Condamnation pénale et mandat électif : La grâce royale anéantissant la peine fait obstacle à la révocation de l’élu local (Cass. adm. 2001)

Réf : 17866

Identification

Réf

17866

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

513

Date de décision

05/04/2001

N° de dossier

2023/4/1/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Loi numéro 9-97 formant code électoral

Source

Revue : المنازعات الانتخابية ورقابة القضاء الاداري | N° : 1

Résumé en français

Saisi de la question des effets d’une grâce royale sur l’éligibilité d’un conseiller communal, la Cour suprême juge que celle-ci fait obstacle à sa révocation. La Haute Juridiction censure le raisonnement de l’autorité administrative qui, se fondant sur l’article 5 du Code électoral, soutenait que la condamnation pénale subsistait malgré la grâce et justifiait la déchéance du mandat.

La Cour suprême retient une interprétation stricte de la loi, en opérant une distinction capitale entre la condamnation, qui demeure, et la peine, qui se trouve éteinte par la grâce et ses effets purgés du casier judiciaire. Or, la perte d’éligibilité prévue par le Code électoral est expressément subordonnée à l’existence d’une peine d’emprisonnement effective, et non à la seule déclaration de culpabilité.

Il s’ensuit que la peine ayant été anéantie par la grâce avant que la décision de révocation ne soit prise, cette dernière se trouvait privée de la base légale nécessaire. La Cour écarte par ailleurs l’argument tiré de la perte des qualités morales, ce critère subjectif n’étant pas retenu par le texte de loi.

Texte intégral

القرار عدد : 513 المؤرخ في  : 5/4/2001، ملف إداري عدد :2023/4/1/2000

باسم جلالة الملك

بتاريخ 10  محرم 1422 موافق 5/4/2001 إن الغرفة الإدارية القسم الأول بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه بين السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هاته ونائبا عن السادة الوزير الأول ووزير الداخلية ووالي جهة فاس بولمان وعامل عمالة فاس المدينة والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة بالرباط.

المستأنفون

وبين :  الفايق الخمار

الساكن : بدوار عين قنصرة أولاد الحاج الوادي دائرة أحواز فاس

نائبه الأستاذ عبد الخالق بن دحمان المحامي بفاس والمقبول لدى المجلس الأعلى.

المستأنف عليه

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 15/11/2000 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامي إلى إستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 19/09/2000 في الملف عدد 303/99 غ .

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 26/3/2001 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الخالق بن دحمان والرامية إلى رفض الطلب .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .

وبناء على 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية .

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 4/1/2001 .

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/4/2001.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي .

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 15 نونبر 2000 من طرف الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا  عن الوزير الأول ووزير الداخلية ووالي جهة فاس بولمان وعامل عمالة فاس المدينة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 19/9/2000 في الملف 303/99 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.

وفي الجوهر :

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه أنه بناء على مقال مؤرخ في 16/12/99 عرض المدعي المستأنف عليه أنه يطعن في القرار الإداري رقم 1/99 الصادر عن عامل عمالة فاس المدينة بتاريخ 30/11/99 والقاضي بإقالته من صفة مستشار جماعي بالجماعة القروية لعين قنصرة الدائرة الانتخابية  رقن 1 موضحا أنه بلغ بالقرار المذكور بتاريخ 14/12/99 بعد أن كاتب الإدارة في إطار التظلم المنصوص عليه قانونا وملاحظا أن قرار الإقالة اعتمد على قرار جنحي صدر تحت عدد 611 عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 22/1/97 في الملف الجنحي الاستئنافي عدد 1901/96 والذي قضى عليه بالحبس النافذ لمدة سنة وغرامة 500 درهم بتهمة المشاركة في جنحة الإدلاء أمام العدول بشهادة مخالفة للحقيقة وان هذا القرار لا يمكن اعتماده كمبرر للإقالة لان المدعي سبق له أن طالب تمتيعه بالعفو الملكي السامي وقد استفاد منه بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 1999 حيث تم العفو عنه من العقوبة الحبسية كما هو ثابت من نسخة قرار العفو رفقته والثاني هو أن المدعي فور صدور قرار المجلس الأعلى القاضي برفض طلب النقض تقدم بطلب إعادة النظر فيه وانه تبعا لذلك لم يبق في حق المطعون ضدهم إصدار قرار بإقالة المدعي من مهامه كمستشار جماعي.

وبعد المناقشة وتمسك الجهة المدعى عليها بأنه بمجرد صدور القرار الجنحي الاستئنافي في حق الطاعن لم يعد متوفرا على الأهلية الانتخابية طبقا للفقرة الثالثة من المادة الخامسة من مدونة الانتخابات وان قرار العفو الملكي لا يسقط عنه  الإدانة التي أصبحت ثابتة قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار الإقالة المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية فاستأنف الوكيل القضائي الحكم المذكور.

وحيث جدد في مقال الاستئناف التمسك بكون العفو الملكي المعتمد عليه من طرف المحكمة الإدارية  لا يسقط الإذانة ولكنه يعفي من تنفيذ العقوبة الحبسية فقط مما يعني انه لا يمحو الجريمة وانه من المعلوم أن من بين الشروط الواجب توفرها في الشخص الذي يتحمل مسؤولية التسيير الجماعي توفره على خصال المروءة والإحساس بالواجب وان العفو الملكي المذكور ليس من شانه إرجاع الخصلتين المذكورتين وليس من شانه إعادة الطهارة لسجل المستأنف عليه .

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إنه وكما أشار إلى ذلك الحكم المستأنف فان المادة الخامسة من مدونة الانتخابات قد حددت الأشخاص الفاقدين للأهلية الانتخابية والذين من بينهم المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات الواردة حصرا بهذه المادة ومن بينهم المحكوم عليه بعقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر من اجل جناية أو إحدى الجنح الآتية ومنها شهادة الزور .

وحيث انه من الثابت من أوراق الملف  ومما تعترف به الإدارة نفسها أن المستأنف عليه قد استفاد من العفو الملكي من العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها حسب القرار الاستئنافي رقم 611/97 الصادر بتاريخ 22/1/97 في الملف الجنحي عدد 1901/96 الإقالة موضوع الطعن الحالي .

وحيث انه وكما استقر عليه الاجتهاد القضائي فان العفو الملكي الخاص هو من أسباب سقوط العقوبة ومن أثاره الأساسية تسجيله ببطاقة السوابق العدلية وبالبطاقة رقم 1 من السجن العدلي .

وحيث انه إذا كان العفو الخاص من العقوبة الحبسية كما هو الأمر في النازلة الحالية لا يسقط الاذانة إلا أن المهم هو سقوط العقوبة الحبسية كما هو الوضع بالنسبة للمستأنف عليه الذي استفاد من العفو الملكي  الخاص الذي ترتب عنه محو هذه العقوبة وإزالة جميع الآثار الناتجة عنها وما عكسه ذلك من تسجيل بالسجل العدلي وبالبطاقة رقم 1 الخاصة بالمعني بالأمر .

وحيث يستخلص من ذلك كله وكما أشار إليه الحكم المستأنف انه بعد سقوط العقوبة الحبسية ظل المعني بالأمر ملزما فقط بأداء الغرامة المالية وبالتالي  فان وضعيته بعد صدور العفو الملكي  لا تجعله من ضمن الأشخاص الفاقدين للأهلية الانتخابية طبقا لمقتضيات المادة 5 من مدونة الانتخابات والتي لا يفهم منها أن مبدأ الاذانة يعتبر كافيا لفقد الأهلية الانتخابية وان توفر شرط العقوبة الحبسية ضروري لذلك .

وحيث انه لا نزاع في أن العفو الملكي المذكور ومن العقوبة الحبسية قد كان بتاريخ سابق على مقرر الإقالة الذي بني على القرار الجنحي المشار إليه أعلاه.

وحيث إن الفصل 5 من مدونة الانتخابات لا يتحدث عن انعدام خصال المروءة والإحساس بالمسؤولية لامكان فقد الأهلية الانتخابية ولكن عن توفر شرط أساسي وجوهري وهو العقوبة الحبسية لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر في حالة ارتكاب إحدى الجنح ومنها جنحة شهادة الزور وهو أمر لم يعد قائما في حق المستأنف عليه بعد صدور العفو الملكي الخاص بالعقوبة الحبسية مما يكون معه الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار إقالة المستأنف عليه واجب التأييد .

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : محمد بورمضان – احمد دينية – عبد اللطيف بركاش وعبد الحميد سبيلا وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

رئيس الغرفة                 المستشار المقرر                    كاتب الضبط

المراجع :

المنازعات الانتخابية ورقابة القضاء الاداري، الطبعة 1

Quelques décisions du même thème : Administratif