Exécution d’une créance civile : le président du tribunal de commerce est incompétent pour ordonner la saisie conservatoire d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55883

Identification

Réf

55883

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3683

Date de décision

03/07/2024

N° de dossier

2024/8225/2457

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du président du tribunal de commerce pour ordonner une saisie conservatoire sur un fonds de commerce en garantie d'une créance non commerciale. Le juge de première instance avait rejeté la requête, se déclarant incompétent.

L'appelante soutenait que la nature de l'actif saisi, un fonds de commerce, emportait la compétence de la juridiction commerciale en application des articles 5 et 20 de la loi instituant ces juridictions. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande ne constitue pas un litige commercial mais une simple voie d'exécution visant à recouvrer une créance issue d'une décision rendue par une juridiction de statut personnel.

Elle juge que la compétence pour ordonner une telle mesure appartient à la juridiction ayant statué sur le fond du droit, et non à la juridiction commerciale dont la compétence d'attribution est strictement définie. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة نوال (ع.) بواسطة دفاعها ذ اكدال الشرقي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/04/2024 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/04/2024 تحت عدد 116563 في الملف رقم 16563/8106/2024 والقاضي برفض الطلب و بترك الصائر على رافعه.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء مما يتعين معه قبوله شكلا

وفي الموضوع:

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 19/04/2024من طرف نوال (ع.) بواسطة الأستاذة أكدال الشرقي المحامية بهيئة المحامون بخريبكة والرامي إلى إصدار أمر بإجراء حجز تحفظي على الاصل التجاري المملوك للسيد احمد (ج.) المسجل تحت عدد 13402 والكائن برقم 9 بلوك ب حي الحبوب خريبكة قصد ضمان أداء مبلغ 42.778,00 درهم و أنه عزز طلبه نسخة من الحكم الابتدائي عدد 22166/2022 صادر عن ابتدائية خريبكة مع نسخة من القرار الاستئنافي عدد 862/2024 صادر عن استئنافية خريبكة غرفة الاحوال الشخصية مع أصل محضر امتناع مع مستخرج السجل التجاري نموذج 7 مع نسخة من الأمر صادر عن رئيسالمحكمة الابتدائية بخريبكة.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الامر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة بكون الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية و القاضي برفض الطلب جاء مجانبا للصواب وخرقا للقواعد القانونية وخاصة مقتضيات الفصل 5 و 20 من القانون المحدث للمحاكم التجارية و الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية فاذا كانت مقتضيات المادة 20 من قانون احداث المحاكم التجارية تسند الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية لممارسة الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية فان الامر باجراء الحجوزات وفقا للفصل 452 من قانون المسطرة المدنية تكون من الاختصاص الصميم لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالاضافة الى ان مقتضيات الفصل 5 من قانون احداث المحاكم التجارية يسند الاختصاص بخصوص النزاعات المتعلقة بالاصول التجارية سواء تعلق الامر باجراء الحجوزات على الاصول التجارية او البيع القضائي الجبري للاصل التجاري للمحاكم التجارية، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء و تصديا الموافقة على الطلب الرامي الى اجراء حجز تحفظي على الاصل التجاري الكائن ب ر رقم 9 بلوك B حي الحبوب خريبكة المقيد تحت رقم : 13402 ضمانا لمبلغ 42778 درهم مع تسجيل الحجز المذكور لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بخريبكة مع شمول الامر بالنفاذ المعجل مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

و بجلسة 12/06/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة مرفقة جاء فيها أنها تتقدم بمذكرتها هاته المرفقة بشهادة التسليم لتعذر تبليغ المستأتف عليه بالعنوان المذكور بصدر المقال الاستئنافي و تدلي للمحكمة بالعنوان الجديد و تلتمس اعادة استدعاء المستأنف عليه بالعنوان التالي م. ر. حي الوفاقشارع ابراهيم الروداني خريبكة.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 12/06/2024 الفي بالملف بشهادة تسليم تفيد ان العنوان مغلق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 26/06/2024. مددت لجلسة 3-7-2023

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة بكون الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية و القاضي برفض الطلب جاء مجانبا للصواب وخرقا للقواعد القانونية وخاصة مقتضيات الفصل 5 و 20 من القانون المحدث للمحاكم التجارية و الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية، الا انه و خلافا لا تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص ، فان مقتضيات الفصل 5 من قانون احداث المحاكم التجارية يسند الاختصاص بخصوص النزاعات المتعلقة بالاصول التجارية للمحاكم التجارية، و الحال أن أساس الطلب موضوع نازلة الحال لا يتعلق بنزاع مرتبط بأصل تجاري بل هو وسيلة لتنفيذ الحكم عدد 22166/2022 الصادر عن ابتدائية خريبكة المؤيد بمقتضى القرار عدد 862/2024 الصادر عن استئنافية خريبكة غرفة الأحوال الشخصية ، و بالتالي فان الامر يتعلق بطريق من طرق التنفيذ طبقا لمقتضيات الباب الخامس من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية ، و تأسيسا عليه فان المحكمة الصادر عنها أو مثيلاتها يبقى موكول لها حسب الأحوال القيام بالإجراء المطلوب و هو ما علله الامر المستأنف تعليلا يتماشى و صحيح القانون مما يتعين معه تأييده و إبقاء الصائر على الطاعنة اعتبارا لما ال اليه طعنها

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و غيابيا

في الشكل :قبول الاستئناف

في الموضوع :برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile