Force probante du témoignage – L’imprécision du témoin sur la date des faits n’invalide pas sa déposition si elle est complétée par une autre preuve non contestée (Cass. com. 2014)

Réf : 52801

Identification

Réf

52801

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

537/1

Date de décision

20/11/2014

N° de dossier

2014/1/3/1162

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond la valeur probante d'un témoignage. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une société, se fonde sur la déposition d'un témoin jugée cohérente, peu important que celui-ci ne se souvienne pas de la date exacte des faits, dès lors que cette date est établie par un certificat administratif qui n'a pas été contesté par les parties.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/01/27 في الملف رقم 10/2013/4766 تحت رقم 2014/414 أن المطلوب الحداوي (ب.) تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط، مفاده أن فرقة تقنية تابعة للطالبة شركة (ر.) انتقلت إلى مقره سكناه، الكائن (...) وذلك من أجل تفقد ربطه بشبكة الكهرباء، وخلال ذلك قامت الشركة المذكورة بتخريب جزء مهم من حائط الفيلا وإتلاف عداد الكهرباء، مما نتج عنه قطع التيار الكهربائي عن الطابق الأرضي للفيلا لأجل ذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بإعادة بناء ما تهدم من حائط سكناه، وإرجاع الكهرباء للجزء الذي بقي بدون إنارة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وتعويض قدره 30.000,00 درهم عن قطع الكهرباء عن المدة التي تبتدئ من 2008/08/15 الى تاريخ تقديم المقال، و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. وبعد جواب المدعى عليها أدلى المدعي بمذكرة إصلاحية التمس بمقتضاها إصلاح تاريخ هدم الحائط واعتبار أن ذلك كان في 2008/05/30 . فصدر حكم تمهيدي بإجراء بحث بين الطرفين بحضور الشاهد محمد (ن.)، وبعد إجرائه والتعقيب عليه، صدر الحكم القطعي على المدعى عليها بإعادة بناء الجزء من جدار مسكن المدعي وإرجاعها لمادة الكهرباء بالطابق الأرضي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير منذ تاريخ الامتناع الى يوم التنفيذ الفعلي أيد بموجب القرار المطعون فيه.

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق: مقتضيات المادة 74 من القانون رقم 17/95 المنظم لشركات المساهمة، والفصلين 1 و 32 من ق م م، بدعوى أن الصفة تعتبر من النظام العام، وأن الشروط القانونية الواجب توفرها في الصفة لا يمكن أن يحتج في مواجهتها بمقتضيات الفصل 49 من ق م م ، وأن عدم تقديم الدعوى في مواجهة شركة المساهمة في شخص رئيس مجلسها الإداري باعتباره ممثلها القانوني طبقا لمقتضيات المادة 74 من القانون 17/95 يجعل مآلها عدم القبول، وأن القرار عندما قضى برد السبب الأول للاستيناف يكون قد جانب الصواب فيما قضى به مما يستوجب نقضه.

لكن حيث المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما أثير في موضوع الوسيلة بقولها : " إنه بالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوى المقدم من قبل المستأنف عليه يتبين أنه وجه الدعوى ضد شركة (ر.) في شخص ممثلها القانوني الذي حسب المادة 74 من قانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة هو رئيس مجلس الإدارة الذي يتولى مهمة تمثيل الشركة في علاقتها مع الاغيار وهي نفس الصيغة المستعملة من طرف المشرع في الفصل 516 من ق م م، هذا فضلا عن كون المستأنفة توصلت، وأجابت على الدعوى الموجهة ضدها خلال المرحلة الابتدائية " وهو تعليل غير منتقد في مجمله يساير المقتضيات المحتج بخرقها ، التي لم تبين الوسيلة مكمن خرقه لها ، مكتفية بالقول ان القرار الاستينافي جانب الصواب الرده السبب الأول للاستيناف، كما انه (التعليل) يبرر ما انتهت إليه المحكمة في منطوق قرارها والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، بدعوى أن شهادة الشاهد المعتمدة من طرف المحكمة المصدرة له اتسمت بعدم الضبط وعدم الدقة لكون الشاهد المستمع اليه لم يدل بما يفيد توفره على شروط المداخلة والاطلاع، ولم يحدد تاريخ الواقعة وجاءت شهادته مجردة وغير معتمدة أي وسيلة إثبات، وان الأحكام التي تعتمد على شهادة شهود غير مستجمعة للشروط المتطلبة قانونا تكون هي والعدم سيان، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث أثبتت المحكمة في تعليلات قرارها " بأن شهادة الشاهد محمد (ن.)، التي أداها أمام المحكمة بعد أدائه اليمين القانونية، والتثبت من خلوه من موانع الشهادة، تبين أنها جاءت منسجمة وغير متصفة بأي تناقض، إذ صرح بأنه سبق له أن عاين واقعة حضور ثلاثة مستخدمين تابعين للشركة المستأنفة وقيامهم بهدم جزء من حائط مسكن المستأنف عليه المحادي لعدادين كهربائيين، وبخصوص تاريخ الواقعة فقد صرح بأنه لا يتذكر التاريخ، بفعل عمله لدى أحد الجيران كحارس وسبقية تعامله مع أولئك الأشخاص، وبخصوص عدم تذكره تاريخ واقعة الهدم فان هذه النقطة تبقى ثابتة بمقتضى الشهادة الإدارية الصادرة عن المصالح الإدارية والتي لم تتم المنازعة فيها خلال المرحلة الابتدائية ... " وهو تعليل غير منتقد بخصوص الشهادة الإدارية غير المنازع فيها التي سدت الفراغ بشأن عدم تذكر الشاهد واقعة الهدم، وأبرز بما فيه الكفاية مبررات اعتماد المحكمة تصريح الشاهد كوسيلة إثبات مبررة لسلامة ما انتهى إليه، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس قانوني سليم و الوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile