/2017 يفضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي كان قد قضى بعدم قبول الدعوى لتقادمها وتكون الدعوى ككل انتهت بصدور قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 10/07/2017 وسبق للمستأنف عليها أن أوضحت ذلك أثناء المرحلة الابتدائية والتمست رد الاستئناف وتحميل رافعه الصائر .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 13/05/2019 حضرت ذة/ إيناس (ب.) عن ذ/ (ب.) وحضرت ذة/ (ح.) عن ذ/ (غ.) عن المستأنف وأكدت المذكرة الجوابية المدلى بها فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 20/05/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف فإن الثابت أن المستأنف عليها أسست طلبها الرامي إلى الأداء على أن المستأنف استصدار قرار استئنافيا قضى على البنك المستأنف عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 229.109,51 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب هذا القرار تم نقضه من طرف محكمة النقض وتم إرجاع الملف إلى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي أصدرت قرار بتاريخ 10/07/2017 في الملف عدد 2487/8221/2017 قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب وأن المستأنف كان قد قام بتنفيذ القرار ألاستئنافي فور صدوره و قام بتنفيذه وحصل على مبالغ غير مستحقة بعدما تسلم مبلغ 382.805,50 درهم وان المستأنف عليه يحق له وبعد صدور قرار استئنافي نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي به أن يطلب المبالغ التي استفاد منها المستأنف في إطار تنفيذ القرار ألاستئنافي المنقوض ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من أن المستأنف دفع بكون القرار 4019 المؤرخ في 10/07/2017 غير حائز لقوة الشيء المقضي به وأنه مطعون فيه بالنقض فاستبعدت المحكمة هذا الدفع على اعتبار أن النقض لا يوقف التنفيذ مع ان الأمر لا يتعلق بتنفيذ حكم , كما صدر لفائدة المستأنف قرار بالنقض عدد 371/1 بتاريخ 19/07/2019 فتح له ملف بعد الإحالة على محكمة الاستئناف التجارية والرائج بجلسة 07/03/2019 والذي جاء فيه ردا على الوسيلة أن ادعاء فتيحة (ب.) بكونها أرجعت من حساب دفترها الشخصي إلى الحساب المشترك مبلغ 451.675,56 درهم لا أساس له من الصحة وأن هذا المبلغ سبق أن ساهمت به في عملية بناء الفيلا في حدود نصيبها وبالتالي لا يمكن خصم هذا المبلغ من المبالغ التي تهم الأوامر بالتحويل ,و أن بعد نقض قرار محكمة الاستئناف القاضي لفائدة ألمستأنف بالأداء فإن الثابت أن محكمة الإحالة تبقى مقيدة وطبقا للمادة 369 من قانون المسطرة المدنية بنقطة إحالة التي بتت فيها محكمة النقض وهو ما سار فيه القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 10/07/ تحت عدد 4019 في الملف ألاستئنافي عدد 2487/8221/2017 والذي قضى بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب وبالتالي فإن ما تمسك به المستأنف من دفوع تبقى غير مرتكزة على أساس .
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي قضى بالأداء يكون في محله ويتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025