Réf
64269
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4238
Date de décision
29/09/2022
N° de dossier
2022/8206/2817
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente de l'immeuble loué, Renouvellement de bail, Litige sur l'assiette des lieux loués, Irrecevabilité, Demande prématurée, Confirmation du jugement, Bail commercial, Action pendante, Action en justice
Source
Non publiée
Confrontée à une demande de renouvellement de bail commercial dirigée contre le bailleur initial et l'acquéreur d'un fonds voisin, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une action en revendication pendante. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme étant prématurée, l'acquéreur ayant engagé une instance distincte pour faire constater une emprise des lieux loués sur sa propre parcelle.
La preneuse appelante soutenait que la cession de l'immeuble emportait, en application de l'article 694 du dahir des obligations et des contrats, substitution de plein droit de l'acquéreur dans la relation locative, indépendamment du litige foncier. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige ne porte pas sur une simple substitution de bailleur, mais sur la délimitation même de l'assiette du bail, contestée par l'acquéreur.
Elle juge que la détermination de la qualité de bailleur pour la partie litigieuse est subordonnée à l'issue de l'action en revendication. La cour précise qu'en cas d'éviction partielle, la preneuse conservera son recours en garantie contre le bailleur initial.
Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به مونيا (ب. ب.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 12284 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2021 في الملف عدد 8632/8207/2021 و الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه.
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن مونيا (ب. ب.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/09/2021 تعرض فيه أنه بمقتضی عقدة الكراء المصححة الإمضاء في 01-04-2009 اکترت المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] بالدارالبيضاء لممارسة مهنة الصيدلة بمشاهدة قدرها 1.400,00 درهم شهريا تم رفعها إلى مبلغ 1.870,00 درهم، وأن عقد الكراء هذا أبرم بعد أن اشترت هذا الأصل التجاري من المالكة السابقة له سناء (ب.) بتاريخ 2005/04/07 والتي هي بدورها صيدلانية كانت تمارس هذه المهنة بنفس المحل التجاري، وأنها ظلت تمارس نفس النشاط بهذا المحل التجاري إلى تاريخ يومه وتؤدي واجباتها الكرائية عنه وأنه بتاريخ 20-03-2020 باع المدعى عليهم الثاني والثالث جزءا من هذه العين المكتراة للمدعى عليه الأول سعيد (أ.) بمقتضی عقد توثيقي ويتعلق الأمر بأحد الرسوم العقارية المستخرجة من الرسم العقاري الأم، والحالة وما ذكر وعملا بمقتضيات الفصل 694 من قانون الالتزامات والعقود فإن عقد الكراء لا يفسخ بالتفويت الإختياري أو الجبري للعين المكتراة وأن المالك الجديد حل محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه والتزاماته الناتجة عن الكراء القائم والذي له تاریخ سابق على تاريخ التفويت، وأن من الثابت أنها يجمعها عقد كراء من المالك السابق بخصوص المحل التجاري المستغل كصيدلية ورقم سجله التجاري [المرجع الإداري] والذي اشترته من المكترية السابقة بعلم ورضى عبد الكريم (ه.) والذي وقع معها عقد كراء كتابي منذ 01-04-2009 وأن كراءها سابق عن شراء سعيد (أ.) والذي حل محل المالك السابق في جزء من العين المكتراة وأن هذا التفويت لا يؤثر على كراءها ، وكل ما هناك أن المالك الجديد تصبح له صفة المكري وانه من مصلحتها القصوى المطالبة قضاء بتجديد عقد کرائها للمحل التجاري ما بينها وبين المالك السابق والمالك الجديد بحسب نسبة تملكهم في العين المكتراة والكل بعد خبرة حسابية تقنية لتحديد ما ناب كل واحد منهما في السومة الكرائية المؤداة وهي 2.000.00 درهم شاملة لواجبات النظافة ، ملتمسة سماع المدعى عليهم الحكم بان عقدة الكراء المؤرخة في 01-04-2009 قد تجددت بقوة القانون بينها و بينهم والحكم على المدعى عليهم ضامنين متضامنين بتجديد العقدة معها كتابة وفق نفس الشروط المحددة في العقد وكذا السومة الكرائية المؤداة وهي 1.870.00 درهم شهريا شاملة لكل التكاليف وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير تحتسب ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وفي حالة إمتناع أحدهم اعتبار الحكم الصادر بمثابة عقد كراء جديد والكل بعد خبرة حسابية تقنية لتحديد ما ناب كل واحد من الملاك المدعى عليهم في السومة الكرائية المتفق عليها في عقد الكراء المؤرخ في 01-04-2009 والتي تم رفعها إلى 1.870.00 درهم شاملة لكل التكاليف و شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر.
و بناءا على إدلاء نائب المدعية برسالة الإدلاء بجلسة 21/09/2021 جاء فيها أن مونيا (ب. ب.) تدلي تعزيزا للمقال الافتتاحي للدعوى بنسخة من عقدة كراء العارضة للصيدلية من المدعى عليه الثاني ونسخة من التصريح بتملك العارضة للأصل التجاري المتعلق بالصيدلية المكراة ونسخة من عقدة شراء المدعى عليه الأول من المدعى عليه الثاني للعقار المجاور لها.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية بجلسة 26/10/2021 جاء فيها أن ما أثارته المدعية من خلال مقالها الافتتاحي لا يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي، وهكذا فإنها يؤكدان على أن المحل التجاري المتواجدة به صيدلية المدعية والذي تشغله على وجه الكراء من عبد الكريم (ه.) في إطار العلاقة الكرائية التي تجمع بين الطرفين وعلى أن المحل موضوع الكراء ذي الرسم العقاري عدد 33/11687 البالغة مساحته 62 سنتيار هو مستخرج من الرسم العقاري الأصلي عدد: 33/3828 هذا الأخير الذي استخرجت منه ست رسوم عقارية فرعية من 33/11686 إلى 33/11691 حسب الثابت من شهادة الملكية الخاصة بالرسم العقاري الأصلي عدد 33/3828 السالف الذكر، إذ أن المحل التجاري التي تشغله المدعية على وجه الكراء من العارض له رسم عقاري خاص به والذي يحمل رقم 33/11687 للملك المسمى بالميي 2 مساحته 62 سنتيار والمشتمل على مخزن بالسفلي وقبو بالطابق تحت الأرضي والمستخرج من الرسم العقاري الأصلي عدد: 33/3828 حسب الثابت من شهادة ملكيته رفقته، وعلى أن المحل الذي تملكه المدعى عليه الأول في النازلة سعيد (أ.) بواسطة رسم شراء توثيقي من البائع له عبد الكريم (ه.) أصالة عن نفسه ونيابة عن زوجته خديجة (ا.) هو موضوع الرسم العقاري عدد 33/11686 للملك المسمى بالميي1، البالغة مساحته 1 آر و18 سنتيار والمشتمل على مخزن بالسفلي وقبو بالطابق تحت الأرضي مستخرج هو الآخر من الرسم العقاري الأصلي عدد 33/3828 حسب الثابت من عقد البيع التوثيقي والمؤرخ في 20 مارس 2020 وكذا شهادة الملكية وتبعا لذلك وانطلاقا مما تم توضيحه أعلاه، فإن المدعى عليه الأول سعيد (أ.) لا علاقة له بالی التجاري الذي تشغله المدعية من عبد الكريم (ه.) على وجه الكراء لأنه لكل محل رسم عقاري مستقل به وأن سعيد (أ.) أصبح بمقتضی عقد البيع السالف الذكر مالكا للمحل ذي الرسم العقاري عدد: 3311686 للمحل المسمى بالميي1 حسب الثابت من شهادة ملكيته، في حين أن الرسم العقاري للمحل المتواجدة به صيدلة المدعية المسمى بالميي2 يحمل الرسم العقاري عدد: 33/11687 وهو جاري في ملكية كل من عبد الكريم (ه.)، ويبقى معه المدعى عليه الأول سعيد (أ.) لا علاقة له بالمحل الذي تشغله المدعية على وجه الكراء من عبد الكريم (ه.) لكون سعيد (أ.) لا يملك في المحل المكرى للمدعية، وإنما هو مالك فقط للمحل ذي الرسم العقاري عدد 33/11687 السالف الذكر، وأن المدعية قد اختلط عليها الأمر ولم تميز بين مالك المحل التي تشغله على وجه الكراء من عبد الكريم (ه.)، والذي تستغله كصيدلية، وبين المحل الذي تملكه السيد بمقتضى عقد البيع التوثيقي السالف الذكر، ملتمسان التصريح برفض الطلب وترك الصائر على رافعته. أرفقت بصورة من شهادة الملكية للرسم العقاري الأصلي وشهادة و صورة من عقد البيع التوثيقي .
و بناءا على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 09/11/0021 جاء فيها أن عقدة كراءها للصيدلية لا تتكلم عن الرسم العقاري وأن الصيدلية مقامة على رسمين عقاريين الأول بشكل كلي والثاني بشكل جزئي وبتاريخ كراءها الصيدلية فإن مالك العقار كان يملك الرسمين العقاريين معا، وأن المالك وبعد کرائه الصيدلية لها فإنه باع الرسم العقاري عدد 33/11687 لسعيد (أ.) وأن سعيد (أ.) قد أقر في عقدة شرائه للعقار بأنه زاره واطلع عليه وأقر بوجود جزء من الصيدلية به أي أنه اشترى محلا يوجد جزء منه مكرى للغير من طرف البائع وأنها لها أصل تجاري هو الصيدلية وأن هذا الأصل التجاري يتمتع بالحماية القانونية ، ملتمسة استبعاد مذكرة المدعى عليهم الثاني والثالث لكونها مقدمة باسم ميتة والحكم وفقا للمقال الافتتاحي للدعوى . أرفقت ب: صورة لشهادة الوفاة وصورة طبق الأصل لعقدة الكراء .
و بناءا على إدلاء نائب المدعى عليهما بمذكرة تعقيبية بجلسة 23/11/2021 جاء فيها بخصوص الدفع المثار حول صفقة خديجة (ز.) في الدعوى كونها متوفاة ومذكرتهما الجوابية قدمت باسمها شخصيا وليس باسم ورثتها، والحال أنها متوفاة ، فإنهما يؤكدان في هذا الصدد على أن ما حصل هو مجرد خطأ وقع أثناء التحرير، أضف إلى ذلك فإن المرحومة خديجة (ز.) هي في وضع المدعى عليه ولا يترتب عن ما أثير بخصوص صفتها البطلان، وأن مقتضيات المادة 48 من قانون المسطرة المدنية لم ترتب البطلان عن الاخلالات الشكلية والمسطرية التي لا يكون لها تأثير على الدعوى ما لم تكن في صالح احد الطرفين قد تضررت منها فعلا ، وأنه بالرجوع إلى وقائع دعوى الحال يتبين أن الخلل الشكلي المذكور لم تتضرر منه أضف إلى ذلك فقد تداركوا ما حصل وعقبوا بمقتضى مذكرتهم الحالية لفائدتهم من عبد الكريم (ه.) وورثة المرحومة خديجة (ز.) ، مما يتعين معه بالتالي استبعاد الدفع المثار وردا على ما أثير بصفة احتياطية من طرف المدعى عليها ، فانهم وتأكيدا لمذكرتهم الجوابية يؤكدون مجددا على أن المدعية قد اختلط عليها الأمر إذ أن المحل التجاري المتواجدة به صيدلية هذه الأخيرة المدعية والذي تستغله على وجه الكراء من عبد الكريم (ه.) في أطار العلاقة الكرائية التي تجمع بين الطرفين والذي هو موضوع الرسم عقاري عدد 33/11687 البالغة مساحته 62 سنتيار أي 62 متر مربع وهو مستخرج من الرسم العقاري الأصلي عدد 33/3828 هذا الأخير الذي استخرج منه ست رسوم عقارية فرعية من 33/11686 إلى 33/11691 حسب الثابت من شهادة الملكية للرسم العقاري الأصلي عدد 33/3828 المدلى به رفقة مذكرة جوابهم وتبعا لذلك يبقى الرسم العقاري عدد 33/11687 للملك المسمى بالميي2 مساحته 62 سنتيار والمشتمل على مخزن بالسفلي وقبو بالطابق الأرضي يبقى خاصا بالمحل التجاري (الصيدلية ) والتي تشغله المدعية على وجه الكراء من العارض حسب شهادة الملكية المدلى به رفقة جوابهم ، ويبقى الرسم العقاري عدد: 33/11686 للملك المسمى بالميي 1 البالغة مساحته 1آر 18 سنتيار والمشتمل هو الآخر على مخزن بالسفلى وقبو بالطابق تحت الأرضي هو الذي تملكه سعيد (أ.) المدعى عليه الأول في النازلة بواسطة عقد بيع توثيقي من البائع الله عبد الكريم (ه.) أصالة عن نفسه ونيابة عن زوجته خديجة (ا.) حسب الثابت من عقد البيع وكذا شهادة الملكية المرفقان بالمذكرة الجوابية للعارضين وورد في تعقيب المدعية ما يلي أن سعيد (أ.) قد أقر في عقدة شرائه للعقار بأنه زاره واطلع عليه وأقر بوجود جزء من الصيدلية به أي أنه اشترى محلا يوجد جزء منه مكري للغير من طرف البائع وأنهم وعلى عكس هذا الزعم يؤكدون أن عقد البيع المبرم عن سعيد (أ.) والطرف البائع لا يتضمن أي إقرار من المشتري على أنه اشترى محلا يوجد جزء منه مكرى للغير من طرف البائع بل على العكس من ذلك فإن الطرف البائع صرح في عقد البيع أن العقار المبيع لسعيد (أ.) ليس بمقر أي شركة أو موضوع کراء تجاري أو غيره المتعلق بالإجراءات ، حسب الثابت من عقد البيع السالف الذكر في فصله الثامن المتعلق بالإجراءات، وتبعا لذلك يبقى طلب المدعية الرامي إلى الحكم على المدعى عليهم متضامنين بتجديد العقدة الكرائية معها لا يستند على أي أساس قانوني أو واقعی ، ملتمسان رد دفوع و مزاعم المدعية والحكم بالتالي وفق مذكرتهم الجوابية .
و بناءا على إدلاء نائب المدعية برسالة الإدلاء بجلسة 23/11/2021 جاء فيها أن مونيا (ب. ب.) تدلي بمقال دعوى في الموضوع من أجل رفع الضرر أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء مقدمة من طرف سعيد (أ.) أرفقت بمقال دعوى .
و بناءا على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 07/12/2021 جاء فيها أن وجه مدخل العارضة وسند تواجدها هو عقد الكراء الكتابي المصحح الإمضاء في 01/04/2009 والذي يجمعها مع مالك العقار عبد الكريم (ه.) ومن معه سبق الإدلاء به من طرفها رفقة رسالة الادلاء بالوثائق لغاية جلسة 21/09/2021 وأن هذا العقد جاء تأسيسا لتملكها للأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري المسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] بالشراء من المتكرية السابقة له سناء (ب.) سبق الإدلاء به كذلك من طرفها رفقة رسالة الادلاء بالوثائق لغاية جلسة 21/09/2021 وأن مالكي العقار عبد الكريم (ه.) ومن معه كانوا يملكون كلا من عقارها وكذا عقار المدعى عليه سعيد (أ.) وأن عقد كراءها لا يتضمن رقم الرسم العقاري وأن المحل باق على حالته الأصلية وأن كامل المسؤولية تقع على عاتق المالكين الذين باعوا محلا تجاريا مكتري جزء منه للغير ويعلمون بذلك تمام العلم ولإثبات هذا تدلي بنسخة من تقرير الخبير السيد همداني المعين لدى المحكمة الابتدائية المدنية في إطار الملف المدني عدد 2020/1201/3101 والذي جاء فيه أنه بعد الطواف والمسح الطبوغرافي ومعاينته للعقارين تأكد أنه تم فعلا اقتطاع جزء من المحل التجاري التابع لسعيد (أ.) لفائدتها متكون من مرحاض وقاع بالقبو مساحته 0,80 متر مربع وتم فتح نافذة لتهويته بالجزء المشترك ، ملتمسة الحكم وفقا للمقال الافتتاحي للدعوى . أرفقت ب: نسخة من الحكم التمهيدي ونسخة من تقرير الخبير المعين السيد عبد القادر همدانی .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته مونيا (ب. ب.) وجاء في أسباب استئنافها'' حيث بعد تصفح الصورة من مقال من اجل رفع الضرر و بصورة لحكم تمهيدي باجراء خبرة عقارية بواسطة الخبير عبد القادر همداني و بصورة لتقرير الخبرة العقارية المنجزة من طرف الخبير المذكور و الذي تبين بعد تصفحهم ان المحل موضوع عقد الكراء المطلوب تجديد عقدته موضوع نزاع بين اطراف هذه الدعوى معروض على المحكمة المدنية في الملف عدد 3101/1201/2020 و الذي ينصب على الجزء المتنازع عليه بين طرفي هذه الدعوى و انه في غياب الادلاء بمال الدعوى المذكورة فان الطلب يبقى سابقا لاوانه و لا يسع المحكمة لذلك سوى عدم قبوله '' أن هذا التعليل لا يصمد أمام المناقشة الجذية له وأن ما انتهى إليه الحكم المستأنف من كون طلبها سابق لأوانه ورتب عن ذلك عدم القبول لم يبنى على صحيح القانون مادام أنه لا يوجد أي مقتضی مسطري أو موضوعي يجعل دعوى سعيد (أ.) أثر موقفا أو حجية قانونية أمام وضوح مقتضيات الفصل 694 من قانون الإلتزامات والعقود وكان على المحكمة البحث في مدى توفر الشروط المتطلبة في الفصل المذكور للبت في الطلب ذلك أن دعوى سعيد (أ.) هي دعوى عينية في مواجهة البائع له عبد الكريم (ه.) ومن معه وتتعلق بحقوق عينية، وأنه لا دخل لها فيها حيث تبقى مكترية لأصل تجاري وفق ما يحدده القانون أن مقتضيات الفصل 694 المذكور هي معلنة عن حالة قانونية بشروط معينة مفادها ببساطة أن تفويت العين المكتراة لا تأثير له على عقد الكراء وأن المالك الجديد يصبح مكريا بدروه والكل بشرط أن يكون الكراء أجري بدون غش أو يكون له تاريخ سابق عن التفويت وهو ما أثبتته بشكل لم يستطيع معه المستأنف ضدهم مناقشته بالمرة وأنه كان من القانون تطبيق مقتضيات الفصل 406 من قانون الإلتزامات والعقود مادام ان المستأنف عليه سعيد (أ.) توصل ولم يجب حيث يعتبر مقرا بما جاء في مقالها وأن طلبها في حقيقته هو طلب من أجل إصدرا حكم تصريح بشأن مراكز قانونية حددها القانون بصفة أوتوماتكية وفقا لما نص عليه الفصل 694 المشار إليه أعلاه، وكان على المحكمة المصدرة للحكم المستأنف التأكد من توافر الشرطين المتعقين بحسن النية وثبوت وجود عقد كراء سابق على عملية التفويت وهي حين لم تفعل كان حكمها على غير أساس من القانون، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف رقم 12284 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في 14/12/2021 في الملف التجاري عدد 2021/8207/8632 فيما قضى به وأن محكمة الاستئناف تبت من جديد الحكم من جديد وفقا للمقال الافتتاحي للدعوى المقدم ابتدائيا من طرفها وتحميل المستأنف ضدهم الصائر ابتدائيا واستينافيا وأرفق المقال بنسخة للحكم المستأنف.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم والذين أوضحوا أن ما أثارته المستأنفة في معرض بيانها لأوجه استئنافها لايرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي وردا على ما جاء في استئناف الطاعنة، فإنهم يؤكدون على أن المحل التجاري المتواجدة به صيدلية المستأنفة و الذي تشغله على وجه الكراء من عبد الكريم (ه.) في إطار العلاقة الكرائية التي تربطها بهذا الأخير وعلى أن المحل موضوع الكراء ذي الرسم العقاري عدد 33/11687 البالغة مساحته 62 سنتیار هو مستخرج من الرسم العقاري الأصلي عدد 33/3828 هذا الأخير الذي استخرجت منه ست رسوم عقارية فرعية من 33/11686 إلى 33/11691 حسب الثابت من شهادة الملكية الخاصة بالرسم العقاري الأصلي عدد: 33/3828 السالف الذكر المدلى بها ضمن مرفقات جوابهم خلال المرحلة الابتدائية، إذ أن المحل التجاري التي تشغله المستأنفة على وجه الكراء له رسم عقاري خاص به والذي يحمل رقم 33/11687 للملك المسمى بالميي 2 مساحته 62 سنتيار والمشتمل على مخزن بالسفلي وقبو بالطابق تحت الأرضي والمستخرج من الرسم العقاري الأصلي عدد 33/3828 حسب الثابت من شهادة ملكيته رفقته، وعلى أن المحل الذي تملكه المستأنف عليه الأول في النازلة سعيد (أ.) بواسطة رسم شراء توثيقي من البائع له عبد الكريم (ه.) أصالة عن نفسه ونيابة عن زوجته خديجة (ا.) هو موضوع الرسم العقاري عدد 33/11686 للملك المسمى بالميي1 البالغة مساحته 1 آر و18 سنتيار والمشتمل على مخزن بالسفلي وقبو بالطابق تحت الأرضي مستخرج هو الآخر من الرسم العقاري الأصلي عدد 33/3828 حسب الثابت من عقد البيع التوثيقي والمؤرخ في 20 مارس 2020 وكذا شهادة الملكية المدلى بهما ضمن مرفقات المذكرة الجوابية للعارضين خلال المرحلة الابتدائية وتبعا لذلك وانطلاقا مما تم توضيحه أعلاه، فإن المستأنف عليه الأول سعيد (أ.) لا علاقة له بالمحل التجاري الذي تشغله المستأنفة من عبد الكريم (ه.) على وجه الكراء لأن لكل محل رسم عقاري مستقل به وأن سعيد (أ.) أصبح بمقتضی عقد البيع السالف الذكر مالكا للمحل ذي الرسم العقاري عدد 33/11686 للمحل المسمى بالميي1 حسب الثابت من شهادة ملكيته، في حين أن الرسم العقاري للمحل المتواجدة به صيدلية المستأنفة المسمى بالميي2 يحمل الرسم العقاري عدد 33/11687 وهو جاري في ملكية كل من ورثة خديجة (ا.) وعبد الكريم (ه.)، ويبقى معه المستأنف عليه الأول سعيد (أ.) لا علاقة له بالمحل الذي تشغله المستأنفة على وجه الكراء من عبد الكريم (ه.)، لكون سعيد (أ.) لا يملك في المحل المكرى للمستأنفة، وإنما هو مالك فقط للمحل ذي الرسم العقاري عدد 33/11687 السالف الذكر، وأن المستأنفة قد اختلط عليها الأمر ولم تميز بين مالك المحل الذي تشغله على وجه الكراء من عبد الكريم (ه.) والذي تستغله كصيدلية، وبين المحل الذي تملكه سعيد (أ.) بمقتضی عقد البيع التوثيقي السالف الذكر، مما يكون معه طلب المستأنفة الرامي إلى الحكم على المستأنف عليهم متضامنين بتجديد العقدة الكرائية معها لا يستند على أساس قانوني أو واقعي، ويكون تبعا لذلك ما أثارته الطاعنة من خلال أوجه استئنافها غير جدير بالاعتبار ، ملتمسين عدم القبول شكلا وموضوعا أساسا رد استئناف الطاعنة مع القول بتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى والحكم تصديا برفض طلب المستأنفة وتحميلها الصائر.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/09/2022 حضر نائب المستأنفة فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/09/2022 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الأصل في عقود الأكرية الاستمرارية الى أن يثبت فسخها رضاءا أو قضاء ولما كان الثابت من أوراق الملف الابتدائي أن المدعى فيه كان موضوع عقد كراء كتابي ابرم بين المستأنفة و المستأنف عليه عبد الكريم (ه.) وهو العقد الذي ليس بالملف ما يفيد أنه قد تم انهاؤه بوضع حد له برضى الطرفين أو قضاءا ، وبذلك فآثاره لازالت سارية بين طرفيه ، وأنه لئن كان حقا أن المالك الجديد يحل محل من تلقى الملك عنه في حقوقه و التزاماته الناتجة عن عقد الكراء القائم فإن ذلك كان يمكن اعماله في نازلة الحال لو أنه لم يكن هناك منازعة من طرف المستأنف عليه المدعو سعيد (أ.) الذي ثبت ومن خلال ما أدلت به الطاعنة نفسها ابتدائيا بأنه تقدم بدعوى في مواجهتها وكذا في مواجهة الطرف المكري والمسماة قيد حياتها خديجة (ز.) من أجل رفع الضرر و تمكينه من الجزء المقتطع من عقاره وهدم ما بني دون وجه حق وبأدائهم له تعويضا عن الحرمان من الاستغلال للجزء المذكور بعد أن تفاجئ بعد شرائه للعقار ذي الرسم العقاري عدد 11686/33 بأن جزءا منه مقتطع من طرف مالكة الصيدلية في حين تمسك المستأنف عليه المكري بأن المدعى فيه المكترى من طرف المستانفة هو غير الرسم العقاري موضوع شراء المستانف عليه سعيد (أ.) وهي الدعوى التي ليس بالملف ما يفيد أنه قد صدر فيها حكم، و المحكمة مصدرة الحكم صادفت الصواب لما اعتبرت أن الدعوى سابقة لأوانها لهذه العلة على اعتبار أن الأمر لايتعلق بحلول مالك محل المالك السابق بشأن العقار المشتمل على المدعى فيه بل بنزاع بشان اقتطاع جزء من العقار المقتنى من طرف المستانف عليه ، هذا بالإضافة الى أنه حتى في حالة ثبوت ما تمسك به المستأنف عليه سعيد (أ.) في دعواه فإن ما للطاعنة في حالة ثبوت استحقاق جزء من المدعى فيه من طرف الغير هو سلوك المسطرة القانونية الواجبة في حالة حرمانها من المزايا التي كان من حقها أن تعول عليها بحسب ما أعد له الشيء المكترى والحالة التي كان عليها عند العقد وذلك في إطار الالتزام بالضمان المستحق لها كمكترية اتجاه المكري.
وحيث إنه تبعا لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.
وحيث يتعين تحميل المستانفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في حق المستأنف عليهم عبد الكريم (ه.) و ورثة خديجة (ز.) و غيابيا في حق الباقي.:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025