Expertise judiciaire – Motivation – L’adoption par la cour d’appel des conclusions d’un rapport d’expertise vaut réponse implicite aux contestations des parties (Cass. com. 2014)

Réf : 52807

Identification

Réf

52807

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

555/1

Date de décision

04/12/2014

N° de dossier

2013/1/3/73

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que l'expert judiciaire avait examiné l'ensemble des documents soumis par les parties et répondu aux questions techniques relevant de sa mission, une cour d'appel motive légalement sa décision en adoptant les conclusions du rapport d'expertise. En procédant ainsi, elle répond implicitement mais nécessairement aux contestations d'une partie dirigées contre ledit rapport, sans être tenue d'y répondre de manière expresse et détaillée.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/12/27 في الملف 2006/1110 تحت رقم 5558، أن الطالبة (ت. و. إ. ت. ن.)، تقدمت بتاريخ 2002/06/27 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن ممثلها التجاري السيد امحمد (غ.) مدين لها بمبلغ 800.000,00 درهم، ملتمسة تعيين خبير في ميدان المحاسبة لإثبات صحة مبلغ الدين المطالب به، وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء التقرير الذي سينجز، ثم تقدمت بمقال إصلاحي تداركت فيه إغفال توجيه الدعوى ضد المطلوب الوسيط في التأمين "امحمد (غ.)"، مكتب (ت. غ.)، قصد الحكم عليه وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي للدعوى. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرتين حسابيتين وبحث في النازلة وإدلاء المدعية بمذكرة مؤدى عنها التمست فيها الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 615.629,74 درهما وتعويضا قدره 10.000,00 درهم مع الفوائد القانونية، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليه امحمد (غ.) لفائدة المدعية مبلغ 55.866,76 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ، ورفض باقي الطلبات. استأنفته (ت. و. إ. ت. ن.)، وبعد إجراء خبرة حسابية جديدة ثم خبرة أخرى قضت محكمة الاستئناف التجارية باعتبار الاستئناف جزئيا، وتعديل الحكم المستأنف برفع المبلغ المحكوم به الى 169.160,82 درهما وتأييده في الباقي، وجعل الصائر بالنسبة وهو القرار المطعون فيه من لدن (ت. و. إ. ت. ن.).

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وفساد التعليل وخرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م، وعدم الجواب على دفع مثار، بدعوى أنه علل قضاءه بأنه "بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتبين منه أن الخبير اطلع على جميع الوثائق المقدمة إليه من الطرفين والمتعلقة بالحسابين القديم والجديد، وأنه أجاب على النقاط المتعلقة بالحسابين المذكورين، مما يتعين معه المصادقة عليه"، في حين أوضحت الطالبة في تعقيبها على الخبرة مكامن الخلل التي تشوبها وعدم تقيد الخبير بالقواعد المحاسبية في مجال التأمين، إذ استبعد مبلغ 549.415,76 درهم الذي يمثل مبلغ دائنيتها عن رمز الإنتاج القديم 2336 بدون تبرير مقنع، واعتبر ان التسوية المؤقتة للوضعية المحاسبية بين الطرفين بتاريخ 1988/02/28 تعتبر نهائية بالنسبة للرمز المذكور، مع أنه عرف استمرارية في التعامل ليتم حصره في آخر المطاف بوضعية دائنة لفائدة الطالبة بمبلغ 549.415,76 درهما، ورغم توضيح ما ذكر بمقتضى مذكرة الطالبة المدلى بها بجلسة 2010/10/04، فإن المحكمة لم تعر للأمر أهمية واكتفت بالتعليل المشار اليه، ولم تعلل بمقبول تبنيها لتقريري الخبرة فجاء قرارها مشوبا بفساد ونقصان التعليل الموازي لانعدام مما يتعين نقضه.

لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها :" إنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتبين منه ان الخبير اطلع على جميع الوثائق المقدمة إليه من الطرفين والمتعلقة بالحسابين القديم والجديد، وأنه أجاب على جميع النقط المتعلقة بالحسابين المذكورين، مما يتعين معه المصادقة عليه "، تكون قد ردت ضمنيا دفوع الطالبة مادام ثبت لها أن الخبير (ع.) الذي عينته لمحاسبة الطرفين قد أثبت في تقريره بالنسبة للحساب القديم ذي الرمز 236، أنه بعد قيام الطالبة (ت. و. إ. ت. ن.) بإجراء حجز تحفظي على عقار مملوك للمطلوب امحمد (غ.)، وبعد إجراء عدة مفاوضات تم حصر الوضعية الحسابية للمطلوب من طرف شركة التأمين بتاريخ 1988/02/28 برصيد مدين قدره 549.415,76 درهما، حسب الثابت من وضعية الحساب الموقعة من طرف شركة التأمين، أدى منه المطلوب مبلغ 539.000,00 درهم بواسطة شيكات وكمبيالات، ورفع الحجز التحفظي عن عقاره بتاريخ 1988/11/09، غير أن (ت. و. إ. ت. ن.) الطالبة أدلت للخبير بوضعيتين حسابيتين الأولى بتاريخ 1988/02/28 بمبلغ 1.135.054,68 درهما، والثانية بتاريخ 2008/08/31 بمبلغ 494.328,84 درهما، وهما تتعلقان معا بالحساب القديم ذي الرمز 236، مما جعل الخبير يستبعدهما ويحدد الدين عن الفترة المحصورة بتاريخ 1988/02/28 في الفرق بين المبلغ المؤدى والمبلغ الثابت في الوضعية المحصورة بتاريخ 1988/02/28 والتي على أساسها تم أداء مبلغ 539.000,00 درهم، أي ما قدره ( 549.415,76 - 539.000) = 10.415,76 درهما، وبالنسبة للحساب الجديد عن المدة من 1989/01/01 إلى 2008/08/31، اعتمد الوضعية الحسابية المدلى بها من الطالبة والتي تحدد مبلغ الدين في 745,06 188 درهما، فيكون المجموع الذي بذمة الطالب هو: 10.415,76 درهما + 6@,158.745 درهماً = 169.160,82 درهما، وهو المبلغ المحكوم به مما جاء معه تعليل القرار كافيا ومبنيا على أساس قانوني، ولم يخرق أي مقتضى، والوسيلتان على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتجميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile