Réf
17866
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
513
Date de décision
05/04/2001
N° de dossier
2023/4/1/2000
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
مدونة الانتخابات, عقوبة حبسية, عفو ملكي, سقوط العقوبة, سجل عدلي, تمييز بين الإدانة والعقوبة, إقالة مستشار جماعي, أهلية انتخابية, Révocation d'un conseiller communal, Interprétation du code électoral, Grâce royale, Extinction de la peine, Éligibilité de l'élu local, Distinction entre la peine et la condamnation, Condamnation pénale, Annulation pour absence de base légale
Base légale
Article(s) : 5 - Loi numéro 9-97 formant code électoral
Source
Revue : المنازعات الانتخابية ورقابة القضاء الاداري | N° : 1
Saisi de la question des effets d’une grâce royale sur l’éligibilité d’un conseiller communal, la Cour suprême juge que celle-ci fait obstacle à sa révocation. La Haute Juridiction censure le raisonnement de l’autorité administrative qui, se fondant sur l’article 5 du Code électoral, soutenait que la condamnation pénale subsistait malgré la grâce et justifiait la déchéance du mandat.
La Cour suprême retient une interprétation stricte de la loi, en opérant une distinction capitale entre la condamnation, qui demeure, et la peine, qui se trouve éteinte par la grâce et ses effets purgés du casier judiciaire. Or, la perte d’éligibilité prévue par le Code électoral est expressément subordonnée à l’existence d’une peine d’emprisonnement effective, et non à la seule déclaration de culpabilité.
Il s’ensuit que la peine ayant été anéantie par la grâce avant que la décision de révocation ne soit prise, cette dernière se trouvait privée de la base légale nécessaire. La Cour écarte par ailleurs l’argument tiré de la perte des qualités morales, ce critère subjectif n’étant pas retenu par le texte de loi.
القرار عدد : 513 المؤرخ في : 5/4/2001، ملف إداري عدد :2023/4/1/2000
باسم جلالة الملك
بتاريخ 10 محرم 1422 موافق 5/4/2001 إن الغرفة الإدارية القسم الأول بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه بين السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هاته ونائبا عن السادة الوزير الأول ووزير الداخلية ووالي جهة فاس بولمان وعامل عمالة فاس المدينة والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة بالرباط.
المستأنفون
وبين : الفايق الخمار
الساكن : بدوار عين قنصرة أولاد الحاج الوادي دائرة أحواز فاس
نائبه الأستاذ عبد الخالق بن دحمان المحامي بفاس والمقبول لدى المجلس الأعلى.
المستأنف عليه
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 15/11/2000 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامي إلى إستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 19/09/2000 في الملف عدد 303/99 غ .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 26/3/2001 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الخالق بن دحمان والرامية إلى رفض الطلب .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 4/1/2001 .
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/4/2001.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي .
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 15 نونبر 2000 من طرف الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الوزير الأول ووزير الداخلية ووالي جهة فاس بولمان وعامل عمالة فاس المدينة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 19/9/2000 في الملف 303/99 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه أنه بناء على مقال مؤرخ في 16/12/99 عرض المدعي المستأنف عليه أنه يطعن في القرار الإداري رقم 1/99 الصادر عن عامل عمالة فاس المدينة بتاريخ 30/11/99 والقاضي بإقالته من صفة مستشار جماعي بالجماعة القروية لعين قنصرة الدائرة الانتخابية رقن 1 موضحا أنه بلغ بالقرار المذكور بتاريخ 14/12/99 بعد أن كاتب الإدارة في إطار التظلم المنصوص عليه قانونا وملاحظا أن قرار الإقالة اعتمد على قرار جنحي صدر تحت عدد 611 عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 22/1/97 في الملف الجنحي الاستئنافي عدد 1901/96 والذي قضى عليه بالحبس النافذ لمدة سنة وغرامة 500 درهم بتهمة المشاركة في جنحة الإدلاء أمام العدول بشهادة مخالفة للحقيقة وان هذا القرار لا يمكن اعتماده كمبرر للإقالة لان المدعي سبق له أن طالب تمتيعه بالعفو الملكي السامي وقد استفاد منه بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 1999 حيث تم العفو عنه من العقوبة الحبسية كما هو ثابت من نسخة قرار العفو رفقته والثاني هو أن المدعي فور صدور قرار المجلس الأعلى القاضي برفض طلب النقض تقدم بطلب إعادة النظر فيه وانه تبعا لذلك لم يبق في حق المطعون ضدهم إصدار قرار بإقالة المدعي من مهامه كمستشار جماعي.
وبعد المناقشة وتمسك الجهة المدعى عليها بأنه بمجرد صدور القرار الجنحي الاستئنافي في حق الطاعن لم يعد متوفرا على الأهلية الانتخابية طبقا للفقرة الثالثة من المادة الخامسة من مدونة الانتخابات وان قرار العفو الملكي لا يسقط عنه الإدانة التي أصبحت ثابتة قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار الإقالة المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية فاستأنف الوكيل القضائي الحكم المذكور.
وحيث جدد في مقال الاستئناف التمسك بكون العفو الملكي المعتمد عليه من طرف المحكمة الإدارية لا يسقط الإذانة ولكنه يعفي من تنفيذ العقوبة الحبسية فقط مما يعني انه لا يمحو الجريمة وانه من المعلوم أن من بين الشروط الواجب توفرها في الشخص الذي يتحمل مسؤولية التسيير الجماعي توفره على خصال المروءة والإحساس بالواجب وان العفو الملكي المذكور ليس من شانه إرجاع الخصلتين المذكورتين وليس من شانه إعادة الطهارة لسجل المستأنف عليه .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إنه وكما أشار إلى ذلك الحكم المستأنف فان المادة الخامسة من مدونة الانتخابات قد حددت الأشخاص الفاقدين للأهلية الانتخابية والذين من بينهم المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات الواردة حصرا بهذه المادة ومن بينهم المحكوم عليه بعقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر من اجل جناية أو إحدى الجنح الآتية ومنها شهادة الزور .
وحيث انه من الثابت من أوراق الملف ومما تعترف به الإدارة نفسها أن المستأنف عليه قد استفاد من العفو الملكي من العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها حسب القرار الاستئنافي رقم 611/97 الصادر بتاريخ 22/1/97 في الملف الجنحي عدد 1901/96 الإقالة موضوع الطعن الحالي .
وحيث انه وكما استقر عليه الاجتهاد القضائي فان العفو الملكي الخاص هو من أسباب سقوط العقوبة ومن أثاره الأساسية تسجيله ببطاقة السوابق العدلية وبالبطاقة رقم 1 من السجن العدلي .
وحيث انه إذا كان العفو الخاص من العقوبة الحبسية كما هو الأمر في النازلة الحالية لا يسقط الاذانة إلا أن المهم هو سقوط العقوبة الحبسية كما هو الوضع بالنسبة للمستأنف عليه الذي استفاد من العفو الملكي الخاص الذي ترتب عنه محو هذه العقوبة وإزالة جميع الآثار الناتجة عنها وما عكسه ذلك من تسجيل بالسجل العدلي وبالبطاقة رقم 1 الخاصة بالمعني بالأمر .
وحيث يستخلص من ذلك كله وكما أشار إليه الحكم المستأنف انه بعد سقوط العقوبة الحبسية ظل المعني بالأمر ملزما فقط بأداء الغرامة المالية وبالتالي فان وضعيته بعد صدور العفو الملكي لا تجعله من ضمن الأشخاص الفاقدين للأهلية الانتخابية طبقا لمقتضيات المادة 5 من مدونة الانتخابات والتي لا يفهم منها أن مبدأ الاذانة يعتبر كافيا لفقد الأهلية الانتخابية وان توفر شرط العقوبة الحبسية ضروري لذلك .
وحيث انه لا نزاع في أن العفو الملكي المذكور ومن العقوبة الحبسية قد كان بتاريخ سابق على مقرر الإقالة الذي بني على القرار الجنحي المشار إليه أعلاه.
وحيث إن الفصل 5 من مدونة الانتخابات لا يتحدث عن انعدام خصال المروءة والإحساس بالمسؤولية لامكان فقد الأهلية الانتخابية ولكن عن توفر شرط أساسي وجوهري وهو العقوبة الحبسية لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر في حالة ارتكاب إحدى الجنح ومنها جنحة شهادة الزور وهو أمر لم يعد قائما في حق المستأنف عليه بعد صدور العفو الملكي الخاص بالعقوبة الحبسية مما يكون معه الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار إقالة المستأنف عليه واجب التأييد .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : محمد بورمضان – احمد دينية – عبد اللطيف بركاش وعبد الحميد سبيلا وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط
المراجع :
المنازعات الانتخابية ورقابة القضاء الاداري، الطبعة 1
35696
Marché public et preuve de la créance : L’absence de contestation par le maître d’ouvrage emporte droit au paiement du prix et aux intérêts moratoires (Cass. adm. 2015)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2015
كشف حسابي, Action en paiement, Force probante des factures, Intérêts moratoires, Marché public de services, Point de départ des intérêts, Preuve de la créance, Reconnaissance implicite de la créance, Retard de paiement de l'administration, Absence de décompte, Silence du maître d'ouvrage, إقرار ضمني بالمديونية, إنجاز الدراسات, تاريخ الاستحقاق, خرق قواعد الإثبات, سكوت الإدارة, صفقة عمومية, عدم منازعة الإدارة, فوائد التأخير, إثبات الدين, Absence de contestation des prestations
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation