Compétence administrative : le contrat de location d’un bien communal est administratif s’il organise l’exploitation et un programme d’investissement (Cass. adm. 2008)

Réf : 18563

Identification

Réf

18563

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

165

Date de décision

05/03/2008

N° de dossier

86/4/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le tribunal de commerce qui se déclare compétent pour connaître d'un litige relatif à un contrat de location conclu par une commune, alors qu'en stipulant, outre la location d'un bien, les modalités de son exploitation ainsi qu'un programme d'investissement sous peine de résiliation, ce contrat revêtait le caractère d'un contrat administratif relevant de la seule compétence de la juridiction administrative.

Résumé en arabe

اختصاص نوعي ـ عقد كراء مبنى تابع للجماعة.
إن العقد الرابط بين جماعة قروية وخواص والذي يحدد كيفية استغلال العين المكراة وبرنامج الاستثمار وتحديد كلفته تحت طائلة الفسخ يعتبر عقدا إداريا لا تجاريا. وتكون المنازعة بشأنه من اختصاص المحكمة الإدارية.

Texte intégral

القرار عدد: 165، المؤرخ في: 05/03/2008، الملف الإداري عدد: 86/4/1/2008
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الاختصاص النوعي:
حيث بمقال مرفوع أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ضد السيد رئيس جماعة الوليدية بدائرة الزمامرة (الجديدة) طلب السيدين إبراهيم امنزو وحمو النمساوي إجراء خبرة حسابية لتقدير ما أصابنهما من ضرر عن عدم تمكينهما من استغلال الحانة والمطعم ضمن مرافق المركب السياحي: « شمس » الذي يكتريانه من المدعى عليه، وذلك خرقا لكناش التحملات والعقد المبرم، أجابت الجماعة القروية للوليدية بالدفع بعدم الاختصاص النوعي، وبعد المناقشة صرحت المحكمة باختصاصها وهو الحكم المستأنف من لدن الجماعة المدعى عليها تأسيسا على خرق مقتضيات المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية ذلك أن العقد المبرم بعد صفقة إدارية تم بناء على كناش التحملات وبموافقة سلطة الوصاية.
وحيث إن العقد الرابط بين الطرفين لا يتعلق فقط بكراء المبنى التجاري وإنما ينظم كيفية استغلاله وبرنامج الاستثمار فيه وتحديد كلفته تحت طائلة الفسخ. مما يضفي عليه صبغة العقد الإداري، ويكون الاختصاص بشأن تقييده منعقدا للقضاء الإداري، والمحكمة التجارية لما نحت خلاف ذلك تكون قد خرقت المقتضيات  المذكورة وعرضت حكمها للإلغاء.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء نوعيا وإحالة الملف عليها لتبت فيه طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: فاطمة الحجاجي ـ حسن مرشان مقررا  ـ محمد محجوبي ومحمد صقلي حسيني وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif