Élections professionnelles – Qualité d’électeur – Exclusion d’une coopérative non mentionnée dans la liste légale (Cass. adm. 2004)

Réf : 17888

Identification

Réf

17888

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

111

Date de décision

18/02/2004

N° de dossier

3037/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 223 - Dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n° 9-97 formant Code électoral

Source

Non publiée

Résumé en français

En vertu de l’article 223 du Code électoral, qui énumère de manière limitative les personnes physiques et morales ayant la qualité d’électeur aux élections des chambres de commerce, d’industrie et de services, une coopérative ne peut se voir reconnaître cette qualité dès lors qu’elle ne figure pas dans ladite énumération. Par conséquent, doit être confirmé le jugement ayant rejeté le recours formé contre les décisions de radiation des listes électorales.

Texte intégral

القرار عدد : 111، المؤرخ  في :18/02/2004، ملف اداري القسم الثاني عدد: 3037/4/2/2003
باسم جلالة الملك                                                     
بتاريخ 18/02/2004، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه :
بين تعاونية نقالي البضائع فاس سايس (كوطوماف )
مقرها بحي النجاح سيدي ابراهيم زنقة مراكش رقم 3 بفاس بواسطة المنخرطين فيها من السادة :
محمد الجامعي – جمال حريوش – إدريس المفرج – عبد القادر الزهر – عبد الرفيع العمراني الزريفي – محمد حالي – عبد الواحد الحيمر – احمد نميلي بهالي – إدريس الغازي – يوسف الطايفي البرنوصي – محمد أسادي – أحمد الدودي – عبد الرحمان العمراني – سعيد الكرايني – محمد عبيدة – عبد الهادي امكيك – عبد العالي الستيسي – حفيظ البوهادي – رشيد  العبيد – أحمد الفقير – الحسن مصباحي إدريسي – مصطفى بن فارس – محمد العاجي – أحمد عالم – صالح سبيبي – محمد اللبن – عزوز الحاضر – أحمد الهلال – بنعبد  الصادق حميد .
الجاعلين محل المخابرة معهم بمكتب الأستاذين عبد الله العيادي ومحمد اللجاني المحاميان بهيئة فاس
المستأنفين- من جهة-
وبين : –  رئيس اللجنة الإدارية المكلفة بالمراجعة الاستئنافية للوائح الانتخابية الخاصة في غرفة التجارة والصناعة والخدمات الكائن مقرها بولاية فاس .
بحضور :-  السيد والي جهة فاس بولمان مقره بولاية فاس
– السيد المفوض الملكي لدى الغرفة
المستأنف عليهم -من جهة أخرى-
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 25/6/2003 من طرف السيد كانون مصطفى بواسطة نائبيه الأستاذان حدو وشيخ وحسن العلاوي والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 5/6/2003 في الملف عدد : 240/2003.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية
وبناء على قانون المسطرة المدنية
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28/7/2003
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31/7/2003
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بن الراضي عائشة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي .
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف مصطفى كانون بواسطة دفاعه بتاريخ 6/7/2003 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة تحت رقم 315/03 بتاريخ 5/6/2003 في الملف 240/2003 جاء داخل الأجل  القانوني ووفق الشكليات المتطلبة قانونا لقبوله شكلا .
في الجوهر :
حيث يستفاد من معطيات الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2/5/2003 تقدم المدعون مصطفى كانون ومن معه المذكورة أسماؤهم بالمقال بمقال عرضوا فيه انهم يسكنون بجماعة بني بويفرور إقليم الناظور الدائرة الانتخابية رقم 9 وانهم مقيدين بلوائح هذه الدائرة وان لجنة الفصل شطبت عليهم بدعوى أنهم لا يسكنون بالدائرة الانتخابية المذكورة والحال أن أغلبهم من مواليدها وكلهم قاطنون بها حسب الحجج المرفقة ملتمسين إلغاء قرارات لجنة الفصل القاضية بالتشطيب عليهم من اللائحة الانتخابية للدائرة 9 المذكورة والأمر بإعادة تقييدهم وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطلب شكلا .
وفي بعض الاستئناف :
حيث إن من جملة ما يعيبه المستأنف على الحكم المستأنف أن المحكمة قضت بعدم قبول الطلب بعلة تقديم المدعين لمقال واحد للطعن في مجموعة من القرارات والحال أن مصلحتهم المشتركة تبرر إمكانية تقديمهم لطعن واحد لان الطعن ينصب على النتائج التي ومن جهة أخرى حيث إن التعاونية (الطاعنة ) ليست من بين الأشخاص الطبيعية أو الذاتية الوارد تعدادها في الفقرة الثانية ( الفرعين أ و ب ) من المادة 223 من مدونة الانتخابات على سبيل الحصر حتى تكتسب صفة الناخبة بواسطة ممثليها .
وحيث إن الحكم المستأنف لما تبنى هذا النظر كان صائبا ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : بوشعيب البوعمري – الحسن بومريم – عائشة بن الراضي وعبد الرحمان جسوس وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط  السيد منير العفاط.
رئيس الغرفة                  المستشار المقرر                       كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif