La nature commerciale par la forme de la lettre de change fonde la compétence du tribunal de commerce, y compris à l’égard des signataires non-commerçants (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81507

Identification

Réf

81507

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6145

Date de décision

16/12/2019

N° de dossier

2019/8227/5838

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de lettres de change dirigée solidairement contre des débiteurs de statut mixte, commercial et civil. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soutenait que la présence de co-défendeurs non-commerçants devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en rappelant que la lettre de change constitue un acte de commerce par la forme, indépendamment de la qualité des signataires. Elle retient, au visa des articles 5 et 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, que la compétence matérielle est déterminée par la nature de l'instrument litigieux et que la juridiction commerciale demeure compétente pour statuer sur l'entier litige, même si celui-ci comporte un aspect civil. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ27/10/2019تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/10/2019 تحت عدد 1801 في الملف رقم 8135/8218/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في الدعوى وحفظ البث في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها الاولى تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/07/2019 و الدي يعرض فيه انه في اطار معاملاته التجارية مع شركة (ح. ا.) سلمته هده الأخيرة في اطار عملية الخصم البنكي 16 كمبيالة قيمتها الاجمالية بلغت ما قدره 1.640.059.63 درهم و انه عند تقديم هده الكمبيالات للبنك ر جعت بدون أداء.

و ان المدينة الاصلية و كفلائها و ساحبي الكمبيلات المشار لهم أعلاه امتنعوا عن تسديد ما بدمتهم من دين رغم المساعي الحبية المبدولة في هدا الشأن كان اخرها رسالة اندارية بقيت دون جدوى.

لدلك فالطرف العارض يلتمس الحكم على المدينة الاصلية و كفيليها بادائهم تضامنا على ان يحل احدهما محل الاخر مبلغ الدين و قدره اجمالا 1.640.059.63 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى غاية تاريخ الأداء الفعلي.

الحكم على شركة (ا.ا.ر.ا.) بادائها تضامنا مع المدينة الاصلية و كفيليها مبلغ الدين أعلاه في حدود قيمة الكمبيالة المسحوبة من طرفها و قدرها اجمالا 194.580.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاقها الى غاية تاريخ الأداء الفعلي.

والحكم على شركة (ج. ك.) بادائها تضامنا مع المدينة الاصلية و كفيليها مبلغ الدين أعلاه في حدود قيمة الكمبيالات المسحوبة من طرفها و قدرهاالاجمالي 203.801.10 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى غاية تاريخ الأداء الفعلي.

والحكم على شركة (ا. ك.) بادائها تضامنا مع المدينة الاصلية و كفيليها مبلغ الدين أعلاه في حدود قيمة الكمبيالات المسحوبة من طرفها و قدرهاالاجمالي 247.001.35 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى غاية تاريخ الأداء الفعلي.

والحكم على عفيف (ر.) بادائه تضامنا مع المدينة الاصلية و كفيليها مبلغ الدين أعلاه في حدود قيمة الكمبيالات المسحوبة من طرفه و قدرهاالاجمالي 301.049.88 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى غاية تاريخ الأداء الفعلي .

والحكم على الميلود (م.) بادائه تضامنا مع المدينة الاصلية و كفيليها مبلغ الدين أعلاه في حدود قيمة الكمبيالة المسحوبة من طرفه و قدرهاالاجمالي 23.472.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاقها الى غاية تاريخ الأداء الفعلي.

والحكم على شركة (ا. ط.) بادائها تضامنا مع المدينة الاصلية و كفيليها مبلغ الدين أعلاه في حدود قيمة الكمبيالة المسحوبة من طرفها و قدرهاالاجمالي 259.904.20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاقها الى غاية تاريخ الأداء الفعلي.

والحكم على شركة (ف.) بادائها تضامنا مع المدينة الاصلية و كفيليها مبلغ الدين أعلاه في حدود قيمة الكمبيالات المسحوبة من طرفها و قدرهاالاجمالي 350.251.10درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى غاية تاريخ الأداء الفعلي.

والحكم على شركة (س. ج. م. د.) بادائها تضامنا مع المدينة الاصلية و كفيليها مبلغ الدين أعلاه في حدود قيمة الكمبيالات المسحوبة من طرفها و قدرهاالاجمالي 60.000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى غاية تاريخ الأداء الفعلي.

و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيلين والأشخاص الطبيعيين ساحبي الكمبيالات.

مع النفاد المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر تضامنا.

و قد ادلى تدعيما لدعواه ب 16 كمبيالة مع شواهد بنكية و صور شمسية ل 3 عقود و نسخ ل 9 رسائل اندارية مع المحاضر المنجزة بخصوصها .

و ادلى كدلك ب3 عقود مطابقة للاصل و رسالة اندارية مع محضر تبليغها.

و بناء على المدكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليها التي يعرض فيها كون المحكمة التجارية غير مختصة للبث في الدعوى الحالية على اعتبار ان باقي اطراف الدعوى ليسوا تجاراملتمسا لدلك الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الدعوى الحالية و إحالة الأطراف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء للاختصاص.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 16/10/2019 ادلى خلالها دفاع الطرف المدعي بمدكرة تعقيب يعرض فيها ان الدفع بعدم الاختصاص النوعي يبقى مردودا لان الأطراف المدعى عليها شركات تجارية و ان مبلغ الدين يفوق بكثير الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية المدنية و انه تاسيسا على قواعد الاختصاص فانه ادا كان احد اطراف الدعوى مدنيا ومبلغ الدين يفوق 20 الف درهم فان الاختصاص ينعقد للقضاء الزجري.

لدلك فانه يلتمس استبعاد الدفع بعدم الاختصاص النوعي واعتبار هده المحكمة مختصة للبث في النازلة.

كما الفي بالملف ملتمس النيابة العامة الكتابي.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به وان الجهة المختصة للنظر في طلب التجاري وفابنك هي المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء ، وان المحكمة التجارية لما اعتبرت بانها مختصة نوعيا للبت في النزاع الحالي بعلة ان المستأنفة والتجاري وفابنك يندرجان ضمن خانة التجارة باعتبارهما شركتين وبالتالي فالدعاوى الناشئة عن الالتزامات المبرمة بينهما تبقى من اختصاص المحكمة التجارية بغض النظر عما اذا كان باقي الأطراف تجارا او لا تكون قد جعلت قضاءها على غير ذي أساس قانوني مع فساد التعليل الموازي لانعدامه خرقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ذلك انه لاعلاقة للنزاع الحالي بكون المستأنفة هي شركة كما ان باقي اطراف النزاع ليسوا تجارا كما انه لا يوجد بالملف ما يفيد فعلا انهم تجار، وانه سيتجلى تبعا لكل الثوابت أعلاه ان المحكمة التجارية لما حكمت باختصاصها نوعيا فإنها لم تجعل لقضائها أساس قانوني سليم.

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في نازلة الحال وبان الاختصاص النوعي يرجع الى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء مع إحالة الملف على هاته الأخيرة .

وادلت بطي التبليغ وشهادة التسليم ونسخة تبليغية من الحكم.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 9/12/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 16/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن موضوع الدعوى تتعلق بأداء دين مترتب عن كمبيالات ، ومن المعلوم ان الكمبيالة تعتبر ورقة تجارية بحسب الشكل وبغض النظر عن صفة المتعاملين بها، وطبقا لمقتضيات المادة 5 من قانون 53.95 المنظم للمحاكم التجارية فإن الأخيرة هي المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، كما أنه وحسب المادة 9 من نفس القانون فإن المحكمة التجارية تبقى مختصة بنظر مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا، وبالتالي فان المحكمة التجارية تبقى مختصة نوعيا بنظر النزاع في مواجهة المدينة الأصلية وكفلائها، وهو ما يستدعي تأييد الحكم المستأنف ورد لإستئناف وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و بارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile