L’action en indemnisation du préjudice corporel subi par un passager relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors qu’elle se fonde sur le contrat de transport commercial (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70148

Identification

Réf

70148

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3200

Date de décision

30/11/2020

N° de dossier

2020/8227/3496

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en responsabilité civile intentée par un passager contre une société de transport public à la suite d'un accident survenu lors de l'exécution du contrat. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour connaître du litige.

L'appelant soutenait que l'action, fondée sur un accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur, relevait de la compétence exclusive du tribunal de première instance, nonobstant l'existence d'un contrat de transport commercial. La cour d'appel de commerce retient que la compétence se détermine au regard du fondement juridique de la demande et non de la nature de l'événement dommageable.

Dès lors que l'action en indemnisation trouve sa source dans un contrat de transport, lequel constitue un acte de commerce par nature en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence du tribunal de commerce est établie. La cour écarte ainsi la qualification d'accident de la circulation comme critère déterminant, considérant que la relation contractuelle commerciale entre le passager et le transporteur prime pour la détermination de la juridiction compétente.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 14/10/2020 تقدمت شركة (ت. ر.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 336 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/07/2020 في الملف عدد 2899/8232/2019 القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الطلب.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد سعيد (ف.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه بتاريخ 29/01/2019 تعرض لحادث سير عندما كان يركب أحد مقطورات الطرامواي التابعة لشركة (ت. ر.) ، حيث سقط أرضا هو وباقي الركاب عند فرملة سائق الطرامواي بسرعة مفاجئة مما أدى إلى إصابته بمجموعة من الأضرار البدنية على مستوى ذراعه الأيمن وجبينه. لذلك فهو يلتمس تحميل سائق الطرامواي التابع للمدعى عليها مسؤولية الحادثة في إطار مسؤولية حارس الشيء والأمر تمهيديا بعرضه على خبرة طبية لتحديد العقابيل التي بقيت عالقة به مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته الختامية على ضوئها والحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 3000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم مع بالنفاذ المعجل واحلال شركة التأمين (أ.) محل مؤمنها في الأداء وتحميل المدعى عليهم الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من شهادة مدينة المسؤولية المدعى عليها ، نسخة لطلب صلح ونسخة لشهادة طبية.

وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها جلسة 06/07/2020 والتي دفعت من خلالها بعدم اختصاص القضاء التجاري للبت في النازلة ذلك لكون موضوع الدعوى يتعلق بالتعويض في إطار المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث المركبات السيارة والتي يعود اختصاص البيت فيها المحاكم الابتدائية، ومن حيث الشكل أوضحت أن المدعي ملزم بسلوك مسطرة الصلح مع شركة التأمين قبل مباشرته أي دعوى من أجل التعويض الشيء الذي يجعل دعواه معيبة. وموضوعا أجابت أن المدعي لم يدل بما يثبت مادية الحادثة ولا ما يثبت واقعة الوقوف المفاجئ ولا ما يؤكد وجود علاقة سببية بين الكسر وبين واقعة السقوط. هذا وأن واقعة الوقوف المفاجئ أمر جد وارد نظرا لإمكانية وجود طوارئ فجائية وهو أمر خارج عن إرادة السائق مما يعدم مسؤوليته عن أي حادث قد يقع للركاب خاصة وأن عربات الطرام مجهزة بما يؤكد للركاب ضرورة أخذ الحيطة والحذر. لذلك فهي التمس الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية وانعقاده للمحكمة الابتدائية بالرباط وعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا . كما التمست إدخال شركة التأمين (أ.) في شخص ممثلها القانوني والحكم بإحلالها محلها في أداء أية تعويضات محتملة.

وحيث بعد تمام الإجراءات، اصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف بيانه وهو المطعون فيه بالاستئناف للاسباب التالية:

أن التعليل الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى يحمل مغالطة قانونية و تطبيق خاطئ للمادة 5 من القانون رقم: 95.53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية. ذلك أن محكمة الدرجة الأولى، و فيما ذهبت إليه، من تكييف مطالب المدعي استنادا إلى كون أن عقد النقل هو عقد تجاري، فإنها أغفلت تكييف وقائع النازلة التكييف الصحيح، و التي تؤكد أن الأمر و لأن تعلق بقيام عقد نقل بين العارضة و المدعي، إلا أن مطالب المدعي الرامية إلى الحكم له بالتعويض جاءت في إطار التعويض عن حادث سير تعرض لها تسببت فيه عربة ذات محرك مما يستلزم تكييف وقائع النازلة إلى اعتبارها حادثة سير تسببت فيها مركبة ذات محرك، وأن مقتضيات المادة 5 المحتج بها من طرف المحكمة، استثنت صراحة من العقود التجارية التي تخضع لاختصاص المحاكم التجارية تلك المرتبطة بحوادث السير، و منه يستنتج أن عقود النقل عندما ترتبط بواقعة تكتسي طابع حادثة سير، فإنها تخرج بصفة تلقائية من دائرة اختصاص المحاكم التجارية. لتسند للمحاكم الابتدائية باعتبارها محاكم ذات الولاية العامة. و أن هذا التوجه هو الذي كرسته محكمة النقض في العديد من قراراتها. والتمست في آخر مقالها إلغاء الحكم المستأنف. و بعد التصدي الحكم من جديد: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في الدعوى و بانعقاده لفائدة المحكمة الابتدائية بالرباط. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث ادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 23/11/2020 تقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 30/11/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما ذهب من اختصاص استنادا الى تكييفه النازلة من أنها تتعلق بعقد نقل الذي يدخل ضمن زمرة العقود التجارية، والحال أن التكييف الصحيح هو ما ترمي إليها الدعوى من الحصول على تعويض عن حادث سير تسببت في حدوثه عربة ذات محرك وهو ما يخرج عن دائرة اختصاص المحاكم التجارية.

وحيث خلافا لما جاء في سبب الطعن، فإن الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وكما ذهب إليه الحكم المستأنف في تعليله عن أساس يتحدد بالنظر للمركز القانوني لأطراف الدعوى والأسانيد المعززة لها، وأنه بمطالعة مقال الدعوى والوثائق المرفقة به يتبين أن ما ترمي إليه الدعوى من الحصول على تعويض سنده عقد نقل والذي يعتبر من العقود التجارية تطبيقا للمنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية، وبالتالي فإن المحكمة المطعون في حكمها لما قضت بالاختصاص النوعي للبت في النازلة كان قضاءها قائما على اساس مما يتعين بذلك التصريح بتأييد حكمها مع إرجاع الملف إليها للبت في النازلة للاختصاص.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا، وحضوريا .

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile