Réf
18612
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1130
Date de décision
20/07/2000
N° de dossier
1310/4/1/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
ميزة مستحسن, Excès de pouvoir, Exigence de mention, Mission des institutions d'enseignement supérieur, Pouvoir d'appréciation des établissements, Principe de non-discrimination à l'accès à l'enseignement, Réforme de l'enseignement universitaire, Sélection des candidats, اختيار الطلبة المتفوقين, Critères de sélection, انتقاء المرشح الافضل, دراسات عليا, شروط ولوج المؤسسات الجامعية, صلاحية اختيار المعايير والمقاييس, عنصر الميزة, قرارات محكمة النقض, مسلسل إصلاحي للتعليم الجامعي, معيار علمي دقيق, تخصص علمي, Accès aux études supérieures
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 57 - 58 | Page : 251
La Cour Suprême a cassé un jugement administratif, confirmant la légalité pour Dar El Hadith El Hassania d’exiger une mention « assez bien » pour l’accès aux études supérieures. Elle a jugé que les institutions universitaires peuvent établir des critères de sélection rigoureux, telle la mention, pour choisir les meilleurs candidats, compte tenu de l’évolution des études supérieures vers la spécialisation et l’excellence. Le refus d’une candidature pour absence de mention n’est donc pas considéré comme un excès de pouvoir, mais comme une application légitime de normes académiques.
دراسة عليا – تخصص علمي – اختيار الطلبة – دراسة جامعية – عنصر الميزة
دار الحديث الحسنية – صلاحية اختيار المعايير والمقاييس – انتقاء المرشح الافضل.
الدراسات العليا داخل الوطن أو خارج اصبحت تتطلب التخصص العلمي واختيار الطلبة المتفوقين.
– أمام كثرة المرشحين لولوج الدراسات الجامعية اضحى من الواجب اللجوء إلى عنصر الميزة لانتقاء الافضل والاجود.
– دار الحديث الحسنية باعتبارها مؤسسة عليا تتوفر كغيرها من المؤسسات الجامعية على الصلاحية لاختيار المعايير والمقاييس لانتقاء المرشحين الافضل.
القرار عدد : 1103 – المؤرخ في : 20/7/2000 – ملف إداري عدد :1310/4/1/99
دراسة عليا – تخصص علمي – اختيار الطلبة – دراسة جامعية – عنصر الميزة
دار الحديث الحسنية – صلاحية اختيار المعايير والمقاييس – انتقاء المرشح الافضل.
الدراسات العليا داخل الوطن أو خارج اصبحت تتطلب التخصص العلمي واختيار الطلبة المتفوقين.
– أمام كثرة المرشحين لولوج الدراسات الجامعية اضحى من الواجب اللجوء إلى عنصر الميزة لانتقاء الافضل والاجود.
– دار الحديث الحسنية باعتبارها مؤسسة عليا تتوفر كغيرها من المؤسسات الجامعية على الصلاحية لاختيار المعايير والمقاييس لانتقاء المرشحين الافضل.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 13 أكتوبر1999 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة في شخص الوزير الأول ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر ومدير دار الحديث الحسنية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 13/9/99 في الملف 321/99 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستانف المشار إليه انه بناء على مقال مؤرخ في 30/7/99 عرض المدعي المستانف عليه محمد الراضي انه تقدم بطلب المشاركة في مباراة الدخول إلى دار الحديث الحسنية الا انه فوجئ برفض طلبه بعلة ان شهادة الإجازة التي حصل عليها لا تتوفر على ميزة مستحسن على الاقل وبما ان الشرط الذي اعتمدته الإدارة لا يستند على أي أساس قانوني لان المرسوم الملكي الصادر في شان احداث دار الحديث الحسنية ينص في مادته السابعة على انه : يقبل لتلقي الدراسة بدار الحديث الحسنية وبعد مباراة المرشحون المثبتون توفرهم على العالمية أو احدى شهادات الليسانس بجامعة القرويين أو اجازة معترف بمعادلتها دون الإشارة إلى شرط الحصول على الميزة، لذلك يكون القرار المطعون فيه المتخذ من طرف مدير دار الحديث الحسنية متسما بالشطط في استعمال السلطة، ولذلك التمس المدعي إلغاء المقرر المذكور، ثم الامر بايقاف تنفيذه .
وحيث تمسكت الإدارة في مذكرتها الجوابية التي حررها الوكيل القضائي بان مؤسسة دار الحديث الحسنية اسوة بباقي المؤسسات الجامعية المغربية قد دخلت منذ سنة1997 في اطار مسلسل إصلاحي للتعليم الجامعي وضع قواعده المرسوم رقم 96/2/796 الصادر بتاريخ 19/7/97 بشان تحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتورة أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وكذا الشروط والاجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها وذلك كما حددته المادتان الرابعة والخامسة من المرسوم لذا فان الدراسات العليا اصبحت تتطلب التخصص العلمي وانتفاء الطلبة المتفوقين وان افضل طريقة معبرة عن التمييز العلمي والتفوق هو الحصول على ميزة وهو معيار علمي دقيق لا خلاف في صحته ولذلك التمس الوكيل القضائي رفض الطلب.
وبعد تبادل المستنتجات قضت المحكمة الإدارية بالغاء المقرر المطعون فيه الصادر عن مدير دار الحديث الحسنية القاضي برفض قبول ترشيح الطاعن لمباراة ولوج دار الحديث الحسنية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك برفض طلب النفاذ المعجل ورفض طلب إيقاف التنفيذ، فاستانف الوكيل القضائي الحكم المذكور.
وحيث تمسك في استئنافه بنفس الوسائل والاسباب المثارة أمام المحكمة الإدارية معيبا على الحكم المطعون فيه خرقه لمقتضيات المرسوم الصادر في 19 فبراير1997 بشان تحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وفساد التعليل الموازي لانعدامه. ذلك ان الدراسات العليا اصبحت تتطلب التخصص العلمي وانتقاء الطلبة المتفوقين وان مؤسسة دار الحديث الحسنية اسوة بباقي المؤسسات الجامعية المغربية قد دخلت سنة1997 في اطار مسلسل إصلاحي للتعليم الجامعي، وضع قواعده المرسوم المشار إليه، وان هذه المؤسسة لا يمكنها الخروج عن القاعدة العامة وتخرق القانون لتقبل الطلبة دون الاخذ بعين الاعتبار الشروط التي اشترطتها الوزارة المعينة واللجنة الوطنية للاعتماد والتقييم.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان جوهر النزاع في النازلة الحالية هو معرفة ما إذا كانت إدارة دار الحسنية محقة في اشتراطها للقبول في الترشيح للمباراة المنظمة لولوج هذه المؤسسة ان يكون المرشح الحاصل على الإجازة في الحقوق يتوفر على الاقل على ميزة مستحسن.
وحيث انه إذا كان المرسوم المنظم لدار الحديث الحسنية لم يشر إلى وجوب توفر هذا الشرط في المرشح للمباراة المذكورة، واذا كان حق التعليم دستوريا لا يمكن حرمان أي شخص منه الا في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، فان هذه الممارسة يجب ان ترقى إلى المستند العلمي المعتمد من طرف المؤسسات الجامعية في المرشح لمثل هذه المباريات معيارا علميا دقيقا يسمح بحسن استعمال هذا الحق.
وحيث انه مما لا شك فيه ان الدراسات العليا سواء داخل الوطن أو خارجه اصبحت تتطلب اكثر من أي وقت مضى التخصص العلمي واختيار الطلبة المتفوقين، وانه أمام كثرة المرشحين لولوج المؤسسات الجامعية اضحى من الواجب اللجوء إلى عنصر الميزة لانتقاء الافضل والاجدر علما بان الترشيح في حد ذاته يعتبر خطوة أولى يمكن معه للمؤسسة الجامعية ان تتيقن من الناجحين حسب تفوقهم والنقط المحصل عليها حتى يكون جديرا بالالتحاق بها.
وحيث يستخلص من كل ما سبق ان الحكم المستانف لم يكن مرتكزا على أسس سليمة عندما لاحظت المحكمة الإدارية انه ما دام الطاعن يتوفر على الإجازة في الحقوق وهي شهادة تخول له المشاركة في مباراة ولوج دار الحديث الحسنية يكون رفض طلب ترشيحه لاجتياز المباراة بعلة عدم حصوله على الإجازة بميزة مستحسن على الاقل قابلا للالغاء، والحالة ان دار الحديث الحسنية باعتبارها مؤسسة عليا تتوفر كغيرها من المؤسسات الجامعية على الصلاحية لاختيار المعايير والمقاييس المعمول بها حاليا في كل المؤسسات التعليمية العليا لانتقاء المرشحين الافضل لاجتياز المباراة المقررة لولوج دار الحديث الحسنية مما يتعين معه إلغاء الحكم المستانف اعتبارا لكون قرار رفض قبول ترشيح المستانف عليه المشار إليه أعلاه بسبب عدم حصوله على ميزة مستحسن على الاقل لم يكن متسما باي شطط في استعمال السلطة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بالغاء الحكم المستانف وتصديا برفض الطلب
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع – محمد بورمضان – احمد حنين وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط
57989
Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58299
Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
59637
L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Voie de fait, Responsabilité du lotisseur, Plan d'aménagement, Lotissement, Indemnisation du préjudice, Incorporation à des lots privés, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Confirmation du jugement, Affectation à une voie publique
70510
Un contrat de fourniture conclu avec une société anonyme détenue par l’État et gérant un service public est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2021
71937
Compétence matérielle : Le juge commercial est incompétent pour connaître d’un litige relatif à un marché public conclu par une institution publique, lequel constitue un contrat administratif (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/01/2019
74938
Qualité à agir du président du conseil communal : l’autorisation préalable du conseil n’est plus requise sous l’empire de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2019
82345
L’avis à tiers détenteur ne constitue pas un juste motif de non-paiement du loyer si le preneur ne verse pas les fonds saisis à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/03/2019
45151
Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45339
Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
قرارات محكمة النقض, Virement bancaire, Rejet, Recouvrement de créances publiques, Principe de non-aggravation de la situation de l'appelant, Preuve du paiement, Pouvoir souverain d'appréciation, Pénalités de retard, Paiement, Irrégularité du chèque, Extinction de la dette, Effet libératoire, Créance fiscale, Chèque