L’activité d’enseignement supérieur dispensée par une université relevant d’une fondation à but non lucratif échappe à la compétence matérielle des juridictions commerciales (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79412

Identification

Réf

79412

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5186

Date de décision

04/11/2019

N° de dossier

2019/8227/5226

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de l'activité d'un établissement d'enseignement supérieur et la compétence juridictionnelle en découlant pour connaître d'une action en restitution de frais de scolarité. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que la perception de ces frais suffisait à caractériser une activité commerciale à but lucratif. L'appelant contestait cette qualification en invoquant son statut d'entité à but non lucratif, découlant de la loi instituant la fondation dont il dépend. La cour d'appel de commerce retient que l'établissement universitaire est régi par le dahir portant loi qui a créé la fondation dont il émane, texte qui exclut expressément toute finalité lucrative. Elle en déduit que l'activité d'enseignement dispensée, même contre rémunération, ne constitue pas un acte de commerce. La cour juge ainsi que la perception de frais d'inscription ne suffit pas à conférer un caractère commercial à l'activité d'une entité dont le statut légal proscrit la recherche de bénéfices. En conséquence, le jugement est infirmé, l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce est prononcée et l'affaire renvoyée devant le tribunal de première instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 1/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ18/7/2019 تحت عدد 668 في الملف رقم 1383/8208/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الدعوى وبحفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/04/2019 تعرض فيه انه تم تسجيلها بالجامعة المدعى عليها لمتابعة دراستها الطبية برسم السنة الجامعية 2018-2019، ولأجل ذلك دفعت مبلغ قدره مائة الف درهم وانه مع تغيير المسطرة المتبعة لولوج السنة الأولى بادرا والدي المدعية لإشعار الجامعة المدعى عليها بقرارهما لسحب تسجيل ابنتهما ايناس (ر.) مع طلب استرجاع المبلغ المدفوع وذلك بتاريخ 10/8/2018 وانه امام عدم جواب المدعى عليها، تم مراسلتها عبر ثلاثة رسائل التي ضلت بدون جدوى، وان الجامعة المدعى عليها امتنعت ولم تعر أي اهتمام لتلك المراسلات ، وان المدعية تتابع الآن دراستها بجامعة لوفان ببروكسيل ببلجيكا، وان العقد بين الطرفين لم يتم الشروع في تنفيذه والتمست المدعية لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بارجاعها للمدعية المبلغ المدفوع وقدره مائة الف درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل ، وتحميل المدعى عليها الصائر ، وارفقت المقال بوصل دفع مبلغ 100000,00 درهم.

وبناء على مذكرة نائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 04/07/2019 التمست من خلالها التصريح بعدم الإختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الموضوع، وبتحميل المدعية الصائر.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان جامعة (ز. د. ع. ص.) هي تابعة لمؤسسة الشيخ زايد بن سلطان المنشأة بموجب القانون رقم 1.93.228 الصادر في 10/9/1993 ، وانه في المادة 2 من القانون رقم 28.14 تم تحديد الغرض الأساسي لمؤسسة الشيخ زايد التي تتبع لها الجامعة المدعى عليها ذلك ان الغرض من انشائها هو المساهمة في التكوين والتعليم والبحث في الميدان العلمي وانشاء مؤسسات للتعليم العالي والبحث العلمي في المجال الطبي ، وانه ما دام القانون رقم 14-28 يشير صراحة الى كون المؤسسة لا تسعى الى الربح فان العمل التجاري هنا يكون منتفيا وبالتالي فالطرفين معا هما طرفين مدنيين وان محكمة الاستئناف سوف تلاحظ بان النزاع هو نزاع مدني صرف نظرا لعدم وجود أي طرف يمارس عملا تجاريا وان الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بالرباط وليس للمحكمة التجارية لذا فان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به .

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط لكون الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بالرباط وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلت بنسخة من الحكم الابتدائي ونسخة من الجريدة الرسمية عدد 4220 والجريدة الرسمية عدد 6282.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 4/11/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لاخر الجلسة.

محكمة الاستئناف

حيث استند الحكم المستأنف فيما ذهب اليه من كون المستأنفة تاجرة وان الاختصاص بالاستناد على ذلك المقتضى يكون للمحكمة التجارية على ان المستأنفة استخلصت من المستأنف عليها مبالغ مالية قصد الولوج اليها لدراسة الطلب وهو ما يجعل غايتها تحقيق الربح .

وحيث ان الثابت من خلال وثائق الملف ان المستأنفة تعتبر جامعة يتمثل نشاطها في تدريس علوم الصحة وانها تابعة لمؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان التي وقع احداثها بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 228-93-1 والذي ينص في مادته الأولى الواردة ضمن الباب الأول المعنون باسم المؤسسة وغرضها على ان المؤسسة لا تهدف الى تحقيق الربح وان من بين اغراضها المجال العلمي والبحثي في مجال الصحة ، وعلى هذا الأساس فان انشاء جامعة تابعة لمؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان استنادا لقانون انشائها يجعل تلك الجامعة خاضعة لمقتضيات القانون المذكور وبالتالي يجردها من اية غاية ربحية ، وبالتالي تكون المحاكم التجارية غير مختصة بنظر النزاعات الموجهة ضدها بمناسبة نشاطها المرتبط بالتدريس ، وهو ما يستدعي اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبث في النزاع واحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا:

في الشكل:قبول الاستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبث في النزاع واحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile