Réf
67519
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3898
Date de décision
19/07/2021
N° de dossier
2020/8221/4121
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de créance, Recevabilité de l'action, Evocation, Election de domicile, Domicile réel, Domicile élu, Contrat de prêt, Compétence territoriale, Clause contractuelle, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une citation délivrée au domicile élu. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action pour irrégularité de la citation.
L'appelant soutenait que l'assignation avait été valablement délivrée à l'adresse expressément désignée dans le contrat comme domicile élu pour son exécution. La cour retient que, conformément à l'article 524 du code de procédure civile, le domicile élu par les parties dans un acte pour son exécution prévaut sur le domicile réel ou légal.
Dès lors, la citation délivrée à l'adresse contractuelle est parfaitement régulière et la demande recevable. Statuant par voie d'évocation sur le fond, la cour constate que la créance est établie par un décompte non contesté.
Le jugement est donc infirmé et le preneur condamné au paiement des sommes dues.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت مؤسسة (م. م. ل. ف.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 09/12/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/10/2020 تحت عدد 5510 في الملف رقم 6896/8209/2020 القاضي بعدم قبول الطلب.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق الشكل القانوني فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/09/2020 والذي تعرض من خلاله بواسطة نائبها انه سبق لها ان ابرمت مع المدعى عليها عقد قرض وتأخير عدد 012296 قصد كراء ناقلة وان العارضة ادت ثمنها لشركة (S.) والمتمثل في 433.410,00 درهم وانه بمقتضى الفقرة الاولى من الفصل 5 من الشروط العامة للعقد فإن الناقلة هي في ملكية العارضة التي قامت بكرائها للمدعى عليها مقابل واجبات كرائية تؤدى بأقساط شهرية وان المدعى عليها توقفت عن اداء واجبات الكراء بالنسبة للعقد وتخلذ بذمتها لحد الساعة مبلغ 189907.95 درهم كما يتجلى ذلك من كشف الحساب والمشهود على مطابقته للدفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام وان كل المحاولات التي بدلت مع المدعى عليها قصد استخلاص مبلغ الدين قد باءت بالفشل وتطبيقا لمقتضيات المادة 15 من العقدة فإن العقد يفسخ بمجرد الاخلال باحدى الإلتزامات المنصوص عليها في العقد كما ان المبلغ الاجمالي للعقد يصبح حالا بأكمله، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي للعارضة مبلغ 189907.95 درهم مع الفوائد القانونية والصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وارفقت بصورة لعقد قرض وتأجير، كشف حساب ونموذج " ج".
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة أن المحكمة التجارية لم تحترم مقتضيات الفصل الاول من ق م م اذ انها لم تقم بانذار دفاع العارض لتصحيح المسطرة ذلك آن دفاع العارض لم يسبق له أن حضر في اي جلسة من الجلسات وبالتالي فان ما ذكرته المحكمة الابتدائية من اعلامها له غير صحيح لأن الاعلام يفترض فيه حضور الطرف، وانه ما دامت ان المسطرة كتابية فان المحكمة كان عليها ان توجه اشعار کتابيا لدفاع العارض تطالبه فيه باصلاح المسطرة، و أن عدم حضور العارضة ولا دفاعها يستلزم حتما توجيه اشعار اليهما حسب ما يقضي به الفصل الاول من ق م م ، و أن ما قضت به المحكمة من اعلامها لدفاع العارضة لا يرتكز على اي اساس ومخالف للواقع، وان الأهم مما ذكر اعلاه هو أن عنوان المستأنف عليها المسلم الى العارضة والمضمن في العقد وكذا الخاتم الخاص بالمستأنف عليها هو ذلك المنصوص عليه في المقال الافتتاحی ، و أن المادة 11 من القانون
53.95 المتعلق باحداث المحاكم التجارية ينص على امكانية توجيه الدعوى في مقر الشركة اوفرعها ، و أن القانون المذكور حدیث الصدور على الاجتهاد القديم المعتمد من لدن المحكمة والذي يعود إلى سنة 1985 أي قبل صدور القانون المنظم للمحاكم التجارية ، وانه يتبين للمحكمة بان ما قضت به المحكمة التجارية لا يرتكز على اي اساس.
لذلك تلتمس الغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد وفق المقال الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وادلت بنسخة من الحكم المستأنف
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 12/07/2021 حضرها نائب المستأنفة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 19/07/2021.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على كون محكمة الدرجة الاولى لم تنذرها بتصحيح عنوان المستأنف عليها ، كما ان العنوان الوارد بالمقال هو نفسه المنصوص عليه في العقد.
وحيث انه وبمراجعة عقد القرض المبرم بين الطرفين يتبين بأن العنوان الذي ادلت به المستأنفة بمقتضى المقال الافتتاحي والوارد كالتالي: ساحة [العنوان] الدار البيضاء هو نفسه العنوان الذي اوردته المستأنف عليها بعقد القرض هذا الاخير نص في فصله 17 الفقرة 3 على انه من اجل تنفيذ العقد فإن الاطراف اختاروا موطنهم بالمقر المختار كما ان العقد ينص على ان مسطرة التسوية الودية تمارس في العنوان المشار اليه في مقدمة العقد وهو ساحة [العنوان] الدار البيضاء، وبالتالي فإن المستأنف عليها اختارت العنوان المشار اليه من اجل تنفيذ العقد، وحسب الفصل 524 من ق.م.م يرجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الاجراءات وانجاز اعمال والتزامات ناشئة عنها على الموطن الحقيقي والموطن القانوني ، وبالتالي فإن ما ذهب اليه الحكم المستأنف يبقى بدون اساس.
وحيث يتعين التصريح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وبعد التصدي بقبول الطلب شكلا.
وحيث انه ومن حيث الموضوع فإنه وحسب الفصل 146 من ق.م.م فإن محكمة الاستئناف تتصدى للبت في جوهر النزاع اذا الغت او ابطلت الحكم المطعون فيه وكانت القضية جاهزة للبث فيها.
وحيث ان الثابت من خلال كشف الحساب الموقوف بتاريخ 15/6/2020 ان المستأنف عليها مدينة للمستأنفة بمبلغ 189907,95 درهم عن اقساط القرض الحالة غير المؤداة وتلك الحالة نتيجة سقوط الاجل وفوائد التأخير المترتبة عنها والذي ليس بالملف ما يثبت أداءه .
وحيث يتعين لأجله التصريح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعد التصدي بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 189907,95 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا. وغيابيا بقيم.
في الشكل:
في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعد التصدي بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 189907,97 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر وبرفض الباقي.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025