Réf
45922
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
228/3
Date de décision
17/04/2019
N° de dossier
2018/3/3/645
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Procédure civile, Preuve commerciale, Pourvoi en cassation, Point de droit jugé, Obligation de statuer, Livraison de marchandises, Cour de renvoi, Cassation avec renvoi, Cassation, Cachet d'entreprise, Bon de livraison, Autorité de l'arrêt de cassation
Base légale
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui omet de statuer sur le point de droit tranché par la Cour de cassation. Viole ainsi sa décision la cour d'appel qui, tenue de rechercher la qualité du réceptionnaire de marchandises et sa relation avec la société débitrice, fonde sa condamnation sur la seule apposition du cachet de ladite société sur la facture, sans se prononcer sur la question qui lui avait été renvoyée.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/228، الصادر بتاريخ 2019/04/17 في الملف التجاري عدد 2018/3/3/645
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28 فبراير 2018 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ محمد (أ.)، الرامي إلى نقض القرار عدد 6343 الصادر بتاريخ 2017/12/11 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2017/8202/3488.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/4/03.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/04/17.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الاله أبو العياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبابك.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض شركة (إ. ص.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها شركة (ك.) بمبلغ 595.983,60 درهم نتيجة تسليمها لها مجموعة من البضائع حسب الثابت من الفواتير المرفقة بوصولات الطلب، امتنعت عن أدائه رغم إنذارها، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من 2010/5/04 إلى يوم الأداء، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، والصائر.
وبعد جواب المدعى عليها بأن ما اعتمدته المدعية من وثائق من صنعها، وأن الفاتورة عدد 08/7 الحاملة لمبلغ 28.224,00 درهم لم تبين هل تسلمتها العارضة، والفاتورة عدد 13/10 الحاملة لمبلغ 95.349,60 درهم تتعلق بشركة (أ.)، والفاتورة 15/10 الحاملة لمبلغ 348,006,00 درهم فإنها متعلقة بوصل التسليم، دون إثبات توصل العارضة بها علما أنها صادرة بتاريخ 2005/12/21 الأمر الذي يثير مسألة التقادم، والفاتورة 14/10 الحاملة لمبلغ 14040 درهم سبق الوفاء بمبلغها، وبمبلغ الفاتورة 09/4 الحاملة لمبلغ 38.220,00 درهم في حين أن الفاتورة عدد 10/5 الحاملة لمبلغ 41.040.00 درهم فهي من صنعها ملتمسة الحكم برفض الطلب. وبعد استكمال الاجراءات قضت المحكمة على المدعى عليها بأداء مبلغ 595,983.60 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، و الصائر و برفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها، و بعد الجواب و التعقيب و إجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير الحسين (ك.)، وتعقيب الطرفين ، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 247.977,60 درهم ، و هو القرار الذي تم نقضه بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 3/335 بتاريخ 2017/5/10 في الملف عدد 2016/3/3/675 بحيثية مؤداها (أن الطاعنة أدلت بصورة لدفاترها التجارية أثبتت بمقتضاها تسجيل الفاتورة أعلاه ضمن محاسبتها كما أدلت بوصلي الطلب عدد 16851 و 16215 صادرين عن المطلوبة يتعلقان بالسلع الواردة بالفاتورة 15/10 و وصل التسليم عدد 8785 يحمل توقيعا صرحت بشأنه أنه توقيع الشخص الذي تسلم كل السلع موضوع الفواتير التي تم الحكم بمبالغها، والمحكمة لما لم تناقش صفة الشخص المتوصل بالسلع موضوع الفاتورة عدد 15/10 وعلاقته بالمطلوبة تكون قد خرقت الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود وعرضت قرارها للنقض) وبعد إحالة الملف على نفس المحكمة التي أمرت بعد تعقيب الطرفين بإجراء بحث للتحقق من صفة الشخص المتوصل بالسلع موضوع الفاتورة عدد 15/10 تم خلاله الاستماع للممثل القانوني للطالبة و تعقيب الطرفين قضت بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه .
في شأن وسيلة النقض الوحيدة
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه سوء التعليل و خرق القانون بدعوى أنه لم يتم التقيد بمنطوق قرار محكمة النقض عدد 3/335 القاضي بنقض القرار والإحالة والمتعلق بمدى مناقشة المحكمة مصدرته لصفة الشخص الذي توصل بالسلع موضوع الفاتورة عدد 15/10 وعلاقته بالمطلوبة، فالمحكمة مصدرته تغاضت عن صفة ذلك الشخص، والمطلوبة لم تقدم لها أي جانب يفيد في هذا الأمر نظرا لكون اسمه العائلي لم يدون على صورة الفاتورة المدلى بها، وزاغت بذلك عن هذا الموضوع بالبحث هل يشبه ذلك التوقيع توقيع الممثل القانوني للطاعنة، فالصورة الشمسية المدلى بها لا يمكن أن تصلح وسيلة للإثبات ، بما في ذلك إثبات التوقيع أو الطابع ما دام بالإمكان تزويرهما بسهولة ، وفوق ذلك فالثابت من أوراق الملف و الخبرة المنجزة فيه أنه لا دليل يثبت أن شركة (إ. ص.) قد تسلمت البضاعة المحددة بالفاتورة رقم 15/10، وأن شركة أخرى تسمى شركة (د.) لها شخصية معنوية هي من تسلمت البضاعة، وكان على المحكمة مصدرة القرار للسببين أعلاه أن تقضي بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 247.977,60 درهم لا بالمبلغ الوارد بالفاتورة التي هي صورة شمسية فقط، وأن من يتوجب مقاضاته إن اقتضى الحال هي شركة (د.) وليست العارضة، ومن تم يتأكد أن القرار المطعون فيه جاء خرقا للقانون فاسد التعليل مما يستوجب معه نقضه.
حيث إن الطاعنة لم تبين في الوسيلة المقتضى القانوني الذي تم خرقه حتى ينعى ذلك على القرار المطعون فيه و الذي بالرجوع إليه يتبين أن المحكمة مصدرته و هي تتقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها قرار محكمة النقض أمرت بإجراء بحث ، و لما عللت ما انتهت إليه بتعليلها الذي ورد فيه : ( صرح دافيد (ت.) ممثل شركة (إ. ص.) خلال جلسة البحث بان التوقيع المضمن بسندي الطلب عدد 016851 و 016215 صادر عنه كما صرح بأن الطابع الوارد بالفاتورة هو من أجل تسلم الفاتورة فقط على أساس أن تتم مراقبة وجود الالتزام لاحقا ، و صرح ... بخصوص سند التسليم بأنه يتعين الإدلاء باصل السند كما صرح بأن اسم لحسن الوارد بالسند يبقى مبهما في غياب الاسم العائلي لهذا الشخص مضيفا أن السند يتعلق بشركة "(د.)" و أنه بحكم ان الثابت بالملف ان (ت.) دافيد يقر بتوقيع سندي الطلب و بأن التسليم تم لشركة "(د.)" و بحكم أن الفاتورة عدد 15/10 تتضمن طابع شركة (إ. ص.) الذي لم يكن محل طعن فإن التزام هذه الأخيرة ثابت بغض النظر عن هوية متسلم البضاعة إذ أن التأشير على الفاتورة يشكل إشهادا بالتوصل بمقابلها و التزاما بأداء الثمن المضمن بها ، و أن ادعاء ممثل شركة (إ. ص.) كون توقيع الفاتورة كان فقط من أجل تسلمها يبقى غير جدير بالاعتبار في غياب أي احتجاج أو تحفظ من طرفها على إثر توصلها بالفاتورة بتاريخ 2010/5/4 إذ أن تسلمها الفاتورة و سكوتها إلى غاية تقديم الدعوى ضدها ... علاوة على ما سبق فإن ثبوت صدور سندي الطلب عن شركة (إ. ص.) و ثبوت تأشير هذه الأخيرة على الفاتورة المتعلقة بالبضاعة المطلوبة يجعل التزامها قائم و محقق بغض النظر عن الشخص الذي تسلم البضاعة إذ أن توقيع الفاتورة يشكل إشهادا على صحة وقوع التسليم } و الحال أن قرار النقض و الإحالة عدد 3/335 بتاريخ 2017/5/10 الذي قضى بنقض القرار السابق و أحال النزاع على المحكمة بعلة أن "أن الطاعنة أدلت بصورة لدفاترها التجارية أثبتت بمقتضاها تسجيل الفاتورة أعلاه ضمن محاسبتها كما أدلت بوصلي الطلب عدد 16851 و 16215 صادرين عن المطلوبة يتعلقان بالسلع الواردة بالفاتورة 15/10 و وصل التسليم عدد 8785 يحمل توقيعا صرحت بشأنه أنه توقيع الشخص الذي تسلم كل السلع موضوع الفواتير التي تم الحكم بمبالغها، والمحكمة لما لم تناقش صفة الشخص المتوصل بالسلع موضوع الفاتورة عدد 15/10 وعلاقته بالمطلوبة تكون قد خرقت الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود" و لم تبحث في صفة من توصل بالسلع كفاية و لم تتحقق بعلاقته بالطاعنة موضوع الفاتورة عدد 15/10 فقد خرقت الفصل 369 من ق م م و عرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025