Finances locales : engage sa responsabilité financière le président de commune qui renouvelle un bail sans mise en concurrence et engage une dépense étrangère aux charges de la collectivité (Cass. adm. 2003)

Réf : 18550

Identification

Réf

18550

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

65

Date de décision

25/03/2003

N° de dossier

1183/4/2/02

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Commet une infraction engageant sa responsabilité financière devant la Cour des comptes, le président d'une commune qui, d'une part, renouvelle le contrat de location d'un bien du domaine communal sans recourir à la procédure de mise en concurrence par enchères publiques, procurant ainsi à un tiers un avantage pécuniaire injustifié au détriment de la collectivité. Commet, d'autre part, une violation des règles relatives à l'exécution des dépenses, l'ordonnateur qui impute au budget communal le loyer d'un logement destiné à un agent de l'État, une telle dépense étant étrangère aux charges incombant légalement à la commune, et ce, nonobstant l'approbation de l'autorité de tutelle.

Résumé en arabe

كراء رئيس الجماعة القروية للسوق الأسبوعي دون تنظيم السمسرة المنصوص علها في الفصل من 15 من الرسوم يكون إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفصل 56 من القانون رقم 79.12 المتمثل في حصول الشخص لغيره على منفعة نقدية غير مبررة تخلق ضرار بجهاز عام تجري مراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
صرف مقابل كراء منظم يسكنه القائد مخالف للقواعد المنظمة لمالية الجماعات المحلية، ولا يدخل ضمن نفقات تسير الجماعة المحلية ولا ضمن النفقات الملقاة على عاتق الجماعة المحلية مما يجعله نفقة غير مشروعة تبرر إدانة رئيس الجماعة والحكم عليه.

Texte intégral

القرار رقم 65،  بتاريخ:  25/3/2003، الملف عدد: 1183/4/2/02
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقال قدم في 14/03/2000 طلب (ع.ر) نقض قرار المجلس الأعلى للحسابات الصادر في 05/05/1999 في الملف 119/96 القاضي عليه بأدائه مبلغ 20.000 درهم غرامة لارتكابه يوم ـ كان رئيسا للجماعة الحضرية لسوق أربعاء الغرب ـ مخالفة تمكين غيره من منفعة غير مبررة نقدية تلحق ضررا بجهاز عام  تجري عليه مراقبة المجلس الأعلى  للحسابات  وتمثل  في  تجديده  عقد  كراء السوق الأسبوعي لمكتريه ابتداء من ستة 1994 مقابل كراء حدد في 1300000 درهم من تنظيم مزايدة عمومية ومخالفة القواعد المتعلقة بتنفيذ عمليات النفقات سبب اكترائه منزلا وتخصيصه سكنى لقائد المقاطعة بوجيبة شهرية حدد في 2200 درهم ما بين 7-9-1994 و 5-5-8-1995 والحال أن التجديد المجرى لعقد الكراء (يقول الطاعن) تمت مصادقة سلطة الوصاية عليه، مما أضفى عليه الصحة والنهائية عملا بالفصل 49 من مرسوم 30/9/1976 بسن نظام لمحاسبة  الجماعات المحلية وهيئاتها وأن كرائه للمحل الذي خصص لقائد الدائرة كان لفترة مؤقتة ومحددة في إطار التعاون مع السلطة المحلية ورغبتها في انتظار خلو السكن الإداري.
لكن حيث إن الطاعن (ع.ر) بحكم مزاولته مهام رئيس الجماعة الحضرية لسوق أربعاء الغرب ابتداء من 22-11-1992 تجرى عليه مراقبة المجلس الأعلى للحسابات في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية طبقا للفصلين 25/5 و 56 من القانون 79-12 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات.
وحيث ـ فيما يخص المخالفة الأولى ـ فإنه استنادا إلى الفصل 42 من المرسوم 576-76-2 (30-9-1976) بسن نظام عام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها، فإنه لما كانت إجراءات إيجار بعض المنتوجات عن طريق المنافسة العمومية هي نفسها المقررة بخصوص مناقصات الأشغال أو الأدوات أو الخدمات المنجزة لحساب الدولة، فإن (الطاعن) رئيس الجماعة الحضرية لسوق أربعاء الغرب حين اقدم على تجديد عقد كراء السوق الأسبوعي للجماعة المذكور بعقد مؤرخ في 12/6/1994 ل (ح.ب) بمبلغ 1.300.000 درهم دون اللجوء إلى السمسرة العمومية عملا بالفصل 15 من المرسوم المذكور يكون قد ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفصل 56 من القانون 79-12 المذكور تتمثل في حصول الشخص لغيره على منفعة نقدية غير مبررة تلحق بجهاز عام تجرى عليه مراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
وحيث ـ فيما يخص المخالفة الثانية ـ فإن المبلغ 24.200 درهم المقابل لكراء المنزل المخصص لسكنى لقائد المقاطعة الحضرية الأولى عن الفترة من 7/9/1994 إلى 5-8-1995 قد تم صرفه خلافا للقواعد المنظمة لمالية الجماعات المحلية خاصة الفصول 21 و 22 من الظهير 584-76-1 (30-9-1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية باعتباره لا يدخل ضمن تحملات الجماعة المحلية )نفقات تسيير المصالح) ولا ضمن النفقات على عاتق الجماعة بموجب قانون أو بموجب مرسوم صادر بتطبيق قانون وبالتالي يشكل نفقة غير مشروعة ـ حتى ولو صدقت عليها الجهة الوصية ـ وهي المخالفة المتعلقة بتنفيذ عمليات النفقات المدرجة ضمن المخالفات المنصوص عليها في الفصل 56 من القانون 79-12 المذكور.
وحيث لذلك يبقى الطعن بالنقض غير مرتكز على أساس وحليف الرفض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلي الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي، والمستشارين السادة: محمد بورمضان ـ أحمد دينية ـ عبد الحميد سبيلا وأحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمسـاعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif