La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée dès lors que les moyens soulevés par le demandeur ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71389

Identification

Réf

71389

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1049

Date de décision

12/03/2019

N° de dossier

2019/8109/40

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant un jugement qui condamnait un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens invoqués. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement de la somme due au titre desdits effets. L'appelant soutenait que les titres n'avaient pas été émis comme instruments de paiement mais remis à titre de simple garantie, leur exigibilité étant subordonnée à la réalisation préalable d'une vente immobilière. La cour écarte cette argumentation. Elle retient que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 13/02/2019 تقدمت شركة (أ. م.) بواسطة محاميها الأستاذ فؤاد (ف.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2018 تحت عدد 11594 في الملف عدد 9122/8203/2018 والقاضي

في الشكل : قبول الطلب .

في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 440.230,02 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة مع النفاذ المعجل في حدود أصل الدين و تحميل المدعى عليها الصائر.

و حيث أنه بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة في ذلك على أنه بالرجوع إلى الكمبيالات سند المديونية فقد كان الاتفاق بين الطالبة و المطلوب ضده الايقاف مبني على احتفاظه بتلك الكمبيالات كضمان له على المبلغ دون تقديمها للأداء و ذلك بعد أن سلمها تنازلا عن عقار سبق له وأن حجزه لديها في أحد مشاريعها العقارية التي كانت في طور البناء و الذي كانت تحتاجه في إعادة بيع الشقة موضوع الحجز . وأن الاتفاق انصب على ان ينتظر المطلوب ضده الايقاف إلى أن يتم بيع الشقة موضوع الحجز إلى مشتر جديد ثم يسلم المبلغ المستخلص إلى المطلوب ضده الايقاف الذي سيكون عليه واجب رد الكمبيالات الضامنة لحقوقه .

حيث أدرجت القضية بجلسة 12/03/2019 تخلف نائبا الطرفين رغم استدعائهما و كذا الطرفين لعدة جلسات مما تقرر معه حجز الملف للمداولة و النطق بالقرار بآخر الجلسة .

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile