La compétence du tribunal de commerce s’apprécie au regard du montant total des demandes du demandeur, même si elles sont fondées on plusieurs titres de créance distincts (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69004

Identification

Réf

69004

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1493

Date de décision

01/07/2020

N° de dossier

2020/8227/1647

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'appréciation du seuil de compétence pécuniaire du tribunal de commerce. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une demande en paiement fondée sur deux effets de commerce.

L'appelant soutenait que la compétence devait s'apprécier au regard du montant de chaque titre de créance pris isolément, chacun étant inférieur au taux de ressort de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen et rappelle que la compétence se détermine au regard du montant total des demandes formulées par le créancier dans son acte introductif d'instance.

Dès lors que la somme des montants des deux effets de commerce excédait le seuil légal, la compétence du tribunal de commerce était établie. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/02/2020 يستأنف تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/10/2019 في الملف عدد 2493/8203/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر إلى حين الفصل في الموضوع.

في الشكل:

حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 30160.00درهم ناتج عن كمبيالتين.

ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه لاينازع في كون الأمر يتعلق بكمبيالتين وإنما يتعلق بكون كل واحدة منهما تتضمن مبلغ 15000.00درهم وهو دون الإختصاص القيمي للمحاكم التجارية.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على الجهة المختصة.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/07/2020 تخلف نائبا الطرفين وألفي بلمتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه.

وحيث إن العبرة في تحديد الإختصاص نوعيا وقيميا للمحاكم التجارية إنما يتحدد بمجموع طلبات الفريق المدعي، وليس من خلال ماتمسك به الطاعن من كون العبرة في ذلك بالمبلغ الذي تتضمنه أسانيد الدين المعتمد عليها، والحال أن الثابت من المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف عليها طالبت الحكم على الطاعن بأداء مبلغ 30160.00درهم وهو ما يتجاوز الإختصاص القيمي للمحاكم التجارية مما يتعين معه رد دفوعات هذا الأخير وتأييد الحكم المستأنف

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile